الفصل الثاني

حجب البنية

أولًا: تواري البنية

وتتوارى البنية كليةً، وتتداخل الأصول في معظم المؤلَّفات المذهبية التي تعبِّر عن مواقف الفِرق الكلامية، سواءٌ داخل أهل السنة مثل المعتزلة في «المعتمد في أصول الفقه» لأبي الحسين البصري (٤٣٦ﻫ)، أو أهل الظاهر مثل «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (٤٥٦ﻫ)، أو الأشاعرة مثل «اللمع» للشيرازي (٤٧٦ﻫ). وهي نصوصٌ دون بنية، مجرد كلام في موضوعاتٍ أصولية قبل أن تقعَّد القواعد وتؤصَّل الأصول. وقد تم ذلك مباشرةً منذ القرن الثالث بعد أن حاول الشافعي في «الرسالة» وضع بنية ثلاثية للعلم.

يعني «تواري» البنية وجود مادة أصولية هلامية دون هيكل عظمي، مواد بناء دون رسم هندسي، قماش دون تفصيل؛ فالهيكل ما زال يتخلق، والأطراف ما زالت تتجمع، والكثرة ما زالت تبحث عن وحدةٍ أولى.

وتكوين البنية من الكشف إلى الحجب لا يعني تطورًا في الزمان، بل فقط نوعًا آخر من المصنَّفات الأصولية توارت فيه البنية حتى بعد ظهورها في «الرسالة» للشافعي (٢٠٤ﻫ)؛ فالكشف والستر في وعي المؤلف وليس في التاريخ. والوعي التاريخي هو الحامل للكشف والستر على حدٍّ سواء في الزمان وخارجه.١

والصعوبة في تواري البنية هو عدم تطابق التكوين مع البنية؛ فتتبُّع التكوين التاريخي تختفي البنية وتظهر دون نسق طولي من الاختفاء إلى الظهور، أو من الظهور والخفاء، مرةً تظهر ومرةً تختفي؛ ومن ثَم يتردد عرض البنية بين التكوين التاريخي بصرف النظر عن البنية، أو بين التكوين البنيوي بصرف النظر عن التاريخ. وكان من الأفضل الاختيار الأول التكوين التاريخي بصرف النظر عن البنية لمعرفة جدل الخفاء والتجلي لتاريخ البنية وبنية التاريخ.

وقد توارت البنية بسبب سيادة الفروع على الأصول (أصول الكرخي، ٣٤٠ﻫ)، أو سيطرة الخلافات الفقهية على قواعدها (تأسيس النظر للدبوسي، ٤٣٠ﻫ).

ثم بدأت مُتناثرةً عن بعدٍ قبل أن تتجمع في بنياتٍ واضحة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية في أبواب تصل إلى المائة وخمسة بابًا (الفصول في الأصول للجصاص، ٣٧٠ﻫ)، وكما يُوحي به العنوان، مجرد فصول في الأصول، ثم تأخذ في التناقص إلى ثمانين بابًا (أصول البزدوي، ٤٨٢ﻫ)، ثم إلى أربعين بابًا (الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، ٤٥٦ﻫ)، إلى سبعة وعشرين فصلًا (الكافية في الجدل للجويني، ٤٧٨ﻫ) إلى تسعة عشر بابًا (أصول السرخسي، ٤٩٠ﻫ).

ثم بدأت البنية في التشكل ابتداءً من المقال السيَّال، وحدة واحدة بلا أدنى تقسيم (الورقات للجويني، ٤٧٨ﻫ)، حتى بدايات بعض المباحث، مثل مباحث الألفاظ (التقريب والإرشاد (الصغير) للباقلاني، ٤٠٣ﻫ)، حتى تقويم النظر عندما بدأت المقدمات المنطقية اللغوية في التشكل (تقويم النظر لابن البرهان، ٥٩٢ﻫ)، ثم تخلَّقت البنية الثلاثية بالفعل في الإجماع والسنة التي تشمل القرآن وإبطال الرأي والقياس والتعليل ودليل الخطاب والمفهوم (النبذ في أصول الفقه الظاهري لابن حزم، ٤٥٦ﻫ).

وبعد كشف البنية الثنائية والرباعية والخماسية والسباعية والثمانية تفرَّعت البنية من جديد، وبدأت تذوب في تفريعاتٍ أوسع، مجرد أقوال في موضوعاتٍ أصولية تسعة تتعلق معظمها بمبحث الألفاظ والنسخ والقياس ولواحقه مثل الاجتهاد بلا ترتيب لأدلة أو وعي بأصول (اللمع في أصول الفقه للشيرازي، ٤٧٦ﻫ). وتصبح الأصول كلها أبوابًا وفصولًا وأقوالًا في أنواع الحجج وأنواع التكلم وأسباب الشرائع وأسماء الألفاظ، ثم تظهر الموضوعات الأصولية دون الأصول وترتيبها، مثل الخبر الواحد والنسخ وأفعال النبي والقياس والعام والخاص والظاهر والمئول والمقاصد والأحكام والأمر والنهي والأدلة الشرعية الثلاثة الأولى والنسخ والأفعال (تقويم الأدلة للدبوسي، ٤٣٠ﻫ).

ثم تتفرع التسعة موضوعات إلى اثنَي عشر موضوعًا دون ترقيم، وكلام في الأوامر والنواهي والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والاجتهاد والحظر والإباحة والمفتي والمستفتي، مع فصول في المجمَل والمبيَّن، بلا ترتيب أو نسق أو بنية (المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري، ٤٣٦ﻫ). ويتشعب نصٌّ آخر إلى اثنَي عشر موضوعًا أيضًا بلا ترتيب أو نظام مثل أخلاق الفقيه، والقياس، والجدل، والسؤال والجواب، والتفقه في الدين، الكتاب، ويشمل مباحث الألفاظ والناسخ والمنسوخ، والسنة والأفعال والإجماع والفقه وأصوله (الفقيه والمتفقه للبغدادي، ٤٦٣ﻫ). وتنصبٌّ في مصنَّفٍ ثالث إلى اثنَي عشر موضوعًا أيضًا في كتب وأبواب وفصول ومسائل وأقسام حول البيان، والأوامر والنواهي، والعموم والخصوص، والتأويل، والمفهوم والأخبار، والنسخ، والإجماع، والقياس، والترجيح، والاجتهاد، والفتوى، بلا ترتيب أو نسق (المنخول من تعليقات الأصول للغزالي، ٥٠٥ﻫ)، ثم تتشعب المسائل إلى ثلاثة عشر قسمًا موزَّعةً حول الأمر، والقياس، والأخبار، والعموم، والإجماع، والاجتهاد، والنسخ، والمجمَل والمفصَّل، ودليل الخطاب، والتقليد، والاستثناء، والأفعال، والمطلَق والمقيَّد، بلا ترتيب أو نظام (التبصرة في أصول الفقه للشيرازي، ٤٧٤ﻫ).

ثم تتشعب الأصول أكثر من ذلك إلى ثلاثة عشر موضوعًا حول اللغات، والأوامر والنواهي، والعموم والخصوص، والمجمَل والمبيَّن، والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، والقياس، والتعادل والتراجيح، والجهاد، والمفتي والمستفتي، وفيما اختلف فيه المجتهدون أنه من أدلة الشرع، بلا نظام أو ترتيب، تختلط فيه مباحث الألفاظ مع الأدلة في غياب الأحكام (المحصول للرازي، ٦٠٦ﻫ)، ثم تتشعب الأصول أكثر فأكثر إلى أربعة عشر موضوعًا تختلط فيما بينها بلا ترتيب أو نسق، بين التعارض والسنة والرواية والنسخ والألفاظ والإجماع والتقليد والاستثناء والاجتهاد (أصول الفقه لابن عربي، ٦٣٨ﻫ)، ثم تتشعب الموضوعات أكثر إلى خمسة عشر موضوعًا بلا نسق أو ترتيب، مثل التكاليف واللغات والبيان ومباحث الألفاظ والأفعال والنسخ والإجماع والأخبار والقياس والاجتهاد (الوصول إلى الأصول لابن برهان، ٥١٨ﻫ)، ثم تتشعب الموضوعات أكثر فأكثر إلى سبعة عشر موضوعًا بلا ترتيب أيضًا ولا نسق، وهي المقدمات، والنظر والعقل والتكليف، والحدود والعقود والحروف، والناسخ والمنسوخ، والجدل، والحجة والشبهة، والعلة والمعلول، والمعارضة، والقياس، والاستدلال والانقطاع (الواضح في أصول الفقه لابن عقيل الحنبلي، ٥١٣ﻫ)، ثم تتشعب أخيرًا في ثمانية عشر عنوانًا، من المقدمة وأحكام الوضع والتكليف والأدلة الأربعة ومباحث الألفاظ حتى لواحق القياس، مثل الاستدلال والتعادل والتراجيح والاجتهاد (سُلَّم الوصول إلى علم الأصول لعبد العليم ابن الشيخ محمد ابن أبي حجاب الشافعي، ١٣٦١ﻫ).

ثانيًا: غياب البنية

(١) «أصول الكرخي» (٣٤٠ﻫ)

هي أقرب إلى الفروع منها إلى الأصول، أو إلى الأصول الجزئية منها إلى الأصول الكلية.٢ تُعطي الأصل الجزئي والمثال الفقهي عليه. هي أقرب إلى علم الخلافيات كما هو الحال في «تأسيس النظر» للدبوسي. وهو تقليدٌ شائع عند الأحناف الذين يضعون الأصول قبل الفروع. وعلم الخلافيات لا هو أصول الفقه، ولا هو الفقه، ولا هو علم القواعد الفقهية. يجمع بين الأصل الجزئي ومثاله الفقهي، في حين أن علم القواعد الفقهية يضع القواعد الكلية التي تندرج تحتها الأمثلة الفقهية. يعتمد عليه أصول الفقه في مناهج الاستدلال. تقلُّ فيها الشواهد العقلية لاعتمادها على الأصول، وللآيات الأوليةُ على الأحاديث.٣ وفي نفس الوقت يخلو من الحِجاج العقلي لصالح مذهب ضد مذهب آخر؛ فالغاية الرصد وليس الجدل؛ لذلك تخلو أحكامه من الحدة والعنف، أو الاستبعاد والإقصاء، وهو تقليد الأحناف. وفي المقابل يكثُر لفظ «أصحابنا»، والمقارنة مع الشافعي؛ لذلك يتقدم على الأحناف مثل محمد وأبي يوسف، ويأتي الصحابة والتابعون بعد ذلك.٤

(٢) «تأسيس النظر» للدبوسي (٤٣٠ﻫ)

وبالرغم من أنه يُوحي بأن موضوعه علم أصول الفقه، مثل «تقويم الأدلة» له أيضًا، إلا أنه في علم الخلافيات.٥ ويعني الأصل فيه الموضوع الفقهي؛ أي الفرع الذي تختلف عليه المذاهب الأربعة، أو الفروع داخل المذهب الواحد؛ فعلم أصول الفقه إذن هو العلم الوسيط بين «علم القوانين الفقهية»، وهو ما سمَّاه القدماء «الأشباه والنظائر»، والذي يضع القواعد العامة للاستدلال بصرف النظر عن الأدلة الأربعة ومباحث الألفاظ والأحكام الشرعية، آخذًا فقط بعين الاعتبار المقاصد الشرعية وأحكام الوضع، وعلم الخلافيات الذي هو أقرب إلى علم الفروع حتى وإن تفرَّعت من أصلٍ فقهي واحد. ولا يخضع علم الخلافيات لترتيب علم الأصول المعروف وبنية العلم الثلاثية؛ الأدلة الأربعة، مباحث الألفاظ، الأحكام. كما أنه لا يخضع لترتيب كتب الفقه بدايةً بكتاب العلم أسوةً بالحديث، ثم العبادات، ثم المعاملات. كما أن الأصول، وهي الموضوعات الفقهية أي الفروع، لا ترابط بينها ولا ينظمها أصلٌ واحد، وهي في الغالب النوازل القديمة، مثل الطلاق والزواج، والجواري والعبيد، والغنائم والأسرى، والمعاملات التجارية البدوية. ويُحال إلى كتب الفقه في المدوَّنات المذهبية، مثل كتاب الوقف وغيرها، مثل كتب الصلاة والصلح والشُّفعة والصرف،٦ ويُحال إلى «السِّير الكبير» للشيباني.٧ وهناك متقدمون ومتأخرون؛ مما يدل على تطور الفقه عبر العصور. وتقلُّ الشواهد النقلية إلى أقصى حد، عدد قليل من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.٨
وتداخل علم الخلافيات مع علم الأصول مِثل تداخل علم المناظرة والجدل مع علم الكلام؛ فالخلافيات جدلٌ حول الفروع، وعلم المناظرة خلافٌ حول الأصول. ويقتصر «تأسيس النظر» على رصد الخلافيات بين المذاهب حول المسائل الفقهية دون دخول في الحجج العقلية أو النقلية، وبيان حِجاج الفِرق فيما بينها، وهو أشبه بما يُسمى في عصرنا «الفقه على المذاهب الأربعة». وكان يمكن للدبوسي، خاصةً بعد أن عنون كتابه «تأسيس النظر»، أن يبيِّن نظريًّا مكان الخلاف وأوجهه وكيفية تجاوزه والعودة إلى وحدة الأصل. ونادرًا ما يكون الخلاف حول أصل، مثل الخلاف حول العموم والخصوص، وتعارض القياس مع خبر الآحاد بين الحنفية والمالكية.٩ والأحناف هم الأكثر تأهيلًا للكتابة في علم الخلافيات؛ فهم أصحاب الأصول العقلية، والقدرة على الاستدلال. والعقل يوحِّد، والنوازل تفرِّق. والعجيب ظهور بعض مسائل الفقه الافتراضي وليست النوازل الفعلية، ويتم الخلاف عليها من أجل المران العقلي.١٠

ولما كان الدبوسي حنفي المذهب فإنه يبدأ أولًا برصد الخلاف بين أئمة المذاهب الثلاثة؛ أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني، طبقًا لاحتمالاتٍ أربعة بين طرفين في مناطق العلاقات على النحو الآتي:

وطبقًا لمنطق العلاقات بين المذهب الحنفي والمذاهب الثلاثة الأخرى توجد أربعة احتمالات أخرى، هي:

وبالإضافة إلى هذه الاحتمالات الثمانية يوجد قولٌ تاسع في أصلٍ تنبني عليه مسائل. وتختلف الأقوال الستة فيما بينها من حيث الكم؛ أطولها القول الأول الذي يعرض للخلاف بين أبي حنيفة وصاحبَيه.١١ ويحضر أبو حنيفة كطرفٍ أول في كل العلاقات داخل المذهب الحنفي أو خارجه مع المذاهب الأخرى خاصةً الشافعية والمالكية؛ لذلك يتقدم أبو حنيفة أولًا، يتلوه الشافعي، ثم أبو يوسف، ثم محمد الحسن الشيباني، ثم زفر، ثم مالك، ثم ابن أبي ليلى، ثم الحسن بن زياد. ويأتي الآخرون في درجةٍ أقل من الأهمية كأطرافٍ بعيدة في الحوار، بحيث بدت المقارنات غير مُتساوية بين الأطراف، ويسمِّي الشافعي بعدة أسماء؛ أبو عبد الله، والإمام القرشي، والشافعي. وغالبًا ما يتم الترحم على أبي حنيفة، ويتم تلقيبه باسم الإمام الأعظم، بالرغم من عدم استمرار عقلانيته المُترسبة في المخزون التراثي القديم.١٢
ولما كان المؤلف حنفي المذهب تحدَّث باسمه؛ تقدَّم «أصحابنا»، ثم «علماؤنا»، ثم «علماؤنا الثلاثة».١٣ ويُحال إلى عديد من الصحابة والتابعين، وفي مقدمتهم عمر.١٤ كما يُحال إلى أهل الذمة والمجوس.١٥ ومن الخلفاء يُشار إلى معاوية؛ أي إلى نظامٍ سياسي اختلف عليه الفقهاء بين مؤيِّد ومُعارض. وتتكرر الأسماء بطريقةٍ آلية دون دلالة أو معنًى.١٦ والسؤال بالنسبة لنا: لماذا بقي مذهب أبي حنيفة وتوارى مذهبَا صاحبَيه محمد وأبي يوسف؟ هل لأسبابٍ خارجية، اجتماعية وسياسية واقتصادية وجغرافية، بين الحجاز والشام والعراق ومصر، خاصةً وأن صفة «الشامية» ترد في النص، أم لأسبابٍ داخلية تتعلق ببنية المذهب وقدرته على الجمع بين الأصول والفروع؟١٧ وقد يرجع أحد أسباب الخلاف إلى الروايات ودرجتها من الصحة.

ثالثًا: تناثر البنية

(١) «الفصول في الأصول» للجصاص (٣٧٠ﻫ)، والمعروف باسم «أصول الجصاص»١٨

وهو كتابٌ كبير الحجم، في أربعة مجلدات، ويتضمن مائة وخمسة أبواب غير مُتساوية كمًّا؛١٩ أكبرها الثاني والثمانون «ذكر الدلالة على إثبات الاجتهاد والقياس في أحكام الحوادث»، وأصغرها التاسع والخمسون «في القول في أفعال النبي».٢٠ ويتضمن بعضها عدة فصول مُتفاوتة من حيث العدد؛ أكبرها الثاني والثلاثون «الأمر إذا تناول أحد أشياء على جهة التخيير» (ثمانية فصول)، وأصغرها فصلٌ واحد.٢١ وأحيانًا تسبق بعضَ الفصول لفظةُ باب؛ مما يدل على غموض القسمة وعدم تشكُّلها على نحوٍ نهائي واضح كما هو الحال في «المستصفى». وقد يكون الفصل بلا عنوان.٢٢ وعلاقة الفصول بالأبواب علاقة توضيح وبيان دلالة وماهية ورصد الاحتجاجات والاعتراضات والأسئلة والآراء. وأكثر من ثلاثة أرباع الكتاب أبواب بلا فصول.٢٣ تتناثر فيه البنية وتذوب فيه، حتى إنه يصعب المسك بها أو تثبيتها أو حتى التعرف عليها.

وهي أشبه بمادةٍ هلامية لم يتخلق فيها هيكلها العظمى بعد. ولا توجد عناوين مستقلة رنَّانة للأصول الحنفية كما هو الحال في الأصول الشافعية، بل ترتبط أصول الحنفية بأسماء أصحابها، مثل «أصول الجصاص»، «أصول البزدوي»، «أصول السرخسي».

ويبدو أثر الشافعي الذي تأثَّر بسيبويه على كل مؤلفات الأصول حتى الحنفية منها في البداية بمباحث الألفاظ بدايةً بالعام والخاص، والتي تستغرق أحد عشر بابًا متقطعةً غير مُتواصلة بموضوعاتٍ أخرى،٢٤ وترتبط بموضوعاتٍ شبيهة مثل الاستثناء، ودليل الخطاب، والمجمَل والمفسَّر، بالرغم من وجود أبواب في المجمَل،٢٥ وتظهر على استحياءٍ باقي مباحث الألفاظ الأخرى مثل الحقيقة والمجاز، والمحكَم والمُتشابه،٢٦ ثم تظهر مباحث عامة تتداخل وسط العام والخاص، مثل النص، وحروف العطف، والكلام الخارج عن السبب، وحروف النفي الأقرب إلى مبحث الأمر والنهي، وهي أقرب إلى المبادئ اللغوية العامة قبل أن تنفصل عن مباحث الألفاظ كمقدمة له،٢٧ ثم يظهر «البيان» مُتفردًا بنفسه وليس كطرف للمجمَل،٢٨ ثم يظهر تباعًا الأمر والنهي.٢٩
ومن ثَم تكون مباحث الألفاظ أكبر المباحث على الإطلاق.٣٠ ويبدو أن مباحث الألفاظ قد ارتبطت بالدليل الأول، القرآن؛ لذلك أتى موضوع النسخ لاحقًا به،٣١ ثم تأتي الأخبار، موضوع الدليل الثاني، السنة.٣٢ ولما كانت الأخبار هي الأقوال تأتي بعد ذلك أفعال النبي،٣٣ ثم يأتي الدليل الثالث الإجماع،٣٤ والدليل الرابع الاجتهاد، ويبدأ بنبذ التقليد.٣٥ وتغيب أحكام التكليف، وهي ثمرة العلم، قبل أن تتخلق مباحث الألفاظ، الأمر والنهي، مع بزوغ موضوع واحد هو «شرع من قبلنا»؛٣٦ مما يدل على انحسار الفعل لحساب النقل والعقل منذ بدايات علم الأصول.
وإذا كان علم الأصول عند الشافعي قد نشأ من اللغة في «الرسالة» من أجل ضبط الأخبار وتقنين السنة، فإن أصول الفقه الحنفي تخلَّقت من تفسير القرآن؛ فأصول الجصاص ما هي إلا منطق «أحكام القرآن» له أيضًا؛ فقد نشأت الحاجة إلى وضع منطق للتفسير خاصةً بعد أن تكرَّرت الآيات والأحكام ولزِم لفهمها بنية؛ لذلك أتت «مباحث الألفاظ» أهم الموضوعات. ويتم وضع الحديث في نفس منطق القرآن وقياسًا عليه؛ لذلك تغلب الشواهد النقلية على العقلية، ويغلب القرآن على الحديث.٣٧ وتتكرر نفس الآيات ونفس الأحاديث طبقًا للمواقف والاستعمال. والآيات قصيرة لتوظيفها كقضايا منطقية دون استشهادات إيمانية طويلة، والأحاديث أيضًا قصيرة ومُتقطعة كمقدماتٍ كبرى أو صغرى في قياس. وتُذكَر المتون دون الأسانيد لعدم الحاجة إليها، يكفي العقل لفهم المتن واستنباط الحكم منه. وتظهر الشواهد الشعرية والاحتكام إلى لغة العرب وكلامهم كمنطق للغة لإحكام التفسير،٣٨ وتُذكَر أشعار امرئ القيس، وأمية ابن أبي الصلت، وحسان بن ثابت.
ويعتمد الجصاص في أصوله على مشايخ الحنفية على مدى قرنين من الزمان، ويأتي في المقدمة شيخه أبو الحسن الكرخي، ثم عمر بن الخطاب صاحب الجرأة في التشريع طبقًا للعقل والمصلحة، ثم عيسى بن أبان من شيوخ الحنفية، ثم ابن عباس وأبو بكر وعائشة من الصحابة والرواة، ثم محمد بن الحسن الشيباني فقيه الحنفية في الشام، ثم أبو هريرة وعبد الله بن عمرو وأبو حنيفة النعمان وعمرو بن دينار؛ فمؤسِّس المذهب يأتي في المرتبة الثامنة، ثم الشافعي مؤسِّس العلم الأول، ثم يأتي أنس بن مالك في المرتبة الثالثة عشرة.٣٩
ويرتبط علم أصول الفقه بعلم أصول الدين منذ البداية؛ فعلماء أصول الدين من المعتزلة مثل النظام، ومن الأشاعرة مثل الأشعري وبشر المريسي. ومن الفِرق الكلامية تُذكَر الخوارج والرافضة والمرجئة من الفِرق الإسلامية، واليهود والنصارى والمجوس مع زرادشت من الفِرق غير الإسلامية.٤٠ فلكل فرقة كلامية أصولُها، خاصةً أصول الخوارج والمعتزلة والأشعرية والشيعة. ولكل مذهب فقهي أصولُه، بدأه الشافعي، ثم أبي حنيفة، ثم مالك، ثم أحمد.٤١

لقد بدأ أصول الفقه بالرأي والنظر والاستحسان كما هو واضح عند أبي حنيفة (١٥٠ﻫ)، ثم تلته أصول الفقه القائمة على المصالح المرسلة عند مالك (١٧٩ﻫ). الأولى على العقل، والثانية على المصلحة؛ ركنَي الوحي؛ ثم قام الشافعي (٢٠٤ﻫ)، فتوسَّط بينهما جاعلًا الأصول تقوم على الدعامتين معًا؛ ثم عاد أحمد بن حنبل (٢٤١ﻫ) للنص الخام من جديد دون تشعيب وتفريع وتقنين وتعقيد. توسَّط الشافعي بين الحنفية في العراق والمالكية في مصر؛ فالأصول تعبِّر عن طبائع الأقوام وتوزيعهم الجغرافي بين الحجاز (مالك) والعراق والشام وتركيا وخراسان وما وراء النهر (أبو حنيفة)، والشافعي (مصر).

وقد تغلب أصول الفقه الشافعي لقيامه على الأشعرية، عقائد السلطة، في حين توارى الفقه الحنفي القائم على الاعتزال الذي يمثِّل عقائد المعارضة؛ فقد ضُرب أبو حنيفة وسُجن، وخرج مع آل البيت. كانت المعارضة تتم باسم العقل مثل المعارضة الاعتزالية، أو باسم المصلحة، ثم الأصول المالكية. وقد انقطعت الأصول الكلامية إلا الشافعية لقيامها على الأشعرية؛ عقيدة السلطة.

وبالإضافة إلى الحجج النقلية هناك أيضًا الحجج العقلية التي تتمثل في الردود على الاعتراضات، ومقابلة الحجة بالحجة، والرأي بالرأي، والبرهان بالبرهان؛ لذلك غلب الأسلوب السجالي الحِجاجي على أصول الجصاص، بل إن أبوابًا وفصولًا بأكملها خُصصت لذلك.٤٢ ونظرًا للاعتماد على العقل فقد اتَّسمت الأصول بوضوحها الشديد، وقامت على روح التساؤل والبحث، وليس على المذاهب المغلقة مثل الظاهرية والتشيع.
وبالرغم من كل هذه التقسيمات والامتداد الكمي الضخم إلا أن العمل لم يفقد وحدته؛ إذ يُحيل بعضه إلى بعض،٤٣ كما أن العمل نفسه يُحيل إلى باقي مؤلَّفات الجصاص داخل وحدة المشروع الأصولي الكلي.

(٢) «أصول البزدوي» (٤٨٢ﻫ)٤٤

وتغيب البنية إذ تتوالى الأبواب واحدًا تِلو الآخر حتى تبلغ الثمانين بابًا، أقل من «أصول الجصاص» التي بلغت مائة وخمسة أبواب.٤٥ وهي غير مرقَّمة، وتظهر بعض الفصول داخل الأبواب على نحوٍ غير نسقي. ويشمل الموضوع الواحد عدة أبواب؛ فالأبواب أقرب إلى الفصول.٤٦ ويُحيل العمل إلى أبوابه؛ مما يبيِّن وحدة الرؤية الكلية للموضوع بالرغم من تناثر أجزائه.٤٧
ومع ذلك تتكشف البنية الضمنية في الأدلة الأربعة. الدليل الأول الكتاب هو المعلَن عنه دون الأدلة الثلاثة الأخرى، وتدخل فيه مباحث الألفاظ، الخاص والعام، والأمر والنهي مُتداخلان،٤٨ ثم تظهر باقي مباحث الألفاظ حول الظاهر والمئوَّل، والحقيقة والمجاز، والصريح والكناية، وأحكام النظم، وهو ما يُقابل فحوى الخطاب، وبعض المبادئ اللغوية عن حروف المعاني أو معاني الحروف، ثم البيان والاستثناء والعود إلى المنطوق، وكلها مُتداخلة فيما بينها،٤٩ ثم تأتي بدايات ما سمَّاه الشاطبي أحكام الوضع، مثل العزيمة والرخصة، مع أسباب الشرائع التي توحي بالمقاصد،٥٠ ثم يأتي الدليل الثاني دون الإعلان عنه، وهو السنة، في أقسام السنة، وتضم الأخبار وأنواعها، المتواتر والآحاد، وطرق النقل الكتابي، والتعارض والتراجيح،٥١ ثم يظهر النسخ مع السنة كأحد أوجه البيان، وليس مع القرآن،٥٢ ثم تظهر السنة الفعلية بعد السنة القولية،٥٣ ويظهر معها شرع من قبلنا، وهي من المصادر المزاحة جانبًا، الزائدة على المصادر الأربعة،٥٤ ثم يأتي الدليل الثالث الإجماع، وأهلية المُجمعين، وشروطه وحكمه وسببه.٥٥ ثم يأتي الدليل الرابع القياس.٥٦ أكبرها الدليل الرابع، ثم الأول والثاني، ثم الثالث وهو أصغرها.٥٧ ويبيِّن ذلك أولوية العقل على النقل في أصول الأحناف.
وتبرُز البنية الثلاثية كالبرق وتختفي، كاحتمال لم يتحقق داخل قسمة علم الفروع، وهو الفقه. علم المشروع بنفسه؛ أي الأدلة الأربعة، وإتقان المعرفة به، وهي مباحث الألفاظ، ثم العمل به؛ أي أحكام التكليف.٥٨ وهي مركَّزة للغاية، خالية من الحشو والاستطراد؛ مما استدعى شرحها مرتين على الأقل في «الكافي» للسنغاني (٧١٤ﻫ)، و«كشف الأسرار» للبخاري (٧٣٠ﻫ).
ومع ذلك فهو يُحاجج الفِرق الكلامية خاصةً المعتزلة لأواصر القربى بين الحنفية والاعتزال في الاعتماد على العقل والنظر، كما يُشير إلى أصحاب الرأي وأصحاب الحديث والعلماء والفقهاء وأصحابنا ومشايخنا، كلهم أو بعضهم.٥٩ وتدل التفرقة بين «أصحابنا» و«أصحابنا المتقدمين» على تطور المذهب تاريخيًّا من الأوائل إلى الأواخر؛ فالمذهب قد يكون «مذهبنا». وتبدو التعددية فيه منذ البداية؛ فالمذهب لا يمثِّل نسقًا واحدًا مُتسقًا مغلقًا، بل تتنوع فيه الآراء والاتجاهات. وتظهر الفِرق غير الإسلامية كما هو الحال في علم الكلام، مثل اليهود والنصارى والمجوس، مع بعض الأنبياء مثل إبراهيم وسليمان والمسيح، وبعض أنبياء الفِرق مثل زرادشت.٦٠
ويعتمد على الحجج النقلية والحجج العقلية، وعلى الحجج العقلية أكثر كما هو الحال في أصول الحنفية؛ إذ تقلُّ الأدلة النقلية تباعًا كلما تم الانتقال من الدليل الأول إلى الدليل الرابع. ومن الحجج النقلية يتم الاعتماد على القرآن أكثر من الحديث بحوالَي الضعف؛ فالقرآن يتضمن الأصول، والحديث الفروع. والعقل أقرب إلى الأصول.٦١
كما يتم الاستشهاد بالشعر العربي ديوان العرب الذي به تفسير الكتاب كما قال عمر،٦٢ كما يتم الاستشهاد بالأمثال العربية وبكلام العرب وعاداتهم في القول؛ فالقرآن إنما نزل بلسانٍ عربي مُبين.٦٣
ويُحال إلى أسماء المصنَّفات السابقة كشفًا عن المصادر على غير ما هو متبَع في علوم الحكمة؛ فنادرًا ما يُشير الحكماء إلى بعضهم البعض؛ كل حكيم يبني الحكمة من الألف إلى الياء كما فعل ابن سينا في موسوعاته الأربع؛ فيُحال إلى الجامع، والجامع الصغير، ثم إلى كتاب إبطال الاستحسان للشافعي، والسير الكبير للشيباني، والمبسوط للسرخسي، وإلى كتبٍ فقهية مُتفرقة، مثل الصلاة والإقرار والحدود والتركة والعبادات.٦٤

والسؤال هو: لماذا لم تَعِش مذاهب الشيباني وأبي يوسف في الشام، وعاش مذهب أبي حنيفة في العراق؟ هل لأنهما كانا تنويعين على أبي حنيفة؟ وما هي الفروق النوعية بين المذهب الأصلي والمذهبين الفرعيين؟

ومن أسماء الأعلام يتقدم أبو حنيفة على الشافعي، الأستاذ على التلميذ، اتفاقًا واختلافًا، وهو إلى الاتفاق أقرب بعد أن كوَّن التلميذ مذهبًا مستقلًّا، ثم يظهر صاحبَا أبي حنيفة أبو يوسف والشيباني، ثم يأتي مالك وغيره من الفقهاء قبل أن تتحول المالكية إلى مذهب، بالإضافة إلى رواة الحديث. ويحدُث التراكم الفلسفي الأصولي الحنفي في هذا الوقت المبكر، فتتمُّ الإحالة إلى أصول الجصاص، ثم أصول الكرخي، وبعض مشايخ الحنفية الأقل شهرة مثل عيسى بن أبان، ثم يأتي مالك بن أنس في النهاية لأنه لم يكن صاحب مذهب نظري مُتكامل مع بعض الفقهاء الأقل شهرة.٦٥

(٣) «المقدمة في الأصول» لابن القصار المالكي (٣٩٧ﻫ)٦٦

ولم تتناثر البنية فقط في أصول الحنفية والشافعية والظاهرية، بل تناثرت أيضًا أصول المالكية؛ فقد توزَّعت البنية وانتشرت في واحد وخمسين بابًا، كلٌّ منها يبدأ بلفظ «الكلام في …» أو «القول في …»٦٧ ثلاثة منها تحتوي على فصول؛ الأول «الكلام في وجوب أدلة السمع»، ويحتوي على خمسة فصول، الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم الاستدلال والقياس ثم القياس مرةً أخرى، وهي لبُّ الأدلة الشرعية الأربعة.٦٨ والثاني «القول فيما يُخَص به العموم»، ويضم ستة فصول حول التخصيص؛ تخصيص القرآن بالقرآن، والكتاب بالسنة، والكتاب بالإجماع، والكتاب بالقياس، والظاهر بقول الصحابي، وأخيرًا السنة بالقرآن، والسنة بالسنة، والسنة بالإجماع، والسنة بالقياس.٦٩ وهي جزء من مباحث الألفاظ. والثالث «الكلام في العلة والمعلول»، ويضم فصلًا واحدًا «في المعلول».٧٠ وأكبر الأبواب بطبيعة الحال البابان عن أدلة السمع وتخصيص العموم، ومعظم باقي الأبواب أقرب إلى الصغر.٧١
ومع ذلك يمكن تلمُّس هذه البنية المُتناثرة داخل هذه الأبواب الواحد وخمسين؛ فالأبواب الثلاثة عشر الأولى حول اختلاف وجوه الدلائل ووجوب النظر، وإبطال التقليد وما يجوز فيه، مثل تقليد العامي للعالم، والعامي للعامي، وتقليد من مات من العلماء، وما يوجد في كتب العلماء، وما يلزم المُستفتي العامي، وما يلزم فيه الاجتهاد، واستعمال العامي ما يُفتي له، والترجمة على المُفتي؛٧٢ ثم تبدأ الأدلة الشرعية الأربعة في بابٍ واحد كأصلٍ بارز، وهو الباب الرابع عشر؛٧٣ ثم تتداخل مباحث الألفاظ مثل الخصوص والعموم،٧٤ والأوامر والنواهي،٧٥ ودليل الخطاب والبيان والاستثناء،٧٦ مع موضوعات الدليل الثاني؛ الأخبار، والخبر المتواتر، وخبر الواحد العدل، والخبر المرسل، والزائد من الأخبار، وتعارض الأخبار فيما بينها، وتعارضها مع القياس؛٧٧ كما تتداخل مع الدليل الأول في موضوع النسخ؛٧٨ ثم يأتي الإجماع٧٩ الدليل الثالث، ثم مباحث العلة والقياس، الدليل الرابع.٨٠ وتأتي بعض الأبواب لملحقات القياس، مثل إجماع أهل المدينة، شرع من قبلنا، واستصحاب الحال.٨١ ولا تظهر أحكام التكليف إلا في بابٍ واحد؛ في الحظر والإباحة.٨٢ وعلى هذا النحو يكون القياس أكبرها، ثم مباحث الألفاظ، ثم النظر والتقليد، ثم السنة، ثم الأدلة الأربعة، ثم الكتاب والإجماع، ثم التكليف، وهو أصغرها على الإطلاق.٨٣ وتكون الأولوية للعقل على النقل على حساب الفعل كما هو الحال في معظم الأصول الحنفية؛ فالمصلحة في قوة الاستدلال العقلي. ومع ذلك تظهر وحدة الموضوع في الإحالة إلى السابق واللاحق؛ مما يُنبئ بظهور البنية.٨٤
ويبدأ كل باب بمذهب مالك؛ ما يُقرُّه وما لا يُقرُّه، ما يَقبله وما لا يَقبله، ما فيه وما ليس فيه؛ فأصول الفقه أيضًا نشأت من خلال المالكية، وليس فقط من خلال الشافعية أو الحنفية. صحيحٌ سبق مالك (١٥٠ﻫ) الشافعي (٢٠٤ﻫ)، ولكن تلاه الجصاص من الحنفية (٣٧٠ﻫ)، ثم ابن القصار من المالكية (٣٩٧ﻫ).٨٥ ولما كان مذهب مالك هو الحق كثر الدفاع عنه يقوم على العقل والنقل؛ لذلك تكثُر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، كما تبرُز الأدلة العقلية؛٨٦ فالأصول استقراء للفروع، والعقليات استقراء للنقليات. وبعض الأبواب خالية من الآيات، وهي أكثر من النصف؛ مما يدل على إمكانية تأسيس الأصل على العقل وحده.٨٧ وتصل الأدلة العقلية إلى حد قسمة موضوعها قسمةً عقلية من أجل تناول كل قسم على حدة، مثل قسمة شروط العلة إلى أربعة،٨٨ كما يظهر أسلوب الرد مسبَّقًا على الاعتراضات بعد تخيُّلها من أجل الإبقاء على الاتساق المنطقي.٨٩ وكان من الممكن الزيادة في الحجج المنطقية لأسباب الخلاف بين المذاهب؛ فقد كان القصد الأصول وليس الفروع.٩٠ ومع ذلك تغلب العبارات الإيمانية في نهاية كل باب تقريبًا، مثل «الله أعلم»، و«وبالله التوفيق»، و«إن شاء الله تعالى».٩١ وبطبيعة الحال يتقدم الرسول، وهو المُعلم، على مالك وهو المُتعلم، ثم المؤلف ابن القصار، ثم أبو الفرج المالكي، وبعد ذلك يأتي الشافعي والأبهري من المالكية، وعمر بن الخطاب الذي أسَّس روح المالكية بأولوية الواقع على النص، ثم يأتي أبو حنيفة النعمان والأوزاعي والتميمي، ومن الصحابة علي وغيرهم.٩٢ ومن الفِرق والجماعات يتقدم الصحابة، ثم الفقهاء، ثم المالكية، ثم أهل المدينة، ثم التابعون طبقًا لأولويات المالكية، ثم يأتي بعد ذلك أهل العلم، وأهل العراق (الحنفية)، وأصحاب أبي حنيفة، وأصحاب مالك، وأهل الاجتهاد، وأخيرًا يأتي أهل اللغة، وأهل مكة، وأهل عصر مالك، والمتقدمون من أصحاب مالك نظرًا لتطور المذهب، والمتكلمون، والمجتهدون، والقائسون، وغيرهم.٩٣ ومن المدن تتقدم بطبيعة الحال المدينة، ثم مكة.٩٤ ويُحيل ابن القصار إلى عدة كتب، في مقدمتها «الموطأ» لمالك، ثم كتاب الشافعي «الأم»، وجامع سفيان الثوري، ثم كتاب «السنن في الفقه» للأوزاعي.٩٥

(٤) «الإشارة في أصول الفقه» لأبي الوليد الباجي (٤٥٠ﻫ)٩٦

وتتناثر البنية فيه في اثنين وستين بابًا، ينقسم البعض منها إلى فصل واحد أو فصلين أو ثلاثة أو أربعة أو تسعة فصول،٩٧ تتفاوت فيما بينها من حيث الحجم ولو أنها جميعًا أقرب إلى القِصر.٩٨ وتتكرر معظم الموضوعات في أكثر من باب، في عدد من الأبواب المُتفرقة، وتدخل بعض موضوعات الفقه مع الأصول كأمثلةٍ توضيحية،٩٩ وتُترَك بعض الفصول بلا عناوين، وأخرى يُضاف إليها «مسائل»،١٠٠ وبعض الأبواب تبدأ ﺑ «القول في …» وأخرى ﺑ «الكلام في …» وثالثة «في …» مباشرةً في الموضوع،١٠١ ويُجمَع باب «في أبواب» مرةً واحدة.١٠٢ وشرح المحقِّق مُسهب للغاية وكأننا ما زِلنا في عصر الشروح والملخصات.
ومع ذلك يمكن تجميع هذه الأبواب الاثنين وستين والمُتشابه منها في عدة أصول؛ نظرية العلم، الأدلة الشرعية الأربعة، مباحث الألفاظ، أحكام التكليف؛ وهي البنية الثلاثية للعلم بالإضافة إلى المقدمة العامة. وتضم المقدمة العامة وجوب النظر، وإبطال التقليد، وضرورة الاجتهاد، وأحكام الاستفتاء.١٠٣ وتشمل الأدلة الشرعية الأربعة موضوعاتٍ مُتفرقةً ومُتداخلة؛١٠٤ أصغرها الكتاب في موضوع النسخ،١٠٥ وأكبرها السنة، وتشمل أفعال النبي والأخبار، والتواتر والآحاد والمرسل والزائد والتعارض بينها، والتعارض بينها وبين القياس.١٠٦ ويضم الإجماع أحكامه وتكراره في كل عصر.١٠٧ أما القياس فيشمل معظم مباحث العلة، ومعقول الأصل، واستصحاب الحال، والترجيح.١٠٨ وتضم مباحث الألفاظ، وهي أوسعها، الخصوص والعموم، الأوامر والنواهي، المجمَل والمبيَّن، المطلَق والمقيَّد، ودليل الخطاب، والاستثناء.١٠٩ أما أحكام التكليف فإنها نادرة للغاية، تضمُّ الحظر والإباحة والحدود قياسًا أو لا.١١٠ وهناك أبوابٌ أخرى في موضوعاتٍ إضافية خارج الأدلة الشرعية، مثل إجماع أهل المدينة، وشرع من قبلنا، وتعدُّد الصواب في أقوال المجتهدين.١١١ ويدل على نفس النتيجة أولوية العقل على النقل على حساب الفعل.
ونظرًا لأن المؤلف مالكي المذهب فإنه يبدأ الباب بمذهب مالك، ما يريد وما لا يريد، بالرغم من انتهاء معظم الفصول باللازمات المعروفة، مثل «والله أعلم»، «وبالله التوفيق».١١٢ ويعتمد على كثير من الحجج النقلية، وأقلها العقلية، والآيات أكثر من الأحاديث، كما يستشهد بالشعر.١١٣ ويرد على الاعتراضات مسبَّقًا حرصًا على اتساق الحجة العقلية. ومن أسماء الأعلام يتقدم مالك بطبيعة الحال، ثم الباقلاني مفكر الأشاعرة، ثم الشافعي وأصحابه، وأبو حنيفة وأصحابه، وفقهاء المالكية والشافعية والحنفية، مثل محمد بن خويزمنداد، والأبهري، وإسماعيل بن إسحاق، والثوري، والأوزاعي، والماوردي، والكرخي وغيرهم، ومن الشعراء النابغة، ومن النحويين الخليل وسيبويه.١١٤

(٥) «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (٤٥٦ﻫ)

وفيه تغيب البنية أيضًا؛ إذ يقسِّم الكتاب إلى أربعين بابًا، وكل باب له فصول، ويختلف عدد الفصول في كل باب بين أبواب بلا فصول إلى أبواب من عشرين فصلًا،١١٥ وإذا كان لكل باب وفصل عنوان فإن بعض الفصول ليس لها عناوين،١١٦ وأكثر من نِصفها يبدأ باللازمة الشهيرة في التأليف القديم «الكلام في …» وتُضَم الأبواب الأربعين في ثمانية أجزاء مُتداخلة البداية والنهاية دون حد موضوعي بينها.١١٧ وإذا كانت الأجزاء الثمانية مُتساوية فيما بينها من حيث الكم تقريبًا، باستثناء الرابع فهو أكبرها،١١٨ الأبواب الأربعون والفصول أيضًا تختلف فيما بينها كمًّا.١١٩ ويبدو، انتقالًا من الكم إلى الكيف، أن أهم الأبواب هو إبطال القياس في أحكام الدين، ثم الأخبار والإيجاب، ثم الإجماع، ثم التقليد، طبقًا لنفس الجدل المقلوب بين الإثبات والنفي، ثم الأوامر والنواهي، ثم الأوامر على العموم، ثم النسخ من أجل حل التعارض في الأخبار ورد اعتراضات الخصوم، ثم إبطال القول بالعلل، ثم دليل الخطاب، ثم استصحاب الحال، ثم الاستحسان والاستنباط والرأي وإبطال كل ذلك للنفي المطلق في جدل ذي طرف واحد.

ثم بعد ذلك يتداخل المُحايد بين السلب والإيجاب، وهو إلى السلب أقرب، مثل شرائع الأنبياء قبل محمد أو شرع من قبلنا، والاجتهاد. وأحيانًا يكون إلى الإيجاب أقرب، مثل التفقه في الدين، والنيات في الأعمال. وأحيانًا تكون الموضوعات أقرب إلى الإعلان عن الموقف المذهبي الظاهري، مثل الحق واحدٌ وسائر الأقوال كلها باطل، لزوم الشريعة لكل مؤمن وكافر على الأرض. وأحيانًا تكون الموضوعات مُحايدة تمامًا، مجرد وصف موضوعي له دون إثبات أو نفي أو إعلان موقف، مثل الاستثناء والكناية والإشارة، كيفية ظهور اللغات، والغرض من الكتاب وموضوعاته وأقسامه.

وتغيب الأصول والقواعد والأسس والمبادئ التي يقوم عليها علم الأصول وسط هذا الخِضم الهائل من الخلاف النظري حولها؛ فابن حزم من أصحاب المواقف، يمثِّل أصول الفقه الظاهري كما يمثِّل القاضي النعمان والشيخ المفيد أصول الفقه الشيعي، وأبو الحسين البصري أصول الفقه الاعتزالي.

ويغلب على الكتاب الطابع الحِجاجي، والمنهج السجالي، ليس فقط بين المذاهب الفقهية الأربعة، المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية، بل أيضًا مع الفِرق الكلامية من سنة وشيعة، ومعتزلة ومرجئة وخوارج، بالرغم من التمييز بين علم أصول الفقه وعلم أصول الدين. وتُذكَر المذاهب الفقهية الثلاثة الأولى أكثر مما يُذكَر المذهب الحنبلي الرابع، فهو آخرها.١٢٠

وتهتمُّ أمثال هذه المؤلفات بالمواقف وليس بالبنية، بالحِجاج وليس بالقاعدة، بالأسس النظرية التي تنبني عليها القواعد، وليس بالقواعد كأسسٍ نظرية ينبني عليها علم الأصول؛ لذلك تكثُر التفصيلات والجزئيات والحوادث وأسماء الإعلام والرواة للنقاش حول الأصل والدفاع عن المذهب؛ فالمذهب أساس القاعدة وليس العكس. وتطول الحجج والحجج المضادَّة، ويُسهب في الاعتراضات والردود على الاعتراضات حتى تمَّحي الغاية من علم الأصول وهو التجميع؛ جمع الجزئيات في الكليات، والفروع في الأصول.

في هذا الجو المشحون بالرفض والإقصاء والجدال والتعصب والقطعية، وأن الحق مع فِرقة واحدة والباقي هالكة، يعود التحزب الكلامي، وينعكس على علم الأصول، فتضيع الغاية منه. يتحدث ابن حزم باسم الله لأن الآخرين يتحدثون باسم الشيطان. يُعلن عن الحق بينما يُعلن الآخرون عن الباطل. وفي هذا التحزب تُطلَق الأحكام القطعية، وتغيب النسبية، وتضيع القاعدة وسط الإقصاء المتبادل. تغيب الموضوعية والحياد الذي يتَّسم به «المستصفى» بالرغم من أشعريته، مصالح التحزب والتحيز والانزواء. وليس السجال بديلًا عن الحوار، ولا الحِجاج بديلًا عن التعددية المذهبية.

وأحيانًا تغلب الأمثلة الفقهية على القواعد الأصولية، وتُستخدم القاعدة للتحقق من الحكم الفقهي، أكثر من استخدام الأمثلة الفقهية الجزئية لاستقراء المبدأ الكلي. كما يُراجع ابن حزم صحة الأحكام الشرعية على الأمثلة الفقهية رافضًا أحكام المذاهب، ناسيًا استقراء المبادئ الأصولية العامة، بصرف النظر عن الفروق المذهبية واختلاف الأحكام الشرعية؛ مع أن عنوان الكتاب «الإحكام في أصول الأحكام»؛ أي إحكام الأصول وليس استخدامها للتحقق من صِدق الأحكام على الفروع.

ومع ذلك يمكن اكتشاف البنية الثلاثية وهي تتخلق خلال الأربعين بابًا والتسعين فصلًا حول الأدلة الأربعة؛ القرآن في صيغة البيان، والسنة في صيغة الخبر،١٢١ ثم تأتي مباحث الألفاظ، الأوامر والنواهي، مع النسخ، وهو يتعلق بالدليل الأول، القرآن، والإجماع وهو الدليل الثالث.١٢٢ وتظهر مادة أحكام التكليف، مثل النية وشرع من قبلنا، مع بعض أوجه الاستدلال.١٢٣ وأخيرًا يظهر الدليل الرابع نفيًا، وهو القياس والاستحسان والاستنباط والرأي والتعليل.١٢٤ وهنا أيضًا تكون الأولوية للنقل على العقل كما هو الحال في الأصول الظاهرية على حساب الفعل.

وتكثُر الشواهد النقلية من القرآن والحديث، وتتكرر نفس الآيات عدة مرات، ونفس الأحاديث في عدة صياغات وروايات وأسانيد، ويتمُّ إحصاؤها واحدةً تِلو الأخرى والرد عليها. ولكل فريق أدلتُه النقلية الجزئية خارج السياق، أسباب النزول، وخارج المنظور الكلي. يردُّ ابن حزم على حجج الخصوم، ويُعيد تأويل شواهدهم النقلية ضدهم، ثم يستعمل نفس المنهج، اجتزاء شواهد نقلية مضادَّة يستطيع الخصم أن يردَّ عليها بنفس المنهج، وإعادة تأويلها ضد ابن حزم ولصالحهم، وينتهي الفريقان إلى ضرب الكتاب بعضه ببعض، ويضيع الأصل وسط الخصومات المذهبية، والتي هي في الحقيقة مواقف اجتماعية وسياسية ومزاجية في الصلة بين النص والواقع، بين النظر والعمل، بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. ويستشهد بالآيات القرآنية أكثر؛ مما يستشهد بالأحاديث النبوية؛ فالقرآن أصل الأصول، والحديث مُتواتر وآحاد.

كما يستعمل الشعر كشاهدٍ نقلي لتفسير الكتاب أو كدليلٍ لغوي، كما قال عمر: «عليكم بشعر جاهليتكم؛ ففيه تفسير كتابكم.» وابن حزم فقيه وأصولي ومُتكلم وأديب. وكما كان الشعر مركزًا للحضارة العربية قبل الإسلام أصبح القرآن هو مركز الحضارة الإسلامية وبؤرتها بعد الإسلام؛ ومن ثَم يمكن تفسير القرآن بالشعر؛ فقد استمرَّت نفس الجماليات التي كانت وراء «إعجاز القرآن».

ويتم رصد الحجج العقلية بنفس الطريقة، عدها وإحصائها والرد عليها، ثم تُعطى حججٌ عقلية مُعارضة يستطيع الخصم أيضًا أن يردَّ عليها؛ وبالتالي يتحول العقل البرهاني إلى عقلٍ جدلي، ويصبح العقل البديهي عقلًا تبريريًّا؛ لا يبدأ العقل من ذاته، من بديهياته ومشاهداته، بل من المواقف المسبَّقة والمذاهب المغلقة؛ وبالتالي يقضي على علم أصول الفقه لصالح علم أصول الدين. ويستعمل ابن حزم الحجج النقلية «السلطوية» التي توحي بسلطة النص وتُلجم اللسان وتُبطل العقل، مثل لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ؛ حتى يتوقف كل عمل عقلي في النص.

ويقع المذهب، الظاهرية، في عدة تناقضات. يُدافع عن الظاهر ضد التأويل والرأي والقياس والاستحسان والتعليل والنظر، وفي نفس الوقت ينقد التقليد، ويعني تقليد المذاهب الفقهية، وقد يكون التقليد أيضًا للحرف. وقد نشأت الظاهرية في المشرق، في الكوفة، على يد داود الظاهري؛ ربما ردًّا على معتزلة البصرة وبغداد، وأقرب إلى الأثر في الحجاز، ثم انتقل المذهب إلى الأندلس بسبب سيطرة الفقهاء على الحياة العقلية والسياسية فيها.

ويُحيل «الإحكام» إلى ذاته؛ مما يدل على وحدة عناصر الكتاب، وضم أجزائه في كلٍّ واحد، وخضوعه لمنطقٍ واحد ورؤيةٍ واحدة بالرغم من تناثر الأجزاء، كما يُحيل إلى باقي مؤلَّفات ابن حزم الأصولية، مثل «النبذ» وهو تلخيص «الإحكام»، أو «إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل» وهو ملخَّص الجزء الثامن والأخير، كما يُحيل إلى باقي مؤلَّفاته الفقهية مثل «المحلَّى»، أو الكلامية مثل «الفَصْل في أهل الأهواء والمِلل والنحل»؛ مما يدل على وحدة المشروع الفكري لابن حزم.

(٦) «الكافية في الجدل» للجويني (٤٧٨ﻫ)١٢٥

وتبدو الصلة بين الجدل في علم أصول الدين والقياس في علم أصول الفقه؛ فعلم الأصول واحد وإن اختلف المنهجان. ليس الغرض منه تأسيس علم الأصول، بل رصد الخلافيات بين الأصوليين في علمٍ مستقل فرعي هو «علم الجدل» أو «علم الخلافيات». الجدل شفاهي، والقياس مدوَّن. الأول مناظرة، والثاني استدلال. موضوع الكتاب هو الخلافات في الأقيسة، وإخضاعه لمنطقٍ مُحكَم، والتحول من المُعارضة الجدلية إلى الاعتراض القياسي. ومع ذلك يغلب الجدل الكلامي على القياس الأصولي، ويتمتَّع بدرجةٍ عالية من التنظير، والرد مسبَّقًا على الاعتراضات في أسلوب «فإن قيل … قيل». ولا غرابة على الجويني في ذلك وهو أول من وضع نسق العقائد في علم أصول الدين في «العقيدة النظامية»، وقد انعكست هذه القدرة على تلميذه الغزالي في «المستصفى».

وتقلُّ الأدلة النقلية، ويغلب التحليل العقلي الخالص. ومع ذلك تفوق الآيات القرآنية الأحاديث النبوية.١٢٦ وتبرُز البنية من إشكال النقل والعقل في علم أصول الدين؛ فالدليل إما خبر أو نظر، والخبر إما كتاب أو سنة أو إجماع، والنظر هو القياس؛ ومن ثَم تنتظم الأدلة الشرعية الأربعة في علم أصول الفقه في موضوع النقل والعقل في أصول الدين. يتضمن النقل الأدلة الثلاثة الأولى، في حين يُشير النظر إلى الدليل الرابع وحده. والسؤال هو: إذا كان القرآن والحديث خبرًا فإن الإجماع ليس كذلك؛ هو تجربةٌ مشتركة، اتفاق واختلاف، ووجود أمة خارج النص.١٢٧ وإذا كان الخبر يحكمه منطق الألفاظ فإن النظر تحكمه قواعد القياس، وكلاهما تعبير عن الواقع الجديد الذي يستدعي حكمًا في بيئةٍ يصدر سلوك الأفراد والجماعات فيها عن منطق الأحكام.
ومع ذلك يمكن استكشاف البنية الأصولية من خلال الجدل الكلامي؛ فالكتاب يتكوَّن من سبعة وعشرين فصلًا بعد مقدمة عن تحديد أهم المصطلحات الأصولية. الفصلان الأولان في طريق معرفة الأحكام وكيفيته، والآخران في التعلق بالإجماع والمعاني، وكل الفصول التالية في القياس والعلة والقلب والعكس والتأثير واستصحاب الحال والدليل والتقسيم والمعارضة والترجيح وآداب الجدل والمناظرة. وواضح في البنية الثلاثية الضمنية أولوية العقل على النقل وغياب الفعل. والخير في استعمال القرآن والشعر كأمثال وحِكم حين يتعدى أهل الجدل على بعضهم البعض؛ فالقرآن تجربةٌ شعرية، والشعر تجربةٌ دينية. ويتم الاستشهاد بالشعر وبلسان العرب. ومن الشعراء يُذكَر المتنبي والفرزدق والكميت.١٢٨ وتبيِّن هذه القسمة أن أصول الفقه تطوَّر لعلم الجدل والتحول من الخصم إلى النص.١٢٩
وتقلُّ أسماء الأعلام، ومع ذلك يتقدم الشافعي على الإطلاق أو «الرسالة»، ويتلوه أبو حنيفة والأوزاعي والنخعي وأبو إسحاق وأبو الحسن «شيخنا»، ومن المعتزلة يُحال إلى أبي هاشم والجبائي.١٣٠ ومن الفِرق الكلامية يُحال إلى المعتزلة والقدرية؛ المعتزلة في الحسن والقبح العقليين، والقدرية في خلق الأفعال، وهما فِرقةٌ واحدة. والفِرقة الغالبة هي «أصحابنا»، «أهل التحقيق»، على الكل أو على التبعيض، في مُقابل «أصحابكم».١٣١
وهناك صواب وخطأ كما يظهر من عبارات مثل: «والصحيح»، «وهذا غلط جدًّا»، «وقد أخطأ قوم» … إلخ. ولا فرق في ذلك بين المتقدمين والمتأخرين. ومن الفِرق غير الإسلامية يُشار إلى أهل الكتاب، ومن فقه المناطق يُذكَر أهل العراق.١٣٢

(٧) «أصول السرخسي» (٤٩٠ﻫ)١٣٣

وتغيب البنية فيه مِثل باقي أصول الحنفية؛ «أصول الجصاص»، و«أصول البزدوي»، وربما «أصول الكرخي». يكفي وضع الأصول دون تجميعها في بنيةٍ واحدةٍ تنتظمها؛ لذلك تغيب العناوين المميزة لكتب الأصول. وتضم تسعة عشر بابًا، وكل باب من عدة فصول، أكبرها اثنا عشر فصلًا، وأصغرها فصلٌ واحد،١٣٤ وبعض الفصول بلا عناوين نظرًا لأنها لا تدخل في صلب البنية.١٣٥
ومع ذلك يمكن اكتشاف البنية وهي تتخلق ابتداءً من مباحث الألفاظ حتى الأدلة الأربعة؛ إذ تضم مباحث الألفاظ معظم أبواب الكتاب،١٣٦ ثم يأتي بعدها القياس ثم السنة ثم الكتاب، وأصغرها الإجماع.١٣٧ أما من حيث الفصول فأكثرها الأدلة الشرعية الأربعة، ثم مباحث الألفاظ، ثم أحكام التكليف.١٣٨ ولم تستقر بعدُ مباحث الألفاظ من حيث مصطلحاتها؛ إذ يُشار إلى صيغة الخطاب وتعني العام والخاص والمحكم والمتشابه، والظاهر والنص يعنيان الظاهر والمئول.١٣٩ وتظل أحكام التكليف مطويَّةً داخل مبحث الأمر والنهي قبل أن تستقل وتصبح ثمرة العلم؛ فالأولوية للعقل على النقل وعلى حساب الفعل.
وقد استطاع السرخسي في أصوله تلمُّس البنية الثلاثية والمرور عليها دون التوقف عندها بأن تمام الفقه لا يكون إلا باجتماع ثلاثة أشياء؛ المشروعات، أي الأدلة الأربعة، والإتقان في معرفتها من النصوص، ألفاظها ومعانيها، وهي مباحث الألفاظ، ثم العمل بها؛ فغاية العلم العمل، وهي مباحث المقاصد والأحكام.١٤٠ فحمل المشروعات بلا علم يكون رواية، والعالم بالمشروعات دون العمل بها فهو فقيهٌ ناقص وليس فقيهًا كاملًا، والعالم به فقيهٌ نسبي وليس فقيهًا مُطلَقًا، وهو يُساوي ألف عابد دون علم؛ فالمُتقدم هو الفقيه المُطلَق، وهو خير من ألف عابد يجمع بين العلم والعمل، مِثل أبي حنيفة وأبي يوسف والشيباني.١٤١
ولا يوجد حِجاجٌ كلامي أو فقهي، بل تأصيل للأصول؛ إذ يهدف الكتاب إلى بيان أوجه الاتفاق على الأصول وليس الاختلاف فيما بينها إلا بقدر ما يسمح به الأصل. يخلو الكتاب من الخلافيات والجدليات والسجاليات، وينمُّ عن روحٍ صافية هادئة بسيطة تأملية رفيعة. وتُذكَر الاختلافات الفقهية فحسب وبأدب الاختلاف، رصد دون حِجاج بطريقة «فإن قيل … قلنا»، ويريد التركيز دون الإطالة.١٤٢
و«أصول السرخسي» على وعي بهذا الشكل الأدبي، الانتقال من شرح الشيباني إلى التأليف في الموضوع، من الشرع إلى بنيته، ومن الفروع إلى الأصول. والأصول محدودة، والحوادث ممدودة.١٤٣ والكتاب على وعي بتطور العلم من المتقدمين إلى المتأخرين، وبالاتباع دون الابتداع، وأنه أقرب إلى المتقدمين منه إلى المتأخرين، عودًا إلى الأصول الأولى.
وبالرغم من أن علم الأصول علمٌ إسلامي خالص إلا أنه علمٌ مُقارن بأصول الديانات الأخرى، اليهودية والنصرانية والمجوسية والزرادشتية، كما هو الحال في علم الكلام والحديث عن الفِرق غير الإسلامية والمقارنات في النسخ اليهودية، فيُذكَر زرادشت.١٤٤
ونظرًا لأنها أصولٌ حنفية، تغلب الأدلة العقلية على الأدلة النقلية. وتغلب الآيات القرآنية على الأحاديث النبوية، وبطبيعة الحال تقلُّ في القياس.١٤٥ ويتم اللجوء إلى الشعر العربي؛ فهو ديوان الجاهلية الذي به تفسير الكتاب كما قال عمر،١٤٦ ويُذكَر زهير من الشعراء، كما يتم الاعتماد على كلام العرب وعاداتهم في الاستعمالات اللغوية.١٤٧
ومن حيث أسماء الأعلام يتصدر الشافعي على الإطلاق بالرغم من أن الأصول حنفية لأنه واضع علم الأصول، ثم أبو حنيفة، ثم صاحبه الشيباني، ثم صاحبة الثاني أبو يوسف، ويتلوهما من الصحابة عمر، ثم عبد الله بن مسعود، ثم علي وابن عباس حبر الأمة، ثم يأتي الكرخي في أصوله الحنفية، وزفر صاحب أبي حنيفة، ومن أصحاب أبي حنيفة يُذكَر عيسى بن أبان، ومن أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة يُذكَر مالك بن أنس، وعشراتٌ آخرون من الصحابة والرواة والفقهاء.١٤٨
ويُحيل السرخسي إلى باقي أجزاء العمل مما يدل على وحدته،١٤٩ كما يُحيل إلى باقي مؤلَّفاته مما يدل على وحدة فكره ومشروعه.١٥٠

رابعًا: تشكُّل البنية

(١) «مقدمة في الأصول» للجبيري المالكي (٣٧٨ﻫ)١٥١

وكما نشأ علم الأصول عند الشافعي (٢٠٤ﻫ) لتقنين الشافعية، كذلك نشأ علم الأصول عند المالكية لتقنين المالكية.

وقد تشكَّلت البنية حول النص والاستدلال والمصلحة، وهي الوحدة الثلاثية بين الوحي والعقل والواقع. وكان الدافع هو أن في الأوامر والنواهي الجلي والخفي، والظاهر والباطن؛ فلو كانت كلها جلية لارتفع الخلاف بين الفقهاء والأصوليين، ولما احتاجوا إلى تفكُّر وتدبير ونظر واستدلال، لا فرق بين علم وجهل، ولكان العلم كله طباعًا. والخفي لا يُعلَم بنفسه، وإلا كان جليًّا. والنص الخفي غير مُكتفٍ بذاته، ولا يستغني عن جليٍّ يدل عليه؛ ومن ثَم وجب الاستنباط والخلاف بين المُستنبطين في النظر المؤدي إليه. وهنا لزِم أن يَسْلم النظر من الآفات حتى يُصيب مطلوبه، وصدقه عن طريق إجماع أهل العلم واتفاقهم على الحكم في الحادثة موضوع النظر. وإذا كان في الاختلاف نص، فالأولوية للنص. وإن غاب النص فالأولوية لمذهب مالك؛ لأن له منزلتين؛ ضبط الآثار وحسن الاختيار، ظاهر النص واتفاق الأمة وإجماع أهل المدينة. وهو إما استنباط وإما توقيف. والأول يتفق عليه أهل الأمصار، والثاني مُعترَض على خبر الواحد به، مِثل الحكم على السنة التي لا نص فيها استدلالًا على السنة التي بها نص. ولا مدخل للعقل في التوقيف؛ فإذا انعدم الكتاب والسنة واتفاق الأمة وإجماع أهل المدينة، «فُزع إلى العبرة»؛ أي إلى النظر للحكم على الفرع بحكم الأصل. فالأصول الشرعية إذن خمسة؛ الكتاب والسنة واتفاق الأمة وإجماع أهل المدينة والعبرة. وربما عدل مالك عن هذه الأصول إما لخفاء العلة أو لضرب من المصلحة، طبقًا للحكم بالأصلح فيما لا نص فيه ما لم تُعارض نصًّا أو دليلًا؛ فلربما للحكم غايةٌ أخرى، وهو نادر؛ لذلك كان التمسك بالأصول الخمسة لأنها أولى بالاتباع من احتمالٍ يجوز عليه السهو والخطأ. وهذا هو سبب مخالفة بعض أصحاب مالك له نظرًا لحكمه على الحادثة خارج الأصول. وقد يختلف الحكم في المسألة الواحدة بحيث لا يمكن الجمع بينهما؛ وذلك لاختلاف الأدلة والشبهات، والفرق بين العلم والعمل. وهذا هو سبب خلاف أصدق أصدقائه عبد الرحمن بن القاسم له. وكانت الغاية من وضع هذه المقدمة ضبط المسائل المختلف عليها في المدوَّنة، وتوسُّط القول العدل بينها مع تأييد كل حكم بالأدلة الشرعية والعقلية، من الكتاب والسنة واتفاق الأمة أو إجماع أهل المدينة أو العبرة. و«مِفتاح معالم التنزيل ومستقَر دلائل التأويل» علمٌ لا ينتهي.١٥٢ ومن ثَم تتشكل بنيةٌ خماسية، إضافةً لعمل أهل المدينة على الأدلة الشرعية الأربعة. ولأهمية ما تفرَّد به مالك يُسمى الإجماع اتفاق الأمة، ويُسمى عمل أهل المدينة «إجماع أهل المدينة»، أشبه بالإجماع الخاص عند الشيعة؛ إجماع «العترة»؛ أي أئمة آل البيت. والحجج النقلية وأسماء الأعلام قليلة للغاية.١٥٣ وواضح هنا أولوية النقل على العقل وغياب الفعل.

(٢) «الورقات» للجويني (٤٧٨ﻫ)١٥٤

مقالٌ سيَّال صغير بلا أبواب أو فصول، يُعطي مادة علم أصول الفقه مرةً واحدة في عباراتٍ بسيطة مُجمَلة، دون سجال أو جدل مع الآراء المخالفة والمذاهب المعارضة. هو أقرب إلى التعريفات والحدود، الحد الأدنى من الاتفاق على قواعد العلم وأصوله، الهيكل العام قبل أن يُضيعه الجويني في «البرهان» مُطولًا، والغزالي تلميذه في «المستصفى» مُبرهنًا عليه.

تغلب عليه التحديدات العقلية اللغوية وتعريف المصطلحات، وتغيب منه الحجج النقلية إلا في أقل الحدود،١٥٥ والقرآن أكثر من الحديث. ويخلو من أسماء الأعلام والكتب. وهو النص الذي تحوَّل فيما بعدُ بعد مزيد من الإسهاب وإبراز البنية في «المستصفى» للغزالي.

فبعد تعريف العلم «أصول الفقه» تبرُز أحكام التكليف لأول مرة قبل «المستصفى»، وهي خمسة لا سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحظور، وإضافة الصحيح والفاسد اللذين سيصبحان خمسة في «الموافقات» للشاطبي في أحكام الوضع، ثم يتم تحديد الفقه والعلم والجهل والنظر والدليل، وكأن أحكام التكليف جزء من حدود العلم الأولى وأحد مداخله، ثم تبدو أبواب أصول الفقه من خلال أقسام الكلام، وهي مباحث الألفاظ، طرق الاستثمار بتعبير «المستصفى»، الأمر والنهي، الخاص والعام، المجمَل والمبيَّن، الظاهر (دون المئوَّل). وتدخل معها الأفعال، وهو الدليل الثاني، السنة، والناسخ والمنسوخ، وهو الدليل الأول، القرآن، ثم الإجماع، الدليل الثالث؛ ثم تظهر الأخبار، عودًا إلى الدليل الثاني، ثم القياس، ثم تظهر حدود أحكام التكليف من البداية في النهاية، مثل الحظر والإباحة، وتنتهي الموضوعات بملحق القياس، مثل ترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين.

وتبدأ مباحث الألفاظ بما سمَّاه «المستصفى» المبادئ اللغوية، الاسم والفعل والحرف، وقسمة الكلام إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وتمنٍّ وعرض وقسَم، وحقيقة ومجاز، وقسمة الحقيقة إلى لغوية وشرعية وعُرفية، ثم يظهر الأمر والنهي، والعام والخاص، ومعه الاستثناء والشرط والمقيَّد (دون المطلَق)، والمجمَل والمبيَّن، والظاهر والمئوَّل، ثم تعود الأفعال، ثم يظهر النسخ، ثم الإجماع، ثم الأخبار، وأخيرًا القياس وأنواعه، قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشَّبه، وشروط العلة والحكم. وتعود أحكام التكليف، الحظر والإباحة، للظهور داخل الدليل الرابع قبل الانتهاء باستصحاب الحال، والأدلة، وشرط المفتي والمستفتي، ونقد التقليد وإثبات الاجتهاد. وهنا يتقدم الفعل لأول مرة على العقل والنقل، وكما سيتَّضح في «المستصفى» للغزالي، وربما لأولوية العمل على النظر في التصوف.

(٣) «التقريب والإرشاد» (الصغير) للباقلاني (٤٠٣ﻫ)١٥٦

وتغيب البنية فيه بالرغم من أنه شافعي ينتسب إلى «الرسالة» ويطوِّرها. تغيب عنها القسمة الواضحة إلا من قسمةٍ ثلاثية طبقًا للأجزاء الثلاثة؛ الأول في مباحث الألفاظ، والثاني في الأمر والنهي، والثالث في العموم والخصوص. وهي أيضًا من مباحث الألفاظ؛ وبالتالي تغلب طرق الاستثمار على المستثمَر وهي الأدلة الشرعية الأربعة، وعلى أحكام التكليف وهي الثمرة. أكبرها الثالث، ثم الثاني، ثم الأول.١٥٧ ومن ثَم تكون الأولوية للعقل على النقل على حساب الفعل. وتتضمن بعض الأبواب فصولًا بعناوين أو بدون عناوين. وقد يظهر لفظ «القول» أو «الكلام» قبل الباب؛ مما يدل على قسمةٍ أكبر،١٥٨ وأحيانًا تتفرَّد بعض العناوين بين الفصول والأبواب والقول والكلام.١٥٩
وتتفاوت الأبواب من حيث الكم؛ أكبرها باب إثبات الأسماء العُرفية في الجزء الأول، وكلها أقرب إلى الصِّغر،١٦٠ وأكبرها في الجزء الثاني «أدلة من حمل «افعل» على الوجوب والرد عليهم»،١٦١ وأكبرها في الجزء الثالث «شُبَه القائلين بالعموم ورد الباقلاني عليها».١٦٢ والكتاب وجيز في مُقابل الوسيط والكبير؛ فأنواع الشروح الثلاثة الأصغر والأوسط والأكبر التي عُرف بها ابن رشد في شروحه مع أرسطو معروفة عند الأصوليين من أجل التركيز والإسهاب.١٦٣
ومع ذلك يمكن الكشف عن بنيةٍ تتخلق؛ تبدأ بتحديد العلم والنظر كما هو الحال في علم أصول الدين؛١٦٤ ثم تظهر أحكام التكليف،١٦٥ ثم يعود تحديد علم أصول الفقه ووجوبه وترتيبه وأقسامه ومباحثه قبل أن تبدأ مباحث الألفاظ،١٦٦ وتضم الحقيقة والمجاز. وتحليل الأوامر أكثر من النهي،١٦٧ والأوامر جمع، والنهي مفرد. ويشمل العموم والخصوص، الاستثناء والمطلَق والمقيَّد والبيان، وبعض المفاهيم الأخرى مثل الشرط التي ستصبح في «الموافقات» جزءًا من «أحكام الوضع». هناك إحساس بالبنية لا يتجاوز ترتيب العلم وأقسامه ومباحثه، مادة دون صورة.١٦٨ ولما كان العلم ما زال في طور التشكل تغلَّبت عليه التعريفات والحدود بالرغم من أن الأبواب والفصول تُعطي عباراتٍ شارحةً أكثر مما تُعطي تصوراتٍ وحدودًا. وتغيب الأدلة الأربعة كبنيةٍ مُتميزة، وتنضمُّ كلها تحت مبحث الألفاظ؛ فالقرآن والسنة كمتنٍ تخضع للمبادئ اللغوية، وباب «الطريق معرفة مواده تعالى» أقرب إلى السنة كمتن، والرسول ومعجزاته وكلام الله المخلوق، وهي موضوعاتٌ كلامية وفلسفية وليست أصولية،١٦٩ والقياس ممنوع في الأسماء،١٧٠ والإجماع غائب تمامًا.
والكتاب سجالي حِجاجي، يعتمد منهج الجدل والكلام. فالعلم واحد هو علم الأصول بشِقَّيه، أصول الدين وأصول الفقه؛ لذلك يرصد الباقلاني آراء المتكلمين والفقهاء معًا، ويظهر أسلوب الردود على الشبهات، ورصد الأدلة وتفنيد أدلة الخصوم، وتخيُّل الاعتراض مسبَّقًا والرد عليه «فإن قيل … قيل». والأسلوب قطعي، يعرف الباقلاني الحق وهو فِرقته الكلامية، الأشعرية، ومذهبه الفقهي، الشافعية. وبطبيعة الحال يتصدر المعتزلة في الردود عليهم ثم الخوارج. الأصحاب والمشايخ هم أهل الحق، الفِرقة الناجية، وغيرها من الفِرق الهالكة.١٧١ الأولى تقرِّر وتصحِّح، والثانية تزعم. الحق مع الأولى، أهل الحق، أهل السلف، والثانية الشذوذ من الفقهاء. والحق معروف سلفًا كما تدل على ذلك المقدمات الإيمانية واللوازم، مثل «إن شاء الله»، «الله أعلم».١٧٢ وتُذكَر بعض الفِرق غير الإسلامية، مثل البراهمة والمجوس والثنوية والوثنيين والدهرية، امتدادًا لتاريخ الأديان من علم أصول الدين إلى علم أصول الفقه.١٧٣ ولا يُذكَر أحمد بن حنبل ربما لعدم حضوره في هذا الوقت المبكر مثل حضوره في القرون المتأخرة. ويُذكَر من كل فِرقة المتقدمون والمتأخرون بداية بلورة الوعي التاريخي.١٧٤
ويجمع بين الأدلة النقلية والأدلة العقلية. تكثُر الأدلة العقلية في البداية حيث تُعرَض الأمور حول تحديد العلم والنظر عرضًا عقليًّا خالصًا. وهنا يظهر الحِجاج، وتكثُر ألفاظ الأدلة والبراهين والحجج والشُّبه، وكثيرًا ما تنتهي الفقرات بلازمة «فصحَّ بذلك ما قلناه»، أو «فبطل ما قالوه»، أو «فسقط ما قالوه»؛ فالحِجاج كله لإثبات صحة رأي النفس وإبطال الرأي الآخر.١٧٥ وتوجد عناوين بأكملها للإبطال والرد؛ فهناك صواب وخطأ، حق وباطل، صحيح وفاسد، مع أنها كلها مواقف اجتماعية وسياسية تبحث عن شرعيتها في الفكر.١٧٦ وهناك الدهماء أو الجمهور، فِكر الأغلبية في كل فِرقة؛ فالفِرقة ليست على رأيٍ واحد. ويظهر فقه الأمصار والمناطق الجغرافية خاصةً أهل العراق. وفي الأدلة النقلية تزيد الآيات القرآنية على الأحاديث النبوية، وتتكرر كأدلة،١٧٧ وهي قصيرة كقضايا منطقية، وليست طويلة تعبِّر عن تصوراتٍ إيمانية.١٧٨ ويستشهد بكثير من الأشعار في مباحث الألفاظ،١٧٩ ويجمع بين القرآن والشعر،١٨٠ كما تكثُر الإحالة إلى لغة العرب وكلام العرب.١٨١
ومن أسماء الأعلام يتصدر المتكلمون والفقهاء واللغويون والشعراء والصحابة والسياسيون؛١٨٢ فالشعر به تفسير القرآن، واللغة تقدِّم منطقه، والمتكلمون والفقهاء ينظِّرون عقيدته وشريعته، ورجال السياسة يُعطون الخلفية السياسية للمذاهب والفِرق. ويُحيل الباقلاني إلى باقي أجزاء العمل مما يدل على وحدته الداخلية، ما سبق وما يأتي،١٨٣ كما يُحيل إلى باقي أعماله مما يدل على وحدة مشروعه الفكري، ثم يُحال إلى أعمال الآخرين السابقين عليه بلورةً للوعي التاريخي، مثل «أحكام القرآن» للشافعي، والذي كانت «الرسالة» مقدمة له.١٨٤

(٤) «تقويم النظر» لابن البرهان (٥٩٢ﻫ)١٨٥

وهو عنوانٌ مُشابه لعنوان الدبوسي «تأسيس النظر»؛ فليس الغاية منه تأسيس الأصول وإيجاد بنية لعلم أصول الفقه بعد أن أحكمها «المستصفى»، بل الغاية إدخال الأصول في علم المنطق لتعميق مباحث القياس في علم الأصول باعتباره نظرية في الاستدلال، وإدخال المنطق في علم الأصول لتوسيع مفهوم المنطق بحيث يشمل الأدلة الثلاثة الأخرى. وهذا ما سُمي «تقويم النظر»؛ أي تعميقه من ناحية الاستدلال، وتوسيعه من ناحية الأدلة. ولما كان علم الأصول يجمع بين اللغة في مباحث الألفاظ والمنطق في القياس، فقد غلب على الكتاب المنطق واللغة، كما أن المنطق يجمع بين اللغة في المقولات والعبارة وأشكال القضايا في التحليلات الأولى والتحليلات الثانية، لدرجة أنه يصعب الحكم على المنطق؛ هل هو منطق لغة أم منطق تصورات؟ ويتَّسم بالاختصار الشديد وكأنه أقرب إلى رسائل التعريفات وتحديد معاني الألفاظ. ولا غرابة في الجمع بين تحليل مخارج الحروف كما هو معروف في علم الأصوات وحساب الجُمل، ومعرفة تاريخ مولد الشافعي ووفاته وبعض الصحابة عن طريق حساب الحروف.١٨٦
لذلك تقلُّ الشواهد النقلية، وتكثُر التعريفات العقلية. ومع ذلك يكثُر الاستشهاد بالشعر؛ فهو الرصيد الثاني لمباحث الألفاظ بعد اللغة.١٨٧ ويتقدم الشافعي على أبي حنيفة وما سواه، الشعراء أو أحد الصحابة.١٨٨
وفي نفس الوقت هو محاولة للجمع بين المذاهب الفقهية الأربعة في نظريةٍ لغوية واحدة تتجاوز الخلافات المذهبية بالرغم من تقديم الشافعي عليها؛ فالمؤلف شافعي وليس «شفعويًّا».١٨٩
لم يُحصِ أصولًا أو قواعد، بل وضع عدة فقرات في موضوعاتٍ مُتفرقة مرتبطة فيما بينها بموضوعات اللغة والمنطق.١٩٠ وتظهر بين الحين والآخر ألفاظ مثل «تفهيم»، وهو الأغلب، أو فصل أو إشارة أو مقدمة، وهو الأقل.١٩١ وتتداخل الموضوعات، تحضر وتغيب؛ إذ تبدأ اللغة باللفظ والمعنى وعيوب اللسان وأقسام الكلام، ثم تتحول إلى منطق التصورات مثل الكلي والجزئي، والقوة والفعل، والموضوع والمحمول. والأسماء الخمسة في الجامع بين الألفاظ والتصورات، ثم تظهر أنواع القضايا وأشكال القياس، وترتبط به بعض مباحث العلة والدلالة من القياس الفقهي، ثم تأتي مباحث الألفاظ من علم الأصول مثل الخاص والعام، والأمر والنهي، والظاهر والمئوَّل، والمنطق والمفهوم، وينتهي بالمنقول والنسخ.

(٥) «النُّبذ في أصول الفقه الظاهري» لابن حزم (٤٥٦ﻫ)١٩٢

للتخلص من الإسهاب والتطويل والتفريغ والجزئيات قرَّر ابن حزم نفسه تلخيصه؛ فالإحكام كتاب تقصٍّ لا كتاب إيجاز. ويعتبر أن الخصوم قد شغَّبوا وأطالوا، فشغب بشغب، وإطالة بإطالة،١٩٣ بل إنه أقرب إلى التفصيل والشرح منه إلى التلخيص بمقارنة الأبواب في «الإحكام»، والفصل في «النبذ»، أما بمقارنة الفصول فإن «النبذ» تُعتبر اختصارًا للإحكام، وربما لا يكون ملخصًا أو تلخيصًا أو تفصيلًا، بل هو تأليفٌ جديد؛ لأن الفصول بين «الإحكام» و«النبذ» غير مُتطابقة، والترتيب مختلف؛ فالبداية في «النبذ» بالإجماع، وفي «الإحكام» بالبيان؛ أي مباحث الألفاظ بعد المقدمة اللغوية التي أصبحت في «النبذ» مقدمةً إيمانية خالصة.١٩٤ أراد ابن حزم أن يكون تمهيدًا ومدخلًا ﻟ «الإحكام» والإلمام بأصول المذهب بأسرع طريق، ولكن أتى بموضوعاتٍ جديدة للاستدلال على المذهب ليست في «الإحكام»، وتكثُر فيه الآيات القرآنية أكثر من الأحاديث النبوية؛ فالقرآن أصل، والحديث فرع؛ والقرآن مُتواتر، والحديث مُتواتر وآحاد.
وكما تغيب البنية في «الإحكام» تغيب أيضًا في «النبذ»، وتستعمل الأصول والمبادئ للإعلان عن الموقف المذهبي لأهل الظاهر. ومع ذلك تتخلق البنية جزئيًّا بدايةً بالإجماع، الدليل الثالث، ثم الأخبار أي السنة، الدليل الثاني، ثم بإبطال الرأي والقياس والتعليل ودليل الخطاب والمفهوم. أما القرآن، وهو الدليل الأول، فيعرض من خلال الأخبار، الدليل الثاني، في موضوع التشابه.١٩٥

خامسًا: تفريع البنية

(١) «اللُّمَع في أصول الفقه» للشيرازي (٤٧٦ﻫ)١٩٦

وقد تم تأليف «اللمع» اختصارًا لكتاب «التبصرة» بناءً على سؤال.١٩٧ وتبيِّن خطة الكتاب بيان العلم والظن وما يتعلق بهما من النظر والدليل.١٩٨ «اللمع» في الاتفاق، و«التبصرة» في الاختلاف. اللمع في الأصول والقواعد، و«التبصرة» في اختلاف المذاهب حولها.
وتتفرع البنية فيه، إذ ينقسم الكتاب إلى سبعة أقسام غير مرقَّمة بدايةً بلازمة «الكلام في …» أو «القول في …» ودون نسق عقلي واضح؛١٩٩ يبدأ بمباحث الألفاظ، الأمر والنهي، والمجمَل والمبيَّن، ثم الكلام في النسخ، وهو موضوع يتعلق بالمصدر الأول، القرآن، ثم القول في الإجماع المصدر الثالث، ثم الكلام في القياس المصدر الرابع، ثم القول في التقليد والقول في الاجتهاد، الأصل الرابع. وتتقدم مباحث الألفاظ من حيث الكم، ثم القياس، ثم النسخ، وأقلهم الإجماع.٢٠٠ ويغيب المصدر الثاني السنة، كما تغيب أحكام التكليف الخمسة، ثمرة العلم بتعبير «المستصفى»؛ ومن ثَم يكون للعقل الأولوية على النقل، ويغيب الفعل.
ويتكون كل كلام أو قول من الأقوال السبعة من عدة أبواب،٢٠١ وتكثُر الأبواب لدرجة أن تصبح كل فقرة بابًا، وقد تتخلل الأبوابَ عباراتٌ أخرى مثل «ذكر» أو «بيان»،٢٠٢ ويتكون كل باب من عدة فصول مختلفة عددًا، وبعضها بلا فصول،٢٠٣ وغالبيتها بلا عنوان، وبعض الأبواب من فصلٍ واحد، وبعضها بلا فصول على الإطلاق، وبعض الموضوعات خارجة عن الأبواب والفصول.٢٠٤
الأدلة النقلية أكثر من العقلية، والقرآن أكثر من الحديث، ما يقرب من الضعف.٢٠٥ ويُستعمل الشعر كدليل على تفسير ألفاظ القرآن.٢٠٦ ويتقدم أبو حنيفة والمعتزلة على غيرهم للجدال معهم باسم الأشعرية.٢٠٧

(٢) «تقويم الأدلة» للدبوسي (٤٣٠ﻫ)٢٠٨

وتتفرع البنية أيضًا فيه؛ إذ ينقسم إلى أبواب وفصول وأقوال دون معرفة أيهما الأصل وأيهما الفرع،٢٠٩ ويغيب الترقيم كليةً مما يدل على غياب «التمفصلات».
والعنوان يدل على الهدف «تقويم الأدلة»؛ أي البحث عن الأسس النظرية للاستدلال، ووضع فلسفة للأصول، وتأسيس للنظر، وكما يتضح ذلك في كتابه الثاني «تأسيس النظر»؛ يعني «تقويم» الضبط والتصحيح والتأسيس. يعتمد على التنظير المباشر لاعتماد الأحناف على العقل؛ لذلك يغلب عليه التأمل النظري، والانعكاف على الذات، والنظر إلى الداخل. ويبعد عن السجال ضد الفِرق بالرغم من ظهور أسلوب «فإن قيل … قلنا». ومع ذلك يعتمد على الأدلة النقلية، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، والقرآن أكثر من الحديث أربعة أضعاف.٢١٠ ويستشهد بالشعر العربي وبكلام العرب ولسانهم وعاداتهم واستعمالاتهم اللغوية.٢١١ والبداية بتحديد مصطلحات العلم؛ مما يبيِّن أن العلم ما زال في مرحلة التكوين من حيث البنية والمصطلح.
ومع ذلك تبرُز بدايات البنية في بعض عناوين الأبواب-البرنامج التي تفصل بنية موضوع جزئي داخل العلم الكلي، مثل أنواع الحجج الشرعية، والحجج العقلية، والكلام، وأسماء الشرائع، والألفاظ، والحجج المحجوزة من الشرعيات.٢١٢ ومنها يمكن رصد تشكُّل بنية غير مُعلَن عنها تقوم على تسعة موضوعات؛ الأدلة الثلاثة الأولى، ثم الأمر والنهي من مباحث الألفاظ، ثم ما يُعادل أحكام التكليف وأحكام الوضع، ثم العودة إلى العام والخاص والظاهر والمئوَّل من مباحث الألفاظ، ثم خبر الواحد المرتبط بالدليل الثاني، ثم النسخ المرتبط بالدليل الأول، ثم أفعال النبي المرتبطة بالدليل الثاني، فالسنة قول وفعل وإقرار، ثم القياس الدليل الرابع، ثم الأهلية؛ أي الحقوق والواجبات التي تدخل في مقاصد الشارع، مثل العقل والتكليف.٢١٣ وأكبرها القياس، وأصغرها أفعال النبي.٢١٤ وهنا تكون الأولوية للنقل على العقل على حساب الفعل.
وبالرغم من أن المؤلف حنفي إلا أن الشافعي هو الأكثر ذكرًا؛ فقد فاق التلميذ الأستاذ، وفرض نفسه على العلم في «الرسالة»،٢١٥ ثم يأتي أبو حنيفة مؤسس المذهب، ثم محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، ثم أبو يوسف، ثم الكرخي، ثم الجصاص، ثم زفر وعيسى بن أبان وإبراهيم النخعي من أعلام الحنفية، والفراء من النحويين.
وبالرغم من الطابع النظري التأملي الخالص إلا أنه يُحاور المذاهب، والمذهب الصحيح «مذهبنا» ضد الخصوم، ويتحدث عن «علماؤنا» وأصحابنا في مقابل العلماء والفقهاء والعقلاء وأهل الحديث وأهل العلم وأهل النظر والصحابة، ويكون أحيانًا على التبعيض مثل جمهور العلماء، جماعة العلماء، بعض أهل الحديث؛ نظرًا للفروع داخل كل طائفة.٢١٦ فهناك صحيح وفاسد، صواب وخطأ.٢١٧ وما زال الجدل مع المتكلمين خاصةً الحشوية والخوارج. ويُذكَر النظام لإنكاره الإجماع،٢١٨ بل تُذكَر الفِرق غير الإسلامية كالنصارى واليهود والمجوس وأنبيائهم عيسى وزرادشت، مع المسلمين كفِرقة وأنبيائهم نوح وإبراهيم وداود وسليمان ولوط،٢١٩ بل وتُذكَر بعض الفِرق الأصولية مثل الطردية.٢٢٠
وتبرُز وحدة العمل في إحالته إلى نفسه تذكيرًا بالسابق وإنباء باللاحق،٢٢١ كما يوضع العمل في إطار المشروع الفكري للمؤلف عندما يُحيل إلى باقي أعماله، مثل «الأمد الأقصى»، و«خزانة الهدى»، و«الهداية».٢٢٢ وتوضع مساهمته في إطار العلم والسابقين عليه، مثل «الرسالة» للشافعي، و«كتاب الإكراه» و«الاستحسان» للشيباني.٢٢٣ ويتبلور الوعي التاريخي بالعلم والخلاف بين المتقدمين والمتأخرين، والتحول من اللابنية إلى البنية، والانتقال من النظرية الجزئية إلى المذهب المتكامل.٢٢٤

(٣) «المعتمد في أصول الفقه» لأبي الحسين البصري (٤٣٦ﻫ)٢٢٥

ويتفرع إلى اثنَي عشر قسمًا دون ترقيم ودون مفهوم ودون تصور، مثل «أصل» أو «دليل»، بل مجرد «الكلام في …» دون اطراد، وفي تسعة أقسام فقط.٢٢٦ ومرةً أخرى يُستبدل «الكلام في …» بلفظ «أبواب»، مثل «أبواب العموم والخصوص»، ومرةً أخرى دون «الكلام في …» أو «أبواب» ذكرًا للموضوع مباشرةً «المجمل والمبين»،٢٢٧ وأحيانًا تظهر كلمة «فصول» دون أي دلالة، وهي القسمة الشائعة في الزيادات وفي كتاب القياس الشرعي، وهناك «باب» كمقدمة و«كتاب» لوضع الزيادات، ويلحق به «كتاب القياس الشرعي»، وهو كتابٌ مستقل.٢٢٨ أكبرها «القياس والاجتهاد»، فالكتاب معتزلي، ثم «الأخبار» نظرًا لإشكال العلاقة بين القياس وخبر الواحد حين التعارض، ثم «الأوامر» أهم مبحث من مباحث الألفاظ دون «النواهي»، ثم العموم والخصوص معًا، ثم الإجماع المصدر الثالث للتشريع، ثم «المفتي والمستفتي» الذي يوضع عادةً من لواحق الاجتهاد، ثم «الناسخ والمنسوخ» الذي يُذكَر عادةً مع المصدر الأول، الكتاب، ثم «الحظر والإباحة» من أحكام التكليف، ثم «المجمَل والمبيَّن» عودًا إلى مباحث الألفاظ، ثم «الأفعال» دون الأقوال، وهو من موضوعات المصدر الثاني، السنة، السنة الفعلية، وأخيرًا «النواهي» أصغرها منفصلةً عن «الأوامر».٢٢٩
وتتشكل بنية العلم خلال هذه الأقسام، يبدو أن الأولوية ما زالت لمباحث الألفاظ؛ الأوامر والنواهي، العموم والخصوص، والمجمل والمبين، وهي الأقسام الأربعة الأولى، ثم تظهر الأدلة الأربعة بعد ذلك في الأقسام السبعة الباقية دون ترتيب. الدليل الثاني، وهو السنة في الأفعال، القسم الخامس، والأخبار القسم الثامن. والدليل الأول، الكتاب، في الناسخ والمنسوخ، القسم السادس. والدليل الثالث الإجماع في القسم السابع. والدليل الرابع، القياس أو الاجتهاد، في القسم التاسع. والمفتي والمستفتي في القسم الحادي عشر، ثم القياس الشرعي الكتاب المستقل. أما أحكام التكليف، وهي الثمرة، فتظهر داخل الدليل الرابع بعنوان الحظر والإباحة، القسم العاشر. فمن حيث الأولوية تأتي مباحث الألفاظ أولًا قبل الأدلة الشرعية، أي طرق الاستثمار قبل المستثمَر، أما الثمرة فأقلها، وهي أحكام التكليف بتشبيه «المستصفى». ومن حيث الكم أيضًا تأتي مباحث الألفاظ أولًا، القياس ثانيًا، والسنة ثالثًا، والإجماع رابعًا، والقرآن خامسًا، وأحكام التكليف سادسًا.٢٣٠ فالأولوية للنقل على العقل على حساب الفعل أيضًا.
ونظرًا لعدم استقرار العلم بعدُ فقد تميَّز الأسلوب بالإسهاب بالرغم من قِصر الأبواب وعدم التركيز. ما زال الفكر يدور حول نفسه باحثًا عن أصل أو قاعدة أو ركن حتى تتخلق البنية، وإذا ظهرت القواعد فلتأسيسها وإخضاعها لنقاشٍ نظري قبل البناء عليها؛٢٣١ لذلك يتم تفصيل المسائل إلى درجة المُتناهي في الصغر، فتضيع القاعدة الكلية في زمام التفصيلات قبل أن تخرج القاعدة من شرنقتها؛ لذلك أتى أقرب إلى «الأمالي» مثل «المغني في أبواب التوحيد والعدل» لأستاذه القاضي عبد الجبار. ويبحث الفكر عن الاتساق، وتطابق المقدمات مع النتائج، ويرد على الاعتراضات مسبقًا في صيغة «فإن قيل … قلنا»، وذكر الرأي والرأي الآخر؛ فهو كتابٌ حِجاجي ما زال خاضعًا لمنهج الجدل الكلامي. وتُرصَد الأدلة تباعًا، وتحصر حجج المعارضين. وهناك أكثر من طريقة في الاستدلال في صيغة «طريقة أخرى»، وأحيانًا تكون صيغة السؤال والجواب، والاعتراضات والردود؛ ومن ثَم طغى أسلوب الحِجاج الكلامي والسجال مع الفِرق، خاصةً الشافعية التي ترتكن إلى الأشعرية أكثر من السجال مع الحنفية لأنها من نفس الاتجاه العقلي، أو المالكية لأن المصالح العامة مُتواريةٌ وراء الاتساق النظري؛ في حين أن «المستصفى» هو الذي أبرز القاعدة أولًا ثم قدَّم لها بالخلافات النظرية حولها من آراء الفِرق الكلامية.

ولما كان الاتساق النظري هو السمة الغالبة على الخطاب الأصولي ظهرت الأدلة النقلية إلى أقل حد ممكن، آيات قصيرة، داخل الخطاب النظري كسندٍ فرعي وليس كدليلٍ نظري؛ فالعقل أساس النقل كما هو معروف في الاعتزال. ويظهر القرآن أكثر من الحديث بحثًا عن الأصول النظرية والقواعد العامة، ويغيب الشعر؛ فالعقل يكفي دون الخيال.

ويقلُّ المضمون لصالح الشكل، ويغيب المحتوى لصالح صورة الفكر؛ على عكس «الموافقات» للشاطبي فيما بعدُ التي غلَّبت المضمون على الشكل، والموضوع على الصياغة؛ فقد اكتفى «المعتمد» بتحليل صيغ القول أكثر من مضمون القول. وللتخفيف من حدة هذا العرض النظري المجرد ضُربت الأمثال بالعبارات كما هو الحال في مدارس تحليل اللغة المعاصرة، حتى ولو كان ضربًا للأمثال للخطاب القرآني أو الحديث النبوي. ونظرًا لغياب القواعد والأصول تم ربط الفقرات آليًّا بطريقةٍ مصطنَعة للإعلان عن القادم.

وما زال «الله» باديًا في الخطاب الأصولي، ولو أن لفظ «الحكيم» يُجاوره؛ فلغة أصول الدين لم تختفِ بعدُ في علم أصول الفقه بالرغم من التمييز بين العلمين، وتسمية الشاطبي «الله» «الشارع»، أي واضع الشريعة؛ نظرًا لأنها شريعةٌ وضعية لها أسسها في العالم، وليست فقط تعبيرًا عن الإرادة الإلهية كما هو الحال في علم الكلام.٢٣٢
ومن حيث أسماء الأعلام يأتي قاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي أستاذ أبي الحسين البصري في المقدمة، ثم أبو عبيد الله وأبو علي وأبو هاشم، وكلهم من المعتزلة؛ مما يدل على المصدر الاعتزالي،٢٣٣ ثم يأتي أئمة المذاهب الشافعي وأبو حنيفة دون مالك وابن حنبل، أي دون المصلحة والنص، ثم الصحابة، ويُذكَر بعض مُتكلمي المعتزلة مثل النظام وأبي الهذيل والجاحظ والخياط، ومن الحنفية أبو الحسن الكرخي وعيسى بن أبان.٢٣٤
ومن الفِرق والمذاهب والأصحاب يأتي أولًا الفقهاء، ونظرًا لأن الأصول هو تجريد للفقه، ثم أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة وأهل اللغة الذين يعتمد عليهم الأصوليون في مباحث اللغة كمدخل للعلم، ثم أصحابنا من المعتزلة وشيوخنا المعتزلة وشيوخنا البغداديون وأهل العراق، ثم أهل الظاهر وأهل القِبلة والحنفية.٢٣٥
ومن أسماء الكتب كمصادر للمعتمد يُذكَر بطبيعة الحال كتاب الشرح، ثم كتاب الدرس، ثم كتاب العمد والنهاية للقاضي عبد الجبار، ثم شرح العمد وكتاب القياس الشرعي لأبي الحسين البصري، ثم كتاب مختصر المعتمد لسليمان بن ناصر، والرسالة للشافعي، وكتب أصول أخرى مفقودة مثل إثبات القياس لعيسى بن أبان، والاجتهاد لأبي علي الجبائي، والأصول للإمام محمد، و«جوامع الأدلة» لأبي طالب الزيدي.٢٣٦ وهناك كتبٌ أخرى في التاريخ والتفسير والحديث والكتب المقدسة، مثل التوراة والإنجيل، خاصةً إنجيل يوحنا. وهناك وثائق تاريخية معروفة كمصادر لعلم الأصول، مثل كتاب عمر لأبي موسى الأشعري.٢٣٧

(٤) «الفقيه والمُتفقه» للبغدادي (٤٦٣ﻫ)٢٣٨

وتتفرع البنية أيضًا؛ إذ ينقسم إلى اثنَي عشر جزءًا بإعلانٍ رسمي عن نهاية جزء وبداية آخر بشرط الإجازة والمناولة والكتابة كالوثائق الشرعية، دون منطق واضح؛٢٣٩ فقد ينقسم موضوعٌ واحد بين جزأين مثل التفقه في الدين، والناسخ والمنسوخ، والمجمَل والمبيَّن، والإجماع، والقياس، والسؤال والجواب.٢٤٠ وقد يمتدُّ موضوعٌ واحد في أكثر من جزء، مثل آداب الجدل كملحق لكتاب القياس.٢٤١ وأكبرها القياس وملحقاته مثل الجدل والسؤال والجواب، وأخلاق الفقيه أكبرها؛ إذ يشمل الجزء الثاني كله تقريبًا. ويبدو أن علم الأصول هو انتقال من الجدل الكلامي إلى القياس الأصولي، وأن القياس ما هو إلا تطوير للجدل. ويشمل الكتاب مباحث الألفاظ مثل المحكَم والمُتشابه، والحقيقة والمجاز، والأمر والنهي، والعموم والخصوص، والمجمَل والمبيَّن، ثم يعود العام والخاص من جديد، كما يضمُّ الناسخ والمنسوخ، ثم تأتي السنة، الأقوال والأفعال، والأفعال أكبر، ثم يأتي الإجماع، وأصغرها تعريف الفقه وأصوله.٢٤٢ وعلى هذا النحو يكون للعقل الأولوية على النقل على حساب الفعل.
وبالرغم من جمال العنوان «الفقيه والمتفقه» وهو من حديث للرسول أي العاقل والمتعقل، إلا أنه يغلب عليه الرواية، وأقرب إلى الحديث منه إلى الفقه أو الأصول.٢٤٣ السند لا يقل أهمية فيه عن المتن. ويتحدث الراوي عن نفسه بصيغة المتكلم المفرد «أنا» بطرق الرواية القديمة مُحددًا مذهبه، وهو في الغالب شافعي؛ فالكتاب أقرب إلى بدايات تنظير الآيات والحديث، ووضعها في أصول دون تجميع هذه الأصول في بنية للعلم. وقد وضع الشافعي «الرسالة» بهذه الطريقة، البحث عن المعاني التي تجمع الأحاديث أو «أحكام القرآن».٢٤٤ لا شأن له بالمذاهب الفقهية أو الكلامية أو السجال بينها؛ فالمؤلف مؤرِّخ ومحدِّث، يعتمد على الرواية وليس على الدراية، وعلى النقل أكثر من العقل، بل وتتكرر الأحاديث طبقًا لاختلاف رواتها؛ فصحة المتن من صحة السند،٢٤٥ والزيادة والنقصان في المتن تؤثِّر في منطق الاستدلال، حتى تتم طبعات مُتقابلة للإصحاحات الخمسة لوضع منطق مُحكَم للزيادة والنقصان في المتن، وتبريره بمنطق الإبداع وليس بصحة السند؛ فالكتاب أقرب إلى المادة منه إلى الصورة، إلى الفقه منه إلى الأصول، إلى الأدلة النقلية منه إلى «تقويم الأدلة» و«تأسيس النظر» للدبوسي. صحيحٌ أن الأدلة النقلية تقلُّ في الجزء الثاني المخصَّص للقياس نظرًا لطبيعة الموضوع، ولكن دون أن يزيد الجانب النظري الخالص. ويتم الاستشهاد بالشعر على أوسع نطاق، وبكلام العرب ولسانهم.٢٤٦
وتختلط أسماء الرواة بالصحابة والتابعين والفقهاء لدرجة أنه يصعب معرفة المُحاورين، ومع ذلك يتقدم الشافعي، ليس كأصولي أو حتى فقيه، بل راوٍ، يتلوه أبو حنيفة، ويقلُّ مالك وأحمد بن حنبل، ويظهر أصحاب أبي حنيفة مثل الأوزاعي وليس الشيباني، ولا يظهر اسم المذهب «الشافعية»، بل اسم الصفة «شافعي»، وليس الحنفية بل «أصحاب أبي حنيفة»؛ مما يدل على أن المؤلف لا يهتم بالمذهب وبنيته وطرق استدلاله. ويكثر الشافعي في القياس وأشكاله المختلفة مثل الاستحسان. ويذكرون في قصص وروايات كأصحاب أقوال، وليس كأصحاب مذاهب وآراء.٢٤٧ ويُذكَر المتكلمون والفِرق غير الإسلامية كاليهود والنصارى خاصةً في النسخ، مع الاستشهاد بآية من التوراة عن ضرب أيوب لزوجته.٢٤٨ ويتحدث عن المحدِّثين من المتكلمين؛ مما يدل على بلورة الوعي التاريخي، وتقدمه من القدماء إلى المُحدَثين. ونادرًا ما يتحدث عن الفقهاء.

(٥) «المنخول من تعليقات الأصول» للغزالي (٥٠٥ﻫ)٢٤٩

وفيه تتفرع البنية أيضًا، وهو من تعليقات الجويني، ومن أوائل أعمال الغزالي، وقبل «المستصفى» آخر أعماله. ويتكون من اثنَي عشر كتابًا،٢٥٠ وينقسم الكتاب إلى أبواب، أو أبواب وفصول وقول، أو فصول وقول، أو مسائل وقول، أو فصل، أو فصول، أو أقسام.٢٥١ وينقسم الباب إلى فصول أو مسائل أو أقسام، والفصول إلى مسائل، والقول إلى مسائل أو فصول. وتتفاوت الكتب كمًّا؛ أكبرها القياس، وأصغرها الاجتهاد، بالرغم من حرصه على «القول الوجيز».٢٥٢ وتبدأ الكتب بكتاب البيان تحت تأثير الشافعي، أي بمباحث الألفاظ، وأسوةً بباقي كتب الأصول السابقة. وقد تكون الأبواب والفصول والمسائل مرقَّمة أو غير مرقَّمة؛ مما يدل على غياب الحصر العقلي. تغلب عليها طابع الأمالي أو المدوَّنات أو المذكرات لقِصر الفقرات وجمع الأقوال ورصد الآراء. لم تكتمل الثنائيات بعدُ مِثل عقد كتاب «الأوامر» دون النواهي، وجعلها مجرد قول، وربما لأن النواهي أوامر سلبية، والإيجاب يسبق السلب. ويمكن رؤية تخلق البنية ابتداءً من مباحث الألفاظ، ثم الأدلة الأربعة؛ أي طرق الاستثمار والمستثمَر بلغة «المستصفى». وفي الأدلة الأربعة تكون الأولوية للقياس، ثم للسنة نظرًا للأخبار، ثم للإجماع، ثم للكتاب في موضوع النسخ.٢٥٣ وعلى هذا النحو تكون الأولوية للعقل على النقل، والغياب شِبه الكلي للفعل.
ونظرًا لكثرة الأبواب والفصول والأقسام والأقوال والمسائل يُحيل العمل إلى بعضه البعض لبيان وحدته،٢٥٤ كما يُعلِن الجزء الحاضر عن الجزء القادم، أو يستعيد الجزء الماضي،٢٥٥ كما يُحيل العمل إلى أعمالٍ أخرى سابقة، مثل «المختصر» للشافعي.٢٥٦ ويتبلور الوعي التاريخي في التمييز بين المُحدَثين والقدماء، والحديث عن المُحدَثين.
ويجمع الكتاب بين الاتفاق والاختلاف، بين الأصول والفروع؛ ففي كل أصل يرصد المذاهب الكلامية والفقهية فيه، ويُحاجج ويُساجل، ويرصد المذاهب ويصنِّفها بين مُغالية ووسطية، وهو أقرب إلى التوسط كما هو معروف عند الأشعرية في الكلام، والشافعية في الفقه. وهو سجالٌ أصولي استدلالي منطقي لا يحتد ولا ينفعل ضد أحد إلا نادرًا عندما يصف المواقف المُغالية بالهوس، أو المعتزلة بالجهالة.٢٥٧ لا يُصدِر أحكامًا بالحق والباطل، بل بالصحيح والفاسد؛ أي أنه خطأ الاجتهاد والاستدلال؛ لذلك يرصد الحجج والمسالك والطرق العقلية المنطقية؛ ولهذا ظهر أسلوب «فإن قيل … يُقال» ردًّا على الاعتراضات مسبقًا. لا يقطع بحكم إلا فيما ندر؛٢٥٨ لذلك يقول «المختار عندنا» أو «الأصح عندنا»، بل إنه يعقد فصلًا خاصًّا بعنوان «فصل في بيان المختار عندنا»، وأحيانًا يقول «الضابط عندنا»؛ أي الأصح والأقرب إلى العقل والمنطق.٢٥٩ يرصد وجهات النظر المختلفة ثم إثبات خطئها إلا واحدًا بطريقة السبر والتقسيم. وهذا لا يمنع من الانتساب إلى فِرقةٍ كلامية، الأشعرية، وإلى مذهبٍ فقهي، الشافعية؛ لذلك يقول «شيخنا أبو الحسن»؛ يقصد الأشعري؛٢٦٠ كما يتحدث باسم الفِرقة، الفرقة الناجية، في الغالب بلفظ «أصحابنا»،٢٦١ ويقول «المحققون»، وهم الذين على صواب؛ الفرقة الناجية.
وما زالت الأصول واحدة، أصول الدين وأصول الفقه، أصول النظر وأصول العمل؛ لذلك يستشهد بآراء المتكلمين، بل والفلاسفة والصوفية، بل لقد خصَّص فصلًا عن «مراسم المتكلمين».٢٦٢ كما يرتبط العلمان معًا بأصول الجدل والمناظرة وقواعد الاستدلال المنطقي، والخلاف فقط في مادة التطبيق؛ العقليات أم الشرعيات، الاعتقادات أم العمليات؟ وربما كان الخلاف في أصول الدين هو أساس الخلاف في أصول الفقه، مثل قول المعتزلة بالحسن والقبح العقليين في أصول الدين، وأن الأوامر والنواهي في ذاتهما.٢٦٣ ويعتمد على الحجج العقلية والنقلية، ولكن على العقلية أكثر. والقرآن أكثر من الحديث.٢٦٤ ووسط هذا الجدل يغيب الشعر، ومن خِضم السجال لا يأتي خيال.
وواضحٌ من تحليل أسماء الأعلام أن الباقلاني متكلم الأشعرية هو عمدته الأولى، ثم الشافعي، فالأشعرية هي الأساس النظري للشافعية، والشافعية هي التطبيق العملي للأشعرية، ثم يأتي أبو حنيفة المُقابل للشافعي، ومالك الفقيه الثالث، وأخيرًا أحمد بن حنبل؛٢٦٥ ثم يعود مُتكلمو الأشاعرة الإسفراييني والأشعري والكعبي، ثم الجويني أستاذ الغزالي، والقلانسي، وابن فورك، وابن سريج؛٢٦٦ ثم يأتي مُتكلمو المعتزلة أبو هاشم الجبائي، وأبو علي الجبائي، ثم فقهاء الحنفية مثل الشيباني،٢٦٧ ومن الصوفية الحسن البصري ثم المحاسبي،٢٦٨ ومن الصحابة يتقدم أبو بكر وعمر وابن عباس وعلي وسعيد بن المسيب والزبير وخالد وأبو هريرة،٢٦٩ ومن اللغويين سيبويه والزجاج،٢٧٠ ومن الشعراء الأخطل.٢٧١ ويتمُّ اللجوء إلى اللغة العربية ولسان العرب وكلام العرب والألفاظ العربية وعادات العرب في الكلام لضبط فهم النصوص.٢٧٢
ومن الفِرق يتصدر المعتزلة باعتبارهم المُقابل للأشعرية، كما أن الحنفية هي المُقابل للشافعية، ثم يأتي الروافض نظرًا لغلوِّ فقه الخوارج، ثم الحشوية نظرًا لارتباط الفِرق الكلامية بالمذاهب الفقهية، ثم تأتي الفِرق الكلامية، الخوارج والداودية (الظاهرية)، والسمنية التي تُنكر ما يتجاوز الحس، ثم تأتي باقي الفِرق مثل الإباضية والأزارقة والجهمية والذمية والزيدية والشيعة والفلاسفة والكرامية والمرجئة والنجدات والوعيدية، ومعظمها فِرقٌ كلامية، والفلاسفة فِرقة ضِمن باقي الفِرق.٢٧٣ ومن الفِرق غير الإسلامية يُذكَر اليهود، ويُحال إلى التوراة، ثم النصارى، ثم البراهمة والسوفسطائية التي أصبحت عنوانًا على إنكار العلم اليقيني.٢٧٤ ويتوزع الفقهاء على المناطق كما تتوزع اللهجات بين بني تميم وأهل الحجاز.٢٧٥ وأحيانًا يتم الحديث عن جماعاتٍ غير معيَّنة، مثل: آخرون، قائلون.٢٧٦

(٦) «التبصرة في أصول الفقه» للشيرازي (٤٧٤ﻫ)٢٧٧

وتتفرع البنية أكثر؛ إذ إنه مجموعة من المسائل موزَّعة دون تساوٍ على ثلاثة عشر قسمًا؛ الأمر (مع النهي)، والعموم، والاستثناء، والمجمَل والمفصَّل، والمطلَق والمقيَّد، ودليل الخطاب، والأفعال، والنسخ، والأخبار، والإجماع، والتقليد، والقياس، والاجتهاد. أكبرها من حيث الكم الأمر ثم القياس ثم الأخبار ثم العموم ثم الإجماع ثم الاجتهاد ثم النسخ ثم المجمل والمفصل ثم دليل الخطاب ثم التقليد ثم الاستثناء ثم الأفعال ثم المطلق والمقيد.٢٧٨ كما تتفاوت كميًّا في المسائل؛ أكبرها القياس ثم الأمر ثم الأخبار ثم العموم ثم الإجماع ثم النسخ ثم الاجتهاد ثم المجمل والمفصل ثم دليل الخطاب ثم التقليد ثم الاستثناء مع الأفعال ثم المطلق والمقيد.٢٧٩ وكأن التأليف قد تم بناءً على طلب السائل، فأتى مُتوسطًا بين المبسوط الكبير، بالرغم من كِبر حجمه، والمختصر اللطيف، تبصرةً للمُبتدئين، وتذكرةً للمُنتهين، مع تقريب الألفاظ وتحرير الدلائل ليسهل تعلُّمه وتيسير حفظه.٢٨٠
ومع ذلك يمكن رؤية بنية خماسية تتخلق وتتداخل فيما بينها؛ تبدأ بمباحث الألفاظ، وهي أكبرها، ثم السنة ثم القياس ثم الإجماع ثم القرآن من حيث الكم؛٢٨١ ومباحث الألفاظ والسنة والقرآن والإجماع والقياس من حيث الكيف. وتغيب أحكام التكليف والمقاصد. وعلى هذا النحو يكون للعقل الأولوية على النقل مع غيابٍ كلي للفعل في العالم.
ويعتمد على الحجج النقلية والعقلية، وعلى الآيات القرآنية أكثر من الأحاديث النبوية، أكثر من الضعف.٢٨٢ كما يعتمد على الشعر العربي كشواهد على مباحث الألفاظ.٢٨٣ ومن أسماء الأعلام يتصدر أصحاب أبي حنيفة، ثم بعض المتكلمين، ثم المعتزلة، ثم أبو الحسن الكرخي، ثم الشافعي، ثم أبو بكر الصيرفي، ثم القاضي أبو حامد المروزي وأبو بكر القفال الشاشي وأبو حنيفة والنظام، ثم عيسى بن أبان وغيرهم من الأصوليين، متكلمين وفقهاء.٢٨٤ ونظرًا لاتصال علمَي الأصول، علم أصول الدين وعلم أصول الفقه، ظهرت الفِرق الإسلامية كالرافضة والمعتزلة والأشعرية والإمامية وأهل الظاهر وأهل الحديث وأهل العراق والبغداديين والبصريين، وغير الإسلامية مثل اليهود والنصارى والبراهمة والسوفسطائية.
والكتاب حِجاجي سجالي، يضع الاعتراضات ويردُّ عليها؛ فهو كتاب في الخلاف وليس في الاتفاق، تكشف عن آراء المتكلمين في علم أصول الفقه أكثر مما تكشف عن آراء علماء أصول الفقه في العقائد.٢٨٥ تُرصَد الخلافات في كل مسألة، ويكون الحِجاج مع أبي حنيفة ثم مالك، وهما خصما الأشعري الشافعي؛ أي ضد العقل والمصلحة. والخلاف ليس فقط بين المذاهب، بل أيضًا بين المواقف التي قد يلتقي عليها مذهبان. ولا فرق بين الظاهرية والإمامية في رفض الإجماع؛ الأولى لحساب النص الحرفي، والثانية لحساب الإمام والتأويل.

سادسًا: تشعيب البنية

(١) «كتاب التلخيص في أصول الفقه» للجويني (٤٧٨ﻫ)٢٨٦

وهو تلخيص لكتاب «التقريب والإرشاد» للقاضي الباقلاني (٤٠٣ﻫ). وكلاهما من أعلام الأشاعرة في أصول الدين، والشافعية في أصول الفقه؛ فالأشعرية هي الأصول النظرية التي تقوم عليها الشافعية كأصولٍ علمية، وكلاهما من أصول «الأموية» كما يقول ابن رشد؛ أي من نظَّر الحكم ضد المعارضة خاصةً الاعتزالية والحنفية. ولم يُعلِن الجويني ذلك، بل قام بتمريناتٍ عقلية حول المتن في إسهاب وتطويل دون أي قصد أو معنًى أو دلالة؛ فقد تحوَّل الجزء في المتن إلى ثلاثة أجزاء في التلخيص! وماذا لو كان شرحًا؟! ربما كتبه في أول حياته وهو ما زال يتمرَّن على ممارسة العلم، وربما كتبه في آخر حياته وهو يفيض علمًا كما فعل ابن رشد في الشروح الكبرى. والاحتمال الأول أقرب. وكانت عادته في التركيز مرة والإسهاب مرةً أخرى، كما فعل في «الورقات» ثم في «البرهان». والغريب أن يتم ذلك في ذروة الإبداع الحضاري في القرن الخامس الهجري، وقبل أن يقضي الغزالي على العلوم النظرية، ويدعو إلى العلوم الذوقية، تحوَّل العلم إلى معلومات، والإبداع إلى حشو، والعقل إلى ذاكرة. والمؤلف على وعي بقضية التركيز والإطناب.٢٨٧

ثم جاء الناشر الحديث وزاد في الإسهاب والتطويل، مُضيفًا معلوماتٍ تاريخيةً على المعلومات الأصولية إظهارًا للعلم أو نيلًا للدرجة العلمية في الجامعات التقليدية، وناقل العلم ليس بعالم، وكأننا ما زِلنا نعيش في العصر المملوكي العثماني عصر الشروح والملخصات لحفظ التراث من الضياع بعد أن توالت الغارات والغزوات على العالم الإسلامي من الغرب ومن الشرق على التوالي. ولم تشهد العلوم إبداعًا جديدًا، أو على الأقل إعادة بناء مواكبة لحركات التحرر الوطني الحديثة، أو على أكثر تقدير تالية لها. وجاءت هذه الهوامش القاموسية المطوَّلة رميةً بغير رامٍ؛ لأن النشر نفسه خالٍ من الفهارس حول تخريج الآيات والأحاديث والشواهد الشعرية وأسماء الأعلام والفِرق والمذاهب والمدن والبُلدان والأمصار كما هو الحال في النشر العلمي الحديث. كما تم تقسيم النص إلى فقرات، والفقرات إلى فصول، أسوةً بالنشر العلمي الحديث في الغرب، تقليدًا دون هدف خاص، واستبعاد أرقام الصفحات كليةً.

وكما هو الحال في الشروح غابت البنية وتفرَّعت وتشعَّبت وتاهت وسط هذا الركام الضخم من العلومات الفقهية والأصولية بلا قصد أو رؤية أو تنظير أو تطوير. ربما كان العصر قريبًا بين المتن والتلخيص أقل من قرنٍ واحد. تشعَّبت البنية في ثلاثمائة وثلاثة وعشرين فصلًا دون تجميع منطقي لها في فصول أو أبواب أو أقسام. تتداخل الأقوال والفصول والأبواب فيما بينها دون منطق مُحكَم، ودون بنية مرئية أو غير مرئية يمكن الكشف عنها.٢٨٨ يبدأ بالفصل وليس بالقول، وليس كل قول به فصول، وينقسم الكلام أو الباب إلى أقوال كما ينقسم إلى فصول، والفصول إلى مسائل، وتتكرر نفس الموضوعات في أكثر من باب، وتظهر مسائل بين الأقوال والفصول، بل إن الكلام يبدأ مباشرة أحيانًا دون فصل أو قول أو باب أو كلام أو مسألة أو كتاب، ولا تتناسب أحجام الكتب والأبواب والأقوال والفصول، ويمكن ضم عدة أبواب أو أقوال أو فصول في موضوعٍ واحد، بل إن الحديث في معاني الحروف كلُّ حرف في قول، مع أن الحروف كلها تدخل في قولٍ واحد. ولا يكون بالضرورة الكتاب أكبر من الباب، والباب أكبر من القول، والقول أكبر من الفصل، والفصل أكبر من المسألة.
وإذا كانت الأبواب هي أساس القسمة فإن مباحث الألفاظ أكبرها ثم القياس ثم السنة ثم الإجماع ثم الكتاب.٢٨٩ وتشمل مباحث الألفاظ الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والاستثناء ودليل الخطاب. أما القياس فإنه يعرض لحقيقته والتعليل والتعبدية وتخريج المسألة على قولين والتقليد والاجتهاد. وتضم مباحث السنة أفعال الرسول وشريعة من قبلنا وخبر الواحد والمرسل والجرح والتعديل والسماع وألفاظ الرواية وترجيح الألفاظ. أما الإجماع فإنه يشمل وجه ثبوته وأحكامه وإجماع أهل المدينة واستصحاب الحال بين الإجماع والقياس. وأخيرًا يتناول القرآن موضوع النسخ؛ مقدماته وجوازه ووقوعه.٢٩٠ ومن ثَم تظهر قسمةٌ خماسية حول الأدلة الأربعة ثم مباحث الألفاظ. وتغيب الأحكام، ولا تظهر إلا في الأوامر والنواهي من مباحث الألفاظ. وهناك وعي بالبنية الخماسية القائمة على الأدلة الشرعية الأربعة والإعلان عنها ومباحث الألفاظ استنادًا إلى القاضي.٢٩١ وعلى هذا النحو يكون للعقل الأولوية على النقل، وغياب الفعل؛ أي التحقق في العالم.

والأسلوب تعليمي ابتدائي يقوم على الشرح أكثر مما يقوم على التلخيص. يُكثِر من الأسئلة والأجوبة المتتالية بطريقة القيل والقال «فإن قيل … قيل». ويتجزَّأ الموضوع الواحد إلى عدة أجزاء مُتناثرة، فيضيع الأصل وتتوه البنية وسط هذا الكم الهائل من المعلومات، ويتوه القارئ. ويفضل المتن الأول على التلخيص الثاني. ضاعت الأصول لصالح الفروع، وغاب الكل لصالح الأجزاء، وتحوَّل التلخيص إلى مجموعة من النصوص المُتفرقة المشوَّهة المُضطربة المفكَّكة التجزيئية المُتناثرة؛ فتناثرت البنية معها وتشرذمت.

ويغلب على التلخيص الطابع السجالي مع الخصوم، والردود مسبقًا على الاعتراضات وشبهات الخصوم. وهي طريقة الحِجاج الكلامي ومنهج الجدل عند المتكلمين، وإرجاع أصول الفقه إلى أصول الدين؛ فالجويني والباقلاني هما من أئمة الأشاعرة في أصول الدين، وليسا فقط من أئمة الشافعية في أصول الفقه، وكما هو الحال في الجدل الحقُّ مع المتكلم الأصولي، والخطأ من جانب الخصم، وهم في الغالب المعتزلة؛ وبالتالي يتحول الخِصام الكلامي إلى خصامٍ أصولي مع أن العلمين مختلفان؛ الأول جدلي، والثاني برهاني. المتكلم هو «شيخنا»، وهو الباقلاني، والخصم هم الأغيار، المُخالف، عدو المذهب. الأول كل شيء، والثاني يجهل كل شيء. ومع المعتزلة يوضع أبو حنيفة، ويناله ما ينال المعتزلة من وصف، مِثل «شرذمة من أصحاب بني حنيفة».٢٩٢ وتشمل المعارضة ليس فقط المعتزلة والخوارج والشيعة؛ أي كل صنوف المعارضة العلنية الفكرية مثل المعتزلة، والمسلَّحة مثل الخوارج، والسِّرية مثل الشيعة، دفاعًا عن فِرقة السلطان؛ الأشعرية في الكلام والشافعية في الفقه، الأموية كما سمَّاها ابن رشد. لم يعُد علم الأصول علمًا، بل أصبح محاجَّة، هدفه الدعوة للفِرقة الناجية واستبعاد الفِرق الهالكة؛ فسادت الأحكام القطعية بالحق والباطل وبالصواب والخطأ، وضاعت التعددية الفكرية التي هي أهم ما يتَّصف به علم الأصول بشِقَّيه، علم أصول الدين وعلم أصول الفقه. ومن الخصوم أيضًا الفلاسفة والمناطقة وآراؤهم في القياس.٢٩٣
وبالرغم من أن الاعتدال يبدو أحيانًا إيثارًا للمذهب المختار إلا أن الحق والباطل والصواب والخطأ هي القسمة الجدلية الأثيرة.٢٩٤ وبالرغم من الحديث عن بعض المُخالفين دون تسمية إلا أنهم يوصَفون بصفات التهكم والسخرية إلى حد القذف والسب، وهو الأسلوب الحاد المعروف عند ابن حزم (٤٥٦ﻫ)، ومن نفس العصر؛ فهم «شرذمة من الفقهاء»، «ممَّن يعتزي إلى الأصول»، «ومن ينتسبون إلى الكلام»، «ومن المُنتمين إلى العلم»، «بعض من لا معرفة له بالحقائق»، «بعض من ينتمي إلى أصل الحق»، «طائفة ممَّن تتعاطى اللغة»، «والراوندي لعنه الله»، «وهذا كلام ركيك جدًّا»، «كلام لا طائل تحته».٢٩٥ وتوصف الآراء المُعارضة بأن «هذا تلبيس»، «من عجيب المذاهب».٢٩٦ أقوال الخصوم شبهاتٌ ضروريٌّ الرد عليها، وآراؤهم مَزاعم ضروريٌّ تفنيدها؛٢٩٧ في مُقابل المحقِّقين، أرباب الحق، أهل الحق، عصبة أهل الحق.
ومن أجلِ لمِّ الشتات المبعثَر يتم التذكير بالسابق والتنبيه على اللاحق حتى تظهر وحدة العمل،٢٩٨ كما يُحيل إلى بعض المصادر، مثل «الرسالة» للشافعي، بالإضافة إلى كتاب القاضي نفسه.
كما ركَّز على وحدة العلمين، علم أصول الدين وعلم أصول الفقه، فحلَّ الخلاف الأصولي في علم الفِرق والديانات؛ فالخلاف ديني، والعقل غير قادر على مسائل الخلاف حتى يسهل الاستبعاد والتكفير باسم الدين.٢٩٩
لذلك يتقدم القاضي أسماء الأعلام، ثم باقي رؤساء المذاهب، الشافعي ثم أبو حنيفة ثم مالك، ثم يتداخل المعتزلة مثل النظام والجبائي وأبي هاشم وابن الجبائي وهشام والفوطي وضرار بن عمرو والجاحظ، مع الأحناف مثل عيسى بن أبان والعنبري والقفال الشاشي والمروزي والمزني. ويظهر المتكلمون، معتزلة وأشاعرة، مثل البلخي وأبي الحسن الأشعري، ليكشف أصول الخلاف، كما يظهر باقي المتكلمين من ظاهرية مثل أبي داود الأصفهاني، ومرجئة مثل أبي شمر المرجئي.٣٠٠
ومن الفِرق يتقدم المعتزلة الخصم الأول للأشاعرة، ثم الشيعة والإمامية والخوارج (الرافضة، الإباضية)، وهم الخصوم الذين يمثِّلون مع المعتزلة المُعارضة للسلطان، ثم الحشوية والظاهرية لمعارضتهم للتأويل، ثم الفِرق غير الإسلامية مثل الدهرية والبراهمة.٣٠١ ومن الطوائف والجماعات يتقدم الفقهاء ثم العلماء ثم «أصحابنا» ثم الأصوليون ثم المتكلمون ثم الجمهور.٣٠٢
وتقلُّ الشواهد النقلية، الآيات والأحاديث والأشعار؛٣٠٣ ففي خِضم الجدل العقلي وأسلوب القيل والقال، وفي منطق الحِجاج، تتوارى الحجة النقلية التي تُعطي الخصم قدر ما تُعطي المتكلم؛ لأنها سلاح ذو حدين، والمتكلم لا يريد إعطاء الخصم أي شيء، يريد الإقصاء والاستبعاد والتكفير.
وتكثُر المقدمات والخواتم الإيمانية في اللازمات المعروفة في التراث القديم؛ ففي البداية «اعلم وفقك الله» كما هو الحال في أسلوب إخوان الصفا، ودعوة إلى مشاركة القارئ في هذه التجربة الإيمانية لتحريضه ضد الخصوم؛ وأحيانًا أخرى «اعلم» دون «وفقك الله» من أجل إيهام القارئ بجهل الخصم، وضمه إلى المتكلم. وتتعدد لازماتٌ أخرى مثل «إن شاء الله»، و«إن شاء الله تعالى»، «إن شاء الله عز وجل»، «وبالله التوفيق».٣٠٤

(٢) «التمهيد في أصول الفقه» للكلوذاني الحنبلي (٥١٠ﻫ)٣٠٥

وهو مؤلَّفٌ تعليمي واضح يقوم على التعريفات اللغوية والحدود المنطقية. يخضع المؤلف المتن للشرح والتقسيم؛ فالتراث يشرح ذاته في هذا الوقت المبكر، ويُراجع تعريفات القدماء ويتحقق من صِدقها. الجُمل قصيرة، أشبه بالقضايا المنطقية. لا يدخل في المنازعات والخلافات، ويبتعد عن السجال والمحاجَّة بالرغم من اتباع أسلوب «القيل … والقال»، والرد على الاعتراضات مسبقًا، وجمع الأدلة ورصدها. يغلب على المؤلف هدوء الطبع دون إصدار أحكام قطعية بالصواب والخطأ أو بالحق والباطل، مع أنه حنبلي المذهب. يعرض موضوعيًّا آراء المذاهب الأخرى دون تجريح أو إقصاء، ويتم حوار بين المُعترض والمستدل، أو بين الخصم أو المخالف والمستدل، مثل الاعتراضات حول القياس بين الحنبلي من ناحية، والحنفي من ناحيةٍ أخرى.٣٠٦
ويضم تحليلاتٍ جزئيةً مُسهبة تضيع فيها الأصول وسط الفروع، وتتشعب فيها البنية بالرغم من إمكانية رؤيتها والعثور عليها عن طريق ضم الموضوعات المُتشابهة إلى موضوعٍ واحد. ينقسم إلى أبواب، والباب إلى مسائل، ويتكرر الموضوع الواحد في عدة أبواب.٣٠٧ وقد تأتي موضوعات بلا أبواب ولا مسائل مثل «شرع من قبلنا»،٣٠٨ وكلها بلا ترقيم، بلا عد ولا إحصاء، بعد اختفاء الهيكل العظمي وراء الكم الهائل من المعلومات، كما هو الحال في «التلخيص» للجويني (٤٧٨ﻫ). وتُضاف مقدمةٌ خارج الأبواب والمسائل عن تعريف العلم وموضوعاته أشبه بتلخيصٍ شامل للعلم قبل تفصيله،٣٠٩ وأحيانًا يأتي «الكلام في …» بعد الباب.٣١٠ ويظل الغالب على القسمة الأبواب دون تفريعها إلى مسائل، باستثناء ثلاثة أبواب في مبحث الألفاظ وباب في ترجيح المعاني.٣١١ ومسائل العموم ليست في بابٍ مثل الخصوص، وتدخل مع الأمر والنهي.٣١٢ تكثُر التحليلات اللغوية لأن مباحث الألفاظ هو المبحث الرئيسي الذي يتصدر الأدلة الشرعية الأربعة، مع أن الحقيقة ليست في اللفظ أو حتى في المعنى، فحوى الخطاب، بل في التوجه نحو العالم والفعل فيه.
ومع ذلك يمكن ضم الأبواب المُتشابهة حول موضوع واحد، واكتشاف بنية خماسية، بالإضافة إلى المقدمة اللغوية المنطقية، تقوم على مباحث الألفاظ والنسخ (الكتاب) والسنة، والإجماع والقياس، وتُرَد إلى بنيةٍ ثنائية؛ الأدلة الأربعة، ومباحث الألفاظ. وغياب الأحكام الشرعية، أحكام التكليف وأحكام الوضع، طرق الاستثمار، والمثمِر، دون الثمرة بتعبيرات «المستصفى». ويغيب لفظ الكتاب، ولكن النسخ يُشير إليه بالرغم من أن النسخ في الكتاب والسنة على حدٍّ سواء.٣١٣ ومن حيث الكم أكبرها مباحث الألفاظ ثم القياس ثم السنة ثم المقدمة اللغوية المنطقية ثم النسخ، وأصغرها الإجماع.٣١٤ والمؤلف على وعي بالبنية، ويُفرِد لها عنوان خاصًّا «في ترتيب علم الأصول»، وإن كان مضمونه بعض مباحث الألفاظ؛ فإذا كان علم الأصول هو علم الاستدلال يتقدم الخطاب؛ أي مباحث الألفاظ. والخطاب حروف قبل الألفاظ، والأمر والنهي أعلى حالات الخطاب يحتاج إلى الأمر والنهي؛ فمعرفة الشيء بنفسه تسبق معرفة الشيء بالآخر. ويقدِّم الأمر على النهي، كما يقدِّم الإثبات على النفي، والإيجاب على السلب، ويتقدم الخاص والعام على المجمَل والمفسَّر؛ لأن الأول جلي، والثاني خفي؛ ثم تأتي الأفعال بعد الخطاب لأن الخطاب مقدَّم على الأفعال. وتتقدم الأفعال على الناسخ والمنسوخ؛ لأن الأفعال إثبات، والنسخ نفي. والنسخ مقدَّم على الإجماع لأن النسخ يدخل على الخطاب والأفعال، وليس على الإجماع. ويتقدم الإجماع على القياس لأن شرعية القياس من ممارسته في إجماع الصحابة. ويتقدم القياس على الإفتاء لأن الإفتاء يقوم على القياس.٣١٥ وعلى هذا النحو للعقل الأولوية على النقل أو النص على حساب الواقع؛ أي الفعل في العالم.
ويعتمد على كثير من الأدلة النقلية والعقلية والأقوال المأثورة والشعرية. الأحاديث أكثر من الآيات، وكلاهما أكثر من الشعر.٣١٦ كما تُذكَر بعض الفِرق، وكلها من المُعارضة، مثل الرافضة (الخوارج) والمعتزلة (القدرية) والإمامية والفلاسفة، بالإضافة إلى فِرق السلطان مثل الأشعرية والجهمية، وبعض الفِرق غير الإسلامية مثل البراهمة.٣١٧ وتتوالى الأدلة النقلية دليلًا وراء آخر مع عدها والرد عليها أيضًا؛٣١٨ فالمقصود هو المحاجَّة الداخلية النظرية وليس الهيكل الخارجي؛ ومن ثَم حفر الحُفر دون البناء. وله مصادر يُحيل إليها، ومشايخ يُجلُّ لهم المؤلف الاحترام والتبجيل.
ومن أسماء الأعلام يتقدم بطبيعة الحال أحمد بن حنبل وعمر بن الخطاب، أي النص والمصلحة، ثم الشافعي باعتبار الشافعية في المذهب السائد بعد تقنين الغزالي له، ثم يتقدم الصحابة لاعتماد المذهب الحنبلي عليهم، مثل علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، قبل باقي المذاهب الفقهية مثل أبي حنيفة، ثم يتقدم الصحابة من جديد مثل أبي بكر وعائشة، قبل الفقهاء مثل المروزي، ثم يتقدم من جديدٍ أبو الحسن الكرخي فقيه الحنفية على بعض الصحابة مثل أبي هريرة، ثم يتداخل الفقهاء، مثل الجصاص ومالك والسرخسي وأبي يوسف وشريح والقاشاني والصيرفي وابن شقلا، مع المتكلمين أشاعرة ومعتزلة، مثل الأشعري والمريسي والقاضي عبد الجبار والنظام والجبائي والإسفراييني والخياط وأبي الحسين البصري وابن الراوندي وغيرهم.٣١٩
ويُحيل العمل إلى ذاته بحثًا عن وحدته، يُحيل السابق إلى اللاحق، ويذكِّر اللاحق بالسابق.٣٢٠
وبالرغم من الحكم الشائع بأن الحنبلية قطعية الحكم إلا أن اللازمات الدينية، مثل «الله أعلم»، «والله أعلم بالصواب»، «إن شاء الله تعالى»، تجعل العلم أقرب إلى الاحتمال الأقوى.٣٢١ ومع ذلك يُصدِر أحيانًا أحكامًا بالقطع؛ «وهذا غلط».٣٢٢

(٣) «المحصول» للرازي (٦٠٦ﻫ)٣٢٣

وفيه تنفكُّ بنية الغزالي، وتعود الأصول إلى الامتداد إلى ثلاثة عشر أصلًا يمكن ضمُّها إلى أصولٍ أصغر، وكما كان الحال قبل «المستصفى».٣٢٤ وكل أصل يبدأ بلفظ «الكلام في …» أكبرها القياس ثم الأوامر والنواهي ثم اللغات ثم العموم والخصوص، وأصغرها المفتي والمستفتي.٣٢٥ وتتداخل مباحث الألفاظ مع الأدلة الشرعية الأربعة. ويبدأ الكتاب بمقدمة عن تعريف العلم وبعض مصطلحاته وضوابطه، وموضوع الحسن والقبح عقليان أم شرعيان، وفيه تظهر أحكام التكليف.٣٢٦ ويمكن ضمُّ الموضوعات المُتشابهة في أصلٍ واحد؛ وبالتالي تتقدم مباحث الألفاظ، ثم الأدلة الشرعية الأربعة ابتداءً من القياس، ثم الإجماع، ثم السنة، وأصغرها الكتاب.٣٢٧ ومن ثَم تكون الأولوية للعقل على النقل على حساب الفعل في العالم وتحقيقه في الواقع.
وينقسم كل كلام إما إلى أبواب أو أقسام أو أركان أو مسائل، والقسمة إلى الأقسام هي الغالبة، والمقدمة تنقسم إلى فصول،٣٢٨ ثم ينقسم القسم إلى مسائل أو أنظار تنقسم بدورها إلى مسائل، وقد ينقسم القسم إلى شطور أو أشطار، والشطر إلى مسائل، والمسائل إلى فصول. وقد ينقسم القسم إلى أبواب، والباب إلى مسائل أو فصول، كما ينقسم إلى أبحاث أو مسالك أو إلى أقوال أو إلى أنواع. كل ذلك يدل على غياب البنية المحكَمة.٣٢٩ أما الباب كوحدةٍ أولى فقد تنقسم إلى أنظار، والنظر إلى مسائل.٣٣٠ ولا تغيب البنية الواعية، بل يتم الإعلان عنها في أسس كل موضوع بتوضيح أولى خطوات البنية.٣٣١ وقد يدخل القول في الباب أو في الفصل أو في المسألة. ويُستعمل لفظ «تنبيه» للتركيز على جزئيةٍ خاصة في مسألة أو قول،٣٣٢ كما يُستعمل لفظ «فرع» لجزء في مسألة.٣٣٣
وللرازي فضلٌ كبير على علم أصول الدين في «المحصل» و«أساس التقديس» و«محصل عقائد المتقدمين والمتأخرين» و«معالم أصول الدين» و«المسائل الخمسون»، وفي أصول الفقه في «المحصول»، وفي الفلسفة في «المباحث المشرقية»؛ مما يدل على إمكانية التأليف في العلوم؛ فالقسمة بالعلم وليست بالعالم. وواضحٌ شيوع مشتقات فعل «حصل» في «المحصول» و«المحصل». ويبدأ «المحصول» بمشكلة الحسن والقبح العقليين التي تربط بين شِقَّي علم الأصول. ويتَّسم بدرجةٍ عالية من التنظير؛ مما يدل على قلة أسماء الأعلام والمذاهب والفِرق نسبيًّا بالمقارنة بالمؤلفات الأصولية الأخرى. وتأتي الأعلام كلها في فقرةٍ واحدة أو في موضوعٍ واحد في رأسَي المسألة لبيان أوجه الاختلاف نحوها. ومع ذلك تكثُر التفريعات النظرية في القواعد والأصول. ويتم ترقيم الأدلة؛ فالدليل هو وحدة التحليل. كما يتم الرد على الاعتراض واحتجاجات المُخالفين، اعتراضًا اعتراضًا، وحجةً حجة. كما يتم تقطيع التعريف لفظًا لفظًا، وشرح كل جزء على حدة، وكأن الرازي يشرح نصه، ويفسِّر متنه، وحتى يصبح كل جزء واضحًا بنفسه. وهي بداية عصر الشروح والملخصات والتخريجات.٣٣٤ وكثيرًا ما يتم التحليل على مستوى الشعور، مثل البحث عن «الطلب النفساني» و«المعنى النفساني» و«زوَّرت في نفسي كلامًا» و«الوجداني».٣٣٥
ويستشهد الرازي بعديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، والآيات أكثر.٣٣٦ كما يستشهد بالشعر العربي ولغة العرب في مباحث الألفاظ.٣٣٧ ومن النحاة يذكر سيبوبه وابن جني والمبرد.٣٣٨ ويستشهد بشعر الفرزدق. ومن كتب النقد يذكر الجرجاني في الوساطة بين المتنبي وخصومه. ويتميز كلام العرب عن كلام الزنجي؛ فاللغة قوم، والشعوب لغات.٣٣٩ ومن الكتب يُحال إلى كتاب الخليل «العين»، والخصائص لابن جني، والصحاح للجوهري. ومن كتب النقد يذكر الوساطة بين المتنبي وخصومه للجرجاني.٣٤٠
ويذكر الرازي عددًا من الأعلام والفِرق والمذاهب،٣٤١ يتقدمهم الشافعي لأنه شافعي، ثم أبو الحسين البصري شيخ المعتزلة للحوار معه، ثم الباقلاني شيخ الأشاعرة بعد الأشعري، ثم أبو حنيفة من أهل النظر، ثم أبو هاشم من أئمة المعتزلة، ثم الغزالي الذي جعل الأشعرية المذهب في العقيدة، والشافعية المذهب في الفقه، ثم النظام … إلخ، مرةً أشعري مثل الجويني والإسفراييني والرازي (أبو بكر) والأشعري، ومرةً معتزلي مثل أبي علي والجبائي وأبي الهذيل وأبي علي ابن خلاد وأبي إسحاق الشيرازي والطبري، ومرةً شافعي مثل ابن سريج والأصفهاني، ومرةً حنفي مثل الجصاص والكرخي والشيباني. ويدخل فقهاء الشيعة مع فقهاء أهل السنة مثل الشريف المرتضى.٣٤٢ ويُذكَر الصحابة والتابعون وغيرهم، مثل ابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، ومن آل البيت الحسن وعلي وفاطمة والحسين.٣٤٣
ومن الفِرق يتقدم «المعتزلة» ثم «الفقهاء» ثم «أصحابنا» ثم «المتكلمون»؛ مما يدل على صلة العلمين؛ الفقهاء علماء أصول الفقه، والمتكلمون علماء أصول الدين.٣٤٤ كما تظهر المذاهب الفقهية مثل الحنفية والشافعية، ويتقدم الحنفية لأنهم الخصوم، ثم الشيعة.٣٤٥ كما تظهر بعض الفِرق غير الإسلامية، مثل المجوس واليهود والنصارى والمانوية.٣٤٦ وقد يعبَّر عن المذهب بلفظ «أصحاب»، مثل أصحاب بني حنيفة وأصحاب الشافعي.٣٤٧ وتكثُر الفِرق الكلامية مثل الخوارج، ومنهم الفضيلية والميمونية والحشوية. وتتحدد المذاهب بالأمصار وفقهائهم مثل الكوفيين.٣٤٨ ومن الأنبياء يُذكَر موسى ثم عيسى ثم إبراهيم ثم آدم ومحمد ثم إسماعيل، ومن الكتب المقدسة يُحال إلى التوراة، ومن ملوك بابل نبختنصر.٣٤٩
وبالرغم من العقلانية والتحليل النظري والاعتدال في المواقف إلا أن الرازي يتحدث عن «مذهبنا» و«أصحابنا» و«مشايخنا»، مُعلنًا انتسابه لموقفٍ دون آخر، موقفه هو الصحيح والمواقف الأخرى هي الفاسدة؛٣٥٠ فالدليل هو وحدة التحليل.٣٥١ والمواقف نفي وإثبات وتوقف، أو طرف وطرف نقيض وواسطة.٣٥٢ وتكثُر مصطلحات مثل «مسلَّم» و«ممنوع»؛ أي مقبول ومرفوض، أو صحيح وفاسد.٣٥٣
ويُحيل العمل إلى بعضه البعض ضمًّا لأجزائه؛ مما يكشف عن وحدة الرؤية، كما يُحيل إلى بعض كتبه الأخرى مثل «عصمة الأنبياء»، مع الوعي بتمايز العلمين، علم أصول الدين وعلم أصول الفقه، كما يُحيل إلى كتاب «النهاية» و«الخلق والبعث»،٣٥٤ ومن كتب المتكلمين يُحال إلى كتاب الغيث للجاحظ، و«اختلاف الحديث» للشافعي.٣٥٥

(٤) «أصول الفقه» لابن عربي (٦٣٨ﻫ)٣٥٦

ويدخل مع أصول الفقه الظاهري، مثل ابن حزم، جامعًا بين الظاهر والباطن، في الأصول والتصوف. تكثُر فيه الشواهد النقلية، والقرآن أكثر من الحديث.٣٥٧ وتقلُّ فيه أسماء الأعلام باستثناء مالك من الفقهاء، والجنيد من الصوفية.٣٥٨ ولا يخلو من حدة الأحكام التي عُرِف بها أصول الفقه الظاهري عن ابن حزم، والحكم بالضلال والخروج عن دين الله عند المُخالفين. وتبدو الظاهرية بوضوح في عد أصول الأحكام المتفَق عليها في ثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، وأما الرابع وهو القياس فعليه خلاف. وتنقسم الرسالة إلى أربعة عشر فصلًا دون رابط بينها،٣٥٩ قبلها يظهر الاستحسان وهو أدخل في القياس، ثم خبر العدل وهو أدخل في السنة. وتغلب مباحث السنة على مباحث الكتاب، رواية الحديث باللفظ والمعنى، ثم العود إلى أفعال النبي. وتتأرجح مباحث الألفاظ والأمر والنهي بين الكتاب والسنة. ويضم القياس عددًا من الموضوعات مثل شرع من قبلنا، والتقليد، والاستفتاء والاجتهاد. وتختفي أحكام التكليف فيه في خطاب الشرع. وبالرغم من انتهاء ابن عربي إلى التصوف مثل الغزالي إلا أن رسالته في أصول الفقه تميل إلى النقل قبل العقل، ويكاد يختفي الفعل في العالم بالرغم من أهمية الرياضات والمجاهَدات في التصوف.

(٥) «الوصول إلى الأصول» لابن برهان البغدادي الشافعي (٥١٨ﻫ)٣٦٠

وتتشعب إلى خمسة عشر كتابًا، كما هو الحال في «المستصفى»،٣٦١ لكل كتاب عنوانٌ قصير، كلمةٌ واحدة، والمسائل بلا عناوين إلا فيما ندر.٣٦٢ وتظهر مرةً واحدة كلمةُ فصل عرَضيًّا.٣٦٣ تختلف الكتب فيما بينها طولًا وقِصرًا، كما تختلف المسائل في كل كتاب من حيث العدد. أكبرها القياس الدليل الرابع، ثم الخصوص منفصلًا عن العموم من مباحث الألفاظ، ثم الأخبار وهو الدليل الثاني، ثم النسخ من الدليل الأول، ثم الإجماع الدليل الثالث، ثم الأوامر من مباحث الألفاظ، ثم الاجتهاد من لواحق القياس، ثم يظهر البيان لفظ الشافعي الذي صدَّر به مباحث الألفاظ، ثم اللغات المقدمة العامة لمباحث الألفاظ، ثم التكاليف وهي أحكام التكليف الثمرة التي صدَّر بها الغزالي «المستصفى»، ثم المفهوم عودًا إلى مباحث الألفاظ من حيث معانيها، ثم الأفعال التي تنطوي تحت الدليل الثاني، ثم التأويلات التي تضم الظاهر والمئوَّل من مباحث الألفاظ، ثم العموم الشق الثاني من مبحث العموم والخصوص من مباحث الألفاظ، وأخيرًا النهي بالمفرد الشق الثاني من الأوامر من مباحث الألفاظ.٣٦٤
وتتكشف البنية بطريقة «المستصفى»، وتكون الأولوية للمستثمَر أي الأدلة الأربعة، وأولوية القياس ثم السنة على الكتاب ثم الإجماع، ثم تأتي مباحث الألفاظ، وأخيرًا أحكام التكليف أصغرها قبل أن تتضخم في «الموافقات» للشاطبي.٣٦٥ ويبدأ الكتاب بتعريف العلم.٣٦٦ وبالتالي تكون الأولوية للنقل على العقل، وعلى حساب الفعل في الواقع والتحقق في العالم.
وبالرغم من أن المؤلف شافعي فقد كان حنبليًّا ثم ترك الحنبلية لحشويتها، إلا أن روح الكتاب حنفية، مثل أصول السرخسي وأصول الجصاص وأصول البزدوي، مجرد رصد للأصول بصرف النظر عن تجميعها في بنيةٍ مركَّبة كما فعل الجويني والغزالي.٣٦٧ ونظرًا لأنه تلميذ لهما فقد ظهرت روحهما في مؤلَّفه؛ التحليل العقلي الهادئ، وضوح الأفكار، الجدل الصافي، رصد المسائل وهي الأصول الأولى، القواعد النظرية قبل أن تنتظم في البنية، الخلو من الحشو والمُغالاة، والحِمية المذهبية بالاستبعاد. صحيحٌ أنه سجالي، ولكنه سجالٌ راقٍ بأسلوب «فإن قالوا … قلنا» دون الهجوم على الأشخاص، تجريح أشخاصهم وتسفيه آرائهم كما يفعل ابن حزم وبعض الفقهاء.٣٦٨ صحيحٌ أنه يحكم بالصحة والبُطلان أو الصحة والفساد، ولكن للأقوال والاستدلالات والكلام،٣٦٩ ويختار الصواب والصحيح والحق، وهو مذهبه الشافعية.٣٧٠ ويتوحد مع المذهب، ويتكلم عن «مذهبنا»، ويُناصر أصحابه فيتكلم عن «أصحابنا»، «علماؤنا»، وينصر شيخه في «شيخنا»، وإمامه في «إمامنا».٣٧١ ويعتمد على الحجة والبرهان والرد على حجج الخصوم. ويسمِّي الدليل «العمدة»، «عمدتنا»، و«عمدة الخصم»، أو «عمدة هؤلاء»، أو «عمدتهم»، أو «العمدة» دون الضمير.٣٧٢ ويتطور المذهب تاريخيًّا بين الأولين والآخرين، بين المتقدمين والمتأخرين. ولكل فريق عمدته.٣٧٣
ويُحيل العمل إلى بعضه البعض تأكيدًا لوحدته، كما يُحيل إلى باقي الأعمال الأخرى تأكيدًا على وحدة الرؤية واختلاف الشكل الأدبي بين الإطناب والتركيز، الإسهاب والاختصار؛ إذ يُحيل ابن برهان البغدادي إلى كتابه «اللغات».٣٧٤
ونظرًا للطابع العقلي التحليلي العام فإن الحجج العقلية تفوق النقلية، ونظرًا للتركيز على الأصول فإن الآيات تفوق الأحاديث.٣٧٥ وفي الآثار المروية عن الصحابة يتقدم عمر ثم علي ثم ابن عباس ثم أبو بكر على عثمان وابن مسعود وعائشة والبراء.٣٧٦ ويكثُر الاستشهاد بالشعر ولغة العرب وكلامهم.٣٧٧ ومن الصحابة يتقدم عمر ثم أبو بكر ثم ابن عباس ثم علي ثم عائشة وغيرهم من رواة الأحكام الشرعية،٣٧٨ ومن المؤرخين السيوطي والصفدي وابن كثير، ومن المحدِّثين البخاري وداود، ومن الزهاد الحسن البصري.٣٧٩
ومن الأصوليين والفقهاء يتقدم الشافعي مؤسس المذهب وأول الأصوليين، ثم الباقلاني مفكر الأشاعرة وأبو حنيفة، ثم المؤلف ذاته، ثم الجويني والجبائي (أبو علي) مناظرةً بينهما، ثم الجبائي (أبو هاشم)، ثم الإسفراييني علم أصول الدين، ثم القاضي عبد الجبار، ثم أبو الحسين البصري والغزالي وابن السبكي، ثم الإسنوي وابن عقيل الحنبلي، ثم الشاشي وأبو زيد وابن العماد، ثم ابن حنبل والزِّركلي القديم، ثم داود الظاهري، ثم القلانسي وابن سريج والكرخي ومالك بن أنس وغيرهم.٣٨٠
ومن الفِرق يتقدم المعتزلة، فالكتاب كله جدل معهم وإن وافقهم أحيانًا مثل حدهم للنسخ، ثم الروافض لتميُّز أصول الشيعة وفقههم، ثم أهل الظاهر الذين يتماهَون مع الحنبلية والحشوية والمشبِّهة، ثم السمنية التي تنكر المعارف خارج الحس، والعيسوية من فِرق اليهود.٣٨١ ومن الفِرق غير الإسلامية يتقدم اليهود ثم النصارى ثم المجوس. ويتم الاستشهاد بالتوراة التي كانت مقروءة عند العرب والمسلمين.٣٨٢

(٦) «الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل الحنبلي (٥١٣ﻫ)٣٨٣

ولأول مرة يدخل الحنابلة ويدوِّنون أصولهم بعد أن بدأ الشافعية ثم الحنفية، وقبل أن يدوِّن المالكية أصولهم في النهاية. لم يكن قصد الحنابلة إعطاء بنية ولا المالكية؛ فالحنبلية عود إلى النص، المنبع الأول للعلوم، ومراجعة كل الأصول الخارجة من الشافعية والحنفية في الفقه، والأشعرية والاعتزالية في الكلام. وتتم المراجعة من أجل إنقاذ النص من التنظير العقلي الحنفي، والتوفيق الشافعي، والتخريج المالكي. ويدل العنوان على الغاية منه «الواضح»؛ أي توضيح غموض الأصول في المذاهب الفقهية والكلامية.

ويعني تشعُّب البنية أيضًا غياب التصورات، والتنسيق، والعرض النظري، والإحكام المنطقي، عودًا إلى الأصل؛ فالنص في حد ذاته منطق، يكفي بذاته، ومهمة الأصول تخليصه من علم الأصول الذي يتجاوز منطق النص؛ لغته وروايته.

غلب عليه الطابع السجالي بطريقة «فإن قيل … قيل»، «فإن قلتم … قلنا»، «فإن قالوا … قلنا».٣٨٤ وقد يكون السجال مُتخيَّلًا، مثل السجال بين الشيعي والعثماني أي الأموي، والسُّني والمعتزلي، والمعتزلي والجبري،٣٨٥ بل إن الجدل أصبح موضوعًا رئيسيًّا في علم الأصول تحولًا من الجدل إلى القياس،٣٨٦ وهو موضوعٌ كلامي، ونظرًا لارتباط العلمين معًا، علم أصول الفقه وعلم أصول الدين؛ لذلك تكثُر الشبهة والأدلة والحجج والاعتراضات والردود والأسئلة والأجوبة، ويخصَّص فصل بأكمله للرد على شُبَه المعتزلة،٣٨٧ والمجموعة الرابعة من الفصول في الجزء الثالث للرد على شبهات المُخالف.٣٨٨ ويكون السجال بين الحنابلة «أصحابنا» والشافعية، أو بين الحنابلة والشافعية في مُقابل الحنفية.٣٨٩
يجمع الأسئلة والأجوبة على الآية؛ فالآية هي الأصل، وليس عقلها أو تخريجها.٣٩٠ والجديد هو المستوى النفسي للتحليل.٣٩١ وبالرغم من أن ابن عقيل أول الحنابلة إلا أنه يميِّز بين المتقدمين والمتأخرين.٣٩٢ ويشعر بتميُّزه بمذهبٍ مستقل، فيقول «مذهبنا»، «أصحابنا»؛ فهناك صواب وخطأ. أهل التحصيل وأهل العلم والمحققون من العلماء هم الحنابلة، الفِرقة الناجية. ويدعو المؤلف القارئ بالهداية، ويطلب مشاركته.٣٩٣ ويُحيل العمل إلى ذاته من أجل ضمان وحدة الرؤية في هذا العمل الضخم،٣٩٤ كما يُحيل إلى غيره نظرًا لوحدة علم الأصول.٣٩٥
ومع ذلك توجد بنيةٌ خارجية عن طريق القسمة العضوية، ووضع مجموعة من الفصول أولًا حول موضوع واحد قبل عرضها فصلًا فصلًا، ودون ترقيم للمجموعة أو للفصل، وأحيانًا توجد فصول في موضوعٍ واحد دون ضمها في مجموعةٍ واحدة،٣٩٦ وأحيانًا توضع فصول بلا عناوين.٣٩٧ وبعد بعض الفصول يأتي لفظ الكلام،٣٩٨ وتقصُر بعض العناوين وتطول، والبعض منها يبدأ البداية التقليدية «في كذا …» والبعض الآخر بمجرد عبارة تعزيزية توضع كعنوان أو تُترَك في أول الكلام. وقد تقصُر بعض الفصول وهو الغالب، أو تطول وهو الأقل، لدرجة أن عدد الفصول في مجموعة قد يفوق عدد صفحاتها أو يُعادلها.٣٩٩ وقد تغيب هذه القسمة العفوية لأنها تصدر عن بنية، فيُضيفها الناشر من عنده دون الإعلان عن ذلك، أو وضعها بين معقوفتين. ومن الصعب تجميع مجموعة الفصول في بنيةٍ أصولية واحدة نظرًا لأنها قد تجمع موضوعاتٍ مُتفرقة، تتكرر باستمرار في عدة مجموعات أخرى، وقد تتكون مجموعة من الفصول من فصلٍ واحد.٤٠٠ وقد يتم الإعلان عن موضوع، مثل العموم، دون وضع فصوله في مجموعةٍ خاصة به،٤٠١ وقد تتخلل الفصولَ مسألةٌ أو شبهة.٤٠٢
المصطلحات قرآنية مثل القياس والاستنباط ولحن القول والبيان، موروثة من الداخل، وليست وافدة من الخارج مثل مصطلحات الفلاسفة.٤٠٣ ويتعرض للعقائد بالرغم من الفصل بين العلمين، علم أصول الفقه وعلم أصول الدين، مثل النظر والعلم والتوليد، والسمع والعقل، والحسن والقبح العقليين.٤٠٤
ومع ذلك يمكن اكتشاف البنية الأصولية الشافعية أو الحنفية؛ ففي الجزء الأول بعد البداية بنظرية العلم أسوةً بعلم أصول الدين، وأحكام التكليف أسوةً بالغزالي في «المستصفى»، وذكر الأدلة الثلاثة الأولى فقط، يعرض في مجموعة الفصول الأولى قضية العقل والسمع من علم أصول الدين، وفي الثانية والثالثة لمبادئ اللغة أو لمباحث الألفاظ من علم أصول الفقه، وفي الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة النسخ، والثامنة والتاسعة الجدل والحجة والشُّبه، ومن العاشرة حتى السابعة عشرة لموضوعات القياس مثل العلة والمعلول، العقلية والشرعية، والمعارضة، والقياس والاستدلال والانقطاع والجدل؛ مما يدل على ارتباط العلمين معًا، الجدل في أصول الدين، والقياس في أصول الفقه.٤٠٥
والجزء الثاني كله مخصَّص للقياس بمجموعات فصوله الثمانية عشرة مُستنبطًا من فحوى الخطاب؛ فالقياس من مباحث اللغة، الصلة بين المعنى والشيء كما حدَّد الغزالي في «المستصفى»، والاعتراضات عليه بالمُمانعة والنقض والأسئلة الفاسدة، ومن الكتاب والسنة وفحوى الخطاب، ودليله أكثر من الأدلة عليه.٤٠٦
والجزء الثالث يتعرض لمباحث الألفاظ؛ الأمر والنهي، والقضاء والإعادة والفوات، وفحوى الخطاب، والعموم والخصوص، والاستثناء.٤٠٧ والجزء الرابع يستكمل مباحث الألفاظ؛ المحكم والمتشابه، والحقيقة والمجاز، ثم يتطرق لأفعال النبي، السنة الفعلية في الدليل الثاني، ثم يعود النسخ من جديد بعد أن تم عرضه في الجزء الأول، ثم تُخصَّص المجموعة الرابعة من الفصول للرد على شبهات المخالفين، والخامسة لما في الأخبار من خلاف.٤٠٨
والجزء الخامس يعرض في الفصول الأولى لشروط الراوي كي تُقبَل روايته، استكمالًا للدليل الثاني في خبر الواحد، ثم التراجيح ابتداءً من السند والمتن، ثم الإجماع، ثم التقليد، ثم القياس، ثم الاجتهاد، تكرارًا لموضوعات الأجزاء السابقة؛ فلا تهمُّ البنية بقدر ما تهمُّ المراجعة وتصحيح المذاهب الأصولية.٤٠٩ ومع ذلك للعقل الأولوية على النقل في الأصول الحنبلية، وعلى حساب الفعل أيضًا والتحقق في العالم.
وبطبيعة الحال يتم الاعتماد على الحجج النقلية أكثر من الحجج العقلية، وعلى الآيات القرآنية أكثر من الأحاديث النبوية.٤١٠ ويستشهد بالشعر العربي من أجل إحكام منطق التفسير للآيات والأحاديث، بل إن النبي أيضًا يقرض الشعر.٤١١ ومن أسماء الأعلام يتصدر موسى الأنبياء ثم عيسى ثم إبراهيم ثم آدم لغلبة التشريع عليهم.٤١٢ ومن الفقهاء يتصدر بطبيعة الحال ابن حنبل، فالمؤلف حنبلي، ثم الشافعي مؤسس العلم، ثم أبو حنيفة أول فقيه أصولي واضع لمذهب، ثم الكرخي ثم السرخسي من فقهاء الأحناف، ثم التميمي، ثم مالك بن أنس.٤١٣ ومن المتكلمين يتقدم الباقلاني مفكر الأشاعرة، ثم الحسن البصري مفكر المعتزلة، ثم الأشعري والجبائي (أبو علي) وداود الظاهري، ثم النظام وأبو بكر الصيرفي وغيرهم حتى الجاحظ.٤١٤
ومن الصحابة يتقدم عمر ثم علي ثم أبو بكر ثم ابن عباس ثم عائشة ثم عثمان ثم معاذ ثم ابن مسعود ثم أبو هريرة، وكل من لهم صلة بالتشريع، وفاطمة وأم سلمة، لا فرق بين رجال ونساء، وقس بن ساعدة، لا فرق بين مسلمين ونصارى.٤١٥ ومن اللغويين الفرَّاء والخليل والزجَّاج،٤١٦ ومن المؤرِّخين الطبري، ومن المحدِّثين البخاري.٤١٧
ومن الفِرق يتصدر أصحاب الشافعي، فهم الذين وضعوا العلم، ثم أصحاب أبي حنيفة أول من وضعوا مذهبًا فقهيًّا، وتتَّضح الحنبلية، العودة إلى الأصول في الاعتماد على الصحابة وأصحاب الرسول والتابعين وأصحاب الحديث وأهل السنة. ويُجادل الفقيه الحنبلي المعتزلة أنصار التأويل والأشاعرة والرافضة والشيعة وأهل الجدل وأهل الوقف والإمامية وأهل الطبع، وأهل الاعتزال والحنفية، ويعتمد على أهل الظاهر والأنصار وأهل المدينة وأنصار أحمد وأهل اللغة وأهل مكة والمهاجرين وأهل الحديث،٤١٨ ويذكر عديدًا من أقوال الصحابة ومآثرهم، وتتقدم أقوال عمر ثم علي المشرِّعَين ثم ابن عباس حبر الأمة ثم أبي بكر ثم عائشة مصدر العلم ثم ابن مسعود.٤١٩
ومن الفِرق غير الإسلامية يتقدم اليهود ثم النصارى ثم البراهمة ثم المجوس ثم السوفسطائية وأصحاب سوفسطا.٤٢٠ وتختلط الفِرق بالأقوام، وبطبيعة الحال يتقدم العرب، لغة العرب، لسان العرب، وكلام العرب، ثم الروم أي اليونان، ثم قريش زبدة العرب، ثم الترك والهند، ثم الزنج ثم الزنوج والعجم.٤٢١ وهي الأقوام التي دخلت الإسلام وشاركت في حضارته. ولما ارتبط الفقه بالمناطق قدر ارتباطه بالديانات والمِلل فيتقدَّم بيت المقدس، ثم الكعبة، ثم مكة، ثم اليمن بسبب معاذ، ثم المدينة وقباء مسجد الرسول، ثم البيت الحرام. وتختلط الأماكن المقدسة، مثل بيت المقدس والمسجد الحرام والكعبة وقباء، بالمناطق، مثل اليمن والعراق، بالمدن، مكة والمدينة وبغداد والبصرة والكوفة.٤٢٢

(٧) «سُلَّم الوصول إلى علم الأصول» لعبد العليم ابن الشيخ محمد ابن أبي حجاب الشافعي٤٢٣

ويبدأ التأليف الأزهري مُكررًا المادة القديمة دون أي رؤية خاصة أو دلالة جديدة. يختفي العد والإحصاء؛ فالمادة لا بنية لها إلا من ثمانية عشر عنوانًا؛ الأول أشبه بالمقدمة في التعريف بعلم الأصول،٤٢٤ والثاني والثالث والرابع في أحكام الوضع وأحكام التكليف،٤٢٥ ثم تأتي أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال. وأكبرها الكتاب ثم القياس ثم السنة والاستدلال ثم الإجماع.٤٢٦ ويضم الكتاب الألفاظ،٤٢٧ وتضم السنة أفعال الرسول، ومن تُقبَل روايته ومن لا تُقبَل، مع عدة مسائل مُتفرقة.٤٢٨ والإجماع لا تفريع فيه.٤٢٩ ويضم القياس أركانه وشروطه، وأدلة العلة المعنوَن عنها بالمسالك، وقوادح العلة، وخاتمة.٤٣٠ ويضم الاستدلال عدة مسائل وخاتمة، مع التعادل والتراجيح والاجتهاد وأمثلة أخرى وخاتمة.٤٣١ وهنا يبدو التركيز على الأدلة الأربعة وحدها نظرًا لتداخل الاستدلال مع القياس، دخول مباحث الألفاظ مع الكتاب، وغياب النسخ. بعض الموضوعات بها مسائل، والبعض بها خاتمة.٤٣٢ وما زال به أسلوب التأليف القديم في إيراد الاعتراض من المسبق والرد عليه دون فقد وحدة الموضوع، وإحالة السابق إلى اللاحق، واللاحق إلى السابق.٤٣٣ وما زال تحريم الفلسفة قائمًا؛ إذ يُشار إلى أهل الشرع دون الفلاسفة.٤٣٤ وهنا يكون للنقل الأولوية على العقل، ويختفي الفعل كليةً، وهو السائد حتى الآن؛ أولوية النص على الواقع.
ومن الشواهد النقلية يتقدم القرآن على الحديث، ويتوارى الشعر تقريبًا.٤٣٥ ويتقدم الشافعي بعد أن استقرَّ مذهبه مذهبًا رسميًّا منذ القرن الخامس الهجري على يد الغزالي، ثم يتلوه أبو حنيفة، ثم يأتي مالك مع تقي الدين السبكي وابنه حصارًا للواقع بين نصوص الشافعية والأشعرية والظاهرية، ثم يُذكَر الفخر دون الرازي تعظيمًا لأعلام الأشعرية الشافعية،٤٣٦ ثم يزداد الواقع حصارًا بأعلام الحنابلة، ويُحال إلى نصوصهم مثل «مناقب الشافعي» و«جمع الجوامع».٤٣٧ ومن الفِرق والمذاهب يتقدم الحنفية والحنفي على الشافعية والمعتزلة. ويُشار إلى المحققين والأصوليين والأئمة الأربعة والشيعة.٤٣٨
وتظهر خصائص التأليف المتأخر في السجع منذ العنوان، وتقريظ الكتاب شعرًا في البداية ونثرًا في النهاية من عديد من العلماء،٤٣٩ كما تبدأ الإلهامات والمواجيد الصوفية في بداية الكتاب. ونظرًا للطابع التعليمي فإنه يبدو مختصرًا واضحًا تقلُّ فيه خلافات الفِرق، ولكن تكثُر فيه الشواهد النقلية نظرًا لتواري العقل أمام النقل في التأليف المتأخر، كما تظهر اللازمة الشهيرة «والله أعلم» في آخر بعض الأقسام.٤٤٠
وفي النهاية، وبالرغم من حجب البنية، تظهر البنية الثلاثية على استحياء في أصول البزدوي وأصول السرخسي في البنية المُتناثرة؛ فهي في أصول البزدوي علم المشروع بنفسه أي الأدلة الأربعة، وإتقان المعرفة به وهي مباحث الألفاظ، ثم العمل به أي أحكام التكليف. وهي نفسها في أصول السرخسي المشروعات أي الأدلة الأربعة، ومعانيها وهي مباحث الألفاظ، ثم العمل بها وهي المقاصد والأحكام.٤٤١ وهذا يكشف عن أن بنية العلم الثلاثية حاضرة في كشف البنية وفي حجبها على حدٍّ سواء، وهي التي تم تأويلها على أنها أبعاد الشعور الثلاثة؛ الشعور التاريخي (الأدلة الأربعة)، والشعور النظري (مباحث الألفاظ)، والشعور العملي (المقاصد والأحكام).
١  كان ظهور «الرسالة» مُبكرًا هو الذي جعل الفصل الأول «كشف البنية»، والثاني «حجب البنية»، بالرغم من احتمال اعتراض البعض بأن الكشف بعد الحجب، والحجب قبل الكشف.
٢  الكرخي، الأصول التي عليها مدار كتب أصحابنا من جهة الإمام العلامة أبي الحسن الكرخي، وذكر أمثلتها ونظائرها وشواهدها الإمام نجم الدين أبو حفص عمر بن أحمد النسفي، ص٨٠–٨٧.
٣  القرآن (٧)، الحديث (٥).
٤  أصحابنا (٥)، الشافعي (٣)، النسفي محمد، أبو يوسف، ابن عباس (٢)، عيسى، أنس، ابن مسعود (١).
٥  الإمام الأجل أبو زيد عبيد الله عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي عليه سحائب الرحمة والرضوان، تأسيس النظر، الطبعة الأولى، الخانجي الحلبي، مصر. وكان برنشفيج أول من حدَّثني عن هذا الكتاب في باريس عام ١٩٥٨م.
٦  كتاب الوقف (٢)، الصلاة، الصلح، الشفعة، الصرف (١).
٧  السير الكبير (١).
٨  القرآن (١١)، الحديث (١).
٩  السابق، ص٨، ٤٧.
١٠  السابق، ص١٣.
١١  القول الأول (٢٤)، الثامن (١٧)، التاسع (١١)، الخامس (١٠)، الرابع (٦)، الثالث (٣) الثاني، السادس، السابع (٢).
١٢  أبو حنيفة (٢٦٢)، الشافعي (٢١٩)، أبو يوسف (١٦١)، محمد (١٢٢)، زفر (١٠٠)، مالك (٢٢)، ابن أبي ليلى (٢١)، الحسن بن زياد (٥)، إبراهيم النخعي، سفيان الثوري، الكرخي، الأوزاعي، الشعبي، البردعي، داود الأصفهاني، البلخي (١).
١٣  أصحابنا (١٠٠)، علماؤنا (٢٥)، علماؤنا الثلاثة (٨)، أصحابنا الثلاثة (٣).
١٤  عمر (٥)، عبد الله بن عباس (٣)، علي، عبد الله بن مسعود، عائشة (٢)، أشعب بن أبي القاسم، نصير بن يحيى، محمد بن سلمة، أبو مدين، علقمة بن قيس، سعيد بن المسيب، زيد بن أرقم، معاوية (١).
١٥  أهل الذمة (٣) المجوس (٢).
١٦  «ومسائل هذا الباب كثيرة لا تُحصى، وما ذكرنا فيه كفاية لمن اهتدى.» السابق، ص٤٣.
١٧  تأسيس النظر، ص١٧.
١٨  الإمام أحمد بن علي الرازي، الفصول في الأصول (أربعة أجزاء)، دراسة وتحقيق د. عجيل جاسم النشمي، الطبعة الثانية، ١٤١٤ﻫ / ١٩٩٤م، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية، دولة الكويت (التراث الإسلامي، ١٤)، مطبعة الإرشاد، إستانبول، تركيا.
١٩  الجزء الأول (عدد الأبواب) (٢١)، الثاني (٢١)، الثالث (٣٧)، الرابع (٢٦). بالرغم من النية في الاختصار «فكرِهنا إعادته مخافة التطويل»، ج٢، ٣١٤.
٢٠  ترتيب الأبواب في تنازلٍ كمي طبقًا لعدد الصفحات: (٨٢) ذكر الدلالة على إثبات الاجتهاد والقياس في أحكام الحوادث (٧٣). (١٠٣) في حكم المجتهدين واختلاف أهل العلم فيه (٦٧). (٨) تخصيص العموم بخبر الواحد (٥٣). (٤٩) قبول خبر الآحاد في أمور الديانات (٣٥). (٤٠) في الوجوه التي يُعلَم بها النسخ (٤٨). (٢٠) في العام والخاص والمجمَل والمفسَّر (٤٠). (٥) في إثبات القول بالعموم وذكر الاختلاف فيه (٣٨). (١٤) في دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر (٣٣). (٩) في تخصيص العموم بالقياس (٣٢). (٢٦) في تأخير البيان (٣٠). (٣٣) في النهي؛ هل يوجب فساد ما تعلق به من العقود والقرب أم لا؟ (٢٦). (٤٧) فيما يقع به البيان (٢٥). (٤٢) في نسخ القرآن بالسنة (٢٤). (٣٨) في نسخ الحكم قبل مجيء وقته (٢١). (٣٢) في الأمر إذا تناول أحد أشياء على جهة التخيير. (٨٤) في ذكر ما يمتنع فيه القياس (٢٠). (٤١) فيما ينسخ بعضه بعضًا وما لا ينسخ (١٩). (١) في العام (٣٩). في نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، (٨٨) فيما يُستدل به على صحة العلة (١٧). (٣) في معنى المجمَل، (٢٨) في لفظ الأمر إذا صدر لمن تمَّت طاعته على الوجوب هو أم على الندب، (٥١) في اعتبار أحوال رواة أخبار الآحاد (١٦). (٢٩) في الأمر إذا صدر غير مؤقَّت؛ هل هو على الفور أم على المهلة؟ (١٥). (٤) في معاني حروف العطف وغيرها، (١٢) في الاستثناء ولفظ التخصيص إذا اتصلا بالخطاب؛ ما حكمهما؟ (٢٢) في صفة البيان، (٣٧) في نسخ الحكم بما هو أثقل منه، (٥٣) في الخبرين المتضادين، (٦٠) فيما يُستدل به على أحكام أفعاله عليه السلام، (٧٨) في وجوب النظر وذم التقليد (١٤). (٢٥) فيما يقع به البيان، (٥٢) في الخبر المرسل (١٣). (١٨) في الحقيقة والمجاز، (٣١) في الأمر المطلَق؛ هل يقتضي التكرار؟ (٩٤) في تعارض العلل والإلزام وذكر وجوه الترجيح، (٩٩) في الاحتجاج لما تقدَّم ذكره (١٢). (٧) في الوجوه التي يقع بها التخصيص، (١٦) في الكلام الخارج عن سبب، (٥٠) في قبول شرائط أخبار الآحاد، (٦٤) في الإجماع، (٦٨) فيمن ينعقد بهم الإجماع، (٧٩) في النافي، وهل عليه دليل؟ (٨٦) في وصف العلل الشرعية وكيفية استخراجها، (٩٧) في ماهية الاستحسان وبيان وجوهه (١١). (١٠) في اللفظ العام إذا خُصَّ منه شيء، ما حكم الباقي؟ (٤٥) في لزوم شرائع الأنبياء من كان قبل نبينا من الأنبياء، (١٠٥) في الكلام على عبيد الله بن الحسن العنبري (١٠). (٣٠) في الأمر المؤقَّت، (٤٨) في موجب أخبار الآحاد (٩). (١٥) في حكم المجمَل، (٣٥) فيما يجوز نسخه وما لا يجوز، (٦٣) في أحكام الأشياء قبل مجيء السمع في الحظر والإباحة، (٧٤) في الإجماع بعد الاختلاف، (٨٥) في ذكر الأصول التي يُقاس عليها، (٩٦) في الاستحسان، (١٠٤) في إثبات الأشبه المطلوب (٨). (٨٠) في إثبات القياس والاجتهاد، (٩٣) فيما يُضَم إلى غيره فيُجعلان بمجموعهما علة الحكم، وما لا يُضَم إليه، وما جرى مجرى ذلك (٧). (٣٦) في الدلالة على جواز النسخ في الوجوه التي بيننا، (٥٨) في الصحابي إذا روى خبرًا ثم عمل بخلافه، (٦٦) فيما يكون عنه الإجماع، (٦٧) في صفة الإجماع الذي هو حجة الله تعالى، (٧١) في إجماع أهل المدينة، (٧٧) في تقليد الصحابي إذا لم يُعلَم خلافه، (١٠٠) في صفة من يكون من أهل الاجتهاد (٦). (٦) في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص، (١١) في حكم التحليل والتحريم إذا عُلِّقا بما لا يصلح أن يتناولاه في الحقيقة، (١٧) في حرف النفي إذا دخل على الكلام، (١٩) في المحكَم والمُتشابه، (٢٧) في الأمر؛ ما هو؟ (٦٢) في أن النبي هل كان يسنُّ عن طريق الاجتهاد؟ (٦٩) في وقت انعقاد الإجماع، (٧٦) في اعتبار الإجماع في موضع الخلاف، (١٠١) في تقليد المجتهد (٥). (٣٤) في الناسخ والمنسوخ، (٤٣) في الناسخ من الأحكام، أمثلة من الكتاب والسنة على ذلك، (٥٦) في رواية المُدلسين، (٥٧) في قول الصحابي: أُمرنا بكذا ونُهينا عن كذا والسنة كذا، (٦٥) في إجماع أهل الأنصار، (٧٣) في التابعي هل يعد خلافًا على الصحابة؟ (٩٥) في ذكر وجوه الاستدلال بالأصول على أحكام المواريث (٤). (٢) في صفة النص، (١٣) في الإجماع والسنة إذا حصلا على معنًى يُواطئ حكمًا مذكورًا في الكتاب، (٢١) في الخبرين إذا كان كل واحد منهما عامًّا من وجه وخاصًّا من وجهٍ آخر، (٤٤) في بابٍ آخر في النسخ، (٥٤) في اختلاف الرواية في زيادة ألفاظ الحديث، (٥٥) فيمن رُوي عنه حديث وهو يُنكِره، (٧٠) في اختلاف الأقل على الأكثر، (٩٢) في مخالفة علة الفرع لعلة الأصل، (١٠٢) في القول بالاجتهاد في حضرة النبي (٣). (٢٣) في وجوه البيان، (٢٤) فيما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج إليه، (٤٦) في الأخبار واختلاف الناس في أصول الأخبار، (٦١) في سنن رسول الله، (٧٢) في الخروج عن اختلاف السلف، (٧٥) في وقوع الاتفاق على التسوية بين شيئين في الحكم، (٨٧) في ذكر الوجوه التي يُستدل بها على كون الأصل معلولًا، (٨٩) في اختلاف الأحكام مع اتفاق المعنى واتفاقها مع اختلاف المعنى، (٩٠) في ذكر شروط الحكم مع العلة، (٩١) في ذكر الأصناف التي تكون علة للحكم، (٩٨) في تخصيص أحكام العلة الشرعية (٢). (٥٩) في أفعال النبي (١).
٢١  ترتيب الأبواب من حيث عدد الفصول في تنازلٍ كمي: (٣٢) في الأمر إذا تناول أحد الأشياء على التخيير (٨). (١) في العام، (٣) في معنى المجمَل (٣). (٤٠) في الوجوه التي يُعلَم بها النسخ، (٥١) في اعتبار أحوال رواة أخبار الآحاد (٢). (٢٦) في تأخير البيان، (٣١) فصلٌ الأمر إذا كان مُعالقًا أو معلَّقًا بوقت أو شرط أو صفة، هل يقتضي التكرار؟ (٣٣) فصل في الدلالة على صحة ما قدَّمنا في أصل هذا الباب، (٣٤) فصل في ماهية النسخ، (٣٥) فصل، فصل من هذا الباب، (٣٨) فصل في الدلالة على امتناع جواز نسخ الأمر قبل مجيء وقته، (٤١) فصلٌ الدليل على جواز نسخ السنة بالقرآن، (٨٠) فصل في معنى الدليل، العلة، القياس والاجتهاد، (٨٢) فصل فيما احتج به مُبطلو القياس، (٨٤) فصل فيما خُصَّ بالأثر من جملة قياس الأصول لا يُقاس عليه، (١٠٣) فصل في سؤالات من قال: إن الحق واحد، احتجاجهم لذلك، (١٠٤) آراء العلماء فيما يوجب الاجتهاد في الأحكام.
٢٢  الباب الأول (الفصول الثلاثة)، الباب الثالث (الفصول الثلاثة).
٢٣  هي ٨٧ بابًا: ٢، ٤–٢٥، ٢٧–٣٠، ٣٦-٣٧، ٣٩، ٤٢–٥٠، ٥٢–٧٩، ٨١، ٨٣، ٨٦–١٠٢، ١٠٥.
٢٤  (١) في العام. (٥) إثبات القول بالعموم وذكر الاختلاف فيه. (٦) اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص. (٧) الوجوه التي يقع بها التخصيص. (٨) تخصيص العموم بخبر الواحد. (٩) تخصيص العموم بالقياس. (١٠) اللفظ العام إذا خص منه شيء ما حكم الباقي؟ (١٢) الاستثناء ولفظ التخصص إذا اتصلا بالخطاب ما حكمهما؟ (١٤) دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر. (٢٠) العام والخاص والمجمل والمفسر. (٢١) الخبران إذا كان كل واحد منهما عامًّا من وجه وخاصًّا من وجه آخر.
٢٥  (٣) معنى المجمل. (١٥) حكم المجمل.
٢٦  (١٨) الحقيقة والمجاز. (١٩) المحكم والمتشابه.
٢٧  (٢) صفة النص. (٤) معاني حروف العطف وغيرها. (١٦) الكلام الخارج عن سبب. (١٧) حرف النفي إذا دخل على الكلام.
٢٨  (٢٢) صفة البيان. (٢٣) وجوه البيان. (٢٤) ما يحتاج إليه البيان وما لا يحتاج إليه. (٢٥) ما يقع به البيان. (٢٦) تأخير البيان.
٢٩  (٢٧) الأمر ما هو؟ (٢٨) لفظ الأمر إذا صدر لمن تمت طاعته على الوجوب هو أم على الندب؟ (٢٩) الأمر إذا صدر غير مؤقت هل هو على الفور أو على المهلة؟ (٣٠) الأمر المؤقت. (٣١) الأمر المطلق هل يقتضي التكرار؟ (٣٢) الأمر إذا تناول أحد الأشياء على جهة التخيير. (٣٣) النهي هل يوجب فساد ما تعلق به من العقود والقرب أم لا؟
٣٠  مباحث الألفاظ ٣٣ بابًا، ٥١٩ص.
٣١  (٣٤) الناسخ والمنسوخ. (٣٥) ما يجوز نسخه وما لا يجوز. (٣٦) الدلالة على جواز النسخ في الوجوه التي بيَّنا. (٣٧) نسخ الحكم بما هو أثقل منه. (٣٨) نسخ الحكم قبل مجيء وقته. (٣٩) نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. (٤٠) الوجوه التي يُعلَم بها النسخ. (٤١) فيما ينسخ بعضه بعضًا وما لا ينسخ. (٤٢) نسخ القرآن بالسنة. (٤٣) نسخ الناسخ من الأحكام وأمثلة من الكتاب والسنة على ذلك. (٤٤) باب آخر في النسخ. النسخ ١١ بابًا، ١٦٨ص.
٣٢  (٤٦) الأخبار واختلاف الناس في أصول الأخبار. (٤٧) وجوه الأخبار ومراتبها وأحكامها. (٤٨) موجب أخبار الآحاد. (٤٩) قبول أخبار الآحاد في أمور الديانات. (٥٠) قبول شرائط أخبار الآحاد. (٥١) اعتبار أحوال رواة أخبار الآحاد. (٥٢) الخبر المرسل. (٥٣) الخبران المتضادان. (٥٤) اختلاف الرواية في زيادة ألفاظ الحديث. (٥٥) فيمن رُوي عنه حديث وهو ينكره. (٥٦) رواية المدلسين. (٥٧) قول الصحابي: أُمرنا بكذا ونُهينا عن كذا والسنة كذا. (٥٨) الصحابي إذا روى خبرًا ثم عمل بخلافه.
٣٣  (٥٩) أفعال النبي. (٦٠) فيما يُستدل به على أحكام أفعاله. (٦١) سنن الرسول. (٦٢) النبي هل كان يسن عن طريق الاجتهاد؟ وبالتالي تكون السنة ١٧ بابًا، ١٤٥ص.
٣٤  (٦٤) الإجماع. (٦٥) إجماع أهل الإعصار. (٦٦) فيما يكون عند الإجماع. (٦٧) صفة الإجماع الذي هو حجة الله تعالى. (٦٨) فيمن ينعقد بهم الإجماع. (٦٩) وقت انعقاد الإجماع. (٧٠) اختلاف الأقل على الأكثر. (٧١) إجماع أهل المدينة. (٧٢) الخروج عن اختلاف السلف. (٧٣) التابعي هل يعد خلافًا على الصحابة؟ (٧٤) الإجماع بعد الاختلاف. (٧٥) وقوع الاتفاق على التسوية بين شيئين في الحكم. (٧٦) اعتبار الإجماع في موضع الخلاف. ومن ثَم يكون الإجماع ١٣ بابًا، ٧٦ص.
٣٥  (٧٧) تقليد الصحابي إذا لم يُعلَم خلافه. (٧٨) وجوب النظر وذم التقليد. (٧٩) النافي هل عليه دليل؟ (٨٠) إثبات القياس والاجتهاد. (٨١) الوجوه التي يوصل بها إلى أحكام الحوادث. (٨٢) الدلالة على إثبات الاجتهاد والقياس في أحكام الحوادث. (٨٣) وجوه القياس. (٨٤) ما يمتنع فيه القياس. (٨٥) الأصول التي يُقاس عليها. (٨٦) وصف العلل الشرعية وكيفية استخراجها. (٨٧) الوجوه التي يستدل بها على كون الأصل معلولًا. (٨٨) ما يستدل به على صحة العلة. (٨٩) اختلاف الأحكام مع اتفاق المعنى واتفاقها مع اختلاف المعنى. (٩٠) شروط الحكم مع العلة. (٩١) الأصناف التي تكون علة للحكم. (٩٢) مخالفة علة الفرع لعلة الأصل. (٩٣) ما يُضَم إلى غيره فيُجعلان بمجموعهما علة الحكم، وما لا يُضَم إليه وما جرى مجرى ذلك. (٩٤) تعارض العلل والإلزام وذكر وجوه الترجيح. (٩٥) وجوه الاستدلال بالأصول على أحكام الحوادث. (٩٦) الاستحسان. (٩٧) ماهية الاستحسان وبيان وجوهه. (٩٨) تخصيص أحكام العلة الشرعية. (٩٩) الاحتجاج لما تقدم ذكره. (١٠٠) صفة من يكون من أهل الاجتهاد. (١٠١) تقليد المجتهد. (١٠٢) الاجتهاد بحضرة النبي. (١٠٣) حكم المجتهدين واختلاف أهل العلم فيه. (١٠٤) إثبات الأشبه المطلوب. (١٠٥) آراء العلماء فيما يوجبه الاجتهاد من الأحكام. وبالتالي يكون القياس ٢٦ بابًا، ٣٤٠ص.
٣٦  (٦٢) القول في أحكام الأشياء قبل مجيء السمع في الحظر والإباحة، ج٣، ٢٤٧–٢٥٤.
٣٧  الآيات (٤٠٥)، الأحاديث (٣٣٥).
٣٨  الشعر (١٩)، ج١، ٥١، ٦٠، ٦٧-٦٨، ٨٦، ٩٠-٩١، ١٢٢، ٣٥٢، ٣٦٢، ٣٦٤، ٣٧٥، ٣٦٥؛ ج٢، ٧-٨، ٨٣، ٩٦؛ ج٣، ٢٥٧؛ ج٤، ٧٦.
لغة العرب (٦)، ج١، ١١٤، ٣٥٩، ٣٠٨، ٣٦٢، ٣٦٥؛ ج٢، ٨٩.
٣٩  أبو الحسن الكرخي (٨٩)، عمر بن الخطاب (٧١)، عيسى بن أبان (٦٩)، ابن عباس (٥١)، أبو بكر الصديق، عائشة (٣٥)، محمد بن الحسن الشيباني (٣٤)، أبو هريرة (٣٣)، عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو حنيفة النعمان، عمرو بن دينار (٣٠)، الشافعي (٢٨)، علي بن المديني (٢٧)، إبراهيم الخليل (٢٢)، علي بن أبي طالب (٢٠)، أنس بن مالك، أنيس ابن الضحاك الأسلمي (١٦)، إبراهيم بن يزيد النخعي، أبو يوسف الأنصاري (١٥)، الحسن البصري، موسى بن عمران (١٤)، المسيح، معاذ بن جبل (١٣)، عبد الرحمن بن عوف (١٢)، بريرة (١١)، زيد بن ثابت، أبو موسى الأشعري (١٠)، ابن شهاب الزهري (٩)، ذو اليدين، أبو سعيد الخدري، عبادة بن الصامت، ميمونة بنت الحارث (٨)، أبو إدريس الخولاني، سليمان بن داود، فاطمة بنت قيس، مالك بن أنس (٧)، جابر الأنصاري، حمل بن مالك، أم سلمة (٦)، أسامة بن زيد، أبو سنان الأشجعي، الضحاك بن سفيان، عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عمرو بن العاص، ماعز بن مالك (٥)، بشر المريسي، أحمد بن يحيى الشيباني الشعبي، أبو العاليا الرفاعي (٤) العباس بن عبد المطلب، عمران بن حصين، المغيرة بن شعبة، النظام، أنيس بن الضحاك الأسلمي، محمد بن حزم، ابن سيرين، أبو العاص ابن عبد العزى (٣) القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، المبرد، محمد بن شجاع الثلجي، محمد بن سلمة الأنصاري، بالإضافة إلى مائة من الصحابة والفقهاء مذكورين مرتين أو مرةً واحدة.
٤٠  الخوارج (٤)، الرافضة، المرجئة (١)، اليهود (٦)، النصارى (٤)، المجوس، زرادشت (١).
٤١  من الأصول الاعتزالية «المعتمد في أصول الفقه» لأبي الحسين البصري (٤٣٦ﻫ). ومن الأصول المالكية «الحدود في الأصول»، و«الإشارات» للباجي (٤٧٤ﻫ). ومن الأصول الحنفية «أصول الجصاص» (٣٧٠ﻫ)، «أصول البزدوي (٤٨٩ﻫ)، أصول السرخسي (٤٩٢ﻫ). ومن أصول الفقه الظاهري «الإحكام في أصول الأحكام» و«النبذ» لابن حزم. ومن الأصول الشافعية «الرسالة» للشافعي (٢٠٤ﻫ)، «الحدود والمواضعات» لابن فورك (٤٠٦ﻫ)، «اللمع» و«التبصرة» للشيرازي (٤٧٦ﻫ)، «الورقات» و«البرهان» لإمام الحرمين (٤٧٨ﻫ)، «المستصفى» للغزالي (٥٠٥ﻫ). ومن أصول الفقه الحنبلي «مختصر المنتهى الأصولي» لابن الحاجب، «الوصول إلى الأصول» للبغدادي.
٤٢  مثلًا ج١، ١٦٩–١٨١، ٣٨٦–٣٨٨؛ ج٢، ٩٣–٩٨؛ ج٣، ٢٢٧، ٣٧٢–٣٧٦، ٣٨٧؛ ج٤، ١٢٨، ١٦٦–١٦٨، ٣٣٥-٣٣٦، ٣٥٠–٣٦١. والباب ٩٩ كله «الاحتجاج لما تقدم ذكره»، ج٤، ٢٥٩–٢٧٢.
٤٣  الإحالة إلى العمل نفسه، ج١، ٦٩، ٧٥، ٢٠٦، ٣١٦؛ ج٢، ٢٨، ٣٠٧، ٣٤٨، ٣٦١؛ ج٣، ٦٧، ٣١١.
٤٤  أصول البزدوي في كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي للإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري (٧٣٠ﻫ)، ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت (الطبعة الثالثة) ١٤١٧ﻫ / ١٩٩٧م (أربعة أجزاء). وهي الطبعة التي اعتمدنا عليها، وله طبعةٌ أخرى في «الكافي شرح البزدوي» لحسام الدين حسين بن علي بن حجاج السنغاني (٧١٤ﻫ)، دارسة وتحقيق فخر الدين سيد محمد قانت، مكتبة الرشد، الرياض ١٤٢٢ﻫ / ٢٠٠١م (٥ أجزاء).
٤٥  ج١ (١٠)، ج٢ (١٩)، ج٣ (٣١)، ج٤ (٢٠).
٤٦  مثل فصل في تعليل الأصول داخل باب تفسير القياس، ج٣، ٥٣١.
٤٧  ج١، ٧٢؛ ج٤، ٣٠.
٤٨  يشمل الدليل الأول اثنَي عشر بابًا: (١) أحكام العموم والخصوص. (٢) الأمر. (٣) موجب الأمر وحكمه. (٤) موجب الأمر في معنى العموم والتكرار. (٥) صفة حكم الأمر. (٦) صفة حسن المأمور به. (٧) تقسيم المأمور في حكم الوقت. (٨) النهي. (٩) أحكام العموم. (١٠) العام إذا لحقه الخصوص. (١١) ألفاظ العموم. (١٢) حكم الأمر والنهي وأضدادهما.
٤٩  ويشمل ذلك أحد عشر بابًا: (١٢) حكم الظاهر. (١٣) أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية. (١٤) جملة ما تترك به الحقيقة. (١٥) حروف المعاني. (١٦) حتى. (١٧) حروف الجر. (١٨) الصريح والكناية. (١٩) أحكام النظم. (٣٨) البيان. (٣٩) بيان التخيير، وهو نوعان: التعليق بالشرط والاستثناء. (٤٠) بيان الضرورة، وهو على أربعة أوجه.
٥٠  وذلك في بابَين: (٢٠) العزيمة والرخصة. (٢٢) أسباب الشرائع.
٥١  وذلك في خمسة عشر بابًا: (٢٣) أقسام السنة. (٢٤) المتواتر. (٢٥) المشهور. (٢٦) خبر الواحد. (٢٧) تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة. (٢٨) شرائط الراوي. (٢٩) تفسير هذه الشروط وتقسيمها. (٣٠) قسم الانقطاع. (٣١) محل الخبر. (٣٢) القسم الرابع من أقسام السنة، وهو الخبر. (٣٣) الكتابة والخط. (٣٤) تقسيم الخبر عن طريق المعنى، وهو خمسة أقسام. (٣٥) ما يلحقه النكير من قِبل الراوي، وهو أربعة أقسام. (٣٦) الطعن يلحق الحديث من قِبل غير راويه قسمان. (٣٧) المعارضة (التعارض) أربعة أقسام.
٥٢  وذلك في خمسة أبواب: (٤١) بيان التبديل وهو النسخ. (٤٢) بيان محل النسخ. (٤٣) بيان الشرط. شروط النسخ. (٤٤) تقسيم الناسخ. (٤٥) تفصيل المنسوخ.
٥٣  وذلك في ثلاثة أبواب: (٤٦) أفعال النبي. (٤٧) تقسيم السنة في حق النبي. (٤٩) متابعة أصحاب النبي والاقتداء بهم.
٥٤  (٤٨) شرع من قبلنا.
٥٥  وذلك في خمسة أبواب: (٥٠) الإجماع. (٥١) أهلية المجمعين. (٥٢) شروط الإجماع. (٥٣) حكم الإجماع. (٥٤) سبب الإجماع، وهو نوعان: الداعي والناقل.
٥٦  وذلك في خمسة وعشرين بابًا: (٥٦) القياس. (٥٧) شروط القياس، وهي أربعة أوجه. (٥٨) ركن القياس. (٥٩) تقسيم وجوهه، وهو الطرد. (٦٠) حكم العلة. (٦١) القياس والاستحسان. (٦٢) أحوال المجتهدين ومنازلهم في الاجتهاد. (٦٣) فساد وتخصص العلل. (٦٤) وجوه دفع العلل. (٦٥) أوجه الممانعة في نفس الحجة. (٦٦) المعارضة، وهي قسمان. (٦٧) بيان وجوه دفع المعارضة. (٦٨) الترجيح. (٦٩) وجوه دفع العلل الطردية. (٧٠) وجوه الانتقال أربعة. (٧١) معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط. (٧٢) تقسيم السبب. (٧٣) تقسيم العلة سبعة أقسام. (٧٤) تقسيم الشرط خمسة أقسام. (٧٥) تقسيم العلامة. (٧٦) بيان العقل. (٧٧) بيان الأهلية. (٧٨) أهلية الأداء؛ قاصر وكامل. (٧٩) الأمور المعترضة على الأهلية؛ سماوية ومكتسبة، (٨٠) العوارض المكتسَبة.
٥٧  الرابع (٢٥)، الأول (٢٣)، الثاني (٢٢)، الثالث (٥).
٥٨  «علم الفروع، وهو الفقه، وهو ثلاثة أقسام: علم المشروع بنفسه. والقسم الثاني إتقان المعرفة به، وهو معرفة النصوص بمعانيها، وضبط الأصول بفروعها. والقسم الثالث هو العمل به حتى لا يصير في العلم مقصودًا. فإذا تمَّت هذه الأوجه كان فقيهًا.» أصول البزدوي، ج١، ٤٧، ٤٨.
٥٩  أصحابنا (١٨)، المعتزلة (الاعتزال) (٤)، بعض مشايخنا (٣)، أصحابنا المتقدمين، أهل الكوفة، الأشعرية (٢)، الخطابية، أهل الفقه، الفقهاء، علماء الشريعة، علماؤنا، أهل اللغة، أصحاب ظاهر الحديث، بعض أصحابنا، البصريون، مشايخنا، الجبرية، المقدرية (١).
٦٠  النصارى، موسى، المسيح (٢)، اليهود، المجوس، إبراهيم، سليمان، زرادشت (١).
٦١  القرآن (١٢٣٠)، الحديث (٩٨٠).
٦٢  ج١ (٣)، ٤٩، ١٢٢، ١٦٩؛ ج٢، ٢٠٧، ٢٤٤، ٣٦٦، ٢٠٧.
٦٣  ج١، ٣١١؛ ج٢، ١١٤، ٢٠٢، ٢٠٦، ٢٩٤، ٢٩٧، ٣١١؛ ج٣، ٢١١.
٦٤  الجامع (الصغير) (١٢)، الاستحسان، السير الكبير (٤)، الصلاة، الإقرار، الحدود، التركة، العبادات، الفقه الأكبر، العالم والمتعلم، الرسالة (لأبي حنيفة) (١).
٦٥  أبو حنيفة (٨٤)، الشافعي (٧٨)، أبو يوسف (٥٦)، الشيباني (٤٩)، الجصاص (٧)، الكرخي (٥)، عيسى بن أبان (٢)، مالك، الأقرع بن حابس، زفر، الغرر، الفراء (١).
٦٦  الإمام أبو الحسن علي بن عمر بن القصار المالكي (٣٩٧ﻫ)، المقدمة في الأصول، قرأها وعلَّق عليها محمد بن الحسين السليماني، دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٩٩٦م.
٦٧  «القول في …» (٣٧)، «الكلام في …» (١٤).
٦٨  السابق، ص٤٠–٥٢.
٦٩  السابق، ص٩٤–١٠٦.
٧٠  السابق، ص١٦٧–١٧٠.
٧١  تتراوح بين الصفحة الواحدة والسبع صفحات.
٧٢  هذه الأبواب الثلاثة عشر هي: (١) اختلاف وجوه الدلائل. (٢) وجوب النظر. (٣) إبطال التقليد من العالم إلى العالم. (٤) ما يجوز فيه التقليد. (٥) تقليد العامي للعالم. (٦) تقليد العامي للعامي. (٧) ما يلزم المُستفتي العامي. (٨) ما يلزم فيه الاجتهاد وما لا يلزم. (٩) ما يجوز فيه التقليد وما لا يجوز. (١٠) استعمال العامي ما يُفتي له. (١١) تقليد من مات من العلماء. (١٢) ما يوجد في كتب العلماء. (١٣) الترجمة على المفتي. السابق، ص٥–٣٩.
٧٣  (١٤) في وجوب أدلة السمع: الكتاب، والسنة، والإجماع، والاستدلال والقياس، والقياس.
٧٤  (١٥) الخصوص والعموم. (٢٥) ما يُخَص به العموم. (٣٠) خطاب الواحد هل يكون خطابًا للجميع؟ (٣١) العموم يخص بعضه.
٧٥  (١٦) الأوامر والنواهي. (٣٤) الأوامر هل هي على الفور أو على التراخي؟ (٣٥) الأوامر هل تقتضي تكرار المأمور به أم لا؟
٧٦  (٢٢) دليل الخطاب. (٢٣) الأسباب الوارد عليها الخطاب. (٢٩) تأخير البيان. (٣٣) الاستثناء عقيب الجملة.
٧٧  (١٧) أفعال النبي. (١٨) الأخبار وخبر التواتر. (١٩) خبر الواحد العدل. (٢٠) الخبر المرسل. (٢٤) الزائد من الأخبار. (٢٦) الأخبار إذا اختلفت. (٢٧) خبر الواحد والقياس يجتمعان.
٧٨  (٣٦) في نسخ القرآن بالسنة. (٣٧) الزيادة على النص هل تكون نسخًا أم لا؟
٧٩  (٤١) الإجماع بعد الخلاف. (٤٢) إجماع الأمصار.
٨٠  (٤٣) العلة والمعلول. (٤٤) ما يدل على صحة العلة. (٤٥) العلة التي لا تتعدى. (٤٦) تخصيص العلة. (٤٧) القول بالعلتين. (٤٨) العلتان إحداهما أكثر فروعًا من الأخرى. (٤٩) جواز كون الاسم علة. (٥٠) أخذ الأسماء قياسًا. (٥١) الحدود هل تؤخذ من جهة القياس؟
٨١  (٢١) إجماع أهل المدينة وعلمهم. (٣٨) شرائع من كان قبلنا من الأنبياء. (٢٨) الحق واحد من أقاويل المجتهدين. (٤٠) استصحاب الحال.
٨٢  (٣٩) الحظر والإباحة.
٨٣  القياس (٤٨)، مباحث الألفاظ (٤٣)، النظر والتقليد (٣٥)، السنة (٢١)، الأدلة الأربعة (١٣)، الكتاب، الإجماع (٨)، التكليف (٦).
٨٤  المقدمة في الأصول، ص٤٨.
٨٥  «سألتموني — أرشدكم الله — أن أجمع لكم ما وقع إليَّ من الأدلة في مسائل الخلاف بين مالك بن أنس، رحمه الله، وبين من خالفه من فقهاء الأمصار، رحمة الله عليهم، وأن أبيِّن ما علِمته من الحجج في ذلك. وأنا أذكر لكم جملة من ذلك بمشيئة الله وعونه لتعلموا أن مالكًا، رحمه الله، كان موفَّقًا في مذهبه، مُتبعًا لكتاب الله وسنة نبيه وإجماع الأمة والنظر الصحيح، وأن الله خصَّه بحسن الاختيار ولطيف الحكمة وجودة الاعتبار … وقد رأيت أن أقدِّم لكم بين يدَي المسائل جملةً من الأصول التي وقفت عليها من مذهبه، وما يليق به مذهبه، وأن أذكر لكل أصل نكتةً ليجتمع لكم الأمران جميعًا؛ أعني علم أصوله ومسائل الخلاف من فروعه …» السابق، ص٣-٤.
٨٦  الآيات (٦٧)، الأحاديث والآثار (٤٥).
٨٧  هي الأبواب الآتية: ٤، ٦–١٣، ١٨، ٢٠-٢١، ٢٤–٢٧، ٣١، ٣٩–٤١، ٤٣، ٤٥، ٤٧–٤٩ (٢٨بابًا).
٨٨  المقدمة في الأصول، ص١٦٨-١٦٩.
٨٩  السابق، ص١٣٨.
٩٠  «هذه مقدمة عن الأصول في الفقه ذكرتها في أول مسائل الخلاف ليفهمها أصحابنا، ولم أستقصِ الحجج عليها لأنه لم يكن مقصودي ذلك.» السابق، ص٢٠٦.
٩١  «الله اعلم» (٣٠)، «وبالله التوفيق» (١٤)، «إن شاء الله تعالى» (١)، فصول خالية منها (٦) فقط.
٩٢  الرسول (٥٧)، مالك (٥٦)، ابن القصار (١٩)، أبو الفرج المالكي (٧)، الشافعي، الأبهري، عمر بن الخطاب (٣)، أبو حنيفة، الأوزاعي، التميمي، علي، إسماعيل بن إسحاق، عبد الله بن نافع (٢)، أسامة بن زيد، زيد، الليث بن سعد، المدلجي، عائشة، أبو هريرة، العنقي، ابن رواحة، ابن عباس، سفيان الثوري، سراقة (١).
٩٣  الصحابة (١٥)، الفقهاء (١١)، المالكية (٨)، أهل المدينة (٥)، التابعون (٤)، أهل العلم، بنو تميم، العرب، أهل العراق (٣)، أصحاب أبي حنيفة، أصحاب مالك، أهل الاجتهاد، المشركون، العامة، شيوخ بني تميم (٢)، أهل التوراة، أهل الذكر، أهل الذمة، أهل اللغة، أهل مكة، أهل عصر مالك، أهل العهد والذمة، أهل اليمن، بنو إسرائيل، المتكلمون، المتقدمون من أصحاب مالك، المجتهدون، المحدِّثون، المفسرون، العجم، القائسون (١).
٩٤  المدينة (٥)، مكة (٢)، بيت المقدس، حنين، خراسان، الصين، اليمن (١).
٩٥  الموطأ (٥)، الأم، جامع سفيان الثوري (٢)، السنن للأوزاعي (١).
٩٦  الإمام العلَّامة الحافظ ذو الفنون القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الأندلسي القرطبي الباجي الذهبي (٤٥٠ﻫ)، الإشارة في أصول الفقه، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد عوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة، الرياض ١٤١٨ﻫ / ١٩٩٧م.
٩٧  (٤٢) الكلام في العلة والمعلول. (٥٣) أحكام الاستثناء. (٥٦) الإجماع وأحكامه (فصلٌ واحد). (٥٥) أحكام الناسخ والمنسوخ. (٥٧) الكلام في معقول الأصل. (٥٨) أحكام القياس. (٥٩) أحكام استصحاب الحال (فصلان). (٥٤) حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالعام والخاص (ثلاثة فصول). (١٣) الكلام في وجوب أدلة السمع. (٢٤) القول فيما يُخَص به العموم. (٥٤) حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالعام والخاص (أربعة فصول). (٥٢) أبواب العموم وأقسامه (خمسة فصول). (٥١) باب أقسام أدلة الشرع (تسعة فصول).
٩٨  (٥١) أقسام أدلة الشرع (٣٣). (٥٥) أحكام الناسخ والمنسوخ (١٥). (٥٤) حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالعام والخاص (١٣). (١٣) في وجوب أدلة السمع، (٢٤) فيما يُخَص به العموم (١١). (٢٠) إجماع أهل المدينة، (٥٢) أبواب العموم وأقسامه (١٠). (٢٨) تأخر البيان (٨). (٣٠) فيما يجوز فيه التقليد. (٢١) دليل الخطاب (٧). (١٨) خبر الواحد العدل، (١٩) الخبر المرسل، (٢٣) الزائد في الأخبار، (٣٦) الزيادة على النص هل يكون نسخًا أم لا؟ (٦). (١٤) في الخصوص والعموم، (١٥) في الأوامر والنواهي، (٢٧) في أن الحق واحد من أقاويل المجتهدين، (٣٢) في الاستثناء عقب الجملة، (٥٠) في الحدود، (٥٧) في معقول الأصل (٥). (٥) في تقليد العامي، (١٦) أفعال النبي، (١٧) الأخبار والتواتر، (٣٥) نسخ القرآن بالسنة، (٤٦) إجماع الأعصار، (٥٦) الإجماع وأحكامه، (٥٩) استصحاب الحال (٤). (٦) ما يلزم المُستفتي للعامي، (١٠) تقليد من مات من العلماء، (٣٠) العموم يخص بعضه (٣). (٢) إبطال التقليد من العالم للعالم، (١١) ما يوجد في كتاب العلماء، (٢٩) خطاب الواحد هل يكون خطابًا للجميع؟ (٣٤) في الأوامر هل تقضي تكرار المأمور أم لا؟ (٤٢) العلة والمعلول، (٥٣) أحكام الاستثناء (٢). بالإضافة إلى ثمانية عشر بابًا كلٌّ منها صفحةٌ واحدة.
٩٩  الإشارة، ص٢٤٦–٢٥٠.
١٠٠  فصول بلا عناوين، السابق، ص٢٤٤–٢٤٦، ٣٠٩، ٣٥٨، ٣٦٣، ٣٧١–٣٧٧. إضافة مسائل، ص٣٤٣–٣٥٦.
١٠١  «القول في …» (٣٧)، «الكلام في …» (١٢)، في الموضوع مباشرة (١٣).
١٠٢  أبواب العموم وأقسامه، السابق، ص٣٥٦–٣٥٨.
١٠٣  نظرية العلم في الأبواب: (١) وجوب النظر. (٢) إبطال التقليد من العالم للعالم. (٣) ما يجوز فيه التقليد. (٤) تقليد العامي للعالم. (٥) تقليد العامي للعامي. (٦) ما يلزم المُستفتي للعامي. (٧) ما يلزم فيه الاجتهاد وما لا يلزم. (٨) ما لا يجوز فيه التقليد وما يجوز. (٩) استعمال العامي ما يُفتي به. (١٠) تقليد من مات من العلماء. (١١) ما يوجد في كتاب العلماء. (١٢) في الترجمة على المُفتي (اثنا عشر بابًا)، السابق، ص١٣٢–١٦٤.
١٠٤  (١٣) وجوب أدلة السمع، السابق، ص١٦٤–١٨٥.
١٠٥  (٣٥) نسخ القرآن بالسنة. (٣٦) الزيادة على النص هل يكون نسخًا أم لا؟ (٥٥) أحكام الناسخ والمنسوخ. السابق، ص٢٨٧–٢٩٧، ٣٨١–٣٩٦.
١٠٦  (١٦) أفعال النبي. (١٧) الأخبار والتواتر. (١٨) خبر الواحد العدل. (١٩) الخبر المرسل. (٢٣) الزائد من الأخبار. (٢٥) الأخبار إذا اختلفت. (٢٦) خبر الواحد والقياس يجتمعان. السابق، ص١٩٥–٢١٥، ٢٣٣–٢٣٩، ٢٥٠-٢٥١.
١٠٧  (٤٠) الإجماع بعد الخلاف. (٤١) إجماع الأعصار. (٥٦) الإجماع وأحكامه. (٥٧) إجماع كل عصر حجة. السابق، ص٣٠١–٣٠٧، ٣٩٦–٤٠٠.
١٠٨  (٤٢) العلة والمعلول. (٤٣) ما يدل على صحة العلة. (٤٤) العلة التي لا تتعدى. (٤٦) القول بعلتين. (٤٧) العلتان أحدهما أكثر فروعًا من الأخرى. (٤٨) جواز كون الاسم علة. (٤٩) أخذ الأسماء قياسًا. (٥٧) معقول الأصل. (٥٨) أحكام القياس. (٥٩) استصحاب الحال. (٦٠) أحكام الترجيح. (٦١) ترجيحات المتون. (٦٢) ترجيح المعاني. السابق، ص٣٠٧–٣١٨، ٤٠٠–٤٢٩.
١٠٩  (١٤) الخصوص والعموم. (١٥) الأوامر والنواهي. (٢١) دليل الخطاب. (٢٢) الأسباب الوارد عليها الخطاب. (٢٤) ما يُخَص به العموم. (٢٨) تأخير البيان. (٢٩) خطاب الواحد يكون خطابًا للجميع. (٣٠) العموم يخص بعضه. (٣١) القياس على المخصوص. (٣٢) الاستثناء عقب الجملة. (٣٣) الأوامر هل هي على الفور أو على التراخي؟ (٣٤) الأوامر هل تقضي تكرار المأمور به أم لا؟ (٥١) أقسام أدلة الشرع. (٥٢) أبواب العموم وأقسامه. (٥٣) أحكام الاستثناء. (٥٤) حكم المطلَق والمقيَّد وما يتصل بالعام والخاص. السابق، ص١٨٥–١٩٥، ٢٢٥–٢٣٣، ٢٣٩–٢٤٣، ٢٦٦–٢٨٧، ٣٢٣–٣٨١.
١١٠  (٣٨) الحظر والإباحة. (٥٠) الحدود. السابق، ص٢٩٨–٣٠٠، ٣١٨–٣٢٣.
١١١  (٢٠) إجماع اهل المدينة، السابق، ص٢١٥–٢٢٥. (٣٧) شرائع من قبلنا قبل الأنبياء، السابق، ص٢٩٧-٢٩٨. (٢٧) أن الحق واحد من أقاويل المجتهدين، السابق، ص٢٥١–٢٦٦.
١١٢  «والله أعلم» (٣٤)، «وبالله التوفيق» (١٤)، «إن شاء الله» (١)، وبدون لازمة (١٤).
١١٣  الآيات (١٤٢)، الأحاديث (٢٩)، الشعر (٢).
١١٤  مالك (٥٤)، الباقلاني (٢٤)، الشافعي، أصحاب الشافعي (٥)، أصحاب أبي حنيفة (٥)، أبو حنيفة (٢)، محمد بن خويزمنداد (٥)، الأبهري (٤)، إسماعيل بن إسحاق (٣)، الثوري، الأوزاعي، أصحاب مالك، النابغة (٢)، الربيع (كتاب)، الماوردي، ابن القطان، الليث، ابن العراقي، ابن القاسم، ابن رواحة، الكرخي، الخليل، سيبويه.
١١٥  الأبواب بلا فصول (٢٥): ١، ٢، ٣، ٤، ٨، ٩، ١٠، ١٦، ١٩، ٢١، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٤٠.
الأبواب من فصلٍ واحد (٥): ٥، ٦، ٧، ١٤، ١٨.
الأبواب من فصلين (١): ١٥.
الأبواب من ثلاثة فصول (٣): ١٣، ٣٦، ٣٨.
الأبواب من خمسة فصول (٢): ٣٧، ٣٩.
الأبواب من عشرة فصول (١): ١٢.
الأبواب من خمسة عشر فصلًا (١): ٢٢.
الأبواب من تسعة عشر فصلًا (١): ٢٠.
الأبواب من عشرين فصلًا (١): ١١.
١١٦  عناوين الفصول الثاني حتى الخامس من الباب العشرين عن النسخ من الناشر، ج٤، ٤٤٢–٤٤٤.
١١٧  مثل الباب الحادي عشر في الأخبار موزَّع بين الجزأين الأول والثاني، ج١، ٨٧–١٣٤؛ ج٢، ١٣٥–٢٥٨.
١١٨  ج١ (عدد الصفحات) (١٣١)، ج٢ (١٢٤)، ج٣ (١٣٢)، ج٤ (١٩٩)، ج٥ (١٦٥)، ج٦ (١٤٢)، ج٧ (١٦٢)، ج٨ (١٢٤).
١١٩  (٣٨) إبطال القياس في أحكام الدين (١٨١). (١١) الأخبار (١٧٢). (٣) الإجماع (٩٦). (٤) إبطال التقليد (٩٤). (٥) الأوامر والنواهي (٧٩). (٦) الأوامر على العموم (٥٣). (٧) النسخ (٥١). (٨) إبطال القول بالعلل (٤٥). (٩) دليل الخطاب (٤٢). (١٠) استصحاب الحال (٤٠). (١١) إبطال الاستحسان والاستنباط والرأي (٣٦). (١٢) في شرائع الأنبياء قبل محمد (٢٣). (١٣) الاجتهاد (١٨). (١٤) التفقه في الدين (١٧). (١٥) في أفعال الرسول، النيات في الأعمال (١٦). (١٦) الاستثناء (١٥). (١٧) الحق واحد وسائر الأقوال كلها باطل (١٤). (١٨) تسمية الصحابة، الألفاظ الاصطلاحية (١٣). (١٩) الحكم بأقل القليل، الاحتياط وقطع الذرائع، هل الأشياء في العقل قبل ورود الشرع على الحظر أم على الإباحة؟ أصول الأحكام في الديانة وأقسام المعارف (١٢). (٢٠) الأخذ بموجب القرآن، تأخير البيان (١٠). (٢١) في المجاز والتشبيه (٩). (٢٢) في أقل الجمع، كيفية ظهور اللغات (٦). (٢٣) الغرض المقصود من الكتاب، المتشابه في القرآن والأحكام (٥). (٢٤) البيان (٤). (٢٥) الدليل، فهرس الكتاب وأبوابه، الأخذ بموجب القرآن، الشذوذ (٢). (٢٦) لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر على الأرض، الكناية بالضمير، الإشارة (١).
١٢٠  انظر دراستنا «المذاهب الإسلامية، هموم الفكر والوطن»، ج١، التراث والغرب والحداثة، دار قباء، القاهرة ١٩٩٨م، ص٢٣٩–٢٤٦.
١٢١  هذا هو الجزء الأول والجزءان الثاني والثالث.
١٢٢  هذا هو الجزء الرابع.
١٢٣  هذا هو الجزء الخامس.
١٢٤  هذه هي الأجزاء السادس والسابع والثامن.
١٢٥  إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي، الكافية في الجدل، وضع حواشيَه خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٢٠ﻫ / ١٩٩٩م.
١٢٦  الآيات (١٢٤)، الأحاديث (٥٨).
١٢٧  السابق، ج١، ٥٥.
١٢٨  الشعر (١١)، لسان العرب، المتنبي، الفرزدق، الكميت (١).
١٢٩  (١) طريق معرفة الأحكام في الشرع. (٢) كيفية الحصول على الحكم. (٣) النطق بالإجماع. (٤) المعاني والتعلق بها. (٥) كيفية الاعتراض على القياس ببيان فساد الوضع والجواب عنه. (٦) القول بموجب العلة ومقتضاها. (٧) الاعتراض على الأدلة بالمناقضة. (٨) القلب والعكس. (٩) بيان ما يدفع به القلب. (١٠) بيان عدم التأثير. (١١) القياس بوجوه الفرق. (١٢) الجواب عن الفرق. (١٣) صحة الاحتياج بالعلة المأخوذة من أصلين بين الخصمين متفقَي الحكم مختلفَي موجب الحكم. (١٤) بيان وجه التصرف عند التعلق بالقياس. (١٥) التعلق بالأولى. (١٦) التعلق باستصحاب الحال. (١٧) التعلق بعدم الدليل وبأن النافي هل عليه دليل؟ (١٨) التعلق بالتقسيم. (١٩) بيان ما لا يصح من الاعتراضات وما أُحدثَ من الرسوم الفاسدة. (٢٠) المعارضة. (٢١) أحكام المعارضة. (٢٢) الترجيح وبيان وجوهه وأقسامه. (٢٣) ترجيحات المعاني والعلل. (٢٤) آداب الجدل. (٢٥) بيان حيل المتناظرين. (٢٦) وجوه الانتقال والانقطاع. (٢٧) فيما يُستعمل من ذكر الأمثال والحكم عند تعدي أهل الجدل بعضهم على بعض.
١٣٠  الشافعي (٩)، الرسالة (١)، أبو حنيفة، إسحاق، الأوزاعي، النخعي، أبو الحسن، الأستاذ، أبو هاشم، الجبائي (١).
١٣١  أصحابنا (٥)، أهل التحقيق، جمهور أهل النظر (٢)، المتكلمون، أصحابكم، أهل الكتاب (١).
١٣٢  «والصحيح»، الكافية، ج٢، ٢٥، ٣٠٥. «و هذا غلط جدًّا»، ج٢، ١١٤. «وقد أخطأ قوم»، ج٢، ٣٠٦. «وقد غلط بعض المتأخرين»، ج٢، ١١٣. «ليس من عادة المتقدمين»، ج٢، ٢٤٤. أهل العراق، ج٢، ٢٩٤.
١٣٣  الإمام الفقيه الأصولي النظار أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي، أصول السرخسي (جزءان)، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ١٣٩٣ﻫ / ١٩٧٣م.
١٣٤  (١) الأمر (٦). (٢) النهي (٥). (٣) صيغة الخطاب (٤). (٤) صيغة الخطاب (٤). (٥) معاني الحروف (١٢). (٦) الظاهر والنص (١). (٧) الحجة الشرعية (٨). (٨) أخبار الآحاد (٧). (٩) الشهادة والرواية (٢). (١٠) البيان (٢). (١١) النسخ (٤). (١٢) أفعال النبي (٧). (١٣) القياس (٦). (١٤) الاحتجاج (٤). (١٥) الاعتراض (٤). (١٦) الترجيح (٣). (١٧) الاعتراض على العدل (٤). (١٨) أقسام الأحكام (٥). (١٩) أهلية الحقوق (١).
١٣٥  أصول البزدوي، ج١، ٢١٧–٢٣٥، ٢٥٥–٢٧٧.
١٣٦  مباحث الألفاظ (عدد الأبواب) (٧)، الأدلة الشرعية الأربعة (١٠)، أحكام التكليف (٢).
١٣٧  مباحث الألفاظ (عدد الصفحات) (٢٩٣)، القياس (١٧١)، السنة (١٢٣)، الكتاب (٣٥)، الإجماع (٢٦).
١٣٨  الأدلة الشرعية الأربعة (عدد الفصول) (٤٩)، مباحث الألفاظ (٣٤)، أحكام التكليف (٦).
١٣٩  أصول السرخسي، ج١، ١٢٤–١٩٩.
١٤٠  «غير أن تمام الفقه لا يكون إلا باجتماع ثلاثة أشياء؛ العلم بالمشروعات، والإتقان في معرفة ذلك بالوقوف على النصوص بمعانيها وضبط الأصول بفروعها، ثم العمل بذلك؛ فتمام المقصود لا يكون إلا بعد العمل بالعلم. ومن كان حافظًا للمشروعات من غير إتقان في المعرفة فهو من جملة الرواة، وبعد الإتقان إذا لم يكن عاملًا بما يعلم فهو فقيه من وجه دون وجه؛ فأما إذا كان عاملًا بما يعلم فهو الفقيه المُطلَق.» أصول السرخسي، ج١، ١٠.
١٤١  السابق، ج١، ١٣٢، ٣٠٢، ٣٣٣، ٣٦٨؛ ج٢، ٢٠١.
١٤٢  السابق، ج٢، ١١.
١٤٣  «ولما انتهى المقصود من ذلك رأيت من الصواب أن أبيِّن للمُقتبسين أصول ما بنيت عليها شرح الكتب ليكون الوقوف على الأصول مُعينًا لهم على فهم ما هو الحقيقة في الفروع، ومُرشدًا لهم إلى ما وقع في الإخلال به في بيان الفروع؛ فالأصول محدودة، والحوادث ممدودة. والمجموعات في هذا الباب كثيرة للمتقدمين والمتأخرين، وأنا فيما قصدته بهم من المُقتدين؛ رجاء أن أكون من الأشياع؛ فخير الأمور الاتباع، وشرها الابتداع.» أصول السرخسي، ج١، ١٠.
١٤٤  السابق، ج١، ٢٨٢، ٢٨٧، ٣٧٤؛ ج٢، ٢٢، ١٠٢، ٣٢٨.
١٤٥  الآيات (٧١٩)، الأحاديث (٣٦٨)، الشعر (١٣).
١٤٦  السابق، ج١، ١٥، ١١٢، ١٦٥، ١٩٠، ٣٩٨، ٢٠١، ٢١٦، ٢٣٠، ٢٣٢، ٢٧٦-٢٧٧؛ ج٢، ٣٠١، ٣٤٦.
١٤٧  السابق ج١، ١٢٥، ١٧٨، ٢٠٠، ٢٢٧.
١٤٨  الشافعي (١٣٦)، أبو حنيفة (١٣٢)، الشيباني (١١٤)، أبو يوسف (٧٨)، عمر (٥١)، ابن مسعود (٢٨)، علي، ابن عباس، أبو بكر الصديق (٢٦)، الكرخي، زفر (١٩)، الجصاص (١٦)، ابن عمر (١٢)، عائشة، عيسى بن أبان، معاذ، عثمان (١٠)، إبراهيم، موسى (٩)، أنس بن مالك، مالك بن أنس، محمد الرسول (٨)، المسيح، أبو سنان (٧)، أبو هريرة، بريرة، أبي بن كعب (٦)، زيد بن ثابت، هاشم بن عبد مناف، محمد الرسول (٥)، إبراهيم النخعي، الحسن البصري، الشعبي، سعيد بن المسيب، آدم، جبريل (٤)، بلال، سلمان الفارسي، فاطمة بنت قيس، معاذ، الحسن بن زياد، الكوفي، سعيد بن المسيب، الشعبي، ابن سيرين، بلال، أبي بن كعب، نوح، الفراء (٣)، ذو اليدين، النظام، مسروق، قتادة، الزهري، عمرو بن العاص، سلمة بن المحرق (٢)، الفضل بن عباس، المغيرة بن شعبة، ابن سيرين، الأعمش، قتادة، محمد بن شجاع، مسيلمة، يزيد بن الأصم، عمار بن ياسر، عبد الرحمن بن عوف، زينب، زيد بن ثابت، حبير بن عاصم، جابر الأنصاري (١).
١٤٩  السابق، ج١، ١٢٨، ١٦٦، ٢٢٣؛ ج٢، ٣٠٣.
١٥٠  السابق، ج١، ٢٢٧.
١٥١  الفقيه أبو عبيد القاسم بن خلف الجبيري المالكي (٣٧٨ﻫ)، مقدمة في الأصول، مسألة من كتاب «التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدوَّنة»، المقدمة في الأصول، قراءة وعلَّق عليها محمد بن الحسين السليماني، دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٩٩٦، ملحق ص٢٠٧–٢١٥.
١٥٢  وكان الدافع أيضًا الامتثال لأمر الإمام الحاكم المستنصر بالله، أمير المؤمنين المؤتمر بأمر الله، الذي تفرَّد بالعلم والفضل، ووصل خيره للقاصي والداني. السابق، ص٢١٤-٢١٥.
١٥٣  الآيات (٣)، مالك (١).
١٥٤  إمام الحرمين، الورقات، مجموع متون أصولية، طُبع على ذمة محمد هاشم الكتبي وأخيه، يُباع بالمكتبة الهاشمية بدمشق مع تعليقاتٍ مُقتبَسة من الشروح والحواشي في العشر الأخير من رمضان بدمشق على يد جمال الدين القاسمي، سنة ١٣٢٤ﻫ، ص٢٧–٣٩. وله طبعةٌ أخرى في حاشية الدمياطي على شرح الورقات للعالم العلَّامة، والحبر الفهامة، وحيد عصره، وفريد دهره، الشيخ أحمد بن محمد الدمياطي على شرح الورقات في أصول الفقه للإمام جلال الدين المحلي، رحمهما الله آمين، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة (د. ت.). ولا يتجاوز اثنتَي عشرة صفحة.
١٥٥  أربع آيات، ثلاث منها لضرب المثل بالمجاز، زيادة في لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، ونقصانًا في وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، واستعارة في جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، ورابعة لدخول الكفار في المخاطَبين بفروع الشرائع في قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وخامسة في الأفعال لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. السابق، ص٢٩-٣٠. والأحاديث، الأول في الإجماع «لا تجتمع أمتي على ضلالة»، والثاني في الاجتهاد «من اجتهد وأصاب قله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد». السابق، ص٣٤، ٣٩.
١٥٦  الباقلاني، التقريب والإرشاد (الصغير)، قدَّم له وحقَّقه وعلَّق عليه د. عبد الحميد بن علي أبو زيد، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤١٨ﻫ / ١٩٩٨م (ثلاثة أجزاء).
١٥٧  الثالث (عدد الفصول) (٦٢)، الثاني (٥٢)، الأول (٤٥). (عدد الصفحات): الثالث (٤٢٧)، الثاني (٣٦٤)، الأول (٢٨١).
١٥٨  مثل: القول في حقيقة الفقه وأصوله، ج١، ١٧١. القول في حد العلم وحقيقته، ج١، ١٧٤. القول في حد الحد، ج١، ١٩٩. القول في الفصل بين الدليل والدال والمدلول له، ج١، ٢٠٧. القول في أن النظر الصحيح لا يولِّد العلم، ج١، ٢١١. القول في الوجوه التي من قِبلها يخطئ الناظر في نظره، ج١، ٢١٩. القول في الأمر ما هو؟ ج٢، ٥. القول في العموم والخصوص، ج١، ٥. الكلام على القدرية في حد العلم، ج١، ١٧٨. الكلام في أقسام العلوم، ج١، ١٨٣. الكلام في الأوامر، ج٢، ٥. الكلام في دليل الخطاب وأقوال العلماء فيه، ج٣، ٢٣١.
١٥٩  السابق، ج١، ٣٦٧–٣٨٧؛ ج٢، ١٢٤–١٢٩.
١٦٠  أصغرها صفحةٌ واحدة.
١٦١  السابق، ج٢، ٥٠–٧٢.
١٦٢  السابق، ج٣، ٢١–٥٠.
١٦٣  من النقل إلى الإبداع، مج١، النقل، ج٣، الشرح.
١٦٤  السابق، ج١، ١٧١–٢٣١.
١٦٥  السابق، ج١، ٢٣٢–٣٠٢.
١٦٦  السابق، ج١، ٣٠٣–٣١٥.
١٦٧  الأوامر (٣١٢)، النهي (٥١)؛ أي حوالَي السدس.
١٦٨  السابق، ج١، ٣١٠–٣١٥.
١٦٩  السابق، ج١، ٤٢٩–٤٤٤.
١٧٠  السابق، ج١، ٣٦١–٣٦٣.
١٧١  في الجزء الأول: المعتزلة (القدرية) (٢٤)، الفقهاء (١٠)، المتكلمون (٨)، الخوارج (٧)، أصحابنا، الأشاعرة، شيوخنا أهل الحق (٦)، أصحاب أبي حنيفة، أهل العراق (٤)، البراهمة، المجوس (٣)، الدهرية، أهل الدهر (٢)، نوابت القدرية (١). الجزء الثاني: المعتزلة (القدرية) (٢٧)، الفقهاء (١٠)، المتكلمون (٧)، أهل العراق (٥)، أهل الظاهر (٤)، أصحاب الشافعي (٢)، أصحاب أبي حنيفة، أصحاب مالك، أصحابنا، أهل الإثبات، أهل المدينة، أهل اللغة، البراهمة، الثنوية، المجوس، الوثنيون (١). الجزء الثالث: أهل اللغة (٣٤)، أهل العراق (١٤)، الشافعية (١٠)، المتكلمون (٩)، أهل الوقف، الحنفية، الفقهاء، القدرية (المعتزلة) (٨)، أصحاب العموم (٦)، المالكية (٥)، الأشاعرة (٢)، وست فِرق أخرى من بطون قريش.
١٧٢  السابق، ج١، ٢٤٢.
١٧٣  هناك إمكانية دراسة الصلة بين العلمين عند المتكلمين الفقهاء، مثل الجويني في «الإرشاد» و«البرهان»، الغزالي في «الاقتصاد» و«المستصفى»، ابن حزم في «الفصل» و«الإحكام»، القاضي عبد الجبار في «المُغْني» و«العمد».
١٧٤  ج٣، ١١٨، ٣٠١، ٣١٠.
١٧٥  السابق، ج٢؛ مثلًا «فبطل ما قالوه»، ج٢، ٢٩٢، ٢٩٥، ٢٩٦؛ «فلم يلزم ما قالوه»، ج٢، ٢٩٩؛ «فلنُثبت ما قلناه»، ج٢، ٣٠٠؛ «فصحَّ ما قلناه»، ج١، ٣٠.
١٧٦  إبطال الباقلاني لقول الجمهور أن «افعل» تكون أمرًا لصيغتها، ج٢، ١٢. ذكر الأدلة، ج٢، ٥٠–٨٢، ١٩٢–١٩٨، ٢٠٢، ٢١٦–٢٣١، ٢٩٠–٢٩٢، ٢٩٩–٣٠٧. أدلة المعتزلة، ج٢، ١٦٠–١٦٣، ٢٧٧–٢٨٢. ذكر الشبه، ج٢، ١٢٤–١٣٠، ٢٠٤، ٢٠٨. إبطال أدلة، ج٢، ٣٤١–٣٤٦، ٣٥٩–٣٦٤. حجة، ج٢، ٢٣٥. شبه، ج٣، ٢١. إبطال، ج٣، ٤٣–٥٠. أدلة، ج٣، ٥٥–٦٣، ١٤٨–١٥٧، ١٧٢-١٧٣، ٢٠٠، ٢٩٤–٣٠١، ٣١٢–٣١٨، ٣٢٨–٢٣١، ٢٣٨. حجية، ج٣، ٧٣–٧٦. الرد، ج٣، ٢٣٧–٢٤٢.
١٧٧  في الجزء الأول: الآيات (٩١)، الأحاديث (١٩). في الجزء الثاني: الآيات (١١١)، الأحاديث (٣٦). في الجزء الثالث: الآيات (١٧٤)، الأحاديث (١٢٥).
١٧٨  السابق، ج٣، ١٢٨.
١٧٩  في الجزء الأول (١٤)، ج١، ٣١٧، ٣٣٣-٣٣٤، ٣٤١، ٣٧٩، ٣٩٦، ٣٩٨، ٤٠٦. في الجزء الثاني (١)، ج٢، ٣٣. في الجزء الثالث (١٢)، ج٣، ١٣٩، ١٣٤، ١٣٨، ٣١٣، ٣٨١، ١٣٤، ١٣٩، ٣١٣، ١٤٤، ٣١٣.
١٨٠  السابق ج٣، ١٤٣.
١٨١  كلام العرب، السابق، ج١، ١٧١، ٣٨٧، ٣٩٨، ٣٩٩، ٤٠٤؛ ج٣، ١٣٣. لغة العرب، ج٣، ٣٤٢.
١٨٢  في الجزء الأول: الأعشى (٢)، امرؤ القيس، ذو الرمة، الأسود بن يعفر، ابن الجبائي، أبو الهذيل، الحارث بن ظالم، سحبان وائل، سلمان الفارسي، سيبويه، علي بن أبي طالب، المزني، معاوية، وابصة، يزيد بن حجية (١). وفي الجزء الثاني: أبو شمر المرجئي الحنفي، الشافعي الكرخي (٤)، ابن الجبائي (٣)، أبو سعيد ابن المعلي، البلخي، الجبائي، عبد الرحمن بن عوف (٢)، أبو عمر، أبو الحسن الأشعري، أبو بردة، الأقرع، أم سلمة، بروع بنت واشق، بريرة، الجاحظ، حمل بن مالك، سراقة، ابن عباس، العنبري، عيسى بن أبان الحنفي، ماعز بن مالك، مسيلمة (١). وفي الجزء الثالث: الشافعي (١٠)، عمر بن الخطاب (٨)، ابن سريج، عبد الله بن عباس، علي بن أبي طالب، عيسى بن أبان (٥)، علي بن إسماعيل الأشعري (٤)، أبو بكر الصديق، عبد الله بن عمر، عبد الله بن قيس، الجبائي، النعمان بن ثابت (٣)، عائشة، عبادة بن الصامت، عبد الرحمن بن صخر، فاطمة بنت قيس، ماعز بن مالك (٢). وهناك عشراتٌ أخرى ذُكرت مرةً أخرى مثل أبي بكر الصيرفي، أنس بن مالك، أويس القرني، النابغة الذبياني، زيد بن ثابت، أبو سعيد الخدري، سعد بن أبي وقاص، عمر بن عبد العزيز، القفال الشاشي … إلخ.
١٨٣  السابق، ج٢، ١٧٥، ١٨٥، ٢٦٠، ٣٥٣؛ ج٣، ٥٦، ٦٣، ٨٢، ٨٥، ٨٨، ١٥٥، ١٣١، ١٨١، ٢٢٠، ٢٣٥، ٢٥٨، ٣٥٧، ٣٧٧.
١٨٤  من كتب الباقلاني يُحيل في الجزء الأول إلى: الأصول الكبير، الأصول الأوسط، الفرق بين معجزات الرسل وكرامات الأولياء، تعريف عجز المعتزلة عن إثبات دلائل النبوة وصحتها على مذاهب المثبتة (١)، السابق، ج١، ٤٢٠، ٤٣٩، ٤٠٧. وفي الجزء الثاني: التقريب والإرشاد الكبير، الأوسط، إعجاز القرآن، الأمالي، الإمامة، ثم أحكام القرآن للشافعي. وفي الجزء الثالث يُحيل إلى الكتاب الكبير له (٥).
١٨٥  محمد بن علي بن شعيب ابن البرهان، تقويم النظر، دراسة وتحقيق وتعليق عبد الفتاح أحمد الفاوي، القاهرة ١٩٩٢م.
١٨٦  السابق، ص١٨٩.
١٨٧  القرآن (٣)، الحديث (٢)، الشعر (١٣).
١٨٨  الشافعي (٣)، أبو حنيفة (١)، خالد الهذيلي، علي ابن أبي الغدير القنوي (١)، ابن مسعود (١).
١٨٩  «ثم جمعت هذه الأوراق ووسمتها ﺑ «تقويم النظر»، يشتمل على مسائل خلافية ذائعة، ونُبَذ مذهبية ناقصة بعد مقدمات تُعين على النظر في ذلك، وجعلته يشتمل على المذاهب الأربعة مقدمًا مذهب الشافعي …»
١٩٠  وهي واحد وأربعون عنوانًا على النحو الآتي: (١) اللفظ والمعنى. (٢) عيوب اللسان. (٣) أقسام الكلمة. (٤) أقسام الكلم. (٥) الجزئي والكلي. (٦) الاسم المحصل والمعدول. (٧) أقسام الاسم من حيث المعنى. (٨) القوة والفعل. (٩) الموضوع والمحمول. (١٠) الكليات الخمس. (١١) أنواع الدلالات. (١٢) القياس وأنواعه. (١٣) الصفقة المحصلة والمعدلة. (١٤) الكم والكيف. (١٥) أجزاء القضية. (١٦) جهة القضية. (١٧) تقابل القضايا. (١٨) عكس القضايا. (١٩) استعمال الحروف. (٢٠) أجزاء القياس. (٢١) أشكال القياس. (٢٢) القياس الشرطي. (٢٣) مقدمات القياس. (٢٤) الفرق بين برهانَي العلة والدلالة. (٢٥) أمهات المطالب. (٢٦) وجه الدليل. (٢٧) المقصود بالأمر. (٢٨) المقصود بالعام. (٢٩) المقصود بالمطلق. (٣٠) المقصود بالنص. (٣١) المقصود بالظاهر. (٣٢) المقصود بالتأويل. (٣٣) المقصود بالمجمل. (٣٤) المقصود بالمنطوق. (٣٥) المقصود بالمفهوم. (٣٦) مفهوم بالخطاب. (٣٧) تنقيح المناط. (٣٨) تأثير العلة. (٣٩) تقويم العلة وتوابعها. (٤٠) المنقول. (٤١) النسخ.
١٩١  تفهيم (١٩)، فصل، مقدمة، إشارة (١).
١٩٢  الإمام الحافظ علي بن أحمد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، النبذ في أصول الفقه الظاهري، عرف الكتاب وعلَّق على حواشيه أستاذ المحققين العلَّامة المحدِّث الكبير صاحب الفضيلة الشيخ محمد زاهد ابن الحسن الكوثري، وكيل المشيخة الإسلامية في الخلافة العثمانية سابقًا، وقف على طبعه وراجع أصلَه السيد عزت العطار الحسيني مؤسس ومدير مكتبة نشر الثقافة الإسلامية من أقدم عصورها حتى الآن، الخانجي، القاهرة ١٩٤٠م.
١٩٣  «لكن شغَّبوا وأطالوا، فوجب تقصِّي شغبهم؛ إذ كتابنا هذا كتاب تقصٍّ لا كتاب إيجاز.» الإحكام، ج٥، ٧٩٤. «و يكون إن شاء الله عز وجل درجة إلى الإشراق على ما في كتابنا الكبير في ذلك.» النبذ، ص٦.
١٩٤  النبذ، ص٦-٧.
١٩٥  السابق، ص٢٣٨.
١٩٦  الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزابادي الشافعي، اللمع في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٥ﻫ / ١٩٨٥م.
١٩٧  «سألني بعض إخواني أن أصنِّف له مختصرًا في المذهب في أصول الفقه ليكون ذلك مُضافًا إلى ما عملت من «التبصرة» في الخلاف، فأجبته إلى ذلك إيجابًا لمسألته وقضاءً لحقه، وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف وما لا بد منه من الدليل؛ فربما وقع ذلك إلى ما ليس عنده ما عملت من الخلاف.» اللمع، ص٣.
١٩٨  السابق، ص٣.
١٩٩  الكلام في الأمر والنهي، الكلام في المجمَل والمبيَّن، الكلام في النسخ، الكلام في القياس، القول في الإجماع، القول في التقليد، القول في الاجتهاد.
٢٠٠  الألفاظ (٤٣)، القياس (٣٩)، النسخ (٣٢)، الإجماع (٩).
٢٠١  عدد الأبواب: المقدمة (٦)، الأمر والنهي (١٧)، المجمل والمبين (٤)، النسخ (١٩)، الإجماع (٧)، القياس (١٣)، التقليد (٢)، الاجتهاد (٣).
٢٠٢  اللمع، ص٣١–٣٤.
٢٠٣  عدد الفصول بالنسبة لعدد الأبواب: ١٨ فصل = باب واحد، ١٦ = ١، ١٤ = ١، ١٢ = ١، ١٠ = ١، ٩ = ٢، ٨ = ٢، ٧ = ٥، ٦ = ٢، ٥ = ٣، ٤ = ١٠، ٣ = ٩، ٢ = ١٣، ١ = ١٣، أبواب دون فصول ٨.
٢٠٤  مثل بيان الخبر وصحته، اللمع، ص٧١.
٢٠٥  الآيات (٩٨)، الأحاديث (٤٤) (بما في ذلك التكرار)، الشعر (٢).
٢٠٦  اللمع، ص٤٦، ٥٦.
٢٠٧  أبو حنيفة (٥)، المعتزلة (٤)، الأشعرية (٢)، الأشعري (٢)، أبو إسحاق المروزي (٣)، أبو بكر الصيرفي، سفيان الثوري (٢)، الباقلاني، الكرخي، الدقاق، الشافعي، الحسن، عطاء الشعبي، النخعي، مالك، أحمد، محمد بن الحسن (١).
٢٠٨  الإمام أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي، تقويم الأدلة في أصول الفقه، قدَّم له وصحَّحه الشيخ خليل محيي الدين الميس، مُفتي زحلة والبقاع، مدير أزهر لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت ٢٠٠١م.
٢٠٩  باب القول (٨٢)، القول (٢٥)، الأصل (١٣)، «بدون عنوان (٧)، بعنوان (٦)».
٢١٠  الآيات (٤٥٩)، الأحاديث (١٢٣).
٢١١  الشواهد الشعرية (١٠)، العرب (٢)، لسان العرب، اللسان (١).
٢١٢  القول في أسماء أنواع الحجج، السابق، ص١٣. القول في أنواع التكلم، ص٣٤. القول في الحجج المحجوزة من الشرعيات، ص١٦٨.
٢١٣  (١) القول في أسماء أنواع الحجج، ص١٣–٣٣. (٢) القول في أنواع التكلم وضعًا وتفسيرها حقًّا، ص٣٤–٦٠. (٣) القول في بيان أسباب الشرائع، ص٦١–٩٣. (٤) القول في أسماء الألفاظ في حق قدر تناولها المسمَّيات وحكمها فيما تناوله، ص٩٤–١٦٩. (٥) باب القول في الخبر الواحد، ص١٧٠–٢٢٧. (٦) باب القول في النسخ تفسيرًا وجوازًا، ص٢٢٨–٢٤٦. (٧) باب القول في أفعال النبي، ص٢٤٧–٢٥٩. (٨) باب القول في القياس، ص٢٦٠–٤١٦. (٩) باب القول في حين أهلية الآدمي لوجوب الحقوق المشروعة عليه، وهي الأمانة التي حملها الإنسان، ص٤١٧–٤٦٨.
٢١٤  القياس (١٥٧)، العام والخاص، والظاهر والمئول (٧٦)، خبر الواحد (٥٩)، مقاصد الشارع (٥١)، أحكام التكليف والوضع (٣٣)، الأمر والنهي (٢٧)، الأدلة الشرعية الثلاثة الأولى (٢١)، النسخ (١٩)، أفعال النبي (١٣).
٢١٥  الشافعي (٤٤)، أصحاب الشافعي، مشايخ الشافعي (١)، أبو حنيفة (٢٥)، الشيباني (١٩)، أبو يوسف (١٣)، الكرخي (٧)، الجصاص، أبو الحسن (٢)، الفراء، زفر، عيسى بن أبان، إبراهيم النخعي (١).
٢١٦  علماؤنا (٤٦)، أصحابنا (٢)، مذهبنا، خصمنا (١)، الفقهاء، جمهور العلماء (٤)، العلماء، العقلاء (٢)، بعض أهل الحديث، بعض العلماء، أهل العلم، جماعة العلماء، وأهل النظر، الصحابة (١).
٢١٧  الصحيح (٣).
٢١٨  الحشوية (٣)، المتكلمون، الخوارج، النظام (١).
٢١٩  اليهود (٢)، المجوس، عيسى، زرادشت (١).
٢٢٠  تقويم الأدلة، ص٣١٢.
٢٢١  تقويم الأدلة، ص٣٠٢، ٣٠٦.
٢٢٢  الأمد الأقصى (٣)، خزانة الهدى، الهداية (١). السابق، ص٩، ١١، ٤٥٩.
٢٢٣  السابق، ص٨٦، ٢١٩، ٢٣٩.
٢٢٤  «وليس عن أصحابنا المتقدمين مذهبٌ ثابت.» السابق، ص٢٥٦.
٢٢٥  أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي، كتاب المعتمد في أصول الفقه، اعتنى بتهذيبه وتحقيقه محمد حميد الله بتعاون محمد بكير وحسن حنفي (جزءان)، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، دمشق ١٣٨٤ﻫ / ١٩٦٤م.
٢٢٦  الكلام في الأوامر، الكلام في النواهي، الكلام في الأفعال، الكلام في الناسخ والمنسوخ، الكلام في الإجماع، الكلام في الأخبار، الكلام في القياس والاجتهاد، الكلام في الحظر والإباحة، الكلام في المفتي والمستفتي.
٢٢٧  أبواب العموم والخصوص، السابق، ج١، ص٢٠٣–٣١٥. المجمل والمبين، ج١، ص٣١٦–٣٦٢. ومرةً فصول الأمر، السابق، ص٤٣. فصول الناسخ والمنسوخ، ص٣٩٣. في فصول الإجماع، ص٤٥٧. زيادات المعتمد، ص٦٩٣–٩٩٩. القياس الشرعي، ص١٠٣١–١٠٤٦.
٢٢٨  باب، ج١، ص٦–٤٢. كتاب زيادات المعتمد، ج٢، ص٩٩٣–١٠٣٠. كتاب القياس الشرعي، ج٢، ص١٠٣١–١٠٥٠.
٢٢٩  القياس والاجتهاد (١٧٨ص)، الأخبار (١٤٩)، الأوامر (١٣٨)، العموم والخصوص (١١٥)، الإجماع (٨٤)، المفتي والمستفتي (٦٤)، الناسخ والمنسوخ (٦٣)، الحظر والإباحة (٦١)، المجمل والمبين (٤٧)، الأفعال (٣٠)، النواهي (٢٠)، القياس الشرعي (٢٠)، الزيادات (٣٥).
٢٣٠  الأوامر والنواهي، العموم والخصوص، المجمل والمبين (٣٢٠)، القياس والاجتهاد، المفتي والمستفتي، كتاب القياس الشرعي (٢٦٢)، الأفعال، الأخبار (١٧٩)، الإجماع (٨٤)، الناسخ والمنسوخ (٦٣)، الحظر والإباحة (٦١).
٢٣١  وهو ما يمكن تسميته Meta-axiomatics.
٢٣٢  وهذا هو نفس الانطباع القديم الذي أخذته من «المعتمد» وأنا بصدد نشره في أوائل الستينيات في باريس بالاشتراك مع برنشفيج الذي تنازل إلى «حميد الله»، وكان قد قطع شوطًا أكبر في التحقيق، ومحمد بكير من تونس. وقد طُبع من جديد في المكتبة العلمية في بيروت دون أخذ إذن المحقِّقين الأوائل.
٢٣٣  قاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي (٢٤٠)، أبو عبيد الله المعتزلي (٥١)، أبو علي المعتزلي (٤٩)، أبو هاشم المعتزلي (٤٧)، أبو الحسن الكرخي (٤٤)، عمر بن الخطاب (٤٣)، الإمام الشافعي (٤١)، ابن عباس (٢٣)، أبو بكر الصديق (٢٠)، أبو حنيفة النعمان (١٩)، علي بن أبي طالب، معاذ بن جبل (١٥)، عيسى بن أبان (١١).
٢٣٤  النظام (٦)، أبو الهذيل (٣)، ابن علية المعتزلي، الجاحظ (٢)، جعفر بن حرب المعتزلي، جعفر بن مبشر المعتزلي، أبو الحسين الخياط (١).
٢٣٥  الفقهاء (٣٣)، أصحاب الشافعي (٢٣)، أصحاب أبي حنيفة (٢٠)، أصحابنا المعتزلة (١٦)، شيوخنا المعتزلة (٩)، شيوخنا المتكلمون (٧)، أهل العراق (العراقيون) (٦)، شيوخنا البغداديون (٢)، البغداديون (١)، أهل الظاهر (١٢)، أصحاب الحديث (٦)، أهل القبلة (٥).
٢٣٦  كتاب الشرح (٣٨)، كتاب الدرس (١٣)، كتاب العمد (١٠)، كتاب شرح العمد (٨)، كتاب القياس الشرعي (٣)، كتاب مختصر المعتمد، الرسالة (٣).
٢٣٧  التوراة (١٠)، اللاويون (٢)، التثنية، الخروج، الإنجيل، إنجيل يوحنا (١)، الاستيعاب لابن عبد البر، أنساب الأشراف للبلاذري، التفسير لابن كثير، صحيح البخاري (٢)، سنن ابن ماجه، كتاب الكوفة لعمر بن شبة (١).
٢٣٨  الحافظ المؤرخ أبو بكر الصيرفي أحمد بن علي بن ثابت الطيب البغدادي، كتاب الفقيه والمتفقه (جزءان في مجلدٍ واحد)، قام بتصحيحه والتعليق عليه فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري، عضو دار الإفتاء، المكتبة العلمية، بيروت (د. ت.).
٢٣٩  السابق، ج١، ٣٩-٤٠، ٧٧-٧٨، ١١٦، ١٥٦–١٥٨، ١٩٦-١٩٧، ٢٣٥-٢٣٦؛ ج٢، ٣٨، ٧٤، ١١٤، ١٤٦، ١٧٥، ٢٠٥.
٢٤٠  الناسخ والمنسوخ، ج١، ٨٠–٨٦، ١٢٢–١٣٠؛ المجمَل والمبيَّن، ج١، ١١٤–١٢٢؛ الإجماع، ج١، ١٥٤–١٧٧؛ القياس، ج١، ١٧٨–٢١٠؛ ج٢، ٧–٥٣.
٢٤١  ج٢، ٢٥–٢٠٤.
٢٤٢  أخلاق الفقيه (١١٧)، القياس (٥١)، الجدل (٣٩)، السؤال والجواب (٣٠)، مجموع الأصل الرابع (٢٣٧)، التفقه في الدين (٥٢)، الكتاب ويشمل مباحث الألفاظ (٤٩)، الناسخ والمنسوخ (١٤)، السنة (٢٠)، الأفعال (٢٤)، الإجماع (٢٤)، الفقه وأصوله (٢).
٢٤٣  السابق، ج١، ٥. وتغلب هذه الثنائيات على باقي مؤلفاته كما تغلب على مؤلفات الآمدي مثل آداب السامع، المتفق والمفترق، السابق واللاحق، الفصل والوصل … إلخ. ج١، ي.
٢٤٤  انظر دراستنا «من نقد السند إلى نقد المتن»، مجلة الجمعية الفلسفية المصرية، العدد الخامس١٩٩٦م، ص١٣١–٢٤٣.
٢٤٥  السابق، ج١، ١٢٩.
٢٤٦  الشعر (٣٠)، لغة العرب، كلام العرب (٦).
٢٤٧  الشافعي (٤٣)، شافعي (١)، أبو حنيفة (١٠)، أصحاب أبي حنيفة (٣)، الحنفيون (١)، مالك (٢)، احمد بن حنبل، الأوزاعي (١).
٢٤٨  المتكلمون (٢)، الفقهاء (١)، اليهود والنصارى (١١).
٢٤٩  الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، المنخول من تعليقات الأصول، حقَّقه وخرَّج نصه وعلَّق عليه محمد حسن هيتو، دار الفكر، بيروت (د. ت.).
٢٥٠  وهي: (١) البيان. (٢) الأوامر (والنواهي). (٣) العموم والخصوص. (٤) التأويل. (٥) المفهوم. (٦) الأخبار. (٧) النسخ. (٨) الإجماع. (٩) القياس. (١٠) الترجيح. (١١) الاجتهاد. (١٢) الفتوى.
٢٥١  تنقسم الكتب الأولى والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة إلى فصول وقول وأبواب، والكتاب الثاني إلى فصول وقول، والثالث والخامس إلى مسائل وقول، والسادس إلى أقسام.
٢٥٢  الكتب مرتَّبة من حيث الكم تنازليًّا: (١) القياس (١٠٣). (٢) الأخبار (٥٣). (٣) التأويل (٤٤). (٤) الفتوى (٤٣). (٥) الأوامر (٤٠). (٦) البيان (٣٥). (٧) المفهوم (٢٧). (٨) العموم والخصوص (٢٦). (٩) الترجيح (٢٥). (١٠) الإجماع (٢٠). (١١) النسخ (١٥). (١٢) الاجتهاد (١١). السابق، ص٢٨٥، ٢٨٧.
٢٥٣  مباحث الألفاظ (١٧٢). الأدلة الأربعة (٢٩٠): الرابع (٢٠٢)، الثاني (٥٣)، الثالث (٢٠)، الأول (١٥).
٢٥٤  السابق، ص٧٣، ٢٩٩، ٤٦٥، ٤٧٥.
٢٥٥  السابق، ص٢٧٦.
٢٥٦  السابق، ص٢٥٢، ٢٦٠، ٢٧٠، ٢٧٨.
٢٥٧  السابق، ص٧٧، ١١١، ٤٢٢، ٤٥٣.
٢٥٨  مثل: «ونحن نقطع بوقوع النسخ.» السابق، ص٢٩٥.
٢٥٩  ذكر لفظ المختار حوالَي ٧٢ مرة، والأصح (٧). السابق، ص٣٢٤، ٢٥٩–٣٦٣، ٣٨٥.
٢٦٠  المنخول، ص٢٢-٢٣، ٣٦، ١٠٥، ١٢٤، ١٣٩.
٢٦١  السابق، ص٦٤، ١٧٧، ٢٢١، ٢٣٩-٢٤٠، ٣٠٢.
٢٦٢  السابق، ص٤٥.
٢٦٣  السابق، ص٥٢–٨٢.
٢٦٤  القرآن (١٠٢)، الحديث (٧٦).
٢٦٥  الباقلاني (٩٨)، الشافعي (٧٠)، أبو حنيفة (٤٧)، مالك (١٦)، أحمد بن حنبل، الحنبلية، أبو يوسف (١).
٢٦٦  الإسفراييني (١٥)، الأشعري (٨)، الكعبي (٧)، الجويني، القلانسي، ابن فورك، الدقاق، ابن سريج، الكرخي (٢)، المروزي، الأوزاعي، الصيرفي، العنبري، القاشاني، القفال (١).
٢٦٧  أبو هاشم الجبائي (١٠)، النظام (٤)، أبو علي الجبائي، الشيباني (٣)، أبو الحسين البصري، واصل بن عطاء (١).
٢٦٨  الحسن البصري (٢)، المحاسبي (١).
٢٦٩  أبو بكر (١٥)، عمر بن الخطاب (٨)، ابن عباس (٦)، ابن مسعود (٤)، علي (٣)، طلحة، معاذ، عثمان، سعيد بن المسيب، الزبير، خالد، أبو هريرة (٢)، بلال، زيد بن ثابت، سعد بن أبي وقاص، سفيان بن عيينة، ابن سيرين، عمرو بن العاص (١).
٢٧٠  سيبويه، الزجاج، أبو الأسود الدؤلي.
٢٧١  الأخطل، امرؤ القيس.
٢٧٢  المنخول، ص١٥٨، ١٦٦، ١٧٠، ٤٦٣.
٢٧٣  المعتزلة (١٩)، الروافض (٤)، الحشوية (٣)، الخوارج، الداودية، السمنية (٢)، الإباضية، الأزارقة، الجهمية، الذمية، الزيدية، الشيعة، الفلاسفة، الكرامة، المرجئة، النجدات، الوعيدية (١).
٢٧٤  اليهود (٤)، النصارى (٢)، البراهمة، السوفسطائية (١)، التوراة. المنخول، ص١٧٠.
٢٧٥  المنخول، ص١٥٦.
٢٧٦  السابق، ص٢٤١، ٢٦٣، ٢٧٣، ٣٣٥، ٣٨٤، ٣٨٧، ٤٠٣، ٤١١، ٤٢٣، ٤٥٨، ٤٤٦، ٤٧٢، ٤٨٣.
٢٧٧  الشيخ الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي، التبصرة في أصول الفقه، شرحه وحقَّقه د. محمد حسن هيتو، دار الفكر، بيروت ١٤٠٧ﻫ / ١٩٨٣م.
٢٧٨  الأمر (٨٨)، القياس (٨٠)، الأخبار (٦٠)، العموم (٥٧)، الإجماع (٥٢)، الاجتهاد (٤٢)، النسخ (٣٨)، المجمل والمفصل (٣٥)، دليل الخطاب (٢٢)، التقليد (١٥)، الاستثناء (١٢)، الأفعال (١١)، المطلق والمقيد (٦).
٢٧٩  القياس (٣٣)، الأمر (٢٨)، الأخبار (٢٧)، العموم (١٧)، الإجماع (١٥)، النسخ (١٣)، الاجتهاد (١٢)، المجمل والمفصل (١١)، دليل الخطاب (٧)، التقليد (٥)، الاستثناء، الأفعال (٤)، المطلق والمقيد (٢).
٢٨٠  التبصرة، ص١٦.
٢٨١  عدد الصفحات: مباحث الألفاظ (١٢٠)، السنة (٧١)، القياس (٦٥)، الإجماع (٥٢)، القرآن (٣٨).
عدد المسائل: مباحث الألفاظ (٦٩)، القياس (٥٠)، السنة (٣١)، الإجماع (١٥)، القرآن (١٣).
٢٨٢  الآيات القرآنية (٢١٢)، الأحاديث (٩١)، الشعر (٩).
٢٨٣  التبصرة، ص١٠٧، ١٦٦، ١٦٩، ٢١٣، ٢٣٢، ٢٣٥-٢٣٦، ٢٣٩، ٣٥٤.
٢٨٤  أصحاب أبي حنيفة (٤٧)، بعض المتكلمين (٢٠)، المعتزلة (١٧)، أبو الحسين الكرخي (١١)، الشافعي (١٠)، أبو بكر الصيرفي (٩)، القاضي أبو حامد المروزي، القفال الشاشي، أبو حنيفة، الأشعرية، النظام (٧)، عيسى بن أبان (٦)، أبو علي الدقاق، أهل الظاهر، أبو العباس سريج، أبو هاشم الجبائي، أبو علي الجبائي (٤)، أبو بكر الأشعري، أبو الحسين البصري، القاساني، أبو يحيى الجبائي، أبو ثور، داود الأصبهاني، أصحاب الحديث، الإمامية، محمد بن جرير (٣)، ابن داود، أبو عبد الله البصري، علي بن حيوان، ابن سيرين، ابن عباس (٢)، وعشرات آخرون مثل نفطويه، ابن درستويه، العنبري، البلخي، الأشعري، ثعلب، ابن الراوندي، الدارقطني، الإسفراييني، الطبري … إلخ (١).
٢٨٥  يمكن إعداد رسالة جامعية عن آراء الأصوليين في العقائد، وآراء المتكلمين في الأصول.
٢٨٦  إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله يوسف الجويني، كتاب التلخيص في أصول الفقه (ثلاثة أجزاء)، تحقيق د. عبد الله جولم النيبالي، شبير أحمد العمري، دار النشر الإسلامية، مكتبة دار الباز، بيروت ١٤١٧ﻫ / ١٩٩٦م.
٢٨٧  «فلا فائدة في الإطناب»، ج٣، ٣٦١.
٢٨٨  وهي موزَّعة كالآتي: الفصول (١٦١)، الأقوال (١٢١)، الأبواب (١٨)، المسائل (٨)، باب القول في (٧)، باب الكلام في (٣)، الكلام في (٤)، كتاب … (١)، لا شيء (١).
٢٨٩  مباحث الألفاظ (عدد الصفحات) (٤٧٤)، القياس (٣٣٨)، السنة (٢٠٥)، الإجماع (١٣٩)، القرآن (٩٧).
٢٩٠  مباحث الألفاظ (عدد الأبواب) (٧)، القياس (٦)، السنة (٩)، الإجماع (٤)، النسخ (٤).
٢٩١  «أولها الخطاب الوارد في الكتاب والسنة وما يتعلق به من ترتيب مُقتضَيات الخطاب. والثاني معرفة أفعال رسول الله الواقعة موقع البيان. وثالثها الأخبار ومراتبها، ومنها أخبار الآحاد. ورابعها الإجماع. وخامسها القياس. التلخيص، ج١، ١٧٣.
٢٩٢  السابق، ج١، ٢٣٣.
٢٩٣  السابق، ج٣، ١٥١.
٢٩٤  السابق، ج١، ١٧٤-١٧٥.
٢٩٥  السابق، ج١، ١٩٤، ٢٠٣، ٢٠٨، ٢١٧، ٢٢٠، ٢٨٣، ٣٠٨، ٣٦٠، ٤٢٢، ٤٤٣، ٤٦٠.
٢٩٦  السابق، ص٣٧١–٣٨٥.
٢٩٧  السابق، ج١، ٢٧٠–٢٧٣، ٤١٧، ٤٥٥، ٤٥٧، ٤٨٤، ج٢، ٢٦–٣٢، ١١٢، ١٢٣، ١٥٨–٢٦٠، ١٦٥، ١٦٩، ١٧٢، ١٩٦، ١٩٨، ٢١١–٢١٨، ٢٣٧، ٢٥٩.
٢٩٨  السابق، ج١، ١٥٦، ١٦٤، ١٧١، ١٧٤، ١٨٤، ٢٠٨، ٢٣٨، ٢٤٢، ٢٤٥، ٢٤٧-٢٤٨، ٢٥٣، ٢٧٣، ٢٨٢، ٢٩١، ٢٩٨، ٣٠٢-٣٠٣، ٣٠٨، ٣١٢–٣٢٥، ٣٣٦-٣٣٧، ٣٥١–٣٥٣، ٣٥٥–٣٥٨، ٣٧٨-٣٧٩، ٤٢١، ٤٣٦، ٤٤٨، ٤٥٥، ٤٦٥-٤٦٦، ٤٨٢، ٤٨٧، ٥٠٣؛ ج٢، ١٢، ٣٤-٣٥، ٣٨-٣٩، ٤٨-٤٩، ٥٣، ٥٥، ٥٩، ١٠٦، ١٠٩، ١٣٥، ١٤٢، ١٤٥، ١٤٩، ١٥٣-١٥٤، ١٦٤، ١٦٩، ١٧٧، ١٧٨، ١٨٢، ١٩٥، ٢٠٠، ٢٠٨، ٢٢٥، ٢٢٩، ٢٣٣-٢٣٤، ٢٣٨، ٢٥٠، ٢٧٥، ٢٧٧، ٢٨١، ٢٩٣، ٣٠٠، ٣١٠، ٣١٤-٣١٥، ٣٢١–٣٣٢، ٣٤٦، ٣٤٩، ٣٥٥، ٣٦٢، ٣٦٤، ٣٦٩-٣٧٠، ٣٨٠، ٣٩١-٣٩٢، ٤١١، ٤٦٦، ٤٨٨، ٤٩٤، ٥١١.
٢٩٩  السابق، ج١، ٢٣٥، ٢٦١، ٤١٥، ٤٥٥، ٤٨١.
٣٠٠  القاضي (١٤٥)، الشافعي (٦٢)، أبو حنيفة (٣٨)، مالك (٢١)، النظام (٢٠)، الطبري (١٠)، الجبائي (٨)، الصيرفي، ابن سريج (٧)، الكرخي، الكعبي (٦)، أبو هاشم، عيسى بن أبان (٥)، العنبري، داود الأصفهاني، القفال الشاشي، أبو إسحاق (الأستاذ)، القاشاني (٤)، المروزي، ابن الجبائي، المزني (٣)، البلخي، أبو شمر المرجئي، أبو موسى الأشعري، النهرواني (٢)، ابن داود، الإصطخري، هشام، الفوطي، ضرار بن عمرو، القلانسي، عبد الجبار، الجاحظ، عبد الله بن سعيد، ابن الزعبري، أبو الحسن الأشعري (شيخنا)، الكميت، النابغة، ابن أبي يعلى، ابن فورك (١).
٣٠١  المعتزلة (٣٨)، القدرية (١٠)، معتزلة بغداد (١)، الظاهرية (أهل الظاهر) (٥)، الشيعة (٤)، السمنية (٤)، الروافض (٣)، الإباضية، الإمامية (٢)، الحشوية، الدهرية، البراهمة (١).
٣٠٢  الفقهاء (٥٥)، العلماء (٤٥)، أصحابنا (٢٢)، الأصوليون، أرباب الأصول (١٨)، المتكلمون، أهل الحق، المحققون، أرباب التحقيق (٧)، الجمهور (١٥)، أهل المدينة، الفلاسفة (٢)، أهل الحديث، الخلفاء الراشدون، المناطقة (١).
٣٠٣  الآيات (٣٢٨)، الأحاديث (٩٦)، الأشعار (الكميت والنابغة) (٨).
٣٠٤  إن شاء الله (٥٠)، الله أعلم (٨)، وفقك الله (٤٨).
٣٠٥  أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي، التمهيد في أصول الفقه، جزء ١، ٢، دراسة وتحقيق د. مفيد محمد أبو عمشة؛ جزء ٣، ٤، د. محمد بن علي بن إبراهيم، مؤسسة الريان، المكتبة المكية، بيروت، مكة ١٤٢١ﻫ / ٢٠٠٠م. وقد تقاسَمه ناشران للحصول على درجتين علميتين من جامعة تتبنى المذهب الحنبلي ويقوم عليه نظام الدولة.
٣٠٦  ج٤، ١٠٨–١٣٧، ١٤٠–١٤٦، ٩٩–١٦٨.
٣٠٧  يضمُّ اثنين وعشرين بابًا هي: (١) الحدود. (٢) الحروف. (٣) حروف الصفات التي يقوم بعضها مقام بعض. (٤) ترتيب أصول الفقه. (٥) الخصوص. (٦) تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة. (٧) المجمل والمبين. (٨) الحقيقة والمجاز. (٩) المحكم والمتشابه. (١٠) البيان. (١١) الأفعال. (١٢) النسخ. (١٣) الأخبار. (١٤) فيما يُرَد به الخبر. (١٥) الإجماع. (١٦) القياس. (١٧) شروط القياس وما يُصححه وما يُفسده. (١٨) حكم الأصل. (١٩) الاعتراضات على القياس. (٢٠) ترجيح المعاني. (٢١) الاجتهاد ومسائله وصفة المجتهد. (٢٢) التقليد وما يجوز أن يقلَّد فيه وما لا يجوز.
٣٠٨  «شرع من قبلنا»، التمهيد، ج٢، ٤١١–٤٢٥.
٣٠٩  السابق، ج١، ٢–٩٨.
٣١٠  (ست مرات) السابق، (٧) باب الكلام في المجمل والمبين. (١١) باب الكلام في الأفعال. (١٣) باب الكلام في الأخبار. (٢٥) باب الكلام في الإجماع. (٢٦) باب الكلام في القياس. (١٨) باب الكلام في حكم الأصل.
٣١١  أربعة أبواب فقط تتفرع إلى مسائل، هي: (٤) باب ترتيب أصول الفقه: مسائل الأمر، مسائل النهي، مسائل العموم. (٥) باب الخصوص: مسائل الاستثناء. (٦) باب تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة: مسائل المطلق والمقيد، مسائل دليل الخطاب وفحواه. (٢٠) باب ترجيح المعاني: مسائل في استصحاب الحال.
٣١٢  التمهيد، ج٢، ٥–٧٠.
٣١٣  أولًا: المقدمة الأولى: (١) الحدود. (٢) الحروف. (٣) حروف الصفات. ثانيًا: مباحث الألفاظ: (٤) ترتيب الأصول. (الأمر، والنهي، والعموم). (٥) الخصوص. (٦) تخصيص العموم بالأدلة التفصيلية (المطلق والمقيد، دليل الخطاب وفحواه). (٧) المجمل والمبين. (٨) الحقيقة والمجاز. (٩) المحكم والمتشابه. (١٠) البيان. ثالثًا: الكتاب: (١٢) النسخ. رابعًا: السنة: (١١) الأفعال. (١٣) الأخبار. (١٤) فيما يُرَد به الخبر. خامسًا: الإجماع: (١٥) الإجماع. سادسًا: القياس: (١٦) القياس. (١٧) شروط القياس. (١٨) حكم الأصل. (١٩) الاعتراضات على القياس. (٢٠) ترجيح المعاني (استصحاب الحال). (٢١) الاجتهاد ومسائله وصفة المجتهد. (٢٢) التقليد، ما يجوز وما لا يجوز.
٣١٤  مباحث الألفاظ (٥٦٦)، القياس (٤٧١)، السنة (٣٥١)، المقدمة اللغوية المنطقية (١١٦)، النسخ (القرآن) (٧٦)، الإجماع (٣٤).
٣١٥  «وأصول الفقه طريق تُوصِل إلى معرفة الفقه ينبغي أن يعرف مراتبها وطرقها وكيفية الاستدلال بها، وإنما ذكرنا ذلك لأنها مُتعلقة بالخطاب؛ فأول ما ينبغي أن يُعلَم حدود الخطاب (وحقيقته) ومجازه والحروف الداخلة عليه والمغيِّرة له؛ ولهذا المعنى بدأنا بذكرها، وسنذكر الخطاب. وأول ما ينبغي أن نبدأ به من الخطاب الأمر والنهي؛ لأنه أعلى حالات الخطاب؛ لأن به يثبت الإيجاب (ويتمم) الإلزام. وإنما قدَّمنا الأمر والنهي على الخاص والعام لأن الخاص والعام من فوائد الأمر والنهي، والأَولى أن يعرف الشيء نفسه ثم يعرف بعد ذلك فوائده. وإنما يُقدَّم الأمر على النهي لأن الأمر مُثبَت، والنهي منفي، والإثبات مقدَّم على النفي. ونذكر بعد ذلك الخاص والعام، وإنما نقدِّمه على المجمَل والمفسَّر لأنه خطاب مفهوم جلي، والمجمَل والمفسَّر خطاب خفي، والجلي مقدَّم على الخفي. ونذكر بعد ذلك المجمَل والمفسَّر ونقدِّمه على الأفعال، وإنما كان كذلك لأنه وإن كان مجمَلًا فهو من الخطاب، والخطاب مقدَّم على الأفعال. ونذكر بعد ذلك الأفعال ونقدِّمها على الناسخ والمنسوخ، وإنما كان كذلك لأن الأفعال موجَبة ومثبَتة، ويدخل عليها النسخ؛ فلهذا المعنى ألحقناها بالخطاب. ونذكر بعد ذلك الناسخ والمنسوخ، ونقدِّمه على الإجماع لأجل أنه يدخل على الخطاب والأفعال (ويثير) الأحكام فيها فلا يدخل على الإجماع؛ فلهذا قدَّمناه. ونذكر بعد ذلك الإجماع ونقدِّمه على القياس، وإنما كان كذلك لأنه دليلٌ مقطوع، وبه نستدل على جواز الاستدلال بالقياس لأن الصحابة اجتمعت على الاستدلال بالقياس، فكأنه أصل للقياس، والأصل مقدَّم على الفرع. ونذكر بعد ذلك القياس، ونقدِّمه على الحظر والإباحية وعلى المُفتي، وإنما كان كذلك لأنه دليل من أدلة الشرع مثبَت، وإنما يكون الحظر والإباحة بينهما، والمفتي إنما يُفتي إذا عرف ما القياس وما الدليل، ولا يجوز له أن يُفتي حتى توجد في حقه، والمستفتي لا يجوز أن يستفتي حتى يُعدَم في حقه؛ فلهذا قدَّمناه. ونذكر بعد ذلك المجتهد، وهل كل مجتهد مُصيب؟ والحظر والإباحة، وما نُبينه بعد ذلك إن شاء الله تعالى.» التمهيد، ج١، ١٢١–١٢٣.
٣١٦  الأحاديث (١٣٦)، الآيات (٩٠)، الآثار (٦١)، الأشعار (٣) (دون التكرار).
٣١٧  الرافضة (٢) الإمامية، الخوارج، الفلاسفة، القدرية، المعتزلة، الأشعرية، الجهمية، البراهمة (١).
٣١٨  التمهيد، ج١، ٢٢٢، ٢٢٦-٢٢٧، ٢٤٢–٢٤٤، ٢٥٤–٢٥٦، ٢٧٢–٢٧٤، ٢٨٣–٢٨٦، ٢٩٤–٢٩٧، ٣٠٦–٣١٠، ٣١٨-٣١٩، ٣٢٧–٣٣٤، ٣٣٨–٣٤٢، ٣٥٢–٣٥٨، ٣٧٤–٣٧٦؛ ج٢، ٧–٤٠، ٦١–٦٤، ٧٤–٧٩، ٨٦–٨٨، ٩٤-٩٥، ١٢٣–١٢٦، ١٥٢–١٥٤، ١٦٣–١٦٦، ١٨٢–١٨٨، ١٩٤–٢١٤، ٢٤٢–٢٤٦، ٢٩٤–٣٠٦، ٣٣٢–٣٣٨، ٣٤٩–٣٤٤، ٣٦٠–٣٧٠، ٤١٦–٤١٨؛ ج٣، ٢٤–٣٠، ٣٦–٣٨، ٦٣، ١٥٧-١٥٨، ١٦٤-١٦٥، ١٧٨–١٨٩، ٢٦٤-٢٦٥، ٢٨٧–٢٨٩، ٢٩٤، ٣٠٢، ٢٩٤، ٣٦١–٣٦٣، ٣٦٩، ٤٤٢؛ ج٤، ٣٣، ٤٤، ٥٧، ٦٥، ٧٢–٧٦، ١٥٤، ٢٥٧، ٢٦٤، ٢٣٨، ٣٠٩، ٣٢٠-٣٢١، ٣٧٩، ٤٠١، ٤١١-٤١٢.
٣١٩  أحمد بن حنبل، عمر بن الخطاب (٢٥)، الشافعي (٢٠)، علي بن أبي طالب (١٨)، عبد الله بن عباس (١٧)، أبو حنيفة، عبد الله بن مسعود (١٥)، أبو بكر، عائشة (١٣)، المروزي (١١)، الكرخي (٩)، أبو هريرة، عثمان بن عفان (٨)، أبو هاشم، أبو الحارث، عبد الله بن عمر (٧)، أبو سعيد الخدري، أبو بكر الرازي الجصاص، عبد الرحمن بن عوف، الميموني، المغيرة بن شعبة، مالك بن أنس (٦)، الأشرم، أبو علي الجبائي، الحسن البصري، داود الظاهري، أبو موسى الأشعري (٥)، السرخسي، أبو داود السجستاني، أبو يوسف، أبو الحسن الأشعري، بشر المريسي، بكر بن محمد، زيد بن ثابت، شريح، عصمة ابن أبي عصمة، عبد الجبار الهمذاني، محمد بن سيرين، محمد بن سلمة، النظام (٤)، أبو يعلى، الأصم، التميمي، الجرجاني، سعيد بن المسيب، عبيدة السليماني، محمد بن الحسم (٣)، أبو عبد الله البصري، أبو إسحاق الإسفراييني، الخزري، ابن سلام، القاشاني، جعفر بن مبشر، عبد الله بن حنبل، الصيرفي، الطبري، موسى بن عمران، وآخرون من الصحابة (٢)، الخياط، أبو الحسين البصري، الإسكافي، الأخفش، ابن شقلا، أبو الهذيل، ابن سريج، ابن الراوندي، البغوي، البخاري، سفيان الثوري، وعشرات من الصحابة (١).
٣٢٠  التمهيد، ج١، ٢٣، ٣١؛ ج٢، ٢١٣، ٣٣٤؛ ج٣، ٧٥؛ ج٤، ١٢٥، ٢١٧، ٣١٧.
٣٢١  السابق، ج٢، ٥٨، ٦٥، ١١٨، ١٧٦، ٣٥٢، ٤١٣، ٤٢٥؛ ج٣، ٢٢، ٢٤٩، ٢٥٥، ٣٧٧، ٢٨٧؛ ج٤، ٨٧، ٢١٢، ٢١٧، ٢٤٩، ٣٢٠.
٣٢٢  السابق، ج٣، ١٠٩، ٢٩٨، ٣٦٩، ٣٨٢؛ ج٤، ١٧.
٣٢٣  فخر الدين محمد بن عمر الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، (أربعة مجلدات)، وتحقيق عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الرياض ١٤١٧ﻫ / ١٩٩٧م.
٣٢٤  وهي: (١) اللغات. (٢) الأوامر والنواهي. (٣) العموم والخصوص. (٤) المجمل والمبين. (٥) الأفعال. (٦) الناسخ والمنسوخ. (٧) الإجماع. (٨) الأخبار. (٩) القياس. (١٠) التعادل والتراجيح. (١١) الاجتهاد. (١٢) المفتي والمستفتي. (١٣) فيما اختلف فيه المجتهدون أنه من أدلة الشرع.
٣٢٥  الترتيب الكمي على النحو الآتي: (١) القياس (٢٣٧). (٢) الأوامر والنواهي (٢١٦). (٣) اللغات (١٦١). (٤) العموم والخصوص (١٥٩). (٥) الإجماع (١٢٤). (٦) الأخبار (٧٦). (٧) الناسخ والمنسوخ (٦٨). (٨) فيما اختلف فيه المجتهدون أنه من أدلة الشرع (٦١). (٩) المجمل والمبين (٥٧). (١٠) التعادل والتراجيح (٥٥). (١١) الاجتهاد (٣٦). (١٢) الأفعال (٣٢). (١٣) المفتي والمستفتي (٢٥).
٣٢٦  المحصول، ج١، ٥–٨١.
٣٢٧  مباحث الألفاظ (٦١٠)، القياس (٤١٤)، الإجماع (١٢٤)، السنة (١٠٠)، الكتاب (٦٨).
٣٢٨  الأوامر والنواهي (أقسام) (٣)، العموم والخصوص (٤)، المجمل والمبين (٤)، الأفعال (٣)، الناسخ والمنسوخ (٤)، الإجماع (٧)، الأخبار (٢)، القياس (٣)، التعادل والتراجيح (٤)، المفتي والمستفتي (٣)، اللغات (أبواب) (٩)، الاجتهاد (أركان) (٤)، فيما اختلف فيه المجتهدون أنه من أدلة الشرع (مسائل) (١١)، المقدمة (فصول) (١٠).
٣٢٩  المحصول، ص٢٤٣–٨٩١، ١٠٧١–١٣٦٢.
٣٣٠  السابق، ص٨٢–٢٤٢.
٣٣١  السابق، ص٥٧١-٥٧٢، ٥٩٢–٥٩٨، ٦٢٣–٦٢٦.
٣٣٢  تنبيه، ص٥٩٠، ٥٩٨، ٦٩٢.
٣٣٣  فرع، ص٦٨٩، ١٢١٢.
٣٣٤  السابق، ص٨٣–٨٧، ٥٨٥–٥٨٩، ٦٤٦، ٧٥٧، ١٠٨٨.
٣٣٥  السابق، ص٢٥٥، ٢٥٨، ٧٧١.
٣٣٦  الآيات (٦٢٠)، الأحاديث (٢٢٠).
٣٣٧  الشعر (١٩)، لغة العرب (٧)، الفرزدق (٣)، لبيد (٢)، الأخطل، طرفة، النابغة، الكميت، الطرماح، ذو الرمة (١).
٣٣٨  سيبويه (٣)، ابن جني (٤)، المبرد (٢).
٣٣٩  السابق، ص٦٦١–٦٦٤، ٦٦٧.
٣٤٠  العين (٦)، الخصائص، الوساطة (١).
٣٤١  للأسف لا توجد في هذه الطبعة، كما هو الحال في طبعات المؤلفات الأصولية الأخرى، فهارس للأعلام أو الآيات أو الأحاديث أو الأشعار أو الفِرق والمذاهب أو الأماكن.
٣٤٢  الشافعي (٦٦)، أبو الحسين البصري (٤٥)، الباقلاني (٢٢)، أبو حنيفة، أبو هاشم (١٣)، الغزالي (١٢)، النظام، القاضي عبد الجبار، ابن سريج (١٠)، الكرخي، أبو مسلم الأصفهاني (٩)، مالك (٨)، أبو علي (٧)، عيسى بن أبان (٦)، الجبائي، المرتضى من الشيعة (٥)، الجويني، الأصمعي، الصيرفي، الشريف المرتضى (٤)، سيبويه، الإسفراييني، الرازي (أبو بكر)، الشيباني، الأشعري، أبو الهذيل، أبو عبد الله البصري، أبو علي ابن خلاد، أبو إسحاق الشيرازي، ابن العارض، الأشعري (٣)، الإصطخري، القفال، أبو علي الفارسي، بشر المريسي، المازني (٢)، عبد الجبار، ابن فورك، المزني، المروزي، الدقاق، ابن الزبعرى، علي بن حيزان، عبد الله بن سلام، ابن سيرين، الخياط، أبو زيد، المزني الباهلي (١).
٣٤٣  ابن عباس (٣)، أبو سعيد، أبو هريرة، ابن هريرة، كعب، عمر، الصديق (٢).
٣٤٤  المعتزلة (٢٣)، الفقهاء (١٩)، أصحابنا (٢١)، المتكلمون (٩)، الإمامية (٣)، السمنية، أهل الظاهر (١).
٣٤٥  الحنفية (١٢)، الشيعة (٩)، الشافعية (٤)، الأصوليون (٢)، الأخباريون، الصحابة، التابعون (١).
٣٤٦  اليهود (٥)، النصارى (٤)، المجوس (٣)، المانوية، البراهمة (١).
٣٤٧  العلماء، أصحاب الحديث (المحدِّثون) (٤)، المحققون، أصحاب النظر (١).
٣٤٨  الخوارج (٢)، الفضيلية، الميمونية، قدماء الروافض، الخطابية، الحشوية (١)، الكوفيون (٤)، أهل العراق، فقهاء الأمصار، البصريون، نحاة الكوفة، نحاة البصرة (١).
٣٤٩  موسى (٦)، عيسى (٥)، إبراهيم (٤)، آدم، محمد (٢)، إسماعيل (١)، التوراة (٥)، نبختنصر (١).
٣٥٠  وهذا باطل، ص٥٢٦، ٦٥١. وهذه الثلاثة باطلة، ص٥٧٤. هذا التعريف فاسد، المحصول، ص١٩، ٤٠، ٦٥. الأول باطل والثاني باطل، ص٩٧. فهذا برهانٌ قاطع على فساد قولهم، ص٤٤٣. هذا تلبيس، ص٧١٤. هذا ضعيف، ص١٥٩٧، ٧٦٧، ٨٥٧. والصحيح أن يُقال، ص٢٥١. الأول باطل والثاني حق، ص٩١٣. الطرق الفاسدة، ص٩٣٥. والإنصاف أن، ص٥٥٨. وهو المختار، ص٦١٤، ١٠٣٦، ١٤٣٥. والمعتمَد، ص٩٩٧.
٣٥١  واحتجَّ المخالف، ص٤١٤. احتجَّ الخصم والجواب، ص٤٣٤. حجة المنكرين، حجة المجوِّزين، ص٤٣٥. وأما المعارضة التي ذكروها، ص٤٤٥.
٣٥٢  الأطراف والوسط، ص٦٠٦-٦٠٧.
٣٥٣  هذا مسلَّم وهذا ممنوع، ص٨٣٤، ٩٣٣، ١٠٩٣، ١١٠٠، ١١١٧. والدليل على صحة هذا التعريف، ص٥٤٠.
٣٥٤  السابق، ص٤٤، ١٥٠، ٢٨٧، ٣٤٠، ٣٩٢، ٦٧٠، ٧٦٩، ٨١٩، ٧٩٧، ٨٢٤، ٨٨٢، ٨٩٧، ٩٠٥، ١٠١٧، ٢٩٠، ١٤٢٤، ١٣٧١، ١٤٣٦.
٣٥٥  المحصول، ص٩٥٦، ١٤٥٣.
٣٥٦  العالم الراسخ الكامل الشيخ محيي الدين محمد بن عربي الأندلسي عليه الرحمة، رسالة في أصول الفقه، ص١٨–٣٥.
٣٥٧  القرآن (٧)، الحديث (٢).
٣٥٨  الجنيد، مالك بن أنس (١).
٣٥٩  وهي: (١) التعارض. (٢) السنة. (٣) وجوب الأخذ برواية الراوي ما له يُجرَح بجرح يؤثر في نقله، رواية الحديث بالمعنى. (٣) النسخ. (٤) فيما تُحمَل عليه الألفاظ الواردة في الشرح. (٥) الأمر والنهي. (٦) الإجماع. (٧) لا يجوز القول بغير حجة. (٨) أفعال النبي. (٩) شرع من قبلنا. (١٠) التقليد. (١١) الاستفتاء. (١٢) الأصل المسكوت عنه الإباحة. (١٣) خطاب الشرع. (١٤) الاجتهاد، أن كل مجتهد مصيب.
٣٦٠  شرف الإسلام أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي، الوصول إلى الأصول (جزءان)، تحقيق د. عبد الحميد علي أبو زيد، مكتبة المعارف، الرياض ١٤٠٣ﻫ / ١٩٨٣م.
٣٦١  هذه الكتب الخمسة عشر هي: (١) التكاليف. (٢) اللغات. (٣) البيان. (٤) الأوامر. (٥) النهي. (٦) العموم. (٧) الخصوص. (٨) المفهوم. (٩) الأفعال. (١٠) التأويلات. (١١) النسخ. (١٢) الإجماع. (١٣) الأخبار. (١٤) القياس. (١٥) الاجتهاد.
٣٦٢  مثل: الصلاة في الدار المغصوبة، ج١، ١٨٩–١٩٦. العموم على عوارض الألفاظ، ج١، ٢٠٣–٢٠٦. الاستثناء المنفصل باطل، ج١، ٢٤٠–٢٤٣. الاستثناء من غير الجنس باطل، ج١، ٢٤٣–٢٤٨. الزيادة على النص ليست نسخًا، ج٢، ٣٢–٣٤. في علة الربا، ج٢، ٢٢٥–٢٢٨.
٣٦٣  ج٢، ٢٢٥.
٣٦٤  الترتيب الكمي التنازلي (الصفحات أولًا والمسائل ثانيًا) (١) القياس (١٢٧، ٣٣). (٢) الخصوص (١١٤، ٣٦). (٣) الأخبار (٧٨، ٢٢). (٤) النسخ (٦٦، ٢٤). (٥) الإجماع (٦٤، ٢٤). (٦) الأوامر (٥٩، ٢٢). (٧) الاجتهاد (٤٦، ١١). (٨) البيان (٢٧، ١٠). (٩) اللغات (٢٤، ١٠). (١٠) التكاليف (٢٢، ٩). (١١) المفهوم (٢٠، ٥). (١٢) الأفعال (٢٠، ٥). (١٣) العموم (١٩، ٧). (١٤) التأويلات (١٧، ٣). (١٥) النهي (١٦، ٤).
٣٦٥  الأدلة الأربعة (٤٠١)، القياس (١٧٣)، السنة (٩٨)، الكتاب (٦٦)، الإجماع (٦٤)، مباحث الألفاظ (٢٩٦)، التكاليف (٢٢).
٣٦٦  ج١، ٤٧–٧٤.
٣٦٧  ج١، ١٥–١٨.
٣٦٨  مثلًا: ج١، ٥٦؛ ج٢، ٦٢، ١٥٨-١٥٩، ١٦٤-١٦٥.
٣٦٩  هذا الاستدلال باطل، ج١، ٦٨، ١٣٨، ١٤٧، ٢٤٠، ٢٤٣، ٢٥٣، ٢٩٠، ٣٢٦؛ ج٢، ٢٣٢. هذا قول باطل، ج٢، ٣٦١. هذا باطل، ج٢، ٣٩، ٤٠، ٣١٩. هذا الكلام فاسد، ج١، ١٨٠، ٢٦٥، ٢٦٩، ٢٨٨. هذا فاسد، ج٢، ١٣٤. وهذا الجواب ليس بسديد، ج٢، ٣٨. هذا غير صحيح، ج٢، ٥٩، ١٢٦، ١٨٦. وليس هذا بصحيح، ج٢، ١٤٦.
٣٧٠  والجواب الصحيح، ج٢، ٣٨، ٧٢، ١٢٠. مذهب أهل الحق، ج١، ١٢٨. والحق، ج١، ٢٥٥. والحق عندنا أن، ج٢، ١٣٠. صحة مذهبنا، ج٢، ١٨٢.
٣٧١  مذهبنا، ج١، ١٣٥. صحة مذهبنا، ج٢، ١٨٢. أصحابنا، ج١، ٩٤، ١٧٥، ١٧٨، ٢٣٥، ٢٨٦؛ ج٢، ٥٨، ١١٩. علماؤنا، ج١، ٥٨، ٦١، ٨٧، ١٢٥، ١٢٧، ١٥٣، ١٦٣، ١٧٠، ١٧٦، ١٧٨، ١٩٥، ٢٠٨، ٢١٣، ٢٢٧، ٢٦٢، ٢٦٨، ٢٧٨، ٢٨٣، ٢٨٨، ٢٩٠، ٢٩٣، ٣١٦، ٣٤١، ٣٤٩، ٣٦١، ٣٨٣، ٣٩٠؛ ج٢، ٣٩، ٦٦، ٧٢، ٧٨، ٩٩، ١٥٩، ١٦٣، ١٦٥، ٢٠٥، ٢٨٤، ٣٢١. شيخنا (أبو الحسن الأشعري)، ج١، ٦٥-٦٦. شيخنا الإمام، ج٢، ٥٦. شيخنا، ج٢، ٨٨. إمامنا (الشافعي)، ج١، ٦٦.
٣٧٢  عمدتنا، ج١، ١٠٦، ١٠٩، ١١٨، ١٥٢، ١٥٤، ١٧١، ١٧٩، ١٨١، ١٩٧، ٢١٧، ٢٢٠، ٢٢٤، ٢٢٨، ٢٥٦، ٢٩٦، ٣٦٢؛ ج٣، ٣٣، ٣٧، ٥٠، ٥٣، ٦١، ٦٤، ٨٥-٨٦، ٩٢، ١٠٩، ١١٥، ١١٩، ١٢٢، ١٢٥-١٢٦، ١٣٢، ١٣٩، ١٤٢، ١٥٥، ١٥٧، ١٨١، ١٨٣، ١٨٦، ١٩٣، ١٩٥-١٩٦، ٣٣٧. عمدة الخصم، ج١، ١٠٧، ١١٣-١١٤، ١١٨، ١٤٠، ١٦٠، ١٦٢، ١٧٩، ١٨١، ٢٠٤، ٢١٤، ٢٢٢، ٢٢٤، ٢٤٢، ٢٥٨، ٢٩٤، ٣١٦، ٣٢٠؛ ج٢، ٤٣، ٥٣، ٥٥–٥٩، ٦١، ٦٣، ٨٦، ٩٣، ١٠٦، ١١١، ١١٥، ١٢٢، ١٢٥-١٢٦، ١٢٨-١٢٩، ١٣٢، ١٥١، ١٧٠، ١٨٩، ١٩٦-١٩٧، ٢٠١، ٢٠٦، ٢٨٨، ٣٢٥. عمدة هؤلاء، ج١، ١٦٥، ١٨٨، ٢٠٠، ٢٠٤، ٢١٨، ٢٢٠، ٢٣٩، ٢٤٩، ٢٥٨، ٢٩٨، ٣٠٦. عمدتهم، ج٢، ٣٣، ٣٧، ١٠٩، ١١٨، ١٢٩، ١٥٤-١٥٥، ١٨٣، ١٩٢. والعمدة، ج٢، ٤٤، ٨٩، ١١١، ١١٣، ١٤٢، ١٤٤-١٤٥، ١٧٤-١٧٥، ١٧٨، ١٨٦، ٢٠٣، ٢٣٣، ٢٦٥، ٣٠٤، ٣١٠، ٣٢٨، ٣٣١، ٣٧٩. عمدة الإمام، ج٢، ١٠٤. والمعتمد، ج٢، ٤٣.
٣٧٣  عمدة الأولين، ج٢، ٣٥، ٥١، ٥٦، ١١٧، ٢٣١، ٣١٦. عمدة الآخرين، ج٢، ٣٥، ٢٨٥، ٣٠٧. الأولون، ج٢، ٣٧٨. المتأخرون، ج٢، ٢٠١، ٣٥٢.
٣٧٤  ج١، ٣٥٤، ٣٨٠.
٣٧٥  الآيات (١٥٦)، الأحاديث (١١٤).
٣٧٦  عمر (٥)، علي (٤)، ابن عباس (٣)، أبو بكر (٢)، عثمان، ابن مسعود، عائشة، البراء (١).
٣٧٧  الشعر (١٦)، ج١، ٨، ٤٨، ٥٩، ٩٨، ١٠٢، ١٣٠، ٢١٦، ٢٤٥-٢٤٦؛ ج٢، ١١. اللغة العربية، ج١، ٥٣-٥٤، ٩٧، ٩٩-١٠٠، ١٠٣-١٠٤، ١١١، ١٤٠، ١٦٥، ٢٠٤، ٢١٢، ٢١٤–٢١٦، ٢١٨، ٢٤٤، ٢٥١، ٢٥٤، ٢٥٧-٢٥٨، ٢٨٥، ٣٠١-٣٠٢؛ ج٢، ٥، ١٢، ٣٣.
٣٧٨  عمر (٢١)، أبو بكر (١٤)، ابن عباس (١٠)، علي (٩)، عائشة (٧)، معاذ (٣)، عبد الرحمن بن عوف، عثمان، أبو هريرة … (٢)، المغيرة بن شعبة … (١).
٣٧٩  السيوطي، الصفدي، ابن كثير (٥)، البخاري، داود، الحسن البصري (٢).
٣٨٠  الشافعي (٤٧)، الباقلاني، أبو حنيفة (٤٠)، ابن برهان (٣١)، الجويني، الجبائي (أبو علي) (١٨)، الجبائي (أبو هاشم) (١٣)، الإسفراييني (١١)، القاضي عبد الجبار (١٠)، أبو الحسين البصري، ابن السبكي، الغزالي (٨)، الإسنوي، ابن عقيل (٧)، الشاشي، أبو زيد، ابن العماد (٦)، ابن حنبل، الزركلي (٤)، داود الظاهري، سعيد بن المسيب، الكعبي، الكيا الهراسي، النظام، اليافعي (٣)، الجاحظ، الحسن البصري، الكرخي، ابن سريج، القلانسي، مالك بن أنس (٢)، أبو الحسن الأشعري، القفال، الشيباني … (١).
٣٨١  المعتزلة (٤٥)، معتزلة بغداد (٢)، الروافض (٣)، أهل الظاهر، الحشوية، الدهرية، المشبهة (٢)، السمنية، العيسوية (١)، وحد المعتزلة أقرب إلى الصواب. ج١، ٩.
٣٨٢  اليهود (١٠)، النصارى (٧)، المجوس (٣).
٣٨٣  أبو الوفا علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي (٥١٣ﻫ)، الواضح في أصول الفقه (خمسة أجزاء)، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٢٠ﻫ / ١٩٩٩م.
٣٨٤  السابق، ج١، ٣٩٠–٣٩٣؛ ج٢، ٥٧٠–٥٧٧.
٣٨٥  السابق، ج١، ٥٠٧–٥٣٠.
٣٨٦  السابق، ج٣، ٧٨–٤٩٩.
٣٨٧  السابق، ج٣، ٢٢٧–٢٤٩.
٣٨٨  السابق، ج٤، ٢٣٢-٢٣٢.
٣٨٩  الحنابلة والشافعية، ج٢، ٧٥، ٨٤، ٩٧، ١٥٣، ١٥٥-١٥٦، ١٦٢، ١٦٤، ١٧٤–١٧٧، ٢٠٣، ٢٦٢، ٢٦٩، ٢٧٣، ٢٧٥. الحنابلة وأبو حنيفة، ج٢، ٢٣٧، ٢٥٧، ٢٦٣. الحنابلة والشافعية في مُقابل الحنفية، ج٢، ١٨٦-١٨٧، ١٥٣، ١٩٩، ٢٠٤، ٢١٠، ٢٤١، ٢٦٥، ٢٦٨، ٢٨٢-٢٨٣، ٢٩١، ٢٩٥، ٣٠٤، ٣١٣، ٣٠٨، ٣١١.
٣٩٠  السابق، ج٢، ٤٦٣–٤٦٦.
٣٩١  السابق، ج١، ١٢، ١٩-٢٠.
٣٩٢  السابق، ج١، ١٢-١٣.
٣٩٣  السابق، ج١، ٤٥٨؛ ج٢، ٥٧.
٣٩٤  السابق، ج١، ٦٣، ٢٦٠، ٤٢٥؛ ج٢، ١٧٠، ١٧٩، ٣٢٠؛ ج٣، ٣١٣؛ ج٤، ١١٧.
٣٩٥  يُحيل إلى كتاب الإقرار للخرقي، وجوابات المسائل للقتيبي، والجامع في النحو لابن قتيبة، وكتاب العدة، ج٣، ٤٧٠، ٤٧٢، ٤٨٨، ٢٩٧؛ وكتاب التفسير، ج٤، ٥٣، ٣١٩؛ وكتاب الفتيا للجاحظ، والأصول للجرجاني، ج٥، ٣٣١، ١٠١، ١٩٤، ٢١٧.
٣٩٦  السابق، ج١، ٧–٤٥؛ ج٢، ٥–٦٨؛ ج٥، ٥–٩٦.
٣٩٧  السابق، ج١، ١٧–٤٥، ٤٦–٥٦، ٦٠–٦٤، ٧٣–٨٥، ٨٨، ٩٠–١٠٣، ١٢٥–١٢٧، ١٣١، ١٣٢–١٣٤، ٢٤٥–٢٥٧، ٢٦٢–٢٦٨، ٢٩٧، ٢٩٨–٣٠٠، ٣٣٤–٣٣٩، ٤٠٢–٤٠٩، ٤١٤–٤١٦؛ ج٢، ١٢–٤٣، ٦١–٦٧، ٧٠–٨٢، ٩٧–١٠٠، ١١٤–١١٩، ١٤٩–١٥٤، ١٥٨–١٦٨، ١٦٩–١٨٣، ١٩٢–٢٣٦، ٢٧١–٢٩٠، ٢٩٤–٣١٠، ٣١٤، ٣١٧–٣٢٥، ٣٣٩، ٣٥٠–٣٥٧، ٣٦٠–٣٨٤، ٣٨٧–٣٩٥، ٤١٠–٤٢٢، ٤٢٨–٤٤٨، ٤٥٧–٤٦٣، ٤٧٣، ٤٧٦–٤٨٤، ٤٨٨-٤٨٩، ٤٩٣، ٥١١، ٥١٨، ٥٢٢–٥٤٦، ٥٤٨–٥٥٤، ٥٦٥–٥٦٧، ٥٧٠–٥٧٢، ٥٧٤–٥٧٧.
٣٩٨  السابق، ج١، ٩٠، ٣٥٠؛ ج٢، ٤٥٠.
٣٩٩  ج١ (الرقم الأول للفصول، والثاني الصفحات)، المقدمات التمهيدية (٢٣، ٣٠)، النظر والعقل والتكليف (٣١، ٤٤)، الحدود والعقول والحروف (٢٩، ١٩)، حروف المعاني (١٤٥، ١١٣)، الناسخ والمنسوخ (٣، ٣)، شروط النسخ (١٤، ٧)، التعبد بالنسخ (٨، ١١)، وجوه النسخ (٦٢، ٥٣)، صناعة الجدل (٣٠، ٣٢)، الحجة والشبهة (٢٢، ٢٢)، العلة والمعلول (١٠، ٢٩)، العقلية والشرعية (١٠، ٨)، المعارضة (٤، ١٤)، المعارضة كاشفة للمعنى (٢١، ٣٢)، القياس (١٠، ١٤)، الاستدلال (١٩، ٣٦)، الانقطاع (١٢، ٤٨)، الجدل (١٠، ٢٢).
ج٢، الأدلة الشرعية (٤٤، ٦٤)، الأقيسة (٣٨، ٥٨)، الاعتراضات بالكتاب (١، ١١)، الاعتراضات بالسنة (٣١، ٤٣)، الاعتراض على قول الواحد (١١، ٢)، الاعتراضات على فحوى الخطاب (٥، ١)، الاعتراضات على دليل الخطاب (٤، ٤)، معنى الخطاب وهو القياس (٢٨، ٢٧)، المُمانعة (٢٧، ٣٤)، النقص (١٤، ١٩)، القلب (٧، ٨)، فساد الاعتبار (٣، ١٥)، المعارضة (١٨، ١٦)، استصحاب الحال (١٥، ٣٣)، الأسئلة الفاسدة (٦، ٧)، التراجيح (٤، ١٢)، الخطاب (٣٨، ٩٠)، الأوامر (٦٦، ١١٢)، نفي التكرار (١٢، ١٢).
ج٣، الشروط والصفات للأمر والنهي (٣٥، ٥٤)، القضاء والإعادة والفوات (١٤١، ١٧١)، المناهي (٢٩، ٢٨)، فحوى الخطاب ودليله (٢٧، ٥٥)، العموم والخصوص (١٠٣، ١٤٧)، الاستثناء (٢٠، ٤٠).
ج٤، المجمَل والمبيَّن والمحكَم والمُتشابه والمجاز والاستعارة (٤٣، ١٢١)، أفعال النبي (٢٧، ٧١)، النسخ (١٤، ٣٥)، شُبَه المخالف (٥٠، ٩١)، الأخبار وما فيها من خلاف (٥٨، ١١٢).
ج٥، الراوي (١٠١، ٩٢)، التراجيح (٩، ٧)، الإجماع (٩٢، ١٣٣)، التقليد (٢٥، ٣٣)، القياس (٢٨، ٨١)، الاجتهاد (١٠٠، ١٥٤).
٤٠٠  السابق، ج٢، ١٢٧–١٣٧.
٤٠١  السابق، ج٣، ٣١٣–٤٦٠.
٤٠٢  السابق، ج٤، ٤٢١-٤٢٢.
٤٠٣  السابق، ج١، ٣٢، ٨٥.
٤٠٤  السابق، ج١، ٢٦-٢٧، ٧٦، ٢٠٢–٢٠٤.
٤٠٥  السابق، ج١، (١) العقل والسمع. (٢) مبادئ اللغة. (٣) حروف المعاني. (٤) شروط الناسخ والمنسوخ. (٥) ما ليس من شروطهما. (٦) ما يثبت بالتعبد وما يزول بالنسخ. (٧) وجوه النسخ. (٨) صناعة الجدال. (٩) الحجة والشبهة. (١٠) العلة والمعلول. (١١) العلة العقلية والعلة الشرعية. (١٢) المعارضة. (١٣) المعارضة الكاشفة للمعنى. (١٤) القياس. (١٥) الاستدلال. (١٦) الانقطاع. (١٧) الجدل.
٤٠٦  (١) القياس. (٢) الاعتراضات بالكتاب. (٣) الاعتراضات بالسنة. (٤) الاعتراضات بالصحابي. (٥) الاعتراضات على فحوى الخطاب. (٦) الاعتراضات على دليل الخطاب. (٧) معنى الخطاب (القياس). (٨) الممانعة. (٩) النقض. (١٠) القلي. (١١) فساد الاعتبار. (١٢) المعارضة. (١٣) استصحاب الحال. (١٤) الأسئلة الفاسدة. (١٥) التراجيح. (١٦) الخطاب. (١٧) الأوامر. (١٨) نفي التكرار.
٤٠٧  (١) معنى الشروط والصفات التي تتعلق بالأمر والنهي. (٢) القضاء والإعادة والفوات. (٣) المناهي. (٤) فحوى الخطاب ودليله. (٥) العموم والخصوص. (٦) الاستثناء.
٤٠٨  (١) المجمل والمبين، والمحكم والمتشابه، والمجاز والاستعارة. (٢) أفعال النبي. (٣) النسخ. (٤) شبهات المخالف. (٥) الأخبار وما فيها من الخلاف.
٤٠٩  (١) صفات الراوي. (٢) التراجيح في الإسناد والمتن. (٣) الإجماع. (٤) التقليد. (٥) القياس. (٦) الاجتهاد.
٤١٠  الآيات (٩٥٤)، الأحاديث (٦٤٧)، فالأحاديث حوالَي ثلثَي الآيات، الشعر (٤٩).
٤١١  ج١، ٣٠، ٩١، ٩٦–٩٨، ١١٨، ١٢١، ١٢٦، ٢٠٧؛ ج٢، ١٥٦، ١٧٧، ٣٨٩، ٤١٥-٤١٦، ٤٢٧، ٤٣٩، ٤٥٢، ٤٥٣، ٤٥٥-٤٥٦، ٤٦٠، ٤٦٣، ٤٨٤، ٥١٩؛ ج٣، ٢٤٤، ٣٠٠، ٣٠٢، ٣١٠، ٣١٥، ٤١٠، ٤٦٩، ٤٧٤، ٤٧٥، ٤٨٤-٤٨٥؛ ج٤، ٣٨، ٤٣، ٥٨، ١٠٦، ١٩٩، ٢٣٤، ٣٠٨، ٣٣٠، ٣٤٨، ٣٩٢؛ ج٥، ١٠٦.
٤١٢  موسى (٦٠)، عيسى (٣٩)، إبراهيم (٣٥)، آدم (٢٥)، نوح، هارون، لوط (٨)، إسحاق، سليمان، إسماعيل، داود، والعدو فرعون (٦)، الخضر (٤)، يعقوب، زكريا، يوسف (٣).
٤١٣  ابن حنبل (١٣٤)، الشافعي (٣٥)، أبو حنيفة (٣٢)، الكرخي (٢٩)، السرخسي (٢٦)، التميمي (١٧)، مالك (١٦)، ابن سريج (١١)، عيسى بن أبان (١٠)، أبو الحسين البصري (٩)، النخعي (٧)، شريح (٦)، داود الظاهري، المروزي (٥)، الشيباني، الشعبي (٤)، ابن شجاع، ابن زفر، المزني، أنس بن مالك (٣).
٤١٤  الباقلاني (٣٢)، الحسن البصري (١٣)، الأشعري، الجبائي (أبو علي)، داود الظاهري (١٠)، أبو بكر الصيرفي، النظام (٨)، الجبائي (أبو هاشم)، البلخي، الكعبي، أبو بكر الدقاق (٥)، بشر المريسي، أبو ثور، أبو سعيد الخدري (٤)، الأصم (٣)، الجاحظ، ذو النون (٢).
٤١٥  عمر (١٠٧)، علي (٨٣)، أبو بكر (٦٧)، ابن عباس (٥٣)، عائشة (٣٨)، عثمان (٢٧)، معاذ (٢٦)، ابن مسعود (٢٠)، أبو هريرة (١٩)، زيد بن ثابت (١٨)، عبد الله بن عمر (١٥)، عبد الرحمن بن عوف (٩)، ابن سيرين (٨)، فاطمة وأم سلمة (٧)، أبو بكرة، قس بن ساعدة (٦)، أبو موسى الأشعري، المغيرة بن شعبة (٥)، معاوية، عمرو بن العاص، ابن الزيد العباسي (٤)، ابن حامد، بلال، طلحة، عمر بن عبد العزيز (٣)، عمار بن ياسر، كعب الأحبار (١).
٤١٦  الفراء (٩)، الخليل (٤)، الزجاج (٢).
٤١٧  الطبري (٦)، البخاري (٣).
٤١٨  أصحاب الشافعي (٢٠٤)، أصحاب أبي حنيفة (١٣٧)، الصحابة (١٣٠)، المعتزلة (٧٤)، أصحاب رسول الله (٦٠)، التابعون (٣٠)، أصحاب الحديث (٢٣)، أهل السنة (٢٢)، الأشعرية (٢١)، أهل الظاهر (١٨)، الأشاعرة (١٤)، أصحاب مالك بن أنس (١٣)، الرافضة (١٢)، الأنصار (١١)، أهل الجدل، الشيعة (٩)، أهل الوقف (٨)، الإمامية، أهل الطبع، بنو تميم (٧)، القدرية (٦)، أهل الرأي، أهل المدينة (٥)، أصحاب أحمد، أهل اللغة، أهل مكة، المهاجرون (٤)، أهل الاعتزال، أهل بغداد (٣)، أهل الحديث، أهل الكهف، الحنفية (٢).
٤١٩  عمر (٦٠)، علي (٥٢)، ابن عباس (٤٢)، أبو بكر (٢٦)، عائشة (١٥)، ابن مسعود (٩)، ابن عمر (٧)، أبو هريرة (٦)، عبد الرحمن بن عوف (٤)، يعلى بن أمية، شفيق بن سلمة، أبو موسى الأشعري (٣)، ذو اليدين، معاذ بن جبل، عمار بن ياسر، البراء بن عازب (٢)، وغيرهم.
٤٢٠  اليهود (٢٠)، النصارى (١١)، البراهمة (٥)، المجوس (٤)، السوفسطائية (٣)، أصحاب سوفسطا (٢).
٤٢١  العرب (١٠٨)، الروم (٧)، قريش (٦)، الفُرس، النبط (٥)، الهند، الترك (٣)، الزنج (٢)، الزنوج، العجم (١)، لغة العرب، ج٢، ١٢٨، ٣٩٨، ٤١٢، ٤١٥، ٤١٩، ٤٢١، ٤٣٧، ٤٥٥، ٤٦٢؛ ج٣، ٧٩، ١٢٥–١٢٧، ١٣٧، ٢٧٢-٢٧٣، ٢٨٩، ٣٠٦، ٣٢٨، ٣٣٦، ٣٥٣، ٤٣١، ٤٤٨، ٤٦٨، ٤٧١-٤٧٢، ٤٧٥، ٤٨٢؛ ج٤، ٣٤، ٤٢، ٥٠، ٥٩، ٦٠، ٢٦٩؛ ج٥، ٣٦٠، ٤٥٦، ٤٨٢.
٤٢٢  بيت المقدس (٢٣)، الكعبة (٢١)، مكة (١٣)، اليمن (١١)، المدينة، قباء (٩)، بغداد، عرفة (٤)، حراء، بدر، الحرم، المروة، غدير خم، العراق، الصفا (٣)، البصرة، الكوفة، المسجد الحرام (٢).
٤٢٣  المُفتقر إلى رحمة الكريم التوَّاب عبد العليم ابن الشيخ محمد أبي حجاب، الشافعي مذهبًا، الحدادي بلدًا ومولدًا، أحد علماء الأزهر الشريف عفا الله عنه آمين، سُلَّم الوصول إلى علم الأصول، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، الطبعة الأولى، المطبعة الحسينية المصرية سنة ١٣٢٨م.
٤٢٤  السابق، علم الأصول، ص٢–٤.
٤٢٥  مطلب الحكم، مطلب الأداء والقضاء والإعادة، مطلب العزيمة والرخصة. السابق، ص٤–٨.
٤٢٦  الكتاب (١٧)، القياس (١٠)، السنة، الاستدلال (٨)، الإجماع (٣).
٤٢٧  الكتاب، النص وغيره من أقسام المدلول المنطوق وغيره من أقسام الدال. السابق، ص٨–٢٥.
٤٢٨  السنة، السابق، ص٢٥–٣٣.
٤٢٩  السابق، ص٣٣–٣٦.
٤٣٠  السابق، ص٣٦–٤٦.
٤٣١  السابق، ص٤٦–٥٤.
٤٣٢  السابق، الخاتمة، ص٤٥، ٤٩، ٥٣؛ المسائل، ص٣١، ٤٧، ٥٢.
٤٣٣  السابق، ص٩.
٤٣٤  السابق، ص١٥، ٢٩.
٤٣٥  الآيات (٥٨)، الحديث (٢٧)، الشعر (٢).
٤٣٦  الشافعي (١٤)، أبو حنيفة (٧)، مالك، التقي السبكي، العلَّامة العطار (٣)، ابن السبكي، الباقلاني، داود الظاهري (٢)، الفخر الرازي، ابن الحاجب، العضد، إمام الحرمين، ابن حجر، ابن قاسم، الزهري، عبد الله بن سليمان، ابن أكثمة الليسي، الطبري، ابن حزم، أبو بكر، عمر، شيخنا (١).
٤٣٧  مناقب الشافعي للفخر، جمع الجوامع للتقي السبكي (٢)، حاشية العطار على جمع الجوامع (١).
٤٣٨  الحنفية (٦)، الحنفي (٢)، الشافعية، المعتزلة، المحققون، الأصوليون، الأئمة الأربعة، الشيعة (١).
٤٣٩  على صفحة العنوان الأولى يُذكَر هذا البيت من الشعر، وينتهي بقصيدةٍ أخرى من الشعر. السابق، ص٥٦.
وما الكُتْب إلا الضيوف وحقها
بأن تتلقى بالقبول وأن تُقرى
وفي النهاية تقريظ الشيخ محمد موسى البحيري شيخ السادة الشافعية، والشيخ سالم عطا الله البولاقي الشافعي، والشيخ عبد المعطي الشرشيمي، والشيخ محمد أبو عليان، والشيخ سعيد مرجي الشافعي، وكلهم من كبار علماء الأزهر الشريف. السابق، ص٥٤–٥٦.
٤٤٠  السابق، ص٣٩، ٤١.
٤٤١  أصول البزدوي، ج١، ٤٧-٤٨؛ أصول السرخسي، ج١، ١٠.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤