الفصل الخامس عشر

كان ما يُدْعَى عوائد يُجْبَى من الفدَّادين لا من الرجال الأحرار

كان الملك والإكليروس والسنيورات يَجْبُون ضرائب منظمة من فدَّادي ممتلكاتهم، وإني أثبت هذا بمرسوم ديفيلِّي من حيث الملك، وبمجموعة قوانين البرابرة١ من حيث الإكليروس، وبالأنظمة التي وضعها شارلمان عن ذلك٢ من حيث السنيورات.

وكانت هذه الضرائب تُدْعى عوائد، وكانت ضرائبَ اقتصادية لا أميرية، وكانت دخلًا خاصًّا حصرًا، لا تكاليفَ عامةً.

وأقول إن هذا الذي كان يسمَّى عوائد هو جزية تُجبَى من الفدَّادين، وأُثبت هذا بصيغة مر كولف المشتملة على سَمَاح من الملك بأن يُصبِح الواحد شمَّاسًا على أن يكون حرًّا،٣ وألا يكون مقيدًا في سجل العوائد الأميرية، وأثبت ذلك أيضًا بإنابة أنعم بها شارلمان على كُونت٤ أرسله إلى بلاد سكسُونية، وتشتمل هذه الإنابة على إعتاق السكسون لاعتناقهم النصرانية، وهذا هو مرسوم الحرية٥ ضبطًا، وقد أعادهم هذا الأمير إلى حريتهم المدنية الأولى،٦ وأعفاهم من دفع العوائد؛ ولذا كانت الفدادية ودفع العوائد أمرًا واحدًا، وكانت الحرية وعدم دفع العوائد أمرًا واحدًا.
وفي نوع من البراءات٧ التي أصدرها هذا الأمير نفعًا للإسبان الذين قُبِلوا في المملكة مُنِع الكونتات من مطالبتهم بأية عوائد ونَزْع أرَضيهم منهم، ويُعلَم أن الأجانب الذين وصلوا إلى فرنسة عُومِلوا كالفدَّادين، وأمر شارلمان أن يُعَدُّوا من الأحرار؛ لأنه أراد أن يكونوا مالكي أرَضيهم، فحظر مطالبتهم بالعوائد.
وفي مرسوم٨ لشارل الأصلع أُعْطِيَ نفعًا لأولئك الإسبان نصٌّ على معاملتهم كما يعامل الفرنج الآخرون وعلى حظر مطالبتهم بالعوائد، فكان الرجال الأحرار لا يدفعونها إذن.

وتقوِّم المادة الثلاثون من مرسوم بيست ما كان من سوء استعمال كثير من مستعمري الملك أو الكنيسة الذين كانوا يبيعون الأرَضين التابعة لمنازلهم الحقلية من رجال الدين أو ممن هم على مثل حالهم غير محتفظين بسوى كوخ، فلا يمكن أن تُدفع إليهم عوائد نتيجة لذلك، وتأمر تلك المادة بإعادة الأمور إلى حالها الأولى؛ ولذا كانت العوائد ضريبة العبيد.

ويُستَنْتَج من ذلك، أيضًا، عدم وجود عوائد عامة في المملكة، ويظهر هذا من نصوص كثيرة، وإلا فما معنى هذا المرسوم:٩ «نريد أن يطالَب بالعوائد الملكية في جميع المحالِّ حيث كان يطالَب بها شرعًا»؟١٠ وماذا كان غرض المرسوم١١ الذي أمر به شارلمان رسله في الولايات بأن يدقِّقوا في البحث عن جميع العوائد التي كانت تؤخذ من ممتلكة الملك١٢ قديمًا، والمرسوم١٣ الذي يتصرف به في العوائد المدفوعة ممن يطالبون بها؟١٤ وما المعنى الذي يطلق على مرسوم آخر١٥ جاء فيه: «إذا ما نال١٦ رجل أرضًا خراجية كان من عاداتنا أن نَجْبِيَ منها عوائد»؟ وما المعنى الذي يطلق على مرسوم آخر١٧ يتكلم شارل الأصلع١٨ فيه عن أرضين خراجية كانت جميع عوائدها خاصة بالملك منذ زمن قديم؟
ولاحِظوا وجود نصوص تلوح أول وهلة مناقضةً لما قلت مع أنها مؤيدة له، ومما رُئِي آنفًا أن الرجال الأحرار في المملكة لم يكونوا ملزَمين بغير تقديم بعض العربات، وكان المرسوم الذي ذكرته يسمِّي هذا عوائد معارِضًا بهذا ما كان الفدَّادون١٩ يدفعونه من العوائد.
ثم إن مرسوم بِيست٢٠ يتكلم عن هؤلاء الرجال الأحرار الذين كان عليهم أن يدفعوا عوائد عن رءوسهم وعن أكواخهم والذين كانوا قد بيعُوا في أثناء المجاعة،٢١ ويريد الملك أن يُفْتَدَوا، ولم يكن الذين٢٢ أُعتِقوا ببراءات من الملك لينالوا حرية كاملة٢٣ مطلقًا عادة، بل كانوا يدفعون جزيات، فعن هذا النوع من الناس حُدِّثَ هنا.

إذن، يجب أن يُتَخَلَّص من مبدأ العوائد العامة الشاملة المشتقة من إدارة الرومان فيُفْتَرَض اشتقاق عوائد السنيورات منها افتراض صدورها عن الاغتصاب، وما كان يسمى عوائد في المملكة الفرنسية، مستقلًّا عما كان من سوء استعمال هذه الكلمة، كان رسمًا خاصًّا يجبيه السادة من الفدَّادين.

وأتوسل إلى القارئ أن يغفر لي الملل القاتل الذي يورثه إياه ما أُورِد من الشواهد الكثيرة، وقد كنت ألزم جانب الاختصار لو لم أجد أمامي، دائمًا، كتاب «قيام المملكة الفرنسية في بلاد الغول» للشمَّاس دوبوس، فلا شيء يعوق تقدم المعارف أكثر من مؤلَّف سيئ لمؤلِّف مشهور، وذلك لوجوب البدء بتبديد الضلال قبل الإفادة.

هوامش

(١) قانون الألمان، فصل ٢٢، وقانون البفاريين، باب ١، فصل ١٤، حيث توجد الأنظمة التي وضعها الإكليروس عن حالهم.
(٢) جزء ٥ من المراسيم الملكية القديمة، فصل ٣٠٣.
(٣) Si ille de capite suo bene ingenuus sit, et in puletico censitus non est باب ١، صيغة، ١٩.
(٤) لسنة ٧٨٩، طبعة مراسيم بالوز الملكية، جزء ١، صفحة ٢٥٠.
(٥) Et ut ista ingenuitatis pogina firma stabilisque consistat، المصدر نفسه.
(٦) Pristinœque libertati donatos, et omni nobis debito censu solutos، المصدر نفسه.
(٧) Prœceptum pro Hispanis لسنة ٨١٢، طبعة بالوز، جزء ١، صفحة ٥٠٠.
(٨) لسنة ٨٤٤، طبعة بالوز، جزء ٢، مادة ١ و٢، صفحة ٢٧.
(٩) المرسوم الثالث لسنة ٨٠٥، مادة ٢٠ و٢٢، وقد أدرج في مجموعة أنزجيز، باب ٣، مادة ١٥، ويلائم هذا مرسوم شارل الأصلع لسنة ٨٥٤، Apud Attiniacum مادة ٦.
(١٠) Undecumque legitime exigebatur، المصدر نفسه.
(١١) لسنة ٨١٢، مادة ١٠ و١١، طبعة بالوز، جزء ١، صفحة ٤٩٨.
(١٢) Undecumque antiquitus ad partem regis venire, solebant، مرسوم سنة ٨١٢، مادة ١٠ و١١.
(١٣) لسنة ٨١٣، مادة ٦، طبعة بالوز، جزء ١، صفحة ٥٠٨.
(١٤) De illis unde censa exigunt، مرسوم سنة ٨١٣، مادة ٦.
(١٥) الجزء الرابع من المراسيم الملكية القديمة، مادة ٣٧، وقد أدرج في قانون اللنبار.
(١٦) Si quis terram tributariam, unde census ad partan nostram exire solebat susceperit جزء ٤ من المراسيم القديمة المادة ٣٧.
(١٧) لسنة ٨٠٥، مادة ٨.
(١٨) Unde census ad partem regis exivit antiquitus، مرسوم سنة ٨٠٥، مادة ٨.
(١٩) Censibus vel paraveredis quos Franci homines ad regiam potestatem exsolvere debent.
(٢٠) لسنة ٨٦٤، مادة ٣٤، طبعة بالوز، صفحة ١٩٢.
(٢١) De illis Francis hominibus qui censum regium de suo capite et de suis recellis debeant المصدر نفسه.
(٢٢) توضح المادة ٢٨ من ذات المرسوم جميع هذا، حتى إنها تفرق بين العتيق الروماني والعتيق الفرنجي، ويرى فيها أن العوائد لم تكن عامة، فيجب أن تقرأ.
(٢٣) كما يظهر ذلك من مرسوم لشارلمان صدر سنة ٨١٣ واستشهدنا به.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤