الفصل السابع

في أُجر الإبل في سيناء وقسمة المنافع بين قبائلها

(١) في بلاد الطور

أهمُّ ما ينتفع به قبائل سيناء تأجير إبلهم للسياح والحجاج وزوار الدير ورهبانه ورجال الحكومة والتجار الذين يجتابون بلادهم، وهم يقتسمون أُجر الإبل وغيرها من المنافع فيما بينهم بالنسبة إلى قوى القبائل وقدمها في البلاد، ولكل قبيلة حقٌّ معين لا تتعداه إلى غيره من حقوق القبائل الأخرى في البلاد الواحدة، كما أنَّ لقبائل كل بلاد حقوقًا معيَّنة منذ القديم، فلا تتعداها إلى غيرها من حقوق البلاد الأخرى.

•••

أمَّا في بلاد الطور، فقد تقدم أنَّ الصوالحة والعليقات اقتسموا منافع البلاد بينهم بالسوية، فكان لفريق الصوالحة وهم العوارمة وأولاد سعيد والقرارشة «ومعهم بقية بني واصل وبني سليمان» النصف، ولفريق العليقات وهم العليقات «ومعهم النفيعات والسواعدة وبقية الحماضة» ومزينة النصف.

ثم إنَّ فريق الصوالحة يقتسمون نصيبهم في أكثر المنافع على النسبة الآتية: لأولاد سعيد الثالث، وللقرارشة ثلث الثلثين، وللعوارمة الذين هم في الأصل الصوالحة الباقي، أي يكون لأولاد سعيد ٣ / ٩، وللقرارشة ٢ / ٩، وللعوارمة ٤ / ٩ كما سيجيء.

وأمَّا فريق العليقات، فإنهم يقتسمون نصيبهم بالنسبة الآتية: للعليقات النصف، ولمزينة النصف في جميع منافع البلاد إلى «منافع الدير» — أي نقل الرهبان وأمتعتهم وحبوبهم، ونقل حجاج الدير من المسكوب وغيرهم من السويس أو الطور إلى الدير — فإن مزينة لم يكن لهم فيها نصيب، فكان العليقات والصوالحة ينتفعون بها وحدهم، ثم حدث في عهد أجداد الجيل الحاضر أنَّ عليقيًّا قطع ذراع مزيني، فهبَّ مزينة لأخذ الثأر وهم أكثر عددًا من العليقات، فخشي العليقات العاقبة وعقدوا صلحًا مع مزينة على أن يعطوهم خمس نصيبهم من بعض منافع الدير، أي من نقل الحبوب من السويس أو الطور إلى الدير ومن نقل السياح الإفرنج الذين يزورون الدير ما عدا الدليل فإنهم لم يشركوهم فيه، وأجرة الدليل مع جمله ٢٠ غرشًا صاغًا في اليوم الواحد بدلًا من ١٦ غرشًا صاغًا لغير الدليل، وله فوق أجرته في كل سفرة جنيهان يأخذهما من السياح باسم «كسوة».

وفي ذلك العهد لم يكن يدخل الجزيرة من الإفرنج إلَّا زوَّار الدير، فلما كثر تردد الإفرنج إلى الجزيرة قصد النزهة والصيد والتنقيب على المعادن أشرك العليقات مزينة في النصف في نقل الإفرنج الذين لا يزورون الدير، وادَّعوا أنهم لم يشركوهم في الدليل، فشكا مزينة من ذلك إلى محافظ سيناء الأسبق، وطلبوا منه حقهم في الدليل، فحكم لهم بالنصف كالعليقات، فشكا العليقات إلى محافظ سيناء السابق، فأحالهم على مجلس عرفي، فحكم للعليقات، ولكن المجلس بنى حكمه على شهادة رجل عُليقي، قيل إنَّ بعض مزينة الذين حضروا المجلس رضوا بشهادته، فلما دَرت قبيلة مزينة بذلك هبَّت طالبة نقض الحكم العرفي من المحافظ الحالي، فعقد مجلسًا في نخل في يوليو سنة ١٩١٣ حضره جميع مشايخ الطورة، ونُدِب كاتب هذه السطور لحضوره من مصر، وبعد أن درس المحافظ الحالي القضية درسًا مدققًا أيَّد حكم المحافظ الأسبق على قاعدة «أنَّ الحكومة تضع القبائل كلها في مستوى واحد، فلا تميز قبيلة عن أخرى في المنفعة العامة»، فضلًا عن أنَّ العليقات عجزوا أن يأتوا بدليل واحد خطِّي، أو شاهد واحد من غير قبيلتهم على أنه ليس لمزينة حق في الدليل.

•••

هذا في قسمة المنافع بين فريقي الصوالحة والعليقات، وأمَّا «الجبالية» خفراء الدير المار ذكرهم، فإنه لم يكن لهم نصيب في منافع البلاد إلَّا فيما يأتي عن طريق الدير كنقل حبوب الدير وأمتعته ورهبانه وحجاج المسكوب والسياح الذين يزورونه، فإنهم يشتركون في ذلك كله مع العليقات والعوارمة وأولاد سعيد، لكل منهم الربع.

أمَّا الجبالية فلا يشاركون أحدًا في ربعهم هذا، وأمَّا القبائل الثلاث الأخرى، فإنهم يشاركون سائر قبائل الطورة على نسبة معينة يأتي ذكرها.

•••

ثم لما كثر تردُّد السياح الإفرنج إلى الجزيرة قصد النزهة والصيد أو التنقيب عن الآثار أو المعادن؛ طلب الجبالية من سائر قبائل الطورة أن يكون لهم نصيب من تأجير الإبل للسياح، فأبوا جريًا على قاعدة «ترك القديم على قدمه»، فنصر الدير الجبالية ورفع الأمر رسميًّا إلى السردار سنة ١٩٠٥، وشكا العربان من قلة الأجور التي يدفعها الدير لنقل أمتعته وحبوبه، فأصدر السردار أمره إلى الميرالاي سعد بك رفعت وكاتب هذه السطور بالتوجه إلى بلاد الطور وفصل الخلاف، فزرنا الدير وعقدنا فيه مجلسًا حضره مطران الدير ومجلس شوراه وجميع مشايخ الطورة، ثم عدنا إلى مدينة الطور وعقدنا اتفاقين: اتفاقًا بين قبائل الطور والحكومة، وآخر بين قبائل الطور والدير بشأن تأجير الإبل، أثبتنا فيهما الأجر والشروط القديمة المكتوبة وغير المكتوبة، وفصلنا فيهما حقوق كل قبيلة، ولكنا أحدثنا تحويرًا في أجر الإبل، فإننا أقنعنا الرهبان فرفعوا أجرة نقل الحبوب والأمتعة قليلًا بالنظر لارتفاع أسعار الأشياء، وأقنعنا القبائل فأعطوا الجبالية قيراطين من حقهم في نقل السياح الذين لا يدخلون الدير. وبذلك رضي الفريقان وصدق السردار الاتفاقين في ٢٦ مارس سنة ١٩٠٥، فأصبحا مرعيين من ذلك الحين لمدة ثلاث سنوات.

وبعد مضي هذه المدة كان القائمقام باركر بك قد سُمِّي مديرًا على سيناء، فعقد اجتماعًا في السويس حضره أقلوم الدير ومشايخ القبائل، وحضره كاتب هذه السطور بالنيابة عن مدير المخابرات، فأثبتنا الشروط الأولى مع تحوير طفيف.

ثم اجتمع المدير المذكور ونوَّاب الدير ومشايخ الطورة في مدينة الطور سنة ١٩٠٦، فحوروا الاتفاقين تحويرًا طفيفًا، ووقعوا الشروط الآتية التي لا تزال مرعية إلى اليوم:

(١-١) اتفاق

بين دير طور سيناء الشريف ومشايخ عرب الطور بشأن تأجير الجمال لنقل رهبانه وحجاجه وزائريه من السياح، ونقل حبوبه وأمتعته وجميع لوازمه من الطور إلى الدير وبالعكس، ومن السويس إلى الدير وبالعكس.

إنه في يوم الجمعة الواقع أول يناير سنة ١٩٠٩، الموافق ٨ الحجة سنة ١٣٢٦ قد حصل الاتفاق بين سيادة بورفيريوس الثاني مطران دير طور سيناء ومشايخ عربان الطور بحضور جناب القائمقام باركر بك مدير سيناء بشأن تأجير الجمال للآتي ذكرهم وهم:
  • (أ)

    حجاج المسكوب والأروام وغيرهم الذين يزورون الدير زيارة دينية.

  • (ب)

    السياح الذين يزورون الدير.

  • (جـ)

    رهبان الدير وحبوبه وأمتعته وجميع لوازمه.

أمَّا بشأن (أ) حجاج المسكوب والأروام الذين يزورون الدير زيارة دينية، فقد تم الاتفاق على ما يأتي:
  • أولًا: أجرة الجمل الواحد لركوب حجاج الدير المذكورين أو لنقل أمتعتهم من الطور إلى الدير ثلاثون غرشًا صاغًا.
  • ثانيًا: أجرة الجمل الواحد لركوب حجاج الدير المذكورين، أو لنقل أمتعتهم من الدير إلى الطور نصف بنتو.
  • ثالثًا: أجرة الجمل الواحد لركوب حجاج الدير المذكورين، أو لنقل أمتعتهم من السويس إلى الدير وبالعكس، أي من الدير إلى السويس، جنيه إفرنجي.
  • رابعًا: أنَّ القبائل الأربع الأساسية المسئولة عن تقديم الجمال اللازمة للحجاج المذكورين هم العليقات، والعوارمة، وأولاد سعيد، والجبالية.
  • خامسًا: هؤلاء القبائل يقدمون الجمال بالسوية، أي كل قبيلة منهم تقدم ربع العدد المطلوب، إلَّا أنَّ العوارمة يشركون القرارشة في الخمس، أي إنهم يأخذون من القرارشة خمس ما يصيبهم من الجمال لنقل الحجاج، ويعطونهم خمس ما يصيبهم من الأجرة؛ أي خمس الربع، وأمَّا باقي القبائل فلا يشركون أحدًا في نصيبهم.
وأمَّا بشأن (ب) السياح الإفرنج وغيرهم الذين يزورون الدير، فقد تم الاتفاق على ما يأتي:
  • أولًا: أجرة الجمل الواحد للسياح المذكورين، وأمتعتهم من مصر إلى الدير ثلاثة جنيهات إفرنجية، ومن السويس إلى الدير جنيهان إفرنجيان ونصف جنيه، إلَّا جمل الدليل فأجرته أربعة جنيهات إفرنجية ونصف جنيه؛ أي جنيهان ونصف أجرة جمله، وجنيهان باسم «كسوة» له.
  • ثانيًا: أجرة الجمل الواحد للسياح المذكورين وأمتعتهم من الدير إلى السويس، أو من الدير إلى نخل، أو من الدير إلى العقبة (بما فيه جمل الدليل) جنيهان إفرنجيان.
  • ثالثًا: أجرة الجمل الواحد للسياح المذكورين وأمتعتهم من الطور إلى الدير أو بالعكس، أي من الدير إلى الطور ١٢٠ غرشًا صاغًا، هذا إذا كان السفر بطريق إسلا وبطريق حبران، أمَّا إذا كان السفر بطريق فيران، فأجرة الجمل ١٥٠ غرشًا صاغًا.
  • رابعًا: أنَّ القبائل الأربع الأساسية المسئولة عن تقديم الجمال اللازمة للسياح المذكورين وأمتعتهم هم قبائل العليقات، والعوارمة، وأولاد سعيد، والجبالية، فهم يقدمون الجمال اللازمة بالسوية، ويقسمون الأجرة بينهم بالسوية، أي لكل قبيلة منهم الربع، إلَّا أنَّ العليقات يشركون قبيلة مزينة في الخمس من نصيبهم وذلك في نقل السياح وأمتعتهم فقط لا في الدليل، والعوارمة يشركون القرارشة في الثلث من نصيبهم في نقل السياح والأمتعة وبالسدس في الدليل، وأمَّا أولاد سعيد والجبالية فلا يشركون أحدًا في ذلك كله، فيكون نصيب هذه القبائل في تقديم الجمال وقسمة الأجرة في هذا الشأن كما يأتي: أولاد سعيد الربع، والجبالية الربع، والعليقات الخمس، ومزينة خمس الربع يأخذونه من نصيب العليقات «ما عدا الدليل»، والعوارمة السدس، والقرارشة ثلث الربع «يأخذونه من نصيب العوارمة» والسدس في الدليل مع الوارمة، أي كلما قدم العوارمة الدليل خمس نوبات قدم القرارشة الدليل سادس نوبة.
    تنبيه: الجمال التي تؤجر باليومية من الدير تؤخذ من القبائل الأربع حسب هذا البند (انظر بند (٣) فصل (أ) من اتفاق الحكومة).
  • خامسًا: للجبالية وحدهم الحق في مرافقة السياح إلى الأماكن المجاورة للدير، مثل جبل سيدنا موسى، وجبل الصفصافة، وجبل القديسة كاترينا، وغيرها من محلات الزيارة.
وأمَّا بشأن (ﺟ) نقل رهبان الدير وحبوبه وأمتعته وجميع لوازمه، فشروطه:
  • أولًا: أجرة الجمل الواحد لركوب الراهب، أو لنقل عفشه ومئونته من الطور إلى الدير أو بالعكس؛ أي من الدير إلى الطور ٢٥ غرشًا صاغًا.
  • ثانيًا: أجرة الجمل الواحد لركوب الراهب، أو لنقل عفشه ومئونته من السويس إلى الدير أو بالعكس؛ أي من الدير إلى السويس خمسون غرشًا صاغًا.
  • ثالثًا: أجرة الجمل الواحد لنقل إردب غلة أو ما يوازي الإردب، أو ١٢٠ أقة من أمتعة ومهمات ونحوها، سواء كانت في صناديق أو براميل أو أكياس، من الطور إلى الدير أو بالعكس؛ أي من الدير إلى الطور ٢٥ غرشًا صاغًا.
  • رابعًا: أجرة الجمل الواحد لنقل ١٢٠ أقة من الخشب والحديد والقرميد من ميناء الطور، أو من ميناء وادي فيران إلى الدير ثلاثون غرشًا صاغًا.
  • خامسًا: ثمن القنطار الواحد من حجر البناء والبلاط وحجر الجير المستخرج من جبال القنَّة واصلًا للدير أربعة غروش صاغ، وثمن قنطار الجبس المستخرج من الجبال المذكورة واصلًا للدير خمسة غروش صاغ.
  • سادسًا: إنَّ القبائل الأربع الأساسية المسئولة في تقديم الجمال اللازمة للدير لنقل رهبانه وأمتعته ومهماته وسائر لوازمه هم: العليقات، والعوارمة، وأولاد سعيد، والجبالية، فهم يقدمون الجمال المطلوبة للدير بالسوية، وتقسم الأجرة بينهم بالسوية؛ أي لكل قبيلة منهم الربع، إلَّا أنَّ العليقات يشركون قبيلة مزينة في الخمس من نصيبهم في نقل الحبوب فقط؛ أي إنهم يأخذون من مزينة خمس ما يصيبهم من الجمال لنقل الحبوب، ويعطونهم خمس ما يصيبهم من الأجرة، أي خمس الربع، ثم إنَّ العوارمة يشركون القرارشة أيضًا في الخمس من جميع مطالب الدير؛ أي إنهم يأخذون من القرارشة خمس ما يطلب منهم من الجمال في جميع مطالب الدير، ويعطونهم خمس نصيبهم من الأجرة أي خمس الربع. وأمَّا أولاد سعيد والجبالية فلا يشركون أحدًا من القبائل في أي طلب من مطالب الدير.
  • سابعًا: إذا احتاج الدير إلى جملين فقط يطلبهما من الزهيرات، وهم بدنة من قبيلة أولاد سعيد، إلَّا إذا كان الطلب مستعجلًا فله أن يطلبهما من أية قبيلة أقرب منها إليه.
وفي هذه الشئون الثلاثة تراعى الشروط الآتية:
  • أولًا: إذا احتاج الدير إلى ثلاثة جمال فصاعدًا، يبعث برسول إلى مراكز القبائل الأربع الأساسية المذكورة ويعلنهم بالمطلوب، فمركز الجبالية في الدير، ومركز أولاد سعيد في وادي صلاف أو وادي الشيخ، ومركز العوارمة في وادي السدرة، ومركز العليقات في وادي النصب، فإذا كان الطلب إلى الدير يذهب الرسول رأسًا إلى وادي النصب لإعلان العليقات بالطلب، ثم إلى السدرة لإعلان العوارمة، ثم إلى وادي صلاف أو وادي الشيخ لإعلان أولاد سعيد، ولا يجوز له الانحراف عن هذه الطريق إلَّا إذا صادف أولاد سعيد في طريقه إلى النصب، فيعلنهم ويستطرد السير إلى النصب، أمَّا إذا كان الطلب إلى الطور، فيعلن العليقات والعوارمة الذين في الطور، ثم يذهب إلى الدير بطريق حبران؛ ليعلن أولاد سعيد في وادي صلاف أو وادي الشيخ والجبالية في الدير، وأية قبيلة صادفها في طريقه من القبائل المذكورة.

    وأمَّا الميعاد المحدد لحضور الجمال بعد وصول الرسول، فإن كان الطلب إلى السويس فثمانية أيام، وإن كان الطلب إلى الدير فأربعة أيام، وإن كان إلى الطور فأربعة أيام أيضًا، إلَّا إذا كان الطلب لنقل الحبوب فخمسة عشر يومًا، ثم إنَّ الميعاد المحدد لنقل الحبوب كلها من الطور إلى الدير ثلاثون يومًا من يوم وصول الجمال إلى الطور، والميعاد المحدد لنقل الحمل الواحد من الطور إلى الدير ثلاثة أيام أو أربعة، ومن تأخر عن هذه المواعيد كان مسئولًا عن العطل والضرر.

  • ثانيًا: يكون على كل جمل إلى ثلاثة جمال جمَّال واحد على الأقل، وصاحب الجمل مسئول عن سلامة المنقول على جمله، سواء كان راكبًا أو حملًا، فإذا حصل عطل أو ضرر من تقصير صاحب الجمل — لا بالقضاء والقدر — فهو مسئول عنه، وللدير الحق في فرز الجمال ورفض المريض أو الضعيف منها الذي لا يصلح للنقل.
  • ثالثًا: يدفع الدير الأجرة إلى القبائل في المكان الذي ينتهي إليه النقل، سواءٌ كان في الدير أو في الطور أو في السويس، ويعطي الدير قسائم فيما ينقلونه من حبوب وغيرها، فبعد وصولها إلى محلها تكال أو توزن، فإذا ظهر نقص في الكيل من قدح فأكثر أو في الوزن من ثلاث أقات فصاعدًا في حمل الجمل الواحد يحق للدير أن يخصم قيمة النقص من أصل الأجرة.
  • رابعًا: حيث إنَّ المشايخ المعينين من قبل الحكومة قد يشتغلون بمطالب الحكومة في الوقت الذي يحتاجهم الدير لمطالبه؛ فعلى كل قبيلة أن تعين معتمدًا عنها يرضاه الدير ويصدقه جناب مدير الجزيرة يدعى «شيخ الدير»، وذلك للقيام بمطالب الدير فيما يخص قبيلته، ويكون هو المسئول عنها، ولشيخ الدير ٢٠ غرشًا صاغًا عن كل جمل يؤجر من جمال قبيلته إلى السياح، وذلك نظير أتعابه يأخذه من نصيب القبيلة قبل قسمة الأجرة على أصحابها.
  • خامسًا: إذا قصرت قبيلة من القبائل الأساسية عن تقديم ما عليها من الجمال في الميعاد كله أو بعضه في أي حال كان، فإن كان لها شريكة فشريكتها تقوم مقامها في سدِّ النقص كله، وإلَّا قامت القبائل الأساسية الأخرى بتوزيعه عليها بالسوية، أي إذا كان التقصير من الجبالية أو من أولاد سعيد، فالمطلوب من القبيلة المقصرة يوزع على القبائل الأخرى بالسوية، وأمَّا إذا قصر العوارمة فشركاؤهم القرارشة يقومون بالمطلوب كله، وكذلك إذا قصر العليقات فشركاؤهم مزينة يقومون بالمطلوب كله.

    ثم إنَّ القبيلة المقصرة في تقديم الجمال عند الطلب تتعرض لأن تدفع للقبيلة التي سدت مسدها غرامة قدرها ٢٥ غرشًا صاغًا عن كل جمل قصرت به في نقل الحبوب والتبن والأمتعة السهلة الحمل، و٥٠ غرشًا صاغًا عن كل جمل قصرت به في نقل الأخشاب والحديد، فإذا أبت دفع الغرامة حق للدير فسخ هذا الاتفاق معها، وحذف اسمها من القبائل الأساسية، وفي هذه الحالة إنْ كان لها شريكة تعطى حصتها إلى شريكتها، وإلَّا توزع على القبائل الأساسية الأخرى بالسوية، هذا إذا كان التقصير من جميع بدنات القبيلة، وأمَّا إذا كان التقصير من بعض بدنات القبيلة دون البعض الآخر، فلباقي البدنات الحق في تقديم المطلوب كله من الجمال ودفع الغرامة عن قبيلتهم، فإذا عجزوا عن القيام بالمطلوب كله قاموا بما استطاعوا، وما بقي فإن كان للقبيلة شريكة قامت به، وإلَّا قُسِّم على القبائل الأساسية الأخرى بالسوية، وطولبت البدنات المقصرة بدفع الغرامة للقبيلة، أو القبائل التي سدت مسدها من غير قبيلتها، فإذا أبت حق للدير فسخ هذا الاتفاق معها وإعطاء نصيبها لباقي بدنات قبيلتها، فإذا عجزوا عن القيام به وحدهم قاموا بما استطاعوا، وما بقي فإن كان للقبيلة شريكة قامت به وإلَّا وُزِّع على القبائل الأساسية الأخرى بالسوية.

  • سادسًا: يعمل بهذه الشروط لمدة ثلاث سنوات من تاريخه، وعند تمام هذه المدة، فإذا لم يطلب أحد الفريقين تغييرها، فيسري مفعولها لمدة ثلاث سنوات أخرى، وهكذا حتى يطلب أحد الفريقين تغييرها، فتغير بما يناسب الفريقين.
  • سابعًا: لا يسري مفعول هذه الشروط إلَّا إذا أمضاها كل من سيادة مطران الدير أو وكيله بالنيابة عنه، وكل من مشايخ القبائل الست، ومشايخ الدير أصحاب الشأن، وشيخ مشايخ عرب الطور بعد موافقة جناب مدير سيناء، وتصديق سعادة السردار، أو جناب مدير المخابرات بالنيابة عن سعادته.
  • ثامنًا: يعطى من هذا الاتفاق نسخة للدير، ونسخة إلى كل من المشايخ الذين وقعوا عليه، ونسخة إلى جناب مدير سيناء، والنسخة الأصلية تحفظ في إدارة المخابرات بمصر.
شيخ قبيلة العوارمة: سليمان غنيم
شيخ قبيلة أولاد سعيد: صالح بن علي
شيخ قبيلة القرارشة: موسى بن نصير
شيخ قبيلة العليقات: خضر عامر فرحات
شيخ قبيلة مزينة: مدخل سليمان
شيخ الدير عن الجبالية: عطية أبو غنيمان
شيخ الدير عن العوارمة: عوض عتيق
شيخ الدير عن أولاد سعيد: ربيع بن زهير
شيخ الدير عن العليقات: زيدان مدخل
شيخ مشايخ عربان الطور: موسى بن نصير
مطران دير طور سيناء: بورفيريوس الثاني
مدير جزيرة سيناء: باركر
كُتِبَ في الطور في أول أبريل سنة ١٩٠٩، الموافق ١٠ ربيع أول سنة ١٣٢٧، مصر في ٢٣ مايو سنة ١٩٠٩
مدير المخابرات عن سردار الجيش المصري: ستاك

(١-٢) اتفاق

بين جناب مدير سيناء، وبين مشايخ عرب الطور بشأن تأجير الجمال إلى موظفي الحكومة والسياح الذين يتجولون في الجزيرة بإذن الحكومة.

إنه في يوم الجمعة الواقع أول يناير سنة ١٩٠٩، الموافق ٨ الحجة سنة ١٣٢٦ صار الاتفاق بين جناب مدير سيناء ومشايخ عرب الطور بشأن تأجير الجمال كما يأتي:
  • (أ)

    السياح الإفرنج وغيرهم الذين يتجولون في الجزيرة للصيد أو للسياحة في بلاد الطور بإذن الحكومة.

  • (ب)

    موظفو الحكومة.

أمَّا بشأن (أ) السياح الإفرنج وغيرهم الذين يتجولون في الجزيرة للصيد أو للسياحة في بلاد الطور بإذن الحكومة، أي بتصريح من حضرة مدير المخابرات بمصر، فقد تمَّ الاتفاق على ما يأتي:
  • أولًا: أجرة الجمل الواحد للسياح المذكورين أو أمتعتهم في اليوم ستة عشر غرشًا صاغًا، إلَّا جمل الدليل فأجرته في اليوم عشرون غرشًا صاغًا.
  • ثانيًا: أنَّ القبائل المسئولة عن تقديم الجمال اللازمة للسياح المذكورين هم العليقات، والعوارمة يشركون بها مزينة، وأولاد سعيد، والقرارشة، والجبالية على النسبة الآتية: للجبالية قيراطان من أربعة وعشرين قيراطًا، والعليقات ومزينة أحد عشر قيراطًا، لكل منهما خمسة قراريط ونصف، والعوارمة وأولاد سعيد والقرارشة الأحد عشر قيراطًا الباقية يقسمونها هكذا: لأولاد سعيد ثلثها والثلثان الباقيان يأخذ القرارشة ثلثها وما بقي للعوارمة، أي يكون للجبالية ١ / ١٢، وللعليقات ١١ / ٤٨، ولمزينة ١١ / ٤٨، وللعوارمة ١١ / ٥٤، ولأولاد سعيد ١١ / ٧٢، وللقرارشة ١١ / ١٠٨، فإذا جعل نصيب الكل ٤٣٢ جزءًا كان نصيب الجبالية ٣٦، والعليقات ٩٩، ومزينة ٩٩، والعوارمة ٨٨، وأولاد سعيد ٦٦، والقرارشة ٤٤.
  • ثالثًا: إذا زار هؤلاء السياح الدير بعد تجولهم في الجزيرة، فإن كان مرادهم الذهاب رأسًا من الدير إلى خارج برية الطور، أي إلى مدينة الطور أو إلى السويس أو نخل أو العقبة، فتستلمهم من الدير القبائل المسئولة عن السياح الزائرين كما في حرف (ب) من الاتفاق بين الدير ومشايخ الطورة، وإلَّا فإذا عادوا إلى تجولهم تحسب سبعة الأيام الأولى منذ خروجهم من الدير على أجرة السياح الزائرين، ثم تعود القبائل إلى أجرة السياح المتجولين المنصوص عليهم في البند السابق، ثم إنَّ السياح بعد تجولهم في الجزيرة إذا أرادوا الدخول إلى الدير أو الصعود إلى الجبال المحيطة به كجبل موسى وجبل القديسة كاترينا وجبل الصفصافة وغيرها؛ يلزم أن يأخذوا كتاب توصية من وكالة الدير بمصر، ومتى دخلوا الدير أو صعدوا إلى الجبال المذكورة تجري عليهم الشروط المبينة في حرف (ب) من الاتفاق المعقود بين الدير ومشايخ عرب الطور.
أمَّا بشأن (ب) موظفي الحكومة الذين يذهبون إلى الجزيرة لأشغال رسمية، فقد تمَّ الاتفاق على ما يأتي:
  • أولًا: أجرة الجمل الواحد لموظف الحكومة عشرة غروش صاغ في اليوم للتجول.
  • ثانيًا: أجرة الجمل الواحد لموظف الحكومة من الطور إلى السويس مائة وعشرون غرشًا صاغًا، وكذلك الأجرة من السويس إلى الطور.
  • ثالثًا: أجرة الجمل الواحد لموظف الحكومة من الطور إلى النويبع أو من النويبع إلى الطور مائة وعشرون غرشًا صاغًا.
  • رابعًا: أجرة الجمل الواحد لموظف الحكومة من الطور إلى نخل أو من نخل إلى الطور مائة وعشرون غرشًا صاغًا.
  • خامسًا: إن القبائل الأساسية المسئولة عن تقديم الجمال لموظفي الحكومة وأمتعتهم هم: العليقات، والعوارمة يشركون فيه مزينة، وأولاد سعيد، والقرارشة، على هذه النسبة: للعليقات مع مزينة النصف يقسمونه بالسوية؛ أي لكل منهما الربع، وللعوارمة النصف الباقي، يشركون فيه أولاد سعيد في الثلث، والثلثان الباقيان يشركون القرارشة بثلثهما والباقي لهم، فتكون أنصبة هذه القبائل في هذا الشأن كما يأتي: للعليقات الربع، ولمزينة الربع، وللعوارمة التُّسعين، ولأولاد سعيد السدس، وللقرارشة التسع.
وفي جميع هذه الشئون تراعى الشروط الآتية، وهي:
  • أولًا: أنَّ الميعاد المحدد لحضور الجمال بعد وصول الرسول ثمانية أيام، إذا كان الطلب إلى السويس، وأربعة أيام إذا كان الطلب إلى الطور.
  • ثانيًا: يكون على كل جمل إلى ثلاثة جمال جمَّال واحد على الأقل، وصاحب الجمل مسئول عن سلامة جمله، سواءٌ كان عليه راكب أو متاع، وإذا حصل عطل أو ضرر من تقصير صاحب الجمل، فصاحب الجمل مسئول لدى الحكومة عن العطل والضرر، وللحكومة أو وكيلها الحق في فرز الجمال، ورفض المريض أو الضعيف منها الذي لا يصلح للنقل.
  • ثالثًا: تدفع الأجرة في المكان الذي ينتهي إليه النقل.
  • رابعًا: حيث إنَّ المشايخ المعينين من قبل الحكومة قد يشتغلون في مطالب الحكومة في وقت حاجة السيَّاح إليهم، فعلى مشايخ الدير النظر في مطالب السياح فيما يخص قبائلهم، ولشيخ الدير عشرون غرشًا صاغًا عن كل جمل يؤجر من جمال قبيلته إلى السياح، وذلك في نظير أتعابه، يأخذه من نصيب القبيلة قبل قسمة الأجرة على أفرادها.
  • خامسًا: إذا قصرت قبيلة من القبائل الأساسية عن تقديم ما عليها من الجمال في الميعاد كله أو بعضه في أي شأن كان، فإن كان لها شريكة فشريكتها تقوم مقامها في سد العجز، وإلَّا قامت به القبائل الأساسية الأخرى بتوزيعه عليها بالسوية.

    ثم إنَّ القبيلة المقصرة في تقديم الجمال عند الطلب تتعرض لأن تدفع للقبيلة أو القبائل التي سدت مسدها غرامة قدرها خمسة وعشرون غرشًا صاغًا عن كل جمل قصرت به، فإن أبت دفع الغرامة حق للحكومة فسخ هذا الاتفاق معها، وحذف اسمها من القبائل الأساسية، وفي هذه الحالة فإن كان لها شريكة تُعْطَى حصتها إلى شريكتها، وإلَّا توزع على القبائل الأساسية الأخرى بالسوية.

    هذا إذا كان التقصير من جميع بدنات القبيلة، وأمَّا إذا كان التقصير من بعض بدنات القبيلة دون البعض الآخر، فلباقي البدنات الحق في تقديم المطلوب من الجمال كله، ورفع الغرامة عن قبيلتهم، فإذا عجزوا عن القيام بالمطلوب كله قاموا بما استطاعوا، وما بقي فإن كان للقبيلة شريكة قامت به، وإلَّا وزع على القبائل الأساسية الأخرى بالسوية، وطولبت البدنات المقصرة بدفع الغرامة للقبيلة أو القبائل التي سدت مسدها من غير قبيلتها، فإذا أبت حقَّ للحكومة فسخ هذا الاتفاق معها وإعطاء نصيبها لباقي بدنات قبيلتها، فإذا عجزوا عن القيام به وحدهم قاموا بما استطاعوا، وما بقي فإن كان للقبيلة شريكة قامت به وإلَّا وزع على القبائل الأساسية الأخرى بالسوية.

  • سادسًا: يُعْمَل بهذه الشروط لمدة ثلاث سنين من تاريخه، وفي آخر هذه المدة فإذا لم يطلب أحد الفريقين تغييرها يسري مفعولها لمدة ثلاث سنين أخرى وهكذا.
  • سابعًا: لا يسري مفعول هذه الشروط إلَّا إذا وقَّع عليها جناب مدير سيناء، وكُلٌّ من مشايخ القبائل، ومشايخ الدير صاحبة الشأن، وشيخ مشايخ الطورة، وصدَّقها سعادة سردار الجيش المصري، أو جناب مدير المخابرات بالنيابة عنه.
  • ثامنًا: يُجْعَل من هذا الاتفاق نسخ، فيعطى منها نسخة إلى حضرة مدير جزيرة سيناء، وإلى كل من مشايخ القبائل الذين وقَّعوا عليه للعمل به، ونسخة إلى الدير للعلم به، والنسخة الأصلية تُحْفَظ في إدارة المخابرات في مصر القاهرة.
  • تاسعًا: يكون للحكومة الحق أن تلغي هذا الاتفاق في أي وقت شاءت بعد أن تعلن المشايخ بذلك قبل إلغائه بشهر.
شيخ قبيلة العوارمة: سليمان غنيم
شيخ قبيلة أولاد سعيد:صالح بن علي
شيخ قبيلة مزينة: خضر عامر فرحان
شيخ قبيلة العليقات: مدخل سليمان
شيخ قبيلة القرارشة: موسى بن نصير
شيخ الدير عن الجبالية: عطية أبو غنيمان
شيخ الدير عن العليقات: زيدان مدخل
شيخ الدير عن العوارمة: عوض عتيق
شيخ الدير عن أولاد سعيد: ربيع بن زهير
شيخ مشايخ عربان الطور: موسى بن نصير
مدير سيناء: باركر
كتب في الطور في أول أبريل سنة ١٩٠٩، الموافق ١٠ ربيع أول سنة ١٣٢٧، مصر في ٢٣ مايو سنة ١٩٠٩
مدير المخابرات عن سردار الجيش المصري: ستاك

على أنَّ الناقد لهذه الشروط يرى أنَّ الأجرة المضروبة على السياح الذين يزورون الدير أعظم منها على الذين لا يزورونه، والسبب في ذلك أنَّ رهبان الدير كانوا قديمًا في حاجة إلى مداراة العربان وترغيبهم في الدير، فرفعوا الأجرة على السياح الذين يدخلون ديرهم إرضاءً للعربان، وصار من الصعب جدًّا خفض هذه الأجرة الآن؛ لأنه لا شيء يكدِّر العربي ويعظم شكواه مثل حمله على تغيير عادة جرى عليها السنين الطول، خصوصًا إذا كان في ذلك التغيير خسارة مالية عليه، وعربان الطور الآن في غاية الفقر، وأسباب المعايش عندهم ضيقة جدًّا؛ لا سيما بعد انقطاع درب الحج عنهم، وقد ارتفعت أسعار الأشياء في بلادهم كما ارتفعت في مصر والشام، فليس من الحكمة أن تخفض الأُجر المفروضة على السياح دفعة واحدة، ولكن لا بدَّ من تحيُّن الفرصة لخفض هذه الأُجر أو رفع الأُجر الأخرى؛ لتكون كلها على وتيرة واحدة.

هذا، ولما كان السياح الذين ينوون زيارة الدير لا بدَّ لهم من أخذ الإذن بذلك من مطران سيناء المقيم غالبًا في مركز الدير بمصر، وكانت القبائل تتناوب نقل السياح، وكان الدير حافظًا لنوب القبائل، كان تراجمة السياح يكتبون الشروط بينهم وبين أدلة القبائل في مركز دير سيناء في مصر أو السويس، وقد أصدر الدير صورة الشروط التي يوقعها كل من الترجمان والدليل، وتنطبق على الاتفاقين السابق ذكرهما، وهي:

شروط

بين حضرة الخواجة … التابع ﻟ… ومقيم ﺑ… ترجمان الخواجات … التابعين لدولة … القاصدين السياحة في جزيرة سيناء فريق أول.

وبين الشيخ … الدليل من قبيلة … التابعة لدير طور سيناء الشريف فريق ثانٍ، قد حصل الرضا والاتفاق على ما هو آتٍ:
  • أولًا: على الشيخ الدليل المذكور أن يُحضر في يوم …، … جمال لركوب السياح والترجمان المشار إليهم، ونقل أمتعتهم وجميع لوازمهم من مؤنة وخلافها، على أن تكون الجمال خالية من الأمراض كالجرب وغيره، ولائقة للسفر إلى الجهات المرغوب السفر إليها.
  • ثانيًا: ميعاد سفر السياح والترجمان وأتباعهم من … إلى الدير بالبر عن طريق … تحدد يوم … فإذا حصل أدنى تأخير أو تقصير من الشيخ الدليل؛ فيكون هو المسئول عن العطل والضرر.
  • ثالثًا: حمل الجمل الواحد لا يزيد عن ثلاثة قناطير مصرية، ويمكن للترجمان بأن يضع على كل جمل من جمال الخدم أمتعة خفيفة، لا يزيد وزنها عن الخمسين أقة.
  • رابعًا: أجرة الجمل الواحد للسياح والترجمان وأمتعتهم من مصر إلى الدير بالبر ثلاثة جنيهات إفرنجية، ومن السويس إلى الدير بالبر جنيهان إفرنجيان ونصف.

    وأما من الدير إلى السويس أو إلى نخل أو إلى العقبة، فأجرة الجمل الواحد جنيهان إفرنجيان.

  • خامسًا: أجرة الشيخ الدليل من مصر إلى الدير بالبر ثلاثة جنيهات إفرنجية، ومن السويس إلى الدير بالبر جنيهان إفرنجيان ونصف جنيه. وأمَّا من الدير إلى السويس أو إلى نخل أو إلى العقبة فجنيهان إفرنجيان، وله علاوة على ذلك جنيهان إفرنجيان باسم «كسوة».
  • سادسًا: أجرة الجمل الواحد بما فيه أجرة جمل الشيخ الدليل من الطور إلى الدير عن طريق حبران أو إسلا مائة وعشرون غرشًا صاغًا، وعن طريق وادي فيران مائة وخمسون غرشًا صاغًا، وبالعكس؛ أي في الإياب من الدير إلى الطور، تسري على السياح والترجمان هذه الأجرة نفسها.
  • سابعًا: لمشايخ دير طور سيناء الحق بأن يستولوا على عشرين غرشًا صاغًا من المائة وعشرين غرشًا أو المائة وخمسين المبينة آنفًا، والباقي يكون حقًّا للجمَّال، وهذا في الذهاب من الطور إلى الدير، وأمَّا في الإياب من الدير إلى الطور فالعشرون غرشًا صاغًا من المائة وعشرين غرشًا صاغًا والمائة وخمسين غرشًا فيستولى عليها الدير، والباقي يكون حقًّا للجمَّال.
  • ثامنًا: على الترجمان أن يدفع لوكيل الدير بمصر مقدمًا «رسم» الدير المقرر، وقدره خمسة جنيهات إفرنجية عن كل سائح، وأجرة جميع الجمال المذكورة في البند الأول، وثمن كسوة الدليل المذكورة في البند الخامس، أمَّا أجرة الجمال التي يحتمل إضافتها على العدد المقرر في البند الأول، فالترجمان يدفعها لوكيل الدير بالسويس بواقع الجمل الواحد جنيهان إفرنجيان ونصف جنيه، وهذا كله إذا كان بدء السفر من مصر أو السويس، أمَّا إذا كان السفر من الطور فالذي يدفعه الترجمان لوكيل الدير بمصر مقدمًا هو رسم الدير فقط، وأمَّا أجر الجمال المطلوبة أو التي ستطلب، فإن الترجمان يدفعها لوكيل الدير بالطور مقدمًا أيضًا طبقًا للأُجر المبينة في البند السادس.
    تنبيه: بعد وصول السياح إلى محلاتهم سالمين، يوزع الدير هذه الأجر، فيحفظ منها نصف جنيه عن كل جمل لمشايخ الدير وللنفقات التي يتحملها، ويدفع الباقي لأصحاب الإبل.
  • تاسعًا: أجرة الجمل الواحد من نخل إلى السويس جنيهان إفرنجيان، ومن العقبة إلى السويس أربعة جنيهات إفرنجية يدفعها الترجمان للشيخ الدليل مقدمًا.
  • عاشرًا: أجرة الدليل المذكور من نخل إلى السويس جنيهان إفرنجيان، ومن العقبة إلى السويس أربعة جنيهات إفرنجية يدفعها له الترجمان مقدمًا.
  • حادي عشر: مدة السفر من مصر إلى السويس أربعة أيام، ومن السويس إلى الدير بالبر ثمانية أيام، إذا كان السفر بطريق الرملة أو سرابيط الخادم، أمَّا إذا كان بطريق وادي فيران فتسعة أيام، ومن الطور إلى الدير عن طريق إسلا أو حبران ثلاثة أيام، وعن طريق وادي فيران خمسة أيام، ومن الدير إلى نخل أو العقبة سبعة أيام، ومن الدير إلى السويس ثمانية أيام.
  • ثاني عشر: في أثناء السفر أيام الآحاد هي تحت تصرف السياح والترجمان، فهم مخيرون إمَّا أن يستريحوا فيها، فلا يدفعون عنها شيئًا للدليل والجمالة من أجر وغيرها، أو أن يفضلوا استطراد السفر، فتحسب أيام الآحاد من الأيام المقررة للسفر.
  • ثالث عشر: بعد سفر السياح والترجمان من مصر إلى السويس فالدير بطريق فيران، يجب على الدليل والجمَّالة أتباعه انتظارهم يومًا واحدًا في السويس، ويومًا في فيران، وثلاثة أيام في الدير بلا مقابل، وكذلك في إياب السياح والترجمان من الدير، فإذا سافروا إلى نخل ثم إلى العقبة ينتظرونهم يومًا واحدًا في كل مكان بلا مقابل.
  • رابع عشر: إذا أراد السياح والترجمان التجول في الجزيرة في أثناء السفر بقصد الصيد أو السياحة، فعلى الترجمان أن يدفع للشيخ الدليل عن كل يوم يزيد عن الأيام المقررة بالبند الحادي عشر عشرين غرشًا صاغًا عن كل جمل، وعشرين غرشًا صاغًا أجرته الشخصية، ثم في أثناء إقامتهم في الدير إذا أرادوا الصيد، فعلى الدليل أن يحضر الجمال التي تطلب منه بهذه الأجرة عينها، أمَّا إذا أراد السياح والترجمان الإقامة في الدير مدة طويلة للمطالعة في مكتبته، واستغنوا عن الجمال بعد مضي ثلاثة الأيام المقررة للانتظار، فعلى الدليل البقاء تحت أوامر السياح والترجمان مقابل أجرة خمسة غروش صاغ في اليوم يدفعها له الترجمان.
  • خامس عشر: إذا رأى الترجمان في أثناء السفر أنَّ بعض الجمال أو كلها غير صالح للسفر بسبب مرض أو ضعف طرأ عليه؛ فعلى الدليل إحضار جمال أخرى من غير أن يزيد على الأجرة المتفق عليها في هذه الشروط.
  • سادس عشر: إذا أراد السياح والترجمان بعد وصولهم إلى نخل أو العقبة التوجه إلى غزة أو إلى وادي موسى (البتراء)، واتفق عدم وجود جمال عند عربان تلك الجهات؛ يكون لهم الحق أن يأخذوا معهم الدليل وأتباعه، ولكن على الترجمان بعد اتفاقه مع مشايخ الجهات المشار إليها، ودفع الرسوم المقررة لهم أن يدفع للدليل مقدمًا أجرة ما يلزمه من الجمال على مقتضى الشروط الجارية بالجهات المذكورة، وهذا كله إذا كانت الحكومة تأذن لهم في المرور.
  • سابع عشر: إنَّ الدليل وأتباعه مسئولون على التضامن بينهم عما يفقد من أمتعة السياح والترجمان في أثناء السفر، ويجب عليهم أن يخدموهم خدمة تامة، ويحافظوا على راحتهم باجتناب المشاجرات والضوضاء، فإذا قصروا عن أداء واجباتهم، وحصل عطل للجمال، أو حدث عن تقصيرهم (لا بالقضاء والقدر) حادث أقلق راحة السياح والترجمان، فيكونون جميعهم مسئولين عن العطل والضرر.
  • ثامن عشر: على السياح والترجمان أن يحترموا قوانين مكتبة الدير ونظامه الداخلي.

كُتِبَت هذه الشروط على نسختين، وأخذ كل من المتعاقدين نسخة للعمل بموجبها عند الاقتضاء.

في … سنة …١٩
الترجمان
الدليل
كفيل الدليل

(٢) في بلاد التيه

هذا في أجر الإبل وتقسيم المنافع بين القبائل في بلاد الطور، أمَّا في بلاد التيه، فقد جرت العادة من قديم الزمان أن الطورة ينقلون السياح على إبلهم من السويس إلى نخل أو من الدير إلى نخل، وهناك يسلمونهم إلى الصقيرات التياها، فإذا انتظر الطورة ٢٤ ساعة، ولم يحضر التياها الإبل اللازمة للسياح حق للطورة البقاء بخدمة السياح مع إبلهم على جُعْل، يدفعه السياح للتياها يدعى «التخريج» قدره نصف جنيه إفرنجي عن كل جمل، وآخر يدعى «أرضية» قدره ريال مصري عن كل جمل يدفعونه لشيخ التياها خاصة.

وأكثر السياح الذين يأتون نخل أو كلهم يذهبون إلى غزة بطريق المويلح أو بطريق العريش، وأجرة الجمل الواحد في كلتا الطريقين جنيهان إفرنجيان. فإذا بقي الطورة في خدمتهم دفعوا لهم هذه الأجرة بعد دفع «التخريج» للتياها «والأرضية» لشيخهم، وأمَّا إذا أحضر التياها الإبل المطلوبة في الميعاد عاد الطورة إلى بلادهم، ودخل التياها في خدمة السياح، وإذ ذاك يدفع السياح للشيخ الأرضية، وللتياها أجرة الجمل الواحد جنيهين إفرنجيين ونصف جنيه، فعلى كلتا الحالين يدفع السياح أجرة الجمل الواحد من نخل إلى غزة جنيهين إفرنجيين ونصف جنيه وريالًا.

fig72
شكل ٧-١: الخبير زيدان اللحيوي، ولسان حاله ينادي: «هيا بنا إلى سيناء.»

وليس لغير التياها الصقيرات حق في تأجير الإبل للسياح في جميع بلاد التيه، ومن أقوال العرب المأثورة في سيناء: «منافع السياح في الجزيرة بين ابن نصير، وابن عامر، وابن جاد»، فيكنى بابن نصير عن الطورة، وآخر حدِّهم شمالًا نخل وشرقًا «حجر علوي» قرب وادي طابا، ويكنى بابن عامر عن الصقيرات التياها وآخر حدِّهم غزة، وبابن جاد عن حويطات العقبة وآخر حدِّهم شمالًا خرائب البتراء وشرقًا على درب الحج المصري رجم الدرك في نقب العقبة، وعلى خليج العقبة حجر علوي المار ذكره.

هذا فيما خص الإبل التي تلزم السياح في بلاد التيه، وأمَّا الإبل التي تلزم رجال الحكومة فتؤخذ من جميع القبائل على السواء بأجرة معلومة، وكانت أجرة الجمل الواحد لموظف الحكومة ١٠ غروش صاغ في اليوم، ثم زيدت إلى ١١ غرشًا لجمل الحملة، و١٦ غرشًا للهجين كما سيجيء.

(٣) في بلاد العريش

أمَّا في بلاد العريش، فالذين يتولون أمر تأجير الإبل للسياح، والتجار وموظفي الحكومة هم على الخصوص أهل مدينة العريش، وقد تقدم لنا ذكر النسبة التي بها يقتسمون المنافع بينهم في الكلام عن مدينة العريش.

وكانت أجرة الجمل الواحد في اليوم لموظف الحكومة ٨ غروش صاغ، وأجرة الجمل للسفرة من العريش إلى القنطرة أو بالعكس ٥٠ غرشًا صاغًا، فلما دخلت بلاد العريش تحت إدارة الحربية، وكثرت الحاجة إلى الإبل لكثرة مشروعات الإصلاح في الجزيرة؛ رأى محافظ سيناء الأسبق أنَّ معاملة العربان حسب سلوهم القديم متعب له ومؤخر للعمل، فعرض تأجير الإبل في بلاد العريش وبلاد التيه للمناقصة، فوقعت على الشيخ أحمد أبو زكري من أهل العريش وله شريك من أهل نخل، وانتهت مدة الشروط، وجددت مرارًا، فرست على الشيخ أحمد أبو زكري نفسه، وهذه هي الأجر التي صار الاتفاق عليها بينه وبين محافظ سيناء الحالي القائمقام براملي بك، وصدَّقَتها مالية الحربية في ١١ فبراير سنة ١٩١٤:

أجرة الجمل الواحد.
مليم جنيه
 من نخل:
٥٢٠ إلى الشط وبالعكس
٥٠٠ إلى العريش وبالعكس
٤٠٠ إلى القُصَيِّمة وبالعكس
٥٠٠ إلى الكُنْتِلَّة وبالعكس
٣٠٠ إلى الثمد وبالعكس
٢٥٠ إلى الحسنة وبالعكس
٤٠٠ إلى عجرود وبالعكس
٢٠٠ ١ إلى النويبع وبالعكس
٨٠٠ ١ إلى النويبع ذهابًا وإيابًا
٢٠٠ ١ إلى الطور وبالعكس
٨٠٠ ١ إلى الطور ذهابًا وإيابًا
من العريش:
١٨٠ إلى رفح وبالعكس
٤٦٠ إلى القُصَيِّمة وبالعكس
٣٣٠ إلى غزة وبالعكس
٥٢٠ إلى القنطرة وبالعكس
٥٠٠ إلى بور سعيد وبالعكس
٢٥٠ إلى الحسنة وبالعكس
١٠٠ إلى لحفن وبالعكس
١٤٠ إلى المقضبة وبالعكس
٥٠٠ إلى الإسماعيلية وبالعكس
١٨٠ من رفح إلى غزة
مليم جنيه
١٢ أجرة نقل الفنطاس المملوء ماءً من نخل إلى كوشة الجير بعجرة الشيِّ.
٥٠ أجرة نقل متر الحجر المكعب إلى قلعة نخل والعمارات المجاورة لها.
٢٠٠ أجرة نقل متر الجير أو الجبس من عجرة الشيِّ إلى قلعة نخل والعمارات المجاورة لها.
٥٠٠ ٢ ثمن ونقل الحطب الكافي لحريق كوشة جير بعجرة الشيِّ «وتكسير الحطب على المحافظة».
٣٠٠ ١ ثمن ونقل الحطب الكافي لحريق كوشة جبس بعجرة الشيِّ «وتكسير الحطب على المحافظة».
٣٠ ثمن ونقل قنطار الحطب إلى قشلاق القسم العسكري بنخل.
١٠٠ أجرة نقل متر الحجر المكعب من شاطئ البحر بالعريش أو النبي ياسر إلى قلعة العريش والعمارات المجاورة لها «والعبوة من المحافظة».
٣٠٠ أجرة نقل متر مكعب من الجير أو الجبس من جبل لحفن إلى قلعة العريش والعمارات المجاورة لها «والعبوة من المحافظة».
١٦٠ أجرة هجين الركوب في اليوم بدائرة المحافظة.
١١٠ أجرة جمل الحملة في اليوم من بلاد التيه.
١٠٠ أجرة جمل الحملة في اليوم من بلاد العريش.
تنبيه ١: الحد الفاصل المتفق عليه بهذه الشروط بين بلاد العريش وبلاد التيه يمتد من الإسماعيلية إلى جبل المغارة فشمال جبل الحلال.
تنبيه ٢: تؤخذ أجرة يوم كامل عن أربع نقلات من الوقود اللازم لحرق كوشة جير بلحفن وزن كل نقلة أربعة قناطير.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤