إعلان حقوق الإنسان١

  • (١)

    الناس يُولدون ويظلُّون أحرارًا ومُتساوِين في الحقوق.

  • (٢)

    هذه الحقوق هي: الحرية والتملُّك والأمن ومقاومة الجَوْر.

  • (٣)

    مبدأ كلِّ سلطة مستقرٌّ في الأُمَّة؛ لا يمكن لأيِّ مجموعٍ أو لأيِّ فردٍ كان أن يستخدم سلطةً غير آتيةٍ عنها صراحةً.

  • (٤)

    قِوام الحرية أن يُطاع عملُ كلِّ ما لا يضُر بالغير.

  • (٥)

    لا يحِق للقانون أن يمنع غير الأعمالِ المُضِرة بالهيئة العامة.

  • (٦)

    الشريعة هي مظهر الإرادة العامة، ولكلِّ الوطنيِّين، ذاتيًّا أو بواسطة نوابهم، حق الاشتراك في سَنِّها. ويجب أن تكون واحدةً للكل، سواءٌ كان في صون الحقوق أم في العقوبات. ولمَّا كان كل الوطنيِّين متساوِين إزاءها، فهم كذلك يُقبَلون في كل المراتب والمناصب والوظائف العامة بحسب اقتدارهم وفضائلهم ومواهبهم العقلية.

  • (٧)

    لا يمكن الشكوى على أيِّ إنسانٍ كان أو القبض عليه أو توقيفه إلا في الأحوال المعيَّنة في القانون وبحسب الكيفية المرسومة فيه.

  • (٨)

    لا يُسوِّغ القانون أن يضع غير العقوبات الضرورية ضرورةً أكيدةً وصريحةً، ولا يمكن معاقبة أيٍّ كان إلا بموجب قانونٍ وُضِع ونُشِر وأصبح نافذًا قبل وقوع الجرم وعُمِل به على النظام.

  • (٩)

    لمَّا كان كلُّ إنسانٍ يُعتبر بريئًا إلى أن يُعلَن مجرمًا، فإذا ارتُئيَ وجوب توقيعه واستُعمل بحقه عنفٌ لم يكن ضروريًّا للتأمين من شخصه، فعلى القانون أن يعاقب على ذلك بكل شدة.

  • (١٠)

    لا يجوز تنكيد أيٍّ كان بسبب آرائه، حتى الدينية منها، ما دام إبداؤها لا يُخل بالنظام العام حسبما قرَّره القانون.

  • (١١)

    حريةُ نشر الأفكار والآراء حقٌّ من أثمن حقوق الإنسان؛ فلكل وطنيٍّ إذن أن يتكلم ويكتب ويطبع بملء الحرية، إلا أنه مسئولٌ عن خرْق هذه الحرية في الأحوال المعيَّنة في القانون.

  • (١٢)

    ضمان حقوق الإنسان والوطنيِّين يستلزم قوةً عامة.

  • (١٣)

    يتحتم، للقيام بهذه القوة العامة ونفقات الإدارة، وضْع رسومٍ عامة يجب توزيعها على جميع الوطنيِّين بالسواء، كلٌّ على قَدْر طاقته.

  • (١٤)

    يحق لكل الوطنيِّين أن يتحقَّقوا، بالذات أو بواسطة نوابهم، لُزومَ الرسوم العامة، وأن يقبلوا بها عن رضًى، وأن يُحدِّدوا مقدارها ومدتها وكيفية تقسيمها وتحصيلها، وأن يتتبَّعوا كيفية صرفها.

  • (١٥)

    يحق للهيئة العامة أن تسأل كل موظفٍ عامٍّ عن إدارته.

  • (١٦)

    كل هيئةٍ عامة لا يكون فيها ضمان الحقوق مكفولًا وتفريق السلطة محدودًا، فهي ليست على شيءٍ من القانون الأساسي.

  • (١٧)

    لمَّا كان التملُّك حقًّا مقدَّسًا لا يُمَسُّ، فلا يمكن نزعه عن أيِّ إنسانٍ كان إلا إذا استلزمت ذلك المصلحة العامة استلزامًا بيِّنًا ثابتًا شرعًا، وبشرط دفع تعويضٍ عادلٍ مُقدَّمًا.

١  تعريب الدكتور أيوب تابت، نقلًا عن مجموعة مقالاته «عبرة وذكرى»، وقد ساعده على تعريبه — كما ذكر — «جملة من القانونيِّين والكُتَّاب الأفاضل أخُصُّ بالذكر منهم صديقي المحامي شارل دباس»، وهو خيرُ تعريبٍ حرفي لهذا النص التاريخي.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤