ملحقات

(١) ملحق حرف (أ)

لم أتمكَّن من العثورِ على ميزانية لنظارة المعارف قبل سنة ١٨٦٨، وقد جاء في التقرير الرَّسمي الذي رفعه مختار بك — وهو أوَّل مُدير لديوان المدارس — إلى جناب السير جون بورنج في سنة ١٨٣٩، أي بعد تشكيل ديوان المدارس بثلاث سنين، أنَّه لم تكن إذ ذاك موازين لمصالح الحكومة على الإطلاق، ومع ذلك قد كتب اثنان من علماء الفرنساويين، وهما المسيو مانجان والدكتور كلوت بك لمحًا تاريخيَّة على مصر سنة ١٨٢١ وسنة ١٨٣٩ وسنة ١٨٤٠، أَبَانَا فيها بقدر الإمكان موازين الإيراد والمصرف لمصالح الحكومة في السنين المذكورة، ولكنهما لم يتعرَّضَا لمصروفات نظارة المعارف؛ لذلك رأيتُ من الفائدة أن أَجمَعَ من شتات الأوراق التي بَقِيَت عن المصادر الثلاثة المذكورة، التي يُوثق بها ميزانية مصروفات هذه النظارة.

فأقول: قد اتَّفَقَ كل من المسيو مانجان والدكتور كلوت بك على أنَّ مصروفات المدارس الحربيَّة، كانت تبلغ إذ ذاك ١٠٠٠٠ جنيه، وزاد الأوَّل منهما أنَّ ما يُنفق على تلامذة الرسالة المصرية بباريس كان يبلغ ٧٥٠٠ جنيه — راجع كتاب اللمحة العمومية التاريخية على مصر، للدكتور كلوت بك، طبع بروكسيل، سنة ١٨٤٠، والصحيفة ١٥٤ من الجزء الثالث من كتاب تاريخ مصر، للمسيو فيلكس مانجان، طبع باريس، سنة ١٨٣٩ — هذا، وقد قَالَ حضرة مُختار بك في تقريره الذي رفعه إلى المسيو مانجان: إنَّ مجموع مدارس الحكومة في سنة ١٨٣٩ كان ثلاثًا وستين مدرسة منها:

عدد
٦٣
٥٠ مدرسة ابتدائية مُنتشرة في أنحاء القطر
٢ مدرسة تجهيزية
١١ مدرسة عالية

وبمُقَارنة هذا المجموع بمجموع مدارسنا الحالية وقدره ٥٥، نرى أنَّ عدد مدارس الحكومة سنة ١٨٣٩ يزيدُ عن عددها الآن بثمان مدارس، ولكن هذه الزيادة ليست إلَّا ظاهرية.

لأنه يؤخذ من الإحصائية التي عملها مختار بك عن مدارس سنة ١٨٣٩ أن هذه المدارس هي:

الجملة تلامذة
عدد عدد عدد
١٠٥١٥ ليكون
مدارس ابتدائية
٦٠٠ ٣ بمصر
٢٠٠ ١ بإسكندرية
٢٠٠ ١ بأسيوط
٤٥٠٠ ٤٥ في مدن القطر، عدد تلامذة كل مدرسة ١٠٠
٥٥٠٠
مدارس تجهيزية
١٥٠٠ ١ بأبي زعبل بالقرب من القاهرة
٨٠٠ ١ بإسكندرية
٢٣٠٠
مدارس خصوصية وعالية
٣٠٠ ١ طب
١٢٠ ١ بيطرية
٣٠٠ ١ سواري
٣٠٠ ١ طوبجية
١٠٠ ١ بيادة
٢٢٥ ١ مهندسخانة
١٥٠ ١ ألسن
١٥٠ ١ موسيقى
٥٠ ١ زراعة
٢٠ ١ ولادة
٣٠٠ ١ مُحاسبة
٢٧١٥

قلت: إن مجموع المدارس القديمة يزيد على مجموع المدارس الحالية ثمان مدارس في الظاهر فقط؛ وذلك لأن بعض هذه المدارس كان تابعًا لنظارة المعارف، وهو الآن تابع للحربية، وذلك يقتضي تنزيل هذا البعض من المجموع وهو:

أولًا:
١٥٥٠
مدرسة السواري وعدد تلامذتها ٣٠٠
مدرسة الطوبجية وعدد تلامذتها ٣٠٠
مدرسة البيادة وعدد تلامذتها ٨٠٠
مدرسة الموسيقى الحربية وعدد تلامذتها ١٥٠
  • ثانيًا: مدرستا الألسن والمُحاسبة اللتان انحازتا لمدرسة الحقوق وامتزجتا بها.
  • ثالثًا: مدرسة البيطرية التي أُلحقت منذ هذه السنة بالمدرسة الطبيَّة.١
فيكون عدد المدارس الأميرية في سنة ١٨٣٩، زائدًا عن عدد المدارس الموجودة اليوم بمقدار مدرستين فقط، وهي زيادة واهية لا تُذكر، أمَّا لو أدخلنا في الحساب المدرسة الحرَّة الكثيرة العدد التي يسيرُ التعليم فيها على حسب بروجرامات النظارة — وقد اشترك خمس وعشرون منها في امتحانات شهادة الدراسة الابتدائية٢ — لوجدنا أنَّ عدد المدارس المُنتظمة قد زادَ النصف، ومن هذا البيان يتضح أنه يمكننا أن نعتبر عصرنا الحالي عصر تقدم في جانب زمن مؤسس العائلة الفخيمة الخديوية، الذي يُعد زمن نهضة في العلوم والمعارف، وحيث ثبت ذلك، فلنقارن الآن عدد تلامذة المدارس في العصرين المذكورين.

قال مُختار بك في تقريره إنَّ مجموع التلامذة لسنة ١٨٣٩ كان ١٠٥١٥، ولأجل أن تكونَ المقارنة صحيحة، ينبغي أن يستنزل منه عدد تلامذة المدارس الحربية في السنة المذكورة وهو ١٥٥٠، فيكون الباقي هو عدد تلامذة المدارس الملكية في السنة المذكورة وهو ٨٩٦٥، ومن هذا الباقي ينبغي استنزال عدد تلامذة المدارس التحضيريَّة للمدارس الحربية، ولا يكادُ عددهم ينقص عن ١٥٠٠، فيكون الباقي هو تلامذة المدارس الملكية لسنة ١٨٣٩، وهو ٧٤٦٥، ومن ثمَّ تكون زيادة عدد تلامذة المدارس في سنة ٩٣، على عددهم في سنة ٣٩ هي ٣٣٥، وذلك بصرف النَّظر عن تلامذة المدارس الحرَّة المذكورة آنفًا.

وحيثُ تقرَّرَ هذا فلننظر في مبلغ النفقات التي كانت تصرفها الحكومة على مدارسها في سنة ١٨٣٩.

قد جاءَ في تقرير مختار بك أنَّ التلامذة كانت تتعلَّم بالمدارس الابتدائية القراءة والكتابة العربية والأربعة قواعد الأصليَّة من الحساب، وبذلك تكون هذه المدارس بمثابة مدارسنا الابتدائية التي من الدرجة الثانية.

أمَّا المدارس التي يُسَمِّيها تجهيزية، فكانت تتعلَّم التلامذة بها اللغة العربية، والفارسية، والتركية، والحساب بأكمله، ومبادئ الهندسة، والجبر، والجغرافية، والتاريخ، والرسم.

ولا شكَّ أن هذه المواد أقل من المواد الواردة في بروجرامات المدارس الابتدائية الحالية التي من الدرجة الأولى.

ومن هنا يمكن تقدير نفقات نظارة المعارف في سنة ١٨٣٩، بأن يُقال: إنَّ ما كانت تصرفه على مدارسها الابتدائية هو ما يُصرف الآن على المدارس الابتدائية التي من الدرجة الثانية، وإنَّ ما كانت تصرفه على المدارس التجهيزيَّة يُوَازي ما تصرفه الآن على المدارس الابتدائية التي من الدرجة الأولى.

ولكن حيثُ إنَّ تلامذة جميع المدارس في سنة ٣٩ كانوا داخلية، تقومُ لهم الحكومة بمأكلهم وملبسهم ومبيتهم، بل وتعطي لهم مرتبات شهرية، كَمَا جَاءَ ذلك صريحًا في تقرير مختار بك، فلو فُرض أنَّ ما كان يُصرف على التلميذ الواحد إذ ذاك يُوازي ما يُصرف على التلميذ الدَّاخلي في المدارس الابتدائية التي من الدرجة الأولى، وهو ١٥ جنيهًا سنويًّا، لكان ذلك هو الحقيقة ونفس الواقع.

أمَّا ما يُنفَقُ على التلميذ الواحد بالمدارس الخصوصيَّة والعالية، فيُستدلُّ عليه ممَّا قاله الموسيو مانجان والدكتور كلوت بك من أنَّ نفقات المدارس الحربيَّة كانت تبلغ ١٠٠٠٠ جنيه، وحيثُ إنَّ مجموع تلامذة هذه المدارس هو ١٥٥٠، فيكون ما يُنفق على التلميذ الواحد أقل من سبعة جنيهات، وهو عدد لا يمكنني الإقرار عليه، وإن احتجَّ بعضهم بأنَّ النقود إذ ذاك كَانَ لها قيمة عالية، أو بأنَّ زمن المغفور له محمد علي باشا الأكبر، كان مشهورًا بالبساطة والاقتصاد، بل يغلب على ظنِّي أنَّ الموسيو مانجان قد أخطأ في تقرير هذا العدد، وكان الدكتور كلوت بك قد نقل ذلك الخطأ عنه.

ويساعدني على تقرير هذا الخطأ بعض ملحوظات وصلتُ إليها يُستدلُّ منها على مقدار ما كان يُنفق على التلميذ الواحد في السنة بالمدارس العالية.

وذلك أنَّ الموسيو مانجان نفسه قد قال: إنَّ ما تصرفه الحكومة على تلامذة الرسالة المصرية بباريس، يبلغ في السنة ٧٥٠٠ جنيه، فلنتخذ هذا المبلغ واسطة للمُقارنة ونقول: إنَّ عدد تلامذة الرسالة كان إذ ذاكَ مائة تلميذ، كما صرَّحَ به جناب الموسيو جومار رئيس الرِّسَالة.

وبناءً عليه يكونُ ما تصرفه الحكومة إِذ ذَاكَ على التلميذ الواحد ٧٥ جنيهًا سنويًّا، أمَّا الآن فعدد تلامذة الرسالة بأوروبا لا يزيدُ عن ثمانية عشر تلميذًا، يُصرَفُ عليهم سنويًّا ٤٠٠٠ جنيه، فيكونُ ما يُنفَقُ على التلميذ الواحد هو ٢٠٠ جنيه.

وإنِّي أُنَبِّهُ إلى أنَّ بالرسالة في سنة ٩٣، زيادة على العدد السَّابق بيانه، تسعة وخمسين طالبًا لا تتكلَّف لهم الحكومة بشيء، إذ إنَّ نفقاتهم على أهليهم، ومن ثمَّ يكون عدد الطلبة الذين هم تحت رعاية الحكومة بأوروبا أربعة وسبعين طالبًا، ومع زيادة تلامذة الرسالة في سنة ٣٩ عن سنة ٩٣، إلَّا أنَّه يحقُّ لنا أن نهنِّئ أنفسنا على مَا نِلنَاهُ من التقدُّم في السنين الخمس الأخيرة، خصوصًا لو اعتبرنا الأمور الآتية:
  • أولًا: إنَّ الطلبة الذين يُنفِقُون على تعلمهم بالرسالة من عند أنفسهم، بدون أن يُكلِّفُوا الحكومة شيئًا ما، قد بلغت نسبتهم ٧٥ في المائة بخلاف سنة ٣٩، فكان جميع الطلبة يتعلَّمُون على نفقة الحكومة.
  • ثانيًا: إنَّ الطلبة الموجودين الآن بأوروبا، حسنت معاملتهم حِسًّا ومعنًى عن أقرانهم الذين كانوا بأوروبا سنة ٣٩، فضلًا عن كون من يُبعث به اليوم إلى أوروبا يكون مُستعدًّا تمام الاستعداد لتلقِّي العلوم العالية هناك؛ ولذلك نراهم يستفيدون أكثر من الآخرين من جميع الوجوه، سواء من إقامتهم بتلك المدارس الكلية، أو من تلقِّي العلوم بها.

ولنرجع الآن إلى النَّظر في تقريرِ مِيزانية المعارف العموميَّة لسنة ٣٩.

قد قُلنَا فيما سبق: إنَّ الطالب الواحد في الرِّسالة المصريَّة بفرنسا، كَانَ يُصرَفُ عليه في السنة ٧٥ جنيهًا، ولا يخفى أنَّ هؤلاء الطلبة كانوا داخلية هناك، أعني تقومُ لهم الحكومة بمأكلهم، وملبسهم، ومبيتهم، بل وتصرِفُ لهم مُرتَّبَات كتلامذة مدارسها العالية بالقاهرة.

وقلنا أيضًا: إنه يُصرف اليوم، سنة ٩٣، على التلميذ الواحد بأوروبا ٢٠٠ جنيه، وعلى التلميذ بالمدارس العالية بمصر ثمانون جنيهًا، أعني ثلث ما يُصرَفُ عليه بأوروبا، فإن قدَّرنا أنَّ ثلث ما كان يُصرف في سنة ٣٩ على تلميذ الرسالة، لما كان يُصرف على تلميذ المدارس العالية بمصر، نكون قد أصبنا الحقيقة.

وبذلك يكون متوسط ما يُصرَفُ على تلامذة المدارس الابتدائية والتجهيزية البالغ عددهم ٨٣٠٠ تلميذ هو ١٠٢٠٠٠ جنيه، بعد تنزيل عدد التلامذة المخصَّصِين للمدارس الحربيَّة، الذين يتكلَّفُ الواحد منهم ١٥ جنيهًا.

ولو استنزلنا من مجموع تلامذة المدارس العالية والخصوصية ١٥٥٠ تلميذًا، الذي هو مجموع تلامذة المدارس الحربية، وفرضنا أنَّ ما يُصرَفُ على تلميذ هذه المدارس هو ثلث ما يُصرَفُ على تلميذ الرسالة، وهو ٢٥ جنيهًا، فكان مبلغ ما يُصرَفُ على تلامذة المدارس الخصوصية والعالية بمصر هو ٢٩١٧٥ جنيهًا.

وبذلك يكون المجموع هو ١٣١١٧٥ جنيهًا.

وبإضافة مبلغ ٧٥٠٠ وهو ما يُصرف على الرسالة بأوروبا، يكون مبلغ ١٣٨٦٧٥ هو المجموع الذي يُمكن اعتباره ميزانية لنظارة المعارف في سنة ١٨٤٠، وهو أقرب إلى الحقيقة من غيره، وقد قلنا فيما سبق: إنَّ جميع ما تنفقه نظارة المعارف الآن على تلامذة مدارسها، البالغ عددهم ٧٨٠٠ تلميذ هو ١١٥١٥٨ جنيهًا، فلو قسَّمنا مبلغ كل ميزانية على عدد تلامذتها، بأن قسَّمنا العدد ١٣١١٧٥ على ٧٨٦٥، بما في ذلك عدد تلامذة الرسالة، لكان خارج القسمة وهو ١٦ قيمة ما يُصرف على التلميذ الواحد في السنة تقريبًا.

وكذلك لو قسَّمنا مبلغ الميزانية لسنة ٩٣، وهو ١١٥١٥٨ على عدد تلامذة المدارس ٧٨١٨ بما فيه تلامذة الرسالة لكان خارج القسمة هو ١٥ ما يُصرف على التلميذ الواحد في السنة تقريبًا.

وغرضي من هذا الحساب إنَّمَا هو لأن أبيِّن أنَّ الميزانية التي فرضتُها لنظارة المعارف سنة ١٨٤٠ هي فوق الحقيقة لا دونها.

ومن ثمَّ يُمكننا أن نقولَ على وجه التحقيق: إنَّ الحكومة كانت تصرف على مدارسها، في الفترة التي انقضت بين سنتي ١٨٣٦ و١٨٥٠ من ١٢٠٠٠٠ جنيه إلى ١٣٠٠٠٠ جنيه في السنة، أعني مبلغًا يُوازي ما تصرفه اليوم على تلامذة يكادُ عددهم يكون واحدًا.

ويجدر بي قبل أن أتمِّم هذه العجالة، أن أُنَبِّه إلى أنَّ مدارسنا اليوم أرقى بكثيرٍ من مدارس سنة ١٨٣٩، من حيثُ مُعدَّاتها المدرسية والاعتناء بأمر الصِّحَّة والتربية والتعليم، وهذا الفرق واضحٌ جدًّا لا يجعلُ للمُقارنة سبيلًا بين مدارسنا في العصر السالف، ومدارسنا الحالية، وللتحقُّقِ من ذلك يمكن الاطِّلاع على بروجرامات الدِّرَاسة للمدارس الابتدائية والتجهيزية لسنة ١٨٤٠، التي سَبَقَ لنا نشرها آنفًا، ويُقارنها ببروجراماتنا الحالية.

وكما أنَّ البون بعيد بين مدارس العصرين، من حيثُ المعدَّات المدرسية، والاعتناء بالصحَّة، والتربية، كذلك يُشاهد هذا الفرق بينهما من حيثُ الإدارة والنظام الحسِّي والمعنوي، وهذه حقيقة لا تُنكَرُ؛ ولذلك لا أخشى أن أُجَاهِرَ بها، أو أن يُعارِضنِي فيها أحد.

(٢) ملحق حرف (ب)

كَشفٌ عن توزيع التلامذة البالغ عددهم ثلاثمائة تلميذ الذين حصلوا على شهادة الدراسة الثانوية من عهد تقريرها، أي من سنة ٨٧ إلى ٣١ مايو سنة ٩٢:

مجموع فرقة خامسة فرقة رابعة فرقة ثالثة فرقة ثانية فرقة أولى
عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد
٣٠٠ ليكون
أولًا: دخلوا المدارس العالية الأميرية
٦٤ ١٤ ٥ ١٢ ٢١ ١٢ بمدرسة الحقوق
٤٢ ٣ ٦ ٢٦ ٧ بمدرسة الطب
٢٣ ٦ ١٠ ٧ بمدرسة المهندسخانة
١٢ ٧ ٥ بالمدرسة التوفيقية
١٠ ٣ ٥ ٢ بالمدرسة الخديوية
٤ ٤ بمدرسة الزراعة
١٥٥
ثانيًا: دخلوا المدارس العالية الخصوصية
٣ بمدرسة الحقوق الفرنساوية
١ بمدرسة الأقباط
٤
ثالثًا: توجهوا إلى أوروبا
بفرنسا:
٣ يتلقون طرق التعليم
٢٢ يتلقون العلوم الحقوقية
٦ يتلقون العلوم الطبية
١ يتلقى العلوم الهندسيَّة بالسكك الحديدية
١ يتلقى الفنون الزراعية
٣٣
٦ بإنجلترا يتلقَّون طرق التعليم
١ بسويسرة (جنيفا) يتلقى العلوم الحقوقية
٤٠
رابعًا: توظفوا بمصالح الحكومة
أولًا: بنظارة المعارف العمومية:
٢٧ مدرِّسُون للغة الفرنساوية، منهم خمسة نظَّار مدارس، وواحد خوجة ترجمة، وآخر مُساعد بمعمل المدرسة التوفيقية
٦ مدرسون للغة الإنجليزية
١ ضابط بالمدرسة التوفيقيَّة
١ كاتب باللجنة المستديمة
١ مغير بالكتبخانة
٣٦
١١ ثانيًا: بنظارة الحقَّانية منهم محضران
٩ ثالثًا: بالدائرة السنية
رابعًا: بنظارة الحربية:
٢ ضبَّاط بالجيش
١ مُدَرِّس بالمدرسة الحربيَّة
٣ كتاب
٦
٥ خَامِسًا: بالسكة الحديد
٢ سادسًا: بنظارة المالية
سابعًا: بنظارة الدَّاخلية:
١ بقسم الإدارة
١ ببوليس جرجا
٢
٢ ثامنًا: بنظارة الأشغال العمومية
٢ تاسعًا: بالجمارك
١ عاشرًا: بالمعيَّة (قلم التشريفات)
١ بمصلحة البوسطة
١ بمصلحة الدومين
١ بمصلحة الملح
٧٩
خامسًا: اسْتُخْدموا ببيوت تجارية، وجهات غير تابعة للحكومة
١ نقيب الأشراف
١ باشكاتب دائرة البرنسيس عين الحياة هانم
١ محامي بسكندرية
١ صاحب أطيان بجرجا (ملتزم)
١ تاجر بمصر
٦ بقومبانية قنال السويس واحد، وببنك الكريدي ليونيو واحد، وفي محل ألن وشركاه واحد، وفي محال أُخرَى ثلاثة
١١
٦ لم يستخدموا
٣ توفوا
٢ لا تعلم النظارة محال وجودهما
٣٠٠
بيانه
١٥٥ بالمدارس العالية الأميرية
٤ بالمدارس العالية الخصوصية
٤٠ طلبة بأوروبا
٧٩ توظفوا في الحكومة
١١ توظفوا في جهات غير تابعة للحكومة
٦ بدون توظُّف
٣ توفوا
٢ لا يُعلم محل وجودهما

بيان عدد التلامذة الذين حصلوا على شهادة الدراسة الثانوية، في الامتحانات المتتالية من أوَّل سنة ١٨٨٧، تاريخ تقريرها إلى ٣١ مايو سنة ١٨٩٢، باعتبار أنَّه لم يحصل من سنة ١٨٨٨ سوى امتحان واحد بمصر في شهر يونيو من كلِّ سنة:

عدد عدد
٣٠٠ ليكون
 في سنة ١٨٨٧:
٢٥ في شهر يونيو بمصر
٦ في شهر يوليو بالرسالة بباريس
١٢ في شهر أكتوبر بمصر
٤٣
٥٥ في سنة ١٨٨٨ (يونيو بمصر)
٥٩ في سنة ١٨٨٩ (يونيو بمصر)
١١٥ في سنة ١٨٩٠ (يونيو بمصر)
٢٨ في سنة ١٨٩١ (يونيو بمصر)

(٣) ملحق حرف (ﺟ): مذكرة من نظارة المعارف العمومية إلى اللجنة المالية بتاريخ ١٥ يناير سنة ١٨٨٨ نمرة ٢٣

قد طلبت نظارة المعارف غير مرة، التصريح لها بضم المبالغ المتحصلة من المصروفات، التي تدفعها التلامذة بالمدارس على الميزانية، وأقامت على ضرورة ذلك الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة في التقرير العمومي لنظارة المعارف عن سنة ١٨٨٦ إفرنكية، وفي المذكرة التي رفعتها لنظارة المالية في ٢٠ ديسمبر سنة ٨٧، ولا داعي هنا لإعادة الأسباب المعضدة لهذا المقصد، الذي طالما سعينا وراء إنفاذه منذ سنين.

وحيث إن ترتيب درجات موظفي نظارة المعارف قد تقرر نهائيًّا لمدة من السنين، كما لا يخفى على المالية، فيصح لنا اليوم أن نضم كل زيادة تحصل في ميزانية النظارة على فصل المصروفات خاصة، إذ إن المقرر لهذا الفصل زهيد جدًّا في جانب المربوط للماهيات؛ وذلك لأن مجموع ماهيات المدرسين وموظفي النظارة (ويدخل تحت ذلك مستخدمو الرصدخانة الخديوية التي كانت ميزانيتها واردة ضمن مربوط نظارة الحربية في سنة ٨٧)، هو ٤٩٠٩٧ جنيه، على أن المقرر للمصروفات بما فيه أجرة المطبوعات بالمطبعة الأهلية، وميزانية الرصدخانة، وتبلغ ١٨١٤ جنيه هو ٢١٨٧٢ جنيه، وهذا المبلغ بلا ريب أقل من نصف المقرر لباب الماهيات.

هذا ومن يتأمل في الجدول المبين للمبالغ المتحصلة من المصروفات التي تدفعها التلامذة، ويتصفح تقارير عامي ٨٥ و٨٦، لا يلبث أن يأخذه العجب من أمر: هو أن تقدم مدارسنا تدريجيًّا في العناية بأمر الصحة والنظافة والملاحظة، أوجب أن يدخلها أبناء العائلات المرتقية حسًّا ومعنًى، ممن يهمهم صحة أولادهم، وحسن تربيتهم، ودليلنا على أنَّا بعثنا بمدارس حكومتنا السنية نهضة حسنة بما لدينا من الوسائل، وإن كانت ضعيفة جدًّا، يظهر من المقارنة بين عدد التلامذة الذين يدفعون المصروفات، وبين عدد التلامذة المجانية، إذ في الواقع ونفس الأمر قد نقص عدد المجانية بمقدار الزيادة في عدد الذين يدفعون المصروفات تدريجًا في كل سنة.

وسنبين في تقرير سنة ٨٧ الذين نحن بصدد تحريره أمرًا مهمًّا، هو أن التلامذة أرباب المرتبات، مهما تحرينا في انتخابهم ودققنا في اختيارهم، نراهم لا يجارون في التعليم إخوانهم الذين يدفع عنهم آباؤهم المصروفات اليسيرة التي قررتها نظارة المعارف، وهذا الأمر، ولا نزال نشاهده منذ ثلاث سنين، يضطرنا إلى زيادة التدقيق والتشديد في انتقاء التلامذة، ذوي المرتبات الذين يتعلمون على نفقة الحكومة السنية، ويتربون في نعيمها.

هذا وحيث قلنا: إن زيادة الإيرادات التي نطلب ضمها إلى الميزانية، ستُخصص لفصل المصروفات، فنبين هنا ما نراه من هذه الأنواع أهم وألزم، فمنها: القيام على الفور بتنفيذ المشروع الذي لم نصل إليه حتى الآن لقلة النقود، وهو تسهيل وسائل التعليم للشبان المصريين، الذين يتوجهون إلى أوروبا للتغذي بلبان المعارف فيها، بشرط أن لا يكون ذلك قاصرًا على فرنسا، كما هو حاصل الآن، بل يسري على المدن الكبيرة المعتبرة مركزًا للمدنية بأوروبا، فتشكل أولًا بإنجلترا إرسالية تامة، وبعدها يجتهد في إيجاد إرسالية بألمانيا، عند ذلك يمكن للشبان الذين يرغب أهلوهم إرسالهم إلى أوروبا؛ ليتعلموا العلوم بقصد خدمة وطنهم عند عودتهم، أو لتلقي المهن الشريفة تجارية كانت أو صناعية، حسبما يلائم ذوقهم، ويوافق ميلهم اختيار البلد التي تروق في أعينهم، إما لموافقتها لأغراضهم وأميالهم العلمية، أو لمناسبتها لهم في المصاريف، وفي هذه الحالة تكون المصاريف التي تتكبدها الحكومة في سبيل الإرساليات غير ثقيلة الأعباء، خصوصًا لو رُوعيت القاعدة التي هممنا بإدخالها في المدارس بعد أن ثبتت صحتها بالتجارب، وهو أن لا يُرسل إلى أوروبا من الآن إلا تلامذة يتعلمون على نفقة أهليهم، يكونون تحت ملاحظة مندوب من النظارة وإدارته، ومن هنا يظهر أنَّا لا نقصد إلا أن تعين الحكومة بكل مملكة من الممالك الشهيرة بأوروبا رجلًا موضع ثقة، تعهد إليه الأهالي بملاحظة أبنائهم، وهم على يقين من عنايته بهم ورعايته لهم من حداثة سنهم إلى تمام دروسهم، وتوكل له أمر النظر بحاجاتهم، ومراقبة تعليمهم وتهذيبهم، ولا شك أن هذه الطريقة تبعث همم الشبان على السفر إلى أوروبا، وتقوي عزائمهم، وهذه القاعدة قد جرى العمل بها في فرنسا، وحصل مندوب النظار فيها على ثقة الأهالي ورضائهم، واستحق كذلك الثناء من النظارة.

وقد أطلنا الكلام في هذا الموضوع؛ لأنَّا نراه في غاية الأهمية، ولموافقته للخطة التي رسمها لنا جناب الخديوي العالي وحكومته السنية.٣
أما المزايا الأخرى التي تعود من تخصيص الإيراد لفصل المصروفات، فتنحصر في أمور ثلاثة:
  • أولًا: العناية بأمر الصحة.
  • ثانيًا: توفر الأدوات المدرسية، وتأليف الكتب لتلامذة المدارس الابتدائية والثانوية وطبعها.
  • ثالثًا: تقرير دروس عامة تُلقى على التلامذة، أو على الأهالي في التاريخ والجغرافية، وفي المعارف الضرورية، وعلى الأخص فيما يتعلق بالزراعة والتجارة والصناعة.

وزيادة على هذه الأمور الثلاثة التي تتجه نحوها رغائبنا، فإن الإيراد المتحصل من المصروفات المدرسية يسهل لنا أمرًا عظيم الأهمية، هو تمكن النظارة من مساعدة الأهالي — بعد استنهاض هممهم لذلك — على إيجاد مدارس ابتدائية في البلاد التي يحب سكانها أن يكون لديهم مدارس يقومون ببعض اللازم لها.

وهذه المساعدة تكون قاصرة في أول الأمر على أن تدفع النظارة سلفًا جانبًا من النقود، وتعين معلمًا متخرجًا من مدارس مصر، بمرتب تعطيه إليه بصفة مؤقتة، وتورد الأثاثات المكتبية، وما يلزم للمدرسة من الأدوات، أما أهالي البلد فيلزمون بإعداد المحل اللازم، ويدفعون مصروفات طفيفة عن التلامذة، وتُستعمل في تسديد المبلغ الذي دفعته النظارة مقدمًا، وبمجرد سداده تمامًا، تمنع الحكومة كل إعانة، بل وتنيط الأهالي حينئذ بمرتب المدرس.

وأقول: إننا لو عملنا بهذه القاعدة مع الفطنة والحزم، لتوصلنا إلى نشر التعليم الابتدائي بالأرياف، ولنا أكبر مساعد على الوصول بهذه الغاية، وهو ميل أهالي الأرياف إلى التعاون والتعاضد الذي لا يزال بينهم من قديم الزمن، فنراهم عملًا بالسنن القديم العربي، يتعاونون ويتشاركون في الأمور الخاص بمصلحتهم الحسية والمعنوية.

وبالجملة فإن ما نطلبه الآن هو استعمال إيراد المدارس (وأعني بذلك المصاريف التي تدفعها آباء التلامذة في نظير تعليم أبنائهم) في الشئون الآتية:
  • أولًا: توسيع نطاق الإرساليات بأوروبا.
  • ثانيًا: تحسين الأدوات المدرسية.
  • ثالثًا: تحسين الصحة بالمدارس بالقطر المصري.
  • رابعًا: نشر التعليم بواسطة الدروس النهارية والدروس الليلية التي تُعطى للشبان.
  • خامسًا: بث التعليم الابتدائي في الأرياف، بمساعدة الأهالي على إيجاد مدارس يكلفون فيما بعد بالقيام بمصاريفها من طرفهم.

هذه هي الأوجه المهمة التي رغب مني جناب السير فنسنت أن أستلفت إليها أنظار اللجنة المالية، فإذا وقعت موقع القبول، أرجو التكرم بعرضها على مجلس النظار، حتى يقرر استعمال الإيرادات السنوية للنظارة في المصروفات، ابتداءً من هذه السنة بأن يخصص إيرادات هذه السنة لمصروفات العام المقبل، وهكذا يكون العمل في المستقبل.

وكيل المعارف
يعقوب أرتين باشا

(٤) ملحق حرف (ﺟ) مكررة: مذكرة من اللجنة المالية إلى رئاسة مجلس النظار بتاريخ ١٦ يناير سنة ٨٨ نمرة ٧٤

تتشرف اللجنة المالية بأن تقدم لمجلس النظار تقريرًا رفعه سعادة وكيل نظارة المعارف العمومية، بشأن ضم المبالغ المتحصلة من المصاريف التي تدفعها تلامذة المدارس الأميرية على ميزانية هذه النظارة، وحيث إن هذه المصاريف تقدرت في اتفاقية لوندره بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه، فلا ترى اللجنة المالية مانعًا من أن يُضم على مصاريف هذه النظارة سنويًّا ما يزيد على مبلغ الخمسة آلاف جنيه.

الرئيس
محمد زكي

تصدق على ذلك من مجلس النظار في جلسته المنعقدة يوم الخميس ٢ فبراير سنة ١٨٨٨ / ٣٠ جمادى الأولى سنة ١٣٠٨.

رئيس مجلس النظار
نوبار

(٥) ملحق حرف (ﺟ) مكررة ثانية: جواب من نظارة المالية لصاحب السعادة وكيل المعارف العمومية بتاريخ ١٢ مارس سنة ١٨٨٨ نمرة ٣٢١

وردت إفادة سعادتكم الرقيمة ١٣ فبراير سنة ٨٨، وبها تطلبون تعلية ما يزيد في إيرادات نظارة المعارف عن ٥٠٠٠ جنيه بالأمانات، لاستعماله في مصروفات السنة التالية للسنة التي حصلت الزيادة فيها، وحيث إن قرار اللجنة المالية المصدق عليه من مجلس النظار في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢ يناير سنة ١٨٨٨ يقضي بأن ما يُضم على الميزانية، إنما هو المبلغ الذي يزيد في إيرادات المدارس، أعني في المرتبات التي تدفعها التلامذة لا في الإيرادات العمومية للنظارة، كما يعلم ذلك من المكاتبة آنفة الذكر، وبناءً عليه لا توافق المالية على طلبكم هذا، إذ إن مجلس النظار قد قرر بأن يُضم على ميزانية المعارف في السنة المقبلة مبلغ يوازي الزيادة التي حصلت في سنة ٨٧ في مرتبات التلامذة، حتى يمكن درج إيرادات النظارة، ومصروفاتها في الحسابات السنوية.

وكيل المالية
بلوم

(٦) ملحق حرف (د): قرار صادر من نظارة المعارف العمومية بشأن تنفيذ القانون الداخلي للمدارس

ناظر المعارف

بعد الاطلاع على ما قرره مجلس النظار في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٧ سبتمبر سنة ١٨٩١ تحت رئاسة الحضرة الفخيمة الخديوية.

قرر ما هو آتٍ:

المادة الأولى: يصير تنفيذ القانون الداخلي للمدارس بالصورة الآتية:

(٦-١) القانون الداخلي للمدارس

الباب الأول: فيما يتعلق بالأمور الداخلية

الفصل الأول: في نظار المدارس

  • بند ١: كل موظف يدير حركة مدرسة يُسمى ناظرًا، وله من الخصائص ما سيُذكر في البنود التالية.
  • بند ٢: كل ناظر مسئول عن تنفيذ جميع اللوائح والأوامر والتعليمات التي تصدر له من النظارة، وعليه اتخاذ الطرق الموصلة لحسن سير المدرسة الموكول أمر إدارتها إلى عهدته.
  • بند ٣: لا يجوز لناظر المدرسة أن يتلقى أوامر أو تعليمات إلا من ناظر المعارف أو وكيله.
  • بند ٤: إذا كان لأحد من التلامذة أو مستخدمي المدرسة شكوى أو طلب ما، فلا يجوز له تقديم ذلك إلى النظارة إلا بواسطة ناظر المدرسة.
  • بند ٥: أما إذا وُجه الطلب أو الشكوى إلى النظارة مباشرةً، فلا تلتفت إليه، وترتب على الفاعل عقابًا تأديبيًّا.
  • بند ٦: يجب على ناظر المدرسة أن يبلغ النظارة كل شكوى أو طلب يُقدم إليه، ولم يكن من حدوده الفصل فيه، بحيث يكون هذا البلاغ في ظروف ثلاثة أيام مرفقًا عند اللزوم بما يتراءى له من الملحوظات، وعليه أن يحفظ الطلبات والتشكيات التي تُقدم إليه من المدرسين والضباط في ملف، ويضع عليها نمرة مسلسلة، بحسب تقديمها إليه أولًا فأولًا، ويُكتب على تلك الطلبات ما تم فيها، وفي آخر كل سنة تُرسل هذه الأوراق إلى النظارة.
  • بند ٧: إذا امتنع الناظر أو قصر في تبليغ النظارة ما تُقدم له من الشكاوي أو الطلبات، فلمن قدمها من التلامذة أو المدرسين أو مستخدمي المدرسة أن يرفعها إلى النظارة بواسطة البوستة، مبينًا بها تاريخ تقديم شكواه أو طلبه إلى الناظر، وحينئذ لا يُعاقب مقدمها على ذلك.
  • بند ٨: على ناظر المدرسة بعد تحققه من انتظام ووحدة التعليم في فصول الفرقة الواحدة (السنة الدراسية) أن يترك للمدرسين حرية العمل بما يرونه فيما يختص بطرق التعليم.
  • بند ٩: على ناظر المدرسة إذا دعت الحاجة أن يبدي للمدرس بعد فراغه من الدرس، وفي غير حضور التلامذة، ملحوظاته التي استفادها من التجارب أو من استشارة ذوي الخبرة.
  • بند ١٠: على كل ناظر أن يسلك دائمًا مسلك الجد والوقار، حتى يكون قوله وحكمه نافذًا مطاعًا، وأن يسلك مع المدرسين مسلك التوقير والاعتبار، وأن يجتهد دائمًا في أن تكون التلامذة محافظين على الاحترام الواجب عليهم لرؤسائهم.
  • بند ١١: على ناظر المدرسة أن يقدم للنظارة في أول كل سنة مكتبية، جدولًا طبق الاستمارة نمرة ١ بترتيب أوقات الدروس، مبينًا فيه مبدأ ونهاية كل حصة في فصلي الشتاء والصيف، باعتبار أن فصل الشتاء يبتدئ من أول أكتوبر، وفصل الصيف من أول شهر أبريل.
  • بند ١٢: يتخذ ناظر المدرسة دفترًا على حسب الاستمارة حرف (أ) مرفقًا بفهرست مرتب على الحروف الهجائية، يشتمل هذا الدفتر على جميع أسماء تلامذة مدرسته، يقيد فيه الأسماء بحسب تاريخ دخولهم بالمدرسة الأول فالأول، ومبينًا أمام كل اسم إن كان بمصروفات أو مجانًا، داخلية أو خارجية، وسنه والسنة الدراسية التي هو فيها، وجنسيته وديانته، وتاريخ دخوله، وتاريخ ونمرة أمر الديوان الصادر بقبوله، والمدرسة التي كان فيها قبلًا، واسم والده، وصفته، ومحل إقامته، واسم وليِّ أمره، أو من يخاطبه في شأنه، وعند رفت التلميذ يتأشر أمامه تاريخ الرفت، وتاريخ ونمرة أمر الديوان الصادر عن ذلك.
  • بند ١٣: يقدم ناظر المدرسة للنظارة في كل سنة مكتبية جداول الامتحانات التي تحصل في كل ثلاثة أشهر وفي آخر السنة المكتبية.
  • بند ١٤: وعليه أن يقدم للنظارة في شهر يوليو من كل سنة تقريرًا مفصلًا عن سير مدرسته في العام الماضي، وعن التحسينات التي يرى لزوم إدخالها في العام المقبل.
  • بند ١٥: وعليه أن يقدم للنظارة قبل حلول المسامحة السنوية بشهر جداول باستعمال أوقات التلامذة الذين يبقون بالمدرسة مدة هذه المسامحة.
  • بند ١٦: إذا طلب ناظر المدرسة من النظارة رفت أي تلميذ عقابًا أو بناءً على رغبته ذلك، كُتب هذا الطلب على استمارة حرف (ب) مبينًا بها صفة التلميذ إن كان خارجيًّا أو داخليًّا بمصاريف أو مجانًا، أو له مرتبات، واسم أبيه، أو متولي أمره، وصفته، ومحل إقامته، وما لديه من الملحوظات.
  • بند ١٧: لا يقبل ناظر المدرسة من أي تلميذ طلب الرفت، إلا إذا صدَّق عليه أبوه أو ولي أمره، وعندها يرسل الطلب مشفوعًا بهذا التصديق إلى النظارة مرفقًا بالاستمارة حرف (ب).
  • بند ١٨: لا يجوز لناظر المدرسة في أي حال من الأحوال إعطاء شهادات دراسية؛ لأن هذا الحق خاص بالنظارة دون غيرها، وإنما يجوز له إعطاء شهادة دالة على درجة الأخلاق التي كان عليها التلميذ بالمدرسة، وتاريخ الانفصال وسببه.
  • بند ١٩: إذا ورد لناظر المدرسة تذكرة من أحد المدرسين بعدم قدرته على الحضور إلى المدرسة لسبب مرضه، وتحقق لديه ما يسوِّغ للمعلم الغياب، اكتفى بالتأشير به في دفاتر الدروس، وفي دفتر خاص يكون بطرف الناظر، لحصر الغائبين من المدرسين، أما إذا زادت مدة الغياب عن ٤٨ ساعة، فيحرر عن ذلك إلى القومسيون الطبي بمصلحة الصحة، إذا كانت المدرسة بالقاهرة، وأما إذا كانت بالأقاليم، فيُحرر إلى قومسيون صحي الجهة، للكشف عليه وتقدير مدة شفائه على حسب ما تقتضيه المادة السبعين من فصل ثالث مستخدمين قسم ٢ إجازات، ثم يعلن النظارة بهذا الكشف، وإن كان التغيب لسبب غير المرض، وتجاوز الثمانية وأربعين ساعة، وجب على الناظر إخطار النظارة أيضًا عنه، وعليه في هذه الأحوال أن يعين من يقوم مقام الغائب لتأدية دروسه.
  • بند ٢٠: على ناظر المدرسة التي بها ضباط أن يقسم بينهم واجبات ضبط وربط المدرسة، وأشغالها الأخرى التي من خصائصهم، حتى يكون كل منهم عالمًا بعمله مسئولًا عنه.
  • بند ٢١: إذا مرض أحد التلامذة وكانت حالته تستلزم الراحة خارجًا عن المدرسة، يجوز لناظر المدرسة أن يصرح له بإجازة مرضية، بناءً على طلب حكيم المدرسة من يوم إلى خمسة عشر يومًا، وله أن يصرح بالمدة عينها بناءً على طلب عائلة التلميذ، إن كان ذلك لأمر مهم تحقق منه.

    أما إن كانت الإجازة في إحدى الحالتين تزيد عن هذه المدة، فيجب عليه مخابرة النظارة بشأنها على الاستمارة حرف (ت).

  • بند ٢٢: جميع التصريحات التي تصدر من ناظر المدرسة إلى التلامذة بالخروج، يجب أن تكون بالكتابة وموقعًا عليها منه، وصادرة إلى ضابط المدرسة.
  • بند ٢٣: إذا طرأ على أي تلميذ مرض يستوجب انفصاله عن التلامذة في الحال، فللناظر أن يفصله لحين حضور الحكيم، أو يرسله إلى أهله.
  • بند ٢٤: على ناظر المدرسة أن يقبل من راغبي الدخول في مدرسته الطلبات التي يقدمونها لذلك على الكيفية المبينة في البند ٨٢ من هذا القانون، وعليه عند ختام امتحان المتطلبين أن يشكل لجنة تحت رئاسته من مدرسي المدرسة لتحرير كشف بأسماء الذين يُقبلون مجانًا، أو بمرتبات، والذين يكونون بمصروفات، وهذا الكشف يُرسل للنظارة بإفادة يرفق بها جدول الامتحان الذي يتحرر حسب نص البند ٨٩.
  • بند ٢٥: على ناظر المدرسة أن يرسل للنظارة في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر كشفًا ببيان غياب المدرسين وأسبابه، وملحوظاته عليها.
  • بند ٢٦: متى تعين من النظارة وكيل لإحدى المدارس، فينوب عن الناظر عند غيابه في اختصاصاته، ويكون مسئولًا عن جميع الواجبات التي فرضت على الناظر.

الفصل الثاني: في المدرسين

  • بند ٢٧: كل موظف قائم بتدريس علم أو فن يُسمى مدرسًا، وهو منقاد للأحكام التالية:
  • بند ٢٨: المدرسون مسئولون عن تعليم التلامذة المنوطون بتعليمهم، فلهم تمام حرية العمل في التعليم، بشرط المحافظة على ما هو مقرر بجداول مواد الدروس واللوائح والتعليمات والتنبيهات الكتابية التي تصدر لهم من ناظر المدرسة.
  • بند ٢٩: يجب على المدرس أن يكثر من امتحان التلامذة شفاهًا؛ ليتحقق من أنهم فهموا الدروس فهمًا جيدًا، ويضع لهم درجات على ذلك، وعليه أيضًا أن يمتحنهم تحريريًّا بحضوره وتحت ملاحظته في الأيام التي يعينها ناظر المدرسة.
  • بند ٣٠: يجب على المدرس بعد أن يصحح أوراق الامتحانات التحريرية في غير أوقات الدروس أن يبين للتلامذة ما وقع منهم من السهو والغلط ونحوهما، وبعد ذلك يضع لكل منهم الدرجة التي يستحقها على ورقة الامتحان، وفي قائمة يرفقها بالأوراق، ويسلمها لناظر المدرسة، ويحفظ الناظر هذه الأوراق في ملف خصوصي لكل تلميذ لآخر السنة.
  • بند ٣١: يتخذ كل مدرس دفترًا أو عدة دفاتر يقيد بها درجات التلامذة في الامتحانات الشفاهية والتحريرية، ويبين فيها غياب التلامذة وسلوكهم إلخ.
  • بند ٣٢: يجب على مدرسي اللغات الأجنبية أن يتكلموا مع تلامذتهم باللغة التي يعلمونها بمجرد اقتدار التلامذة على ذلك.
  • بند ٣٣: يجب على المدرسين كلما سنحت الفرصة أن يعطوا من أنفسهم للتلامذة في سائر أقوالهم وأفعالهم، وكافة حركاتهم وسكناتهم نموذجًا حسنًا يقتدون به.
  • بند ٣٤: إذا شعر المدرس من أحد تلامذته بهيئة مخالفة للآداب، أو بكلام مغاير لها، أو مشعر بالسب، فعليه أن يمنعه عن تلك الخصال حالًا، وعليه أن يراعي نظافة التلامذة وقيافتهم تمام المراعاة، وأن يحافظ كل المحافظة على وجود النظام والأدب بينهم، وأن يستعمل الطرق التي بها يسوسهم، ويستميل قلوبهم إلى احترامه بالتي هي أحسن، قبل أن يستعين بكلمة الناظر ونفوذه، وإذا وقع من أحدهم أمر مخل بالنظام، فللمدرس أن يخرجه من المكتب حالًا، وبعد انتهاء الدرس يكتب ما وقع منه في دفتر الدروس، فإذا كان الأمر ذا بال، أخبر عنه الناظر في الحال، ولا يترك الدرس لأي وجه كان.
  • بند ٣٥: يجب على المدرسين أن يكونوا حاضرين بالمدرسة قبل الساعة المحددة لابتداء دروسهم، فيدخلون المكاتب قبل التلامذة متى حل وقت الدرس، ولا يخرجون منها إلا بعد خروج سائر التلامذة، وإذا اضطر أحدهم للخروج من الدرس والتغيب عنه، فليخبر بذلك الناظر في الحال.

    ويجب عليهم أن لا يشتغلوا في أثناء الحصة بشيء ما سوى التدريس، ولا يجوز لهم شرب الدخان في المكتب.

  • بند ٣٦: إذا طرأ على أحد المدرسين عذر قوي يمنعه عن الحضور إلى المدرسة، فعليه أن يخبر الناظر قبل غيابه؛ ليتخذ الوسائل اللازمة، بحيث لا يضيع زمن التلامذة سدى.
  • بند ٣٧: على المدرس في أول كل سنة مكتبية أن يحرر جدولًا على نسختين بتقسيم مجموع دروسه وتوزيعها على أشهر السنة المكتبية، ويقدمهما للناظر، وبعد المراجعة والتصديق عليهما منه، تحفظ إحداهما بطرفه والأخرى بطرف المدرس للسير على مقتضاها.
  • بند ٣٨: لا يجوز للمدرس صرف الوقت في تعليم تلميذ واحد أو جملة من التلامذة، ويهمل الآخرين، بل يجب عليه صرف الوقت في تعليم جميع التلامذة على السوية.
  • بند ٣٩: لا يجوز لأحد المدرسين أن يؤدب تلامذته بغير العقوبات المصرح لهم بها في بند ٦٧ من هذا القانون.
  • بند ٤٠: يجب على كل مدرس مداومة التفتيش في أدراج التلامذة والتحقق من وجود الكتب والكراريس بها، وغير ذلك من أدوات التعليم التي تُصرف لهم، وليتأكد أنها اسْتُعْملت فيما صُرفت لأجله، وأن يلاحظ في نمرة الأخلاق درجة صيانة هذه الأدوات.
  • بند ٤١: يجب على المدرس منع التلامذة من الغوغاء، ومن رفع أصواتهم، واهتزازهم وقت مطالعة الدروس، ومذاكرتها، ولا يُسمح لأحدهم بالخروج من الدرس إلا في أحوال استثنائية.
  • بند ٤٢: كافة الأحكام المقررة على المدرسين تسري بتمامها على جميع المحاضرين، والمساعدين وغيرهم ممن يُكلَّف بأمر التعليم.
  • بند ٤٣: يجب على جميع المحاضرين ومساعدي المدرسين تمام الانقياد للمدرسين المعينين هم لمساعدتهم.

الفصل الثالث: في الضباط

  • بند ٤٤: في المدارس التي بها ضباط، يكون كل ضابط مسئولًا عن عموم الضبط والربط، وحفظ نظام المدرسة، بدون أن يخرج عن حدود وظيفته حسب ما نُصَّ في البند ٢٠.
  • بند ٤٥: على الضابط أن ينفذ جميع أوامر الناظر بغاية الدقة، وأن يخبره عما يقع بالمدرسة من الأمور المهمة، والحوادث الخطيرة، من غير أدنى تأخير، ويقدم تقريرًا بالكتابة إن اقتضى الحال ذلك.
  • بند ٤٦: وعليه أن ينبه على ابتداء الحصص وانتهائها بالإشارات المتبعة (بدقه الجرس أو نحوه)، وكذلك على أوقات الفسح والأكل والتعداد والنوم، والقيام منه، وما أشبه ذلك.
  • بند ٤٧: على ضابط المدرسة أن يتحقق على الدوام من نظافة أماكنها، وأن يلاحظ أيضًا قيام الخدمة السائرة بتأدية واجباتهم.
  • بند ٤٨: يتعاون الضابط مع أمين التوريدات أو كاتب المدرسة على توزيع الملبوسات والورق والكتب وغير ذلك من سائر أدوات التعليم، وذلك بالمدارس الموجود بها كاتب أو أمين.
  • بند ٤٩: يلاحظ الضابط ما يورده المتعهدون من الأصناف ويحضر صرف التعيينات للطباخين، ويتفقد أعمال المطابخ واليمكخانات.
  • بند ٥٠: خفر التلامذة ليلًا وملاحظة عنابر النوم يكونان تحت مسئولية ضابط المدرسة شخصيًّا، فعليه أن يوجه عنايته ويبذل همته في تأدية هذه الخدمة على الوجه اللائق، وأن يتخذ دفترًا للسهراوات ونوبة التلامذة في الخفر الليلي.
  • بند ٥١: على الضابط النوبتجي أن يلاحظ بكل دقة تنفيذ الجدول الذي يتحرر من ناظر المدرسة بترتيب الخفر الليلي.
  • بند ٥٢: يجب على ضابط المدرسة أن يحضر وقت عيادة الطبيب، وأن يلتفت إلى حضور من كان مريضًا من التلامذة في هذه العيادة، وتنفيذ الأوامر الطبية بغاية كل دقة، وإذا اقتضى الحال إرسال المريض إلى أهله، أو إلى شفاخانة المدارس أو إلى الاسبتالية الكبرى، تعين عليه أن يرفقه مع أحد الخدمة ليوصله إلى المكان المقصود.
  • بند ٥٣: على الضابط أن يراقب حضور التلامذة الخارجية صباحًا في الأوقات المعينة، وينبه الناظر على الذين حضروا متأخرين حتى يعلم بذلك أهاليهم.

    وأما المدارس التي ليس بها ضباط، فعلى الناظر أن يراقب بنفسه حضور التلامذة صباحًا.

    وعلى الضابط في حالة استقطاع تلميذ من التلامذة أن يعلن أهله أو وليَّ أمره بإفادة ممضاة من الناظر، فإذا عاد التلميذ بعد ذلك إلى المدرسة، ولم يكن بيده شهادة من طبيب المدرسة أو من طبيب معلوم لناظرها، أو تذكرة من أهله، فلا يقبله الضابط أو الناظر، بل يردُّه لإحضار شهادة أو تذكرة تدل على سبب تأخيره، وأما تلامذة المدارس العالية، إذا تأخر أحدهم عن الحضور صباحًا في الوقت المحدد، فعليه أن يبدي أسباب تأخيره إلى ناظر المدرسة الذي يقبلها إذا تحققت له صحتها، أما في حالة الغياب، فعليهم أن يقدموا الشهادات التي تُطلب من التلامذة عمومًا.

  • بند ٥٤: لا يجوز للضابط أن يرتب عقابًا على التلامذة، بل يلزمه إخبار ناظر المدرسة عما يقع منهم من الهفوات خارج المكاتب، وعليه ملاحظة استيفاء جميع العقوبات التي تُرتب عليهم بغاية كل دقة، سواء كانت صادرة من المدرسين أو من ناظر المدرسة.
  • بند ٥٥: يجب على ضابط المدرسة أن يلاحظ بنفسه التلامذة في أثناء الفسح، لحسم كل ما يخل بالنظام، أو يخرج عن حد الأدب، وأن يرافقهم أثناء تناول الطعام لإرشادهم إلى الجميل من العادات.
  • بند ٥٦: على ضابط المدرسة أن يلاحظ نزع الأزرَّة المنقوش عليها (اسم مدارس مصرية) من كل تلميذ تقرر رفته من المدرسة.
  • بند ٥٧: لا يجوز للضابط أن يصرح لأحد التلامذة بالخروج مطلقًا، ما لم يكن الناظر غائبًا، وكان التصريح لأمر مهم، بحيث يكون التصريح في هذه الحالة تحت مسئوليته، وعليه أن يخبر الناظر به بمجرد حضوره.
  • بند ٥٨: يجب على ضابط المدرسة أن يفتش في غالب الأوقات دواليب التلامذة الموجودة بالعنابر، فإن وجد أحدهم مقصرًا في نظافتها أو مهملًا في ترتيبها، أخبر الناظر في الحال عن كل إهمال يترتب عليه جزاء.

الفصل الرابع: في التلامذة

  • بند ٥٩: يجب على التلامذة أن يدخلوا في المكاتب، ومحلات المذاكرة والأكل وعنابر النوم وهم على غاية من السكون والانتظام في الأوقات المحددة لذلك.
  • بند ٦٠: وعليهم أيضًا أن يلازموا ذلك في حال خروجهم من المحلات المذكورة، بل وفي سائر حركاتهم على العموم.
  • بند ٦١: على التلامذة أن يجعلوا دواليبهم وأدراجهم بالعنابر ومحلات الدروس في غاية من النظافة وحسن الترتيب.
  • بند ٦٢: يجب على التلامذة أن لا يغيروا مواضعهم في المكاتب، وأن يتباعدوا كل التباعد عن الغوغاء، ولا يرفعوا أصواتهم وقت مطالعة الدروس ومذاكرتها، وإذا وجه المدرس سؤالًا لأحدهم، وجب عليه أن يقوم واقفًا.
  • بند ٦٣: لا يجوز لأحد من التلامذة أن يتفوه بكلام غير لائق، أو بألفاظ فاحشة، أو يشير بإشارة خارجة عن حد الحشمة والأدب لأحد، سواء كان من التلامذة أو من غيرهم من مستخدمي المدرسة وخدمتها، ومن وقع منه أمر من هذا القبيل يُعاقب عقابًا شديدًا.
  • بند ٦٤: لا يجوز لأحد من التلامذة أن يتغيب عن المدرسة في غير أوقات المسامحات المقررة في البند ١١٩، إلا بإذن محرر من ناظر المدرسة مبني على طلب أهل التلميذ.
  • بند ٦٥: كل تلميذ داخلي يتأخر عن الحضور إلى المدرسة بعد خروجه منها في أيام الإجازات يلزمه أن يحضر شهادة من أهله أو ممن يكون قائمًا بأمره، مبينًا فيها الأسباب التي حملته على التأخير، وإن لم يحضر هذه الشهادة تُخْبر عائلته بذلك، ويُطلب منها سبب التأخير.
  • بند ٦٦: يجب على التلامذة أن يسلكوا مسلكًا حسنًا داخل المدرسة وخارجها، بحيث إذا وُجد أحدهم في محلات مغايرة للأدب أو عمل عملًا غير حميد، تصدر النظارة أمرها برفته، بناءً على طلب ناظر المدرسة.
  • بند ٦٧: لا يسوغ مطلقًا للتلامذة مخالطة الخدامين.

الفصل الخامس: في العقوبات التأديبية وما يتعلق بالضبط والربط

  • بند ٦٨: ممنوع معاقبة التلامذة عقابًا جسديًّا، أما درجات العقوبة التي تُرتب على من يقصر في أداء واجباته من تلامذة المدارس الابتدائية والثانوية، فتكون على الوجه الآتي:
    • (أ) إذا وقع من التلميذ هفوات خفيفة في وقت الدرس، فللمدرس أن يأمره بالوقوف أمام تختته أو يخرجه من بين التخت.
    • (ب) إذا وقع من التلميذ هفوات جسيمة، فيُعاقب بالكيفية الآتية:
      • أولًا: يُوبَّخ منفردًا.
      • ثانيًا: يُزجر جهرًا بحضور تلامذة الفصل.
      • ثالثًا: يُحرم من الفسحة مع تكليفه بعمل يعمله.
      • رابعًا: يُحجز بالمدرسة بعد انتهاء الدروس مع تكليفه بعمل يعمله.
      • خامسًا: يُعطى له الخبز والماء فقط في أوقات الأكل.
      • سادسًا: يُزجر بحضور جميع التلامذة.
      • سابعًا: يُحجز في أيام الفسح مع تكليفه بعمل يعمله.
      • ثامنًا: يُحبس من يوم إلى أربعة أيام في مدة الفسح، مع حجزه بالمدرسة بعد خروج التلامذة إلى الغروب، وتكليفه بعمل يعمله.
      • تاسعًا: طرده من المدرسة مؤقتًا من يوم إلى ثمانية أيام.
  • بند ٦٩: يجوز لناظر المدرسة معاقبة التلامذة بجميع هذه العقوبات، ويجوز للمدرس أن يعاقبهم على مقتضى ما تدوَّن في الأحوال الثلاثة الأول، غير أن الحالة الثالثة يُكلف الضابط بتنفيذها، وتبليغها لناظر المدرسة، وإذا وقع من التلامذة ما يخل بالآداب خارج الفرق، فعلى الضابط أن يبلغ ذلك لناظر المدرسة لترتيب العقاب اللازم.

    وإذا عُوقب أحد التلامذة في أول مرة بالحبس مدة أربعة أيام متوالية على الأكثر، ووقع منه أمر آخر يستوجب نفس هذا العقاب، عُوقب بالطرد المؤقت المنصوص عنه في بند ٦٨، ولا يجوز رفت التلميذ إلا بأمر يصدر من النظارة، بناءً على طلب ناظر المدرسة.

  • بند ٧٠: كل من ينقطع عن المدرسة من التلامذة بدون أعذار مقبولة مدة خمسة عشر يومًا متتالية، أو يتكرر منه الاستقطاع في أوقات متعددة، بحيث يضر بسير التعليم، وتراءى للناظر أن الشهادات التي يحضرها مشكوك في صحة ما اشتملت عليه، فللنظارة رفته بناءً على طلب ناظر المدرسة.
  • بند ٧١: درجات العقوبة في المدارس العالية تكون على الوجه الآتي:
    • أولًا: توبيخ التلميذ منفردًا.
    • ثانيًا: توبيخه أمام تلامذة فصله.
    • ثالثًا: إبعاده مؤقتًا عن المدرسة مدة لا تتجاوز ثمانية أيام، وإذا كان التلميذ من ذوي المرتبات أو المَجَّانِيِّين يُحرم عند عودته للمدرسة من المرتب، أو من كونه مجانًا بأمر يصدر من نظارة المعارف، بناءً على إخبار ناظر المدرسة، أي: إن من كان بمرتبات يُجعل مجانًا، ومن كان مجانًا يُجعل بمصروفات.
    • رابعًا: رفته من المدرسة.
    • خامسًا: رفته وحرمانه من التعليم في سائر مدارس الحكومة.
  • بند ٧٢: لمدرسي ووكلاء هذه المدارس، وكذلك نظارها ترتيب العقاب على من يخل بتأدية واجباته من التلامذة، على مقتضى ما ذُكر في الوجهين الأولين من بند ٧١، أما العقاب بالوجه الثالث منه فهو من حدود ناظر المدرسة وحده، وأما الرفت فالحق فيه للنظارة دون غيرها.
  • بند ٧٣: تعلن النظارة جميع مدارس الحكومة ملكية كانت أو حربية، عن كل من عُوقب من التلامذة بالرفت الذي يترتب عليه الحرمان من التعليم في سائر مدارس الحكومة، حتى لا يتيسر له الالتحاق في إحداها.
  • بند ٧٤: يجب تسجيل العقوبات التي لها تأثير على درجات السلوك في دفتر مخصوص.
  • بند ٧٥: إذا أهمل أحد وكلاء المدارس أو مدرسيها أو ضباطها فيما يجب عليه أداؤه أو تجاوز حد وظيفته، فللناظر إنذاره على انفراده أو بحضور أقرانه.
  • بند ٧٦: إذا لم تكفِ هذه الطرق الزجرية في ردع من يقع منه إهمال، أو تقصير من المدرسين، أو غيرهم، فعلى ناظر المدرسة الذي ينبغي أن تكون كلمته نافذة وسلطته محترمة عند جميع من يكون تحت إدارته أن يخابر النظارة لمعاقبته، أو محاكمته أمام مجلس التأديب، بحسب ما تقتضيه المادة «٣٥» وما بعدها من قسم ١ من فصل ٣ من القانون المالي.
  • بند ٧٧: يجوز لناظر المدرسة أن يعاقب الخدمة السائرة (الخارجين عن هيئة العمال) بقطع استحقاقهم من يوم إلى عشرة أيام، أو يرفتهم من الخدمة، وعليه إخطار النظارة في هذه الأحوال فورًا.

الباب الثاني: في قبول التلامذة بالمدارس

  • بند ٧٨: مدارس الحكومة المصرية معدة لقبول جميع التلامذة بها، بلا نظر إلى جنسيتهم أو ديانتهم، وإنما يُشترط في قبولهم أن يكونوا كفئًا لتلقي الدروس مع تلامذة السنة الدراسية التي يريدون الدخول فيها، بحيث لا يعيقون ولا يعطلون درجة نجاحهم.
  • بند ٧٩: لا يُقبل أي تلميذ في السنة الأولى من المدارس الابتدائية التي من الدرجة الأولى، إذا نقص سنه عن سبع سنوات، أو زاد عن عشر سنوات، ولا يبقى فيها من يتجاوز الأربع عشرة سنة، ولا يُقبل كذلك في السنة الأولى من المدارس الثانوية (التعليم التجهيزي) من كان سنه أقل من إحدى عشرة سنة، ولا يبقى في هذه المدارس من يتجاوز سن التاسعة عشرة.
  • بند ٨٠: ولا يُقبل في المدارس الخصوصية والمدارس العالية إلا من كان في السن المقرر في قوانين هذه المدارس.
  • بند ٨١: قبول التلامذة في المدارس الابتدائية لا يكون إلا في خلال الشهرين التاليين لافتتاح الدروس في كل سنة، أما التلامذة المنقولون من مدرسة أخرى ميرية بناء على تصريح النظارة، فيصير قبولهم في أثناء السنة، وتوزيعهم على الفصول بعد امتحانهم، واتضاح كفاءتهم.
  • بند ٨٢: على كل من يرغب الدخول في المدارس تلميذًا أن يقدم طلبًا بذلك إلى المدرسة الراغب الالتحاق فيها، مبينًا اسمه ولقبه، واسم أبيه أو متولي أمره، وصناعته، ومحل سكنه، على حسب الاستمارة حرف (د)، مرفقًا بتذكرة الولادة أو ورقة تقوم مقامها، مصدقًا عليها من جهة الاختصاص.
  • بند ٨٣: لا يُقبل تلميذ بإحدى المدارس إلا بامتحان، ومع ذلك فيُقبل الأطفال المبتدئون بدون امتحان في الفرق الأخيرة من المدارس الابتدائية (السنة الأولى).

    أما من يرغب الدخول في إحدى فرق الثلاث سنين الأخرى الابتدائية، فعليه أن يؤدي امتحانات خصوصية أمام لجنة يعينها ناظر المدرسة لهذا الغرض، ويحدد لكل تلميذ تاريخ امتحانه.

  • بند ٨٤: على راغبي الدخول في فرق السنة الأولى من المدارس الثانوية (التعليم التجهيزي) أن يتبعوا ما تقرر في اللائحة الخصوصية لامتحان القبول بالمدارس الثانوية الأميرية.
  • بند ٨٥: على طالبي الدخول في إحدى فرق الثلاث سنين لأخرى بالمدارس الثانوية، أن يبرهنوا على أنهم أدُّوا مع النجاح الامتحان الخاص للقبول بالمدارس الثانوية.

    وعليهم أيضًا أن يؤدوا امتحانات خصوصية أمام لجنة من مدرسي المدرسة، يعينها الناظر، ويحدد لكل تلميذ تاريخ امتحانه.

  • بند ٨٦: تتركب الامتحانات الخصوصية المنوَّه عنها في البندين ٨٣ و٨٥ من امتحانات تحريرية وشفاهية في جميع المواد المقرر تدريسها في السنين السابقة على السنة التي يريد الطالب الالتحاق بها.
  • بند ٨٧: من لم يتحصل في هذه الامتحانات على المتوسط المبين في البند ١٠٩ الخاص بامتحان الانتقال يُرفض طلبه، ولا يُعد مقبولًا.
  • بند ٨٨: كل تلميذ يحصل على الدرجات التي تسمح بقبوله في المدرسة ليس له أن يستأنف امتحانًا مطلقًا في نفس السنة الدراسية الممتحن فيها، ولكن إذا طلب دخوله في فرقة أدنى من الفرقة التي امتحن لأجلها، وكان سنه موافقًا، ولم يتضح من درجات امتحانه الأول عدم استعداده في الامتحان، فيُجاب إلى طلبه.
  • بند ٨٩: بعد انقضاء هذا الامتحان يُعمل جدول عن التلامذة اللائق قبولهم بالمدرسة، ويتبين فيه درجاتهم والملحوظات المختصة بهم، ويوقع أعضاء الامتحان على هذا الجدول، ويُرسل للنظارة بمعرفة ناظر المدرسة.
  • بند ٩٠: لا يجوز دخول التلامذة في المدارس العالية إلا بواسطة امتحان يُفتح في كل مدرسة سنويًّا بحسب الإجراءات والمواعيد المقررة في قوانينها الخصوصية، ويجب على طالبي الدخول في هذه المدارس أن يكونوا حائزين على شهادة الدراسة الثانوية من نظارة المعارف.
  • بند ٩١: تعين أيام هذه الامتحانات بقرار يصدر من النظارة، وذلك في الشهر الأول في زمن المسامحة السنوية، وهذا القرار يُنشر بالجريدة الرسمية مرة واحدة في كل أسبوع على الأقل، أثناء مدة المسامحة بتمامها.
  • بند ٩٢: تُعين نتائج الامتحانات بواسطة درجات تختلف من صفر إلى عشرين ويكون ترتيبها على الوجه الآتي:
    صفر عدم
    ١ و٢ و٣ و٤ أدنى
    ٥ و٦ و٧ و٨ دون
    ٩ و١٠ و١١ وسط
    ١٢ و١٣ و١٤ موافق
    ١٥ و١٦ و١٧ عالٍ
    ١٨ و١٩ أعلى
    ٢٠ فائق
  • بند ٩٣: يُكشف على من يُقبل من التلامذة بأية مدرسة بمعرفة أحد حكماء المدارس، ويتوضح في الكشف حالته الصحية، ويجب تطعيمه الجدري إذا لم يكن سبق له التطعيم، أو لم يحضر شهادة بذلك.
  • بند ٩٤: يجب على كل تلميذ قبل أن يُقَيَّد اسمه في دفاتر المدرسة التي تقرر قبوله فيها، أن يقدِّم تعهدًا على حسب الاستمارة حرف (ﻫ) من أبيه أو ولي أمره، الذي ينبغي أن يكون موجودًا في البلد الذي به مركز المدرسة، يأخذ فيه المتعهد على نفسه مراقبة سلوك التلميذ في الخارج أثناء المسامحات وغيرها، وأن يخبر المدرسة عند انقطاعه، ويُعطى التلميذ شهادة عند عودته إليها، كما أنه يصرح في هذا التعهد بأنه عارف بالقانون الداخلي للمدارس، ومنقاد لأحكامه فيما يتعلق بأمر التلميذ.

الباب الثالث: في الامتحانات التي تحصل في أثناء السنة وفي الامتحانات العمومية التي تحصل في آخرها

  • بند ٩٥: يجب على كل مدرس في كل فرقة أن يقدم ثلاث مرات في السنة، أعني في نهاية كل ثلاثة شهور، كشفًا يعطي فيه لكل تلميذ ثلاث درجات، إحداها تختص بالتعليم، والثانية بالأخلاق، والثالثة بالدقة والمواظبة.

    وعلى الناظر أن يحرر ثلاثة جداول في السنة، لكل ثلاثة شهور جدول، يوضح فيه الدرجات المبينة في الفقرة السابقة، بدون أدنى تغيير فيها.

  • بند ٩٦: جدول ترتيب التلامذة الذي يحصل في كل ثلاثة شهور يصير تحريره بكل مدرسة بعد الامتحانات التحريرية والشفاهية في العلوم الجاري تدريسها.

    (وامتحانات الثلاثة أشهر الأخيرة هو الامتحان العمومي الذي يحصل في آخر السنة المكتبية، حسب المنصوص في البند ٩٩).

    والدرجات التي تُعطى لكل علم هي متوسط درجة الامتحان التحريري، والامتحان الشفاهي لهذا العلم.

    كما أن درجة المواظبة هي متوسط الدرجات التي أُعطيت في ذلك من جميع المدرسين.

    أما درجة السلوك (الأخلاق)، فيقدرها الناظر بعد الاطلاع على الدرجات التي أعطاها المعلمون والضابط.

    فإن كانت درجة الأخلاق ثمانية فأقل، يُطرد التلميذ من المدرسة، ويؤشر الناظر بذلك أمام اسمه في الجدول، ويُعرض الأمر على النظارة.

    والدرجات التي يصير ترتيب التلامذة على مقتضاها في الجدول، هي متوسط جميع درجات العلوم، ودرجة الأخلاق، ودرجة المواظبة أيضًا.

  • بند ٩٧: يرسل الناظر إلى النظارة جدول كل امتحان بترتيب التلامذة، موضحًا به ما يتراءى له من الملحوظات.
  • بند ٩٨: كل تلميذ مجانًا كان أو بمرتبات نقص متوسط درجاته عن ١٤، وجب حرمانه من المجانية أو المرتب، إلا إذا كان ذلك النقص ناشئًا عن مرض محقق أو عذر شرعي.
  • بند ٩٩: في آخر كل سنة مكتبية تُمتحن التلامذة الامتحان العمومي في المواد التي درسوها أثناء هذه السنة، وإذا كان جدول مواد الدروس يقضي بإعادة بعض علوم السنين الماضية، يجب امتحان التلميذ في هذه العلوم أيضًا، وتكون هذه الامتحانات تحريرية وشفاهية.
  • بند ١٠٠: إذا كان الغرض من الامتحان إعطاء شهادة نهائية أو شهادة عن أي تعليم، فيتبع في ذلك اللوائح المختصة بها.
  • بند ١٠١: لا يكون امتحان الخط والرسم داخلًا في القسم الشفاهي، وامتحان القرآن الشريف لا يكون إلا شفاهيًّا، وينبغي أن يُعطى للتلميذ درجته في ذلك على جميع الأعمال التي عملها في مدة السنة كلها.
  • بند ١٠٢: يُؤخذ متوسط الدرجتين اللتين نالهما التلميذ في الامتحانين التحريري والشفاهي في كل فرع من فروع التعليم، وهذا المتوسط يُعتبر أنه الدرجة التي استحقها التلميذ في ذلك الفرع.
  • بند ١٠٣: يوقع الممتحنون على جداول الامتحانات، ويجوز لهم أن يوضحوا بها ما يبدو لهم من الملحوظات عن تعليم التلامذة، وهذه الملحوظات تُبلَّغ لنظارة المعارف.
  • بند ١٠٤: يكون ترتيب التلامذة فيما يختص بالعلوم على حسب الدرجات التي أعطاها الممتحنون، ومتوسط الدرجات التي تَحَصَّل عليها كل تلميذ أثناء السنة المكتبية.
  • بند ١٠٥: يعطي ناظر المدرسة لكل تلميذ درجة نهائية، تدل على سيره وأخلاقه، ومواظبته على حسب متوسط الدرجات التي نالها في أثناء السنة المكتبية.
  • بند ١٠٦: لا ينتقل تلميذ من فرقته إلى الفرقة التي تليها من المدارس الابتدائية والثانوية، إلا إذا كان حاصلًا على متوسط في جميع العلوم مقداره ١٢ فما فوق، ولم تنقص درجته في كل من الأخلاق والمواظبة عن ١٢، ولم تكن درجاته في كل من اللغة العربية واللغة الأجنبية والعلوم الرياضية والجغرافية أقل من ١٢، ولا أقل من ٨ فيما عدا هذه العلوم.
  • بند ١٠٧: كل من لم يحضر من تلامذة المدارس الابتدائية والثانوية في الامتحانات التي الغرض منها انتقاله من فرقته إلى أعلى منها لمرض شديد محقق، أو حالة قهرية، يجب امتحانه عند عودة التلامذة من المسامحة العمومية، وافتتاح الدروس بالمدارس، بمعرفة لجنة يعينها ناظر المدرسة، ويكون أعضاؤها بقدر الإمكان ممن كانوا في قومسيون الامتحان العمومي لهذه المدرسة.
  • بند ١٠٨: لا يجوز لأي تلميذ إعادة الدروس أكثر من مرة واحدة في كل من التعليم الابتدائي، والتعليم الثانوي، والتعليم الخصوصي، والتعليم العالي، إلا في أحوال استثنائية تصرح بها نظارة المعارف، بناء على ما يبديه لها ناظر المدرسة، ويُراعى في هذا التصيح ما نُصَّ في البند ٧٩.

الباب الرابع: أحكام عمومية

  • بند ١٠٩: يجب على أهالي وأولياء أمور التلامذة ذوي المصروفات القيام بدفع المصروفات المقررة عليهم سنويًّا على ثلاثة أقساط في المواعيد الآتية:
    • القسط الأول: عند افتتاح الدروس في أول السنة المكتبية، أو عند قبول التلامذة المستجدين.
    • القسط الثاني: في أول شهر يناير.
    • القسط الثالث: في أول شهر أبريل.
  • بند ١١٠: إذا دخل تلميذ بالمدرسة في مدة أي قسط يجب عليه دفع قيمة القسط بتمامه، وإذا انفصل عن المدرسة بأي سبب كان فلا يكون له حق في استرداد ما دفعه؛ كله أو بعضه.
  • بند ١١١: كل تلميذ لم يدفع القسط عند حلول ميعاده لا يُقبل بالمدرسة، وتُخبر عائلته بذلك، وإذا لم يَفِ بدفع القسط، في مسافة الخمسة عشر يومًا التالية لميعاد دفع ذلك القسط، تطلب المدرسة من النظارة رفته، ولا يجوز قبوله بها بعد ذلك.
  • بند ١١٢: إذا طلب تلميذ خارجي أن يكون داخليًّا عليه أن يدفع القسط الذي نُقل في أثنائه، ويُحسب له ما دفعه وهو خارجي، وكذا إذا طلب تلميذ داخلي أن يكون خارجيًّا يُحسب له ما دفعه وهو داخلي.
  • بند ١١٣: تُسامح التلامذة في أيام الجمع، وفي أيام عيد الفطر، وعيد الأضحى، وفي المواسم العمومية مثل شم النسيم، ويومي طلعة ورجعة المحمل الشريف، ويعين ناظر المعارف في كل سنة تاريخ إجازات المواسم العمومية، ومدتها، وكذا المسامحات السنوية التي تكون عقب امتحانات آخر السنة.
  • بند ١١٤: لا يُسوغ للأجانب الدخول في المدارس مهما كان السبب، إلا بتصريح من ناظر المدرسة أو من ضابطها عند غياب الناظر.
  • بند ١١٥: على كل مدرسة أن ترسل للنظارة أسبوعية على حسب الاستمارة نمرة ٢ في أول يوم من الأسبوع، مبينًا بها عدد التلامذة الموجودين والغائبين.
  • بند ١١٦: ما يكون من اللوائح والمنشورات المتعلقة بداخلية المدارس مخالفًا لما تدون في هذا القانون يُعتبر لاغيًا.
المادة الثانية: على قلم عربي النظارة تنفيذ هذا القرار.
تحريرًا في ١٠ صفر سنة ١٣٠٩ / ١٣ سبتمبر سنة ١٨٩١
ناظر المعارف
محمد زكي

(٧) ملحق حرف (ﻫ): شهادة الدراسة الابتدائية

ليكن معلومًا لدى العموم أنه في يوم السبت أول يوليو سنة ٩٣ / ١٧ الحجة سنة ٣١٠ والأيام التالية له سيحصل امتحان إعطاء شهادة الدراسة الابتدائية في المدن الآتية:
  • أولًا: إسكندرية: بمدرسة رأس التين لتلامذة مدارس إسكندرية وطنطا ودمنهور ورشيد.
  • ثانيًا: أسيوط: بالمدارس الأميرية لتلامذة مدارس أسيوط والمنيا وسوهاج وقنا وإسنا وأصوان.
  • ثالثًا: القاهرة: بديوان النظارة لتلامذة مدارس الحكومة الأخرى.

أما الطلبة الذين ليسوا من مدارس الحكومة، فمخيرون في أداء الامتحان أمام أية لجنة من اللجان المذكورة سواء بالقاهرة أو إسكندرية أو أسيوط.

وهذا الامتحان سيكون على مقتضى اللائحة المسنونة لذلك الآتي بيانها، بحيثُ إن تلامذة كل مدرسة من المدارس الأميرية الذين ينتقلون إلى مركز اللجنة التي سيكون امتحانهم فيها، ستتكفل النظارة باستصحابهم بمندوب من قبل مدرستهم، سواء كان أحد خوجاتها أو ناظر المدرسة ذاته، وذلك في مدة الذهاب والإياب والإقامة في مركز اللجنة، كما أنها — أي: النظارة — ستقوم بدفع مصاريف أولئك المندوبين، سواء كانت مصاريف انتقال أو بدل سفرية، وكذلك مصاريف المأكل اللازم لهؤلاء التلامذة مدة إقامتهم لتأدية الامتحان، وكذلك مبيتهم يكون بمحل المدرسة التي سيؤدون الامتحان أمام اللجنة المشكلة بها، أما المصاريف اللازمة للتلامذة في أجر انتقالهم بالسكة الحديد أو وابورات البحر التي فقط تكون على طرف أهليهم باعتبار نصف الأجرة المقررة، حيثُ إن السكة الحديد وقومبانية كوك سمحتا بالنصف الآخر.

فعلى من يرغب الدخول في هذا الامتحان لنوال شهادة الدراسة الابتدائية، أن يقدم طلبًا بذلك على ورقة تمغة من فئة ثلاثة قروش، وأن يكتب ما يلزم كتابته على الاستمارة الخصوصية الموجودة بالنظارة، وتُعطى له نسخة منها بناءً على طلبه، وتُقدم هاتان الورقتان إلى سكرتارية النظارة قبل يوم أول يونيو سنة ٩٣ / ١٦ ذي القعدة سنة ٣١٠ الذي هو آخر ميعاد تحدد لقبول الطلبات.

وعلى الطالبين أن يدفعوا لقلم السكرتارية في الوقت عينه مبلغ ٢٥ قرشًا نظير رسوم الامتحان، بحيث لا يُقبل في الامتحانات إلا من دفع المبلغ المذكور مقدمًا، الذي لا يُرَدُّ إلى صاحبه بحال من الأحوال، ويُعفى من دفعه التلامذة المجانيون الموجودون الآن بالمدارس الأميرية، ومن يتأخر من الطلبة المقيدة أسماؤهم عن الحضور إلى لجنة اللجان في الساعة ٧ و٣٠ دقيقة صباحًا، من يوم أول يوليو سنة ٩٣ / ١٧ الحجة سنة ٣١٠ لا يُقبل في الامتحان، وليكن في علم العموم أنه لن يحصل امتحان ثانٍ في بحر سنة ٩٣ لإعطاء شهادة الدراسة الابتدائية.

تحريرًا في ٩ شوال سنة ٣١٠ / ٢٦ أبريل سنة ٩٣٠
ناظر المعارف العمومية
مصطفى رياض

(٧-١) لائحة (تتعلق بتقرير الامتحان لإعطاء شهادة الدراسة الابتدائية وكيفية سير لجنة الامتحان)

أحكام عمومية

  • المادة الأولى: قد تقرر عمل امتحان خصوصي سنوي للدراسة الابتدائية، وتُسمى الشهادة التي تُعطى عقب هذا الامتحان شهادة الدراسة الابتدائية، لا يُسوَّغ لأي تلميذ من الآن فصاعدًا الدخول في المدارس الثانوية، ولا في مدرسة الصنائع، ولا في القسم العملي من مدرسة الزراعة، إلا إذا كان حائزًا الشهادة المذكورة، كما أنه بمقتضى اللائحة المتعلقة بتعيين المستخدمين الملكيين الصادر عليها الأمر العالي في ٤ ديسمبر سنة ٩٢ / ١٤ جمادى الأولى سنة ١٣١٠، يكون استخدام من هو حاصل عليها في الوظائف الصغيرة على حسب الشروط المبينة في هذه اللائحة.
  • المادة الثانية: يحصل الامتحان في آخر كل سنة مكتبية، ويُعلن في الجريدة الرسمية عن تاريخ حصوله، وعن المحال التي تنعقد فيها لجان الامتحان، وذلك قبل حلول ميعاده بشهرين على الأقل.
  • المادة الثالثة: تنعقد لجنة الامتحان مرة واحدة في السنة، ولا يجوز انعقادها مرة أخرى في أثناء السنة، مهما كان السبب، سواء كان الامتحان طالب أو عدَّة طلبة في آن واحد.
  • المادة الرابعة: يُقبل في امتحان شهادة الدراسة الابتدائية جميع الطالبين، سواء تلقوا دروسهم بمدرسة أميرية أو أجنبية أو في عائلتهم.
  • المادة الخامسة: على كل من يرغب الدخول في هذا الامتحان أن يقدِّم طلبًا بذلك على ورقة تمغة من فئة ثلاثة قروش، وعليه أن يكتب ما يلزم كتابته على الاستمارة الخصوصية الموجودة بالنظارة التي تُعطِي له نسخة منها بناء على طلبه، ويقدم هاتين الورقتين إلى سكرتارية نظارة المعارف قبل يوم افتتاح الامتحان بشهر.
  • المادة السادسة: تعين نظارة المعارف لجان الامتحان، كل لجنة منها تنقسم إلى لجان فرعية وتركب كل واحد منها من عضوين على الأقل، ويُعهد إلى كل من هذه اللجان الفرعية الامتحان في فرع من فروع التعليم.
  • المادة السابعة: لا يسوغ لطالبي الامتحان التكلم مع بعضهم، ما داموا في أودة الامتحان، شفاهيًّا كان أو تحريريًّا، وكل طالب استعمل الغش أو التحايل في تأدية الامتحان يُطرد حالًا.
  • المادة الثامنة: عند الامتحان، يُفهِم رئيس اللجنة أو المراقبون طالبي الامتحان معنى ما تضمنته المادة السابعة من هذه اللائحة.
  • المادة التاسعة: لا يجوز لغير الممتحنين الدخول في أود الامتحانات التحريرية والشفاهية.

مواد الامتحان

  • المادة العاشرة: يتركب الامتحان من اختبارات تحريرية وشفاهية.

    أما مواد الامتحان فهي مبينة بالتفصيل في بروجرام الدروس الابتدائية المصدق عليه بقرار النظارة الصادر بتاريخ ١٤ محرم سنة ١٣١٠ / ٧ أغسطس سنة ٩٢.

  • المادة الحادية عشرة: تشتمل الاختبارات التحريرية على المواد الآتية وهي:
    أسماء العلوم أسماء الأيام مدة الإجابة
    من إلى
    ق س ق س
    لغة عربية (حكاية صغيرة على موضوع بسيط، وعبارة صغيرة على معرفة تطبيق القواعد) السبت أول يوليو سنة ٩٣ ٣٠ ٧ ٩
    جغرافية (رسم خارطة من مذكرة الطالب، مع أسئلة في الجغرافية) السبت أول يوليو سنة ٩٣ ٣٠ ٩٠ ١١
    خط عربي (ثلث ونسخ ورقعة)
    خط أفرنكي (كبير ووسط ورفيع وأحرف كبيرة وأرقام) السبت أول يوليو سنة ٩٣ ٣٠ ١١ ٣٠ ١٢
    لغة أجنبية (إملا مقدارها من ١٠ إلى ١٥ سطرًا، وتمرين صغير على الأجرومية وترجمة بعض جمل سهلة) الأحد ٢ يوليو سنة ٩٣ ٣٠ ٧ ٣٠ ٩
    حساب (أربع مسائل تتعلق واحدة منها على الأقل بالموازين أو المقاييس أو العملة) الأحد ٢ يوليو سنة ٩٣ ١٠ ٣٠ ١١
  • المادة الثانية عشرة: تُعطى لكل مادة من هذه المواد درجة مخصوصة، وهذه الدرجات تتغير من صفر إلى عشرين.
  • المادة الثالثة عشرة: الاختبارات التحريرية واحدة لجميع لجان الامتحان، وتُنتخب الأسئلة قبل افتتاح الامتحان بيومين على الأكثر بمعرفة قومسيون خصوصي، تعينه النظارة، وتسلم الأسئلة إلى رئيس كل لجنة داخل مظروف مختوم، لا يفتحه الرئيس إلا قبل الامتحان مباشرةً بحضور اللجنة.
  • المادة الرابعة عشرة: ملاحظة الامتحانات التحريرية تكون بمعرفة أعضاء اللجنة وللرئيس أن يوزعها بينهم.
  • المادة الخامسة عشرة: الامتحانات التحريرية تُكتب على أوراق عليها تمغة خصوصية، يوزعها القومسيون، ولا يُوضع عليها أي علامة أو إشارة، كما أنه لا يُذكر فيها اسم التلميذ، وكل ورقة ذُكر بها اسم التلميذ أو وُضع عليها إشارة أو كتابة ما تكون لاغية.
  • المادة السادسة عشرة: متى أتم الطالب امتحانه التحريري يضعه في مظروف خصوصي، يُعطى إليه لهذا الغرض، ثم يكتب اسمه على المظروف ويسلمه مقفولًا إلى الرئيس أو المراقب المعين لذلك.
  • المادة السابعة عشرة: يُعمل جدول خاص بمعرفة المراقب المنوَّه عنه في المادة السادسة عشرة، ويُعطى فيه نمرة لكل طالب تُذكر في كل ورقة، حتى لا يتأتى لمصححي الأوراق معرفة أسماء الطلبة.
  • المادة الثامنة عشرة: تصحيح وتقدير الدرجات يحصل بمعرفة اللجان الفرعية، تحت مراقبة الرئيس والمراقبين.
  • المادة التاسعة عشرة: كل طالب نقصت إحدى درجاته عن ثمانية في أي موضوع من مواضيع الامتحان التحريري، أو نقص مجموع درجاته عن ستين باعتبار المتوسط عشرة، لا يُقبل في الامتحانات الشفاهية.
  • المادة العشرون: عند الامتحانات التحريرية، يعين الرئيس اليوم الذي فيه يعلن الطالبين المقبول منهم وغير المقبول لتأدية الامتحان الشفاهي، ويحدد تاريخ مبدأ هذا الامتحان.
  • المادة الحادية والعشرون: تجتمع اللجنة اجتماعًا عموميًّا، وتحرر جدولًا بترتيب الطلبة مبينًا فيه أسماء من يُقبل منهم لتأدية الامتحان الشفاهي على مقتضى اللائحة ومن لا يُقبل.

في الامتحانات الشفاهية

  • المادة الثانية والعشرون: أسئلة هذا الامتحان تكون في المواد الآتية:
    • (١) لغة عربية.
    • (٢) لغة أجنبية.
    • (٣) حساب ومبادئ هندسة.
    • (٤) جغرافية.
    • (٥) تاريخ.
  • المادة الثالثة والعشرون: تُعطى للتلميذ درجة على كل فرع من فروع المواد المبينة في المادة السابقة، وهذه الدرجات تختلف من صفر إلى عشرين.
  • المادة الرابعة والعشرون: كل طالب نقصت إحدى درجاته (في مادة من المواد الخمس المذكورة آنفًا) عن ثمانية، أو كان مجموع درجاته أقل من خمسين، باعتبار المتوسط عشرة، يُرفض نهائيًّا.
  • المادة الخامسة والعشرون: يُقدم لنظارة المعارف العمومية جدول عمومي بالدرجات التي حصل عليها الطلبة، مبينًا به أسماء المقبولين منهم وغير المقبولين، موقعًا عليه من رئيس لجنة الامتحان وأعضائها.
  • المادة السادسة والعشرون: يعطي ناظر المعارف شهادة الدراسة الابتدائية لكل طالب نجح في تأدية الامتحان، ويبين في هذه الشهادة متوسط الدرجات التي حصل عليها الطالب في الاختبارات التحريرية والشفاهية.
  • المادة السابعة والعشرون: إذا رُفِضَ الطالب في امتحان سنة ما، له أن يحضر في امتحان السنة التي بعدها.

(٨) ملحق حرف (ﻫ) مكررة: شهادة الدراسة الثانوية

ليكن معلومًا لدى العموم أن امتحانات إعطاء شهادة الدراسة الثانوية ستكون في يوم السبت ١٠ يونيو سنة ١٨٩٣ / ٢٥ ذي القعدة سنة ١٣١٠ والأيام التالية له بديوان النظارة بدرب الجماميز، بمقتضى اللائحة المسنونة لذلك الآتي بيانها، فمن يرغب الدخول في هذه الامتحانات لنوال الشهادة المذكورة ممن أتموا دروسهم على وفق المقرر بالبروجرام الرسمي للدراسة الثانوية، عليه أن يقدم طلبًا بذلك إلى قلم سكرتارية نظارة المعارف قبل حلول يوم الخميس ٢٥ مايو سنة ١٨٩٣ / ٩ ذي القعدة سنة ١٣١٠ غاية الميعاد المحدد لقبول الطلبات، محررًا هذا الطلب على ورق تمغة من فئة ٣ قروش، وعلى كل طالب أن يرفق مع طلبه استمارة خصوصية حسب الصورة الموجودة بالنظارة، تُعطى له نسخة منها بناءً على طلبه.

وعلى الطالبين أن يدفعوا بقلم السكرتارية في وقت تقديم الطلب ١٠٠ قرش، نظير رسوم الامتحان، بحيث لا يُقبل في الامتحانات إلا من دفع المبلغ المذكور مقدمًا، ولا يُرد إلى صاحبه بحال من الأحوال.

ويُعفى من دفع هذا المبلغ التلامذة المجانية الموجودون الآن بالمدارس الأميرية.

ومن يتأخر من الطلبة المقيدة أسماؤهم عن الحضور إلى النظارة في الساعة ٧ و٣٠ دقيقة صباحًا، من يوم ١٠ يونيو سنة ١٨٩٣ / ٢٥ ذي القعدة سنة ١٣١٠ لا يُقبل في الامتحان، وليكن في علم العموم أنه لن يحصل امتحان ثان في بحر سنة ١٨٩٣ لإعطاء شهادة الدراسة الثانوية.

تحريرًا في ٩ شوال سنة ١٣١٠ / ٢٦ أبريل سنة ١٨٩٣
ناظر المعارف العمومية
مصطفى رياض

(٨-١) لائحة (تتعلق بتقرير امتحان شهادة الدراسة الثانوية في سنة ١٨٩٣ وكيفية سير قومسيون الامتحان)

أحكام عمومية

  • المادة الأولى: يُشترط على كل من يطلب الدخول في المدارس العالية الأميرية أن يكون متحصلًا على شهادة الدراسة الثانوية، كما هو نص اللائحة المصدق عليها من مجلس النظار في ٢١ مارس سنة ١٨٨٧ / ٢٦ جمادى الثانية سنة ١٣٠٤، كما أنه بمقتضى نص اللائحة المتعلقة بتعيين المستخدمين الملكيين الصادر عليه الأمر العالي في ٤ ديسمبر سنة ٩٢ / ١٤ جمادى الأولى سنة ١٣١٠ يكون استخدام من هو حاصل عليها في الوظائف الكبيرة، على حسب الشروط المبينة في هذه اللائحة.

    ثم إنها أي الشهادة المذكورة تقوم مقام الدبلومة المطلوبة للقبول بمدارس الطب والمدارس الملكية في إنجلترا، وللدخول بمدارس الطب والحقوق والمدارس العالية والكلية في فرنسا، وعلى العموم في جميع المدارس التي يُشترط للدخول فيها الحصول على شهادة البكالوريه.

  • المادة الثانية: امتحانات شهادة الدراسة الثانوية مباحة لجميع طالبي الدخول فيها بلا استثناء، سواء تلقوا دروسهم في المدارس الأميرية أو في مدارس خصوصية أو في بيوت أهليهم.
  • المادة الثالثة: تعين نظارة المعارف لجنة الامتحان، وهذه اللجنة تنقسم إلى لجنات فرعية تتركب كل واحدة منها من عضوين على الأقل، ويُعهد إلى كل من هذه اللجنات الفرعية الامتحان في فرع من فروع التعليم المقتضى الامتحان فيه.
  • المادة الرابعة: لا يسوغ لطالبي الامتحان التكلم مع بعضهم، ما داموا في أودة الامتحان شفاهيًّا كان أو تحريريًّا، وكل طالب استعمل الغش أو التحايل في تأدية الامتحان يُطرد حالًا.
  • المادة الخامسة: عند الامتحان يفهم رئيس اللجنة أو المراقبون طالبي الامتحان ما تضمنته المادة الرابعة من هذه اللائحة.
  • المادة السادسة: يسوغ لطالبي الامتحان أن يجيبوا على الأسئلة التي يوجهها لهم الممتحنون، إما باللغة العربية أو بلغة أجنبية (فرنساوي أو إنجليزي)، وعلى الذين تلقوا بعض مواد البروجرام بلغة أجنبية مدة ثلاث سنين تجهيزية على الأقل، أن يجيبوا باللغة المذكورة عن الأسئلة التي تُوجه إليهم في تلك المواد.
  • المادة السابعة: لا يجوز لغير الممتحنين الدخول في أودة الامتحانات التحريرية، إنما يجوز لنظار المدارس أميرية كانت أو أجنبية ممن لهم تلامذة في الامتحان أن يحضروا الامتحانات الشفاهية، ولا يكون ذلك إلا برخصة من ناظر المعارف.

مواد الامتحان

  • المادة الثامنة: يتركب الامتحان من اختبارات تحريرية وشفاهية.

    وتفصيلات مواد الامتحان هي المندرجة في بروجرام التعليم في المدارس الثانوية المصدق عليه بقرار من النظارة، تاريخه ٧ أغسطس سنة ١٨٩٢، ومع ذلك فالامتحان في النباتات والحيوانات والكيميا واللغات الأجنبية الإضافية لا يكون إجباريًّا في سنة ١٨٩٣.

الاختبارات التحريرية

  • المادة التاسعة: تشتمل الاختبارات التحريرية على المواد الآتية:
    أسماء العلوم أسماء الأيام مدة الإجابة
    من إلى
    ق س ق س
    لغة عربية السبت ١٠ يونيو سنة ٩٣ ٧ ٣٠ ٩ ٣٠
    لغة أجنبية السبت ١٠ يونيو سنة ٩٣ ١٠ ١٢
    رياضة الأحد ١١ منه ٧ ٣٠ ١٠ ٣٠
    ترجمة الأحد ١١ منه ١١ ١٢
    علوم طبيعية وتاريخ طبيعي وقانون الصحة الاثنين ١٢ منه ٧ ٣٠ ٩ ٣٠
    خط عربي وإفرنكي الاثنين ١٢ منه ١٠ ١١
    جغرافية ورسم خرط الثلاثاء ١٣ منه ٧ ٣٠ ٩ ٣٠
  • المادة العاشرة: تُعطى لكل مادة من مواد الامتحان درجة مخصوصة، ومع ذلك فمتى كان لعلم من العلوم فروع متعددة تُجمع درجات تلك الفروع، ويُؤخذ متوسطها، وتُعتبر درجة لذلك العلم، وهذه الدرجات تتغير من صفر إلى عشرين.
  • المادة الحادية عشرة: تُعين أسئلة الامتحانات التحريرية بمعرفة الرئيس والمراقبين قبل وقت الامتحان مباشرةً.
  • المادة الثانية عشرة: ملاحظة الامتحانات التحريرية تكون بمعرفة أعضاء اللجنة، وللرئيس أن يوزعها بينهم.
  • المادة الثالثة عشرة: الامتحانات التحريرية تُكتب على أوراق عليها تمغة خصوصية، يوزعها القومسيون، ولا يُوضع عليها أي علامة أو إشارة، كما أنه لا يُذكر فيها اسم التلميذ، وكل ورقة ذُكر بها اسم التلميذ أو وُضع عليها إشارة أو كتابة ما، تكون لاغية.
  • المادة الرابعة عشرة: متى أتم الطالب امتحانه التحريري يضعه في مظروف خصوصي، يُعطى إليه لهذا الغرض، ثم يُكتب اسمه على المظروف، ويسلمه مقفولًا إلى أحد المراقبين المعين لذلك.
  • المادة الخامسة عشرة: يُعمل جدول خاص بمعرفة المراقب المنوه عنه في المادة الرابعة عشرة، ويُعطى فيه نمرة لكل طالب تُذكر في كل ورقة، حتى لا يتأتى لمصححي الأوراق معرفة أسماء الطلبة.
  • المادة السادسة عشرة: تصحيح الأوراق وتقدير الدرجات يحصل بمعرفة اللجان الفرعية، تحت مراقبة الرئيس والمراقبين.
  • المادة السابعة عشرة: كل طالب نقص متوسط درجاته عن عشرة في إحدى اللغتين العربية والإفرنكية، أو ثمانية في الرياضة والترجمة والجغرافية، أو ستة في العلوم والخط، أو كان مجموع درجاته في المواد السبع التحريرية أقل من ٨٤، باعتبار المتوسط ١٢، لا يُقبل في الامتحانات الشفاهية.
  • المادة الثامنة عشرة: عند انتهاء الامتحانات التحريرية، يعين الرئيس اليوم الذي فيه يعلن الطالبين المقبول منهم وغير المقبول في الامتحان الشفاهي، ويحدد تاريخ مبدأ هذا الامتحان.
  • المادة التاسعة عشرة: تجتمع اللجنة اجتماعًا عموميًّا، وتحرر جدولًا بترتيب الطلبة، مبينًا فيه أسماء المقبولين منهم وغير المقبولين في الامتحان الشفاهي، على مقتضى اللائحة.

الامتحانات الشفاهية

  • المادة العشرون: مواضيع الامتحان الشفاهي هي كالآتي:
    • أولًا: لغة عربية.
    • ثانيًا: لغة أجنبية.
    • ثالثًا: رياضة.
    • رابعًا: جغرافية وقسموغرافية.
    • خامسًا: تاريخ ملوكي.
    • سادسًا: طبيعة.
    • سابعًا: تاريخ طبيعي وقانون الصحة.
  • المادة الحادية والعشرون: تُعطى لكل مادة من المواد السبعة المبينة في المادة العشرين درجة كما حصل في الامتحان التحريري.

    كل طالب نقصت إحدى درجاته في اللغات عن عشرة، وفي المواد الأخرى عن ثمانية، أو كان مجموع درجاته في الاختبارات الشفاهية أقل من ٨٤، باعتبار المتوسط ١٢، لا يستحق أخذ الشهادة.

  • المادة الثالثة والعشرون: يُقدم لنظارة المعارف جدول عمومي بأسماء ودرجات الطالبين، موقع عليه من رئيس وأعضاء لجنة الامتحان، ومبين فيه من يستحق أخذ الشهادة ومن لا يستحقها.
  • المادة الرابعة والعشرون: كل طالب لم ينجح في هذا الامتحان، له أن يحضر في الامتحان التالي.

(٩) ملحق حرف (و)

صورة إفادة واردة من رئاسة مجلس النظار إلى نظارة المعارف العمومية في ١١ نوفمبر سنة ١٨٨٥:

معارف عمومية ناظري سعادتلو أفندم حضرتلري …

قد اطلع المجلس في الجلسة المنعقدة يوم الاثنين ٩ نوفمبر سنة ٨٥ / ٢ صفر سنة ١٣٠٣ على المذكرة الواردة من سعادتكم، بخصوص بعض التلامذة الذين صار رفتهم من المدارس لزيادة سنهم عن السن المقرر، ولم يقبلوا الانتظام في سلك العسكرية، ولا العود إلى بلادهم الأصلية، وحصل منهم في النظارة تظاهر ووقاحة، بصورة مخلة بالأدب والانتظام، فاعتبارًا لما ذُكر، ومنعًا لحصول ما يحدث منهم في المستقبل، مما يماثل ذلك منعًا قطعيًّا وإزالة لهذا الفكر الفاسد المتسلطن في عقول تلامذة المدارس الأميرية، من أن الحكومة ملزمة بأن تتكفل بأمر معاش من يتعلم منهم مجانًا، قرر المجلس إلحاق هؤلاء التلامذة بالقوة في سلك العسكرية بالجيش المصري، أو إرسالهم إلى مديرياتهم وتوصية رجال الحكومة في هذه المديريات عليهم بأن يساعدوهم فيما يترتب عليه أمر تعيشهم، وقد تحرر بما ذُكر لنظارتي الداخلية والحربية، لإعلانهما بهذا الأمر، وهذا لسعادتكم، على رجاء الإجراء بمقتضاه فيما يختص بنظارتكم.

رئيس مجلس النظار
نوبار

(١٠) ملحق حرف (و) مكررة

منشور من نظارة المعارف العمومية إلى جميع المدارس والمكاتب الأميرية الأهلية:

من المعلوم أن ارتقاء الأمم وتقدمها في الحضارة والعمران، إنما يكون بانتشار التربية والتعليم بين أفرادها؛ ولهذا أنشأ مؤسس العائلة الخديوية المغفور له محمد علي باشا المكاتب والمدارس بالديار المصرية.

ولما كانت الحكومة إذ ذاك في حاجة إلى رجال أكفاء يقومون بأعباء خداماتها عسكرية كانت أو ملكية، اضطرت لاستخدام من تدخلهم في مدارسها في تلك الخدامات، فرسخ من ذلك الحين في أذهان الأهالي أن الحكومة مجبورة على أن تستخدم من يتخرج من هذه المكاتب والمدارس، وتعيشه بأي صورة، سواء كان لازمًا لها، أو غير لازم، كفئًا أو غير كفء، مع أنه لتقادم العهد، قد تغيرت الأحوال واتسعت دائرة التعليم والتربية، فكثرت الرجال الأكفاء، حتى صارت الحكومة حرة في انتقاء من يلزمها من المستخدمين؛ ولذلك قررت منذ زمن قواعد عمومية لا تلزمها أن تستخدم إلا من تشاء، بحسب تلك القواعد، وكثيرًا ما أعلنت وأفهمت التلامذة بأنها ليست مجبورة على استخدامهم، بل كلٌّ يسعى على معايشه، حسبما تسنح له الفرصة، إذ الغرض الحقيقي من إيجاد المكاتب والمدارس الأميرية إنما هو لتعميم المنفعة، بانتشار التعليم والتربية في أنحاء القطر، لتثقيف عقول الأهالي، على وجه العموم.

ومع ذلك نرى مع الأسف أن الفكر في كون الحكومة مجبورة على استخدام التلامذة في خداماتها لا يزال قائمًا بالأذهان، وحيث إن هذا الفكر فاسد بلا شك، ومن المعطلات في سبيل التقدم، فقد رأينا وجوب إعلان جميع من يتعلم الآن في مدارس ومكاتب الحكومة أو يدخلها من بعد الآن، إعلانًا صريحًا بأن ليس على الحكومة أن تشتغل بأمرهم في الاستخدام إلا على حسب القواعد التي قررتها أو تقررها؛ ليكون كلٌّ على بصيرة من أمره، وقد صار نشر ذلك لجميع المدارس، وأُعلن في الجريدة الرسمية، وهذا لحضرتكم لتقرءوه على تلامذة مدرستكم، ولتكتبوه بالخط الجلي في لوحة تُعلق في أشهر نقطة بالمدرسة؛ ليتذكره التلامذة الموجودون، وليعلمه الجدد في كل وقت، حتى لا يتشبث أحد بمثل ذلك.

تحريرًا في ١١ ربيع الثاني سنة ٣١١ /٢١ أكتوبر سنة ١٨٩٣
ناظر المعارف
رياض
١  راجع قرار النظارة الصَّادر بتاريخ ١١ سبتمبر سنة ٩٣.
٢  راجع ذيل الجرنال الرَّسمي نمرة ١٠١، الصَّادر بتاريخ ٦ سبتمبر سنة ٩٣.
٣  جواب صادر من رئاسة مجلس النظار لنظارة المعارف بتاريخ ١٨ صفر سنة ١٣٠٦ / ٢٣ أكتوبر سنة ١٨٨٨ نمرة ٣٢:
أوضحت نظارة المعارف العمومية بمذكرتها المقدمة للمجلس بتاريخ ٦ أكتوبر الحاضر، أن الغرض الأصلي من تشكيل الرسالة المصرية، هو إرسال تلامذة من المدارس الأميرية إلى أوروبا؛ لتتميم علومهم هناك على مصاريف الحكومة، ثم بعد ذلك توجهت رغبة أهالي أولئك التلامذة لإرسال أبنائهم ضمن الرسالة، بمصاريف على طرفهم؛ لتتميم العلوم تحت ملاحظة الحكومة، وقد زادت تلك الرغبة شيئًا فشيئًا، حتى بلغ عدد هؤلاء التلامذة الموصى عليهم الآن أكثر من خمسين، مع أن المقيدين بمصاريف على طرف الحكومة، هم أربعة وعشرون تلميذًا فقط، وأنه لذلك، وما هو منظور من إقبال الأهالي وازدياد رغبتهم عامًا فعامًا في إرسال أبنائهم إلى أوروبا لتتميم علومهم على نفقتهم، رأت نظارة المعارف عدم الاحتياج لتكبد الحكومة دفع مصاريف على عدد عظيم كهذا، بل يُكتفى بإرسال تلميذ واحد على نفقة الحكومة سنويًّا، يكون من أنجب الطلبة الذين أتموا الدراسة بالمدارس العالية والخصوصية في القطر، لزيادة تقويته، وتمكنه من العلوم للتأهل لأنْ يكون مهندسًا أو طبيبًا، أو عضوًا في إحدى المحاكم أو غير ذلك، وأن يُرسل تلميذ آخر من التلامذة الذين تحصلوا على الدرجة الثانية في العلوم تكون نصف مصاريفه على الحكومة والنصف الآخر على أهله، وحيث إن اتخاذ قاعدة إرسال تلامذة مصرية إلى أوروبا منذ عهد قديم، ما كان إلا أمرًا اضطراريًّا؛ لأن المغفور له محمد علي باشا — عليه الرحمة والرضوان — لما تبوأ أريكة الحكومة المصرية، وجدها خالية بالكلية من العلوم والمعارف، ما عدا العلوم الفقهية ومتفرعاتها، فاضطرته الحالة لإحيائها وتأسيسها لما رأى من شدة احتياج المملكة والحكومة إليها، وصرف كبير عنايته وعظيم همته في تأسيس المدارس والمكاتب، واستدعى لها معلمين ماهرين من سائر ديار أوروبا، وقضت عليه حالة جهل البلاد أن يستجلب لها التلامذة بصورة جبرية قهرية، كما كانت تُستجلب أنفار العسكرية، فما بالك إذن بما كان هنالك من المصاعب العسرة الاقتحام في إرسال تلامذة إلى أوروبا، واقتفاء لهذا المقصد الجليل استمرت الحكومة الخديوية ناهجة هذا المنهج النبيل لحد وقتنا هذا، الذي رأينا فيه بحمد الله تعالى نور العلوم والمعارف، قد انتشر وعم ودخل في أذهان عموم الأهالي أنَّ به السعادة، وبغيره الشقاوة، وكفانا دليلًا واضحًا على ذلك ما نراه الآن من وجود خمسين تلميذًا في بلاد أوروبا، يدرسون العلوم والفنون على نفقة عائلاتهم، وبهذه المناسبات صار لا حاجة ولا داعي الآن أن تستمر الحكومة بأن ترسل تلامذة لأوروبا على نفقتها، إنما استتباعًا لبعض الأحوال والحالة هذه، قرر المجلس في جلسته المنعقدة يوم الخميس ١٣ صفر سنة ١٣٠٦ / ١٨ أكتوبر سنة ١٨٨٨ أن يرسل كل سنة إلى أوروبا تلميذًا فقط من أنجب التلامذة بمصاريف على طرف الحكومة، حيث إنه لا يناسب حسبان نصف مصاريف أحد التلميذين على عائلته، والنصف الآخر على الحكومة، ولا يُبدأ في إرسال التلميذين المذكورين سنويًّا إلا عند تنازل عدد التلامذة الموجودين الآن بأوروبا على نفقة الحكومة إلى عشرة، هذا وأن تعمل قاعدة أساسية بمعرفة سعادة ناظر المعارف للامتحان وللقرعة عند اللزوم لتعيين من يستحق الإرسال لأوروبا، وأن الوفر الذي يتحصل من هذه الطريقة في مربوط الإرساليات بأوروبا يُستعمل في ازدياد وترقي حالة التعليم بالمدارس والمكاتب داخل القطر. ولزم تحريره لسعادتكم لإجراء مقتضى ما تقرر.
رئيس مجلس النظار
رياض

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤