الفصل الثاني عشر

سوء استعمال الرق

لا يكون السيد في الدول الإسلامية١ وليًّا لحياة الإماء وأموالهن فقط، بل يكون مصاحبًا لما يُسمَّى عصمتهن وشرفهن أيضًا، وإن من مصائب هذه البلدان أن يكون أكبر قسم في الأمة قد خُلِقَ ليكون خادمًا لشهوة الآخر، وتُكافأ هذه العبودية بالكسل الذي يمتع به مثل هؤلاء العبيد، وهذا بلاء جديد على الدولة أيضًا.
وهذا الكسل هو الذي يجعل قصور الشرق٢ أماكن نعيم حتى لمن أنشئت ضدهم، ومن الممكن أن يجد أناس، لا يخشون غير العمل، سعادتهم، في هذه الأماكن الهادئة، ولكنه يرى بذلك أنه يؤذي حتى روح إنشاء الرق.

ويقضي العقل بألا يمتد سلطان السيد، مطلقًا، إلى ما وراء الأمور القائمة على خدمته، ويجب أن يكون الرق للفائدة لا للشهوة، فقوانين العفاف هي من الحقوق الطبيعية، ويجب أن يشعر بها من قبل جميع أمم العالم.

وإذا كان القانون الذي يحافظ على طُهر العبيد صالحًا في الدول التي تستخف فيها السلطة، التي لا حد لها، بكل شيء فماذا يكون مداه في الملكيات؟ وماذا يكون مداه في الدول الجمهورية؟

وفي قانون اللنبار٣ نص يلوح صلاحه لجميع الحكومات، وهو «أن السيد إذا ما فجر بامرأة عبده أصبح الاثنان حرين.» فهذا تدبير عجيب لتدارك شبق السادة أو وقفه من غير كبير عنف.

ولا أرى أنه كان لدى الرومان ضابطة صالحة من هذه الناحية، فقد أرخوا العنان لشبق السادة، حتى إنهم حرموا عبيدهم حق الزواج من بعض الوجوه، أجل، كان هذا أرذل قسم في الأمة، ولكن مهما كان هذا القسم من الحقارة فقد كان من الحسن وجود عادات له، ثم إن زواجات أبناء الوطن كانت تفسد بقطع الزواجات عنه.

هوامش

(١) انظر إلى شاردان، رحلة إلى فارس.
(٢) انظر إلى شاردان، جزء ٢، في وصفه لسوق إيزاغور.
(٣) باب ١، فصل ٢٢ : ٥.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤