الفصل الخامس

الحال التي يمكن أن يُحكم بها وَفق مبادئ الحقوق المدنية بتحويل مبادئ الحقوق الطبيعية

كان يوجد في أثينة قانون يُلزِم١ الأبناء بإعالة آبائهم المُعوِزين، وكان هذا القانون يستثني مَن وُلِدوا٢ من امرأة سَوْءٍ، ومن كان أبوهم قد عَرَض عَفَافهم لدَعَارة، ومن لم يكن قد منحهم٣ مهنة يكسبون بها عيشَهم.

وفي الحال الأولى كان القانون يرى أن الأب قد جعل التزامه الطبيعي غير مستقر بكونه تحت الشك، وفي الحال الثانية كان القانون يرى أن الأب قد عاب الحياة التي كان قد وهبها وأنه صنع نحو أولاده أعظم سوء يُمكنِه صنعه بحرمانهم شرفهم، وفي الحال الثالثة كان القانون يرى أن الأب قد جعل لهم حياةً لا تُطاق بما يجدون من مصاعب كثيرة في القيام بها، وعاد القانون لا يَعُدُّ الأب والابن غير اثنين من الأهلين فصار لا يَقضِي إلا من وجهات نظر سياسية ومدنية، وكان القانون يرى وجوب وجود أخلاق في الجمهورية الصالحة خاصة.

وأعتقد أن قانون سولون كان صالحًا في الحالين الأوليين، وذلك من حيث ترك الطبيعة للابن أن يجهل أباه، ومن حيث ما يلوح أنها تُوعِز إليه بإنكاره، ولكنه لا ينبغي أن يُستَحسن في الحال الثالثة حيث لم يكن الأب مخالفًا غير نظام مدني.

هوامش

(١) يعاقب هذا القانون بالإهانة، ويعاقب قانون آخر بالسجن.
(٢) بلوتارك، حياة سولون.
(٣) بلوتارك، حياة سولون وغاليان، in Exhort, ad Art فصل ٨.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤