الفصل الخامس والعشرون

ما وُضع من الحدود حول عادة المبارزة القضائية

إذا ما حُصِل على عهود الصراع حول قضية مدنية قليلة الأهمية أَكره السنيور الطرفين على استرداد هذه العهود.

وإذا كان الفعل مشهورًا،١ كأن يُقتَل رجل في السوق، لم يُسمع شهود ولم تقع مبارزة، بل يَنِطق القاضي بالحكم على الشهرة.
وإذا ما حُكِم في محكمة السينور على نمط واحد غالبًا، فعُرِف٢ العُرف هكذا، أبَى السنيور أن يتبارز الخصمان لكيلا تتغير العادة بمختلف حوادث المبارزات.
وما كان للرجل أن يطلب المبارزة إلا لنفسه٣ أو لواحد من نسبه أو لسنيوره.
وإذا ما بُرِّئ٤ متهَم لم يستطع قريب آخر أن يطلب المبارزة وإلا لم تنتهِ القضايا.
وإذا ما ظهر ثانية مَن يريد أقرباؤه أن ينتقموا لموته لم يبقَ للمبارزة محل، وكذلك الأمر٥ إذا كان الفعل متعذرًا عن غياب مشهور.

وإذا كان القتيل قد بَرَّأ المتهم قبل موته مُعَيِّنًا رجلًا آخر لم يُشرَع في المبارزة قط، ولكنه إذا لم يُعَيِّن أحدًا عُدَّ تصريحه تجاوزًا عن قتله واستُمِرَّ في التعقيب، حتى إن القتال يمكن أن يقع بين الشرفاء.

وإذا ما وقع قتال٦ وأعطَى أحد الأقرباء عهود الصراع أو أخذها انقطع حق القتال، وذلك لما ينم عليه من عزم الخصمين على اتباع مجرى العدل العادي، فمن يستمر على القتال يُحكَم عليه بالتعويض من الأضرار.

وهكذا كان لطريقة المبارزة القضائية فائدة إمكان تحويلها نزاعًا عامًّا إلى نزاع خاص وردِّها إلى المحاكم قوَّتها وإعادتها إلى الحال المدنية مَن عاد لا يحاكَم بغير حقوق الأمم.

وكما أنه يوجد ما لا يُحصَى من الأمور الصائبة التي تُدَار بحماقة بالغة يوجد من الحماقات ما يُدَار على وجه بالغ الصواب.

وإذا دُعِيَ٧ رجل من أجل جُرمٍ فأظهر أن الداعي هو الذي اقترفه عادت لا تكون عهود صراع، وذلك لأنه لا يوجد مذنب لا يُفَضِّل مبارزة مشكوكًا فيها على عقاب مؤكد.
وكان لا يوجد٨ بِرَاز في القضايا التي يُحكَم فيها من قِبَل مُحَكَّمين أو من قِبَل المحاكم الكنسية، وكذلك كان لا يوجد بِرَاز في مسائل مُهُور النساء.
«ولا تستطيع المرأة أن تبارز» كما قال بومانوار، وكانت المرأة إذا ما دَعَت رجلًا من غير أن تُعَيِّن مُبَارِزها لم تُؤخذ عهود صراع قط، وكان لا بد للمرأة من إِذْنِ مولاها،٩ أي زوجِها، أيضًا، حتى تدعو، ولكنها كان يمكن أن تُستدعَى من غير هذا الإذن.
وإذا كان الداعي١٠ أو المدعوِّ دون الخامسة عشرة لم تكن هنالك مبارزة، ومع ذلك كان يمكن الأمر بها في قضايا القصر إذا ما أراد وصيُّ القاصر أو حارس أمواله أن يخاطر بهذه الطريقة.
ويلوح لي أن الأحوال الآتية هي التي كان يؤذن للفدَّاد أن يبارز فيها، وذلك أن يبارز فدَّادًا آخر، وأن يبارز رجلًا حرًّا، أو شريفًا أيضًا، إذا ما دُعِي، ولكنه إذا ما دعاه١١ أمكن هذا أن يرفض البِرَاز، حتى إنه كان يحق لسنيور الفدَّاد أن ينتشله من المحكمة، وكان يمكن الفدَّاد أن يبارز كل شخص حر بأمر من السنيور١٢ أو عن عادة، وكانت الكنيسة١٣ تَدَّعِي بمثل هذا الحق لفدَّاديها كعلامة احترام لها.١٤

هوامش

(١) بومانوار، فصل ٦١، صفحة ٣٠٨، المصدر نفسه، فصل ٤٣ صفحة ٢٣٩.
(٢) المصدر نفسه، فصل ٦١، صفحة ٣١٤، وانظر إلى ديفونتين أيضًا، فصل ٢٢، مادة ٢٤.
(٣) بومانوار، فصل ٦٣، صفحة ٣٢٢.
(٤) المصدر نفسه.
(٥) المصدر نفسه، فصل ٦٣، صفحة ٣٢٢.
(٦) المصدر نفسه، صفحة ٣٢٣.
(٧) بومانوار، فصل ٦٣، صفحة ٣٢٤.
(٨) المصدر نفسه، فصل ٦٣، صفحة ٣٢٥.
(٩) المصدر نفسه.
(١٠) المصدر نفسه، صفحة ٣٢٣، وانظر، أيضًا، إلى ما قلته في الباب ١٨، فصل ٢٦.
(١١) بومانوار، فصل ٦٣، صفحة ٣٢٢.
(١٢) ديفونتين، فصل ٢٢ مادة ٧.
(١٣) Habeant bellandi et testificandi licentiam مرسوم لويس السمين لسنة، ١١١٨.
(١٤) المصدر نفسه.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤