معاهدة الأستانة

  • المادة الأولى: تبتدئ الحدود الجديدة بين الدولتين عند مصب نهر رزوايا على البحر الأسود، متبعة مجراه إلى حيث تلتقي مياه نهري «بروغو» و«دليوا» على مقربة من قرية كاميله، ثم تنحرف من مصب نهر رزوايا المشار إليه جنوبًا بغرب فتظل «بلاق» للعثمانيين، وتقام زاوية في تلك الأنحاء تنحرف شمالًا بغرب ثم جنوبًا بغرب فتترك قرية «ماجوره» وبلدة «بيرغويلو» داخل الحدود العثمانية. ولما كان نهر رزوايا يجري في زاوية على بعد خمسة كيلومترات ونصف من بلدة بيرغويلو ثم ينحرف قليلًا إلى الشمال سائرًا على الجهة الغربية، فتبقى بلدتا «ليكودي» و«وكلادارا» الداخلتين في تلك الزاوية بلغاريتين، وتظل «سيكنيغووي» و«ماروديو» و«ولفوه» داخل الحدود العثمانية.

    ثم يتبع خط الحدود مجرى نهر رزوايا تاركًا «طورني» للبلغاريين، وينحرف غربًا فيمر على بعد ثمانيمائة متر من قرية «رادوسلاوس» التي تظل في حيازة الدولة العلية، ويسير من هناك في خط مستقيم إلى مصب نهر «بروغو» فنهر «دليوا» مارًّا على بُعد أربعمائة متر من بلدة «كامل كوي» التي تبقى للعثمانيين.

    ويتبع خط الحدود مجرى نهر «دليوا» حيث يلتقي بنهر بروغو تاركًا «يامباله» و«قنديلجك» و«ديلي» للعثمانيين، وينتهي شرقي «حقوف صو» التي تبقى للعثمانيين أيضًا، ويمر خط الحدود بين «حقوف صو» المذكورة و«صوه لي كوى» التي تبقى لبلغاريا متجهًا شمالًا بغرب، ومارًّا بأرقام ٦٨٧ و٦١٩ و٥٦٣ على الساحل.

    ثم يسير إلى ما وراء قمة ٥٦٣ فيترك بلدة «فاجرلق» للعثمانيين، وينحرف على بُعد ثلاثة كيلومترات من هذه البلدة غربيها وينتهي في نهر «غولينا». وتتبع الحدود مجرى هذا النهر على بُعد كيلومترين حتى يصب في نهر آخر اسمه «غولينا» أيضًا (نمرة ٢) منبعه جنوب «قره يانلر»، وتظل متبعة حتى يفصل هذا النهر قمة الجبال شمال نهر غولينا (نمرة ٢) الذي يجري من جهة «ترك الإيلي»، ثم تنتهي على الحدود العثمانية البلغارية القديمة على بُعد أربعة كيلومترات شرقي «ترك الإيلي» وشمال «إيفري بول»، حيث كانت الحدود البلغارية القديمة كثيرة الانحراف.

    وتفرق الحدود الجديدة عن الحدود القديمة قرب «يالابان باشي» على بُعد كيلومترين من كنيسة بلدة «درو يشفه موغ»، وتهبط على خط مستقيم إلى «سرك دره» تاركه بلدة «درويشفه موغ» للدولة العلية، ومتبعة مجرى نهر «دكرن دره» إلى قرية «يلقارلفكه» التي تظل بيد البلغاريين، ويترك خط الحدود مجرى هذا النهر قرب حدود قرية يلقارلفكه متجهًا غربًا تاركًا «تونس لفله» و«ديمتري كوى» للعثمانيين، ثم يتبع خط تقسيم المياه بين «بولا دره» و«دمير خان دره» حيث توضع نمرة ٢٤١ إلى أن يصل إلى أبعد نقطة شمالية حيث انحراف نهر مرتزا غربي مصطفى باشا، وتبعد هذه النقطة عن مدخل كُبري مصطفي باشا الشرقي ٣ كيلومترات ونصفًا، ثم تتبع الحدود خطًّا مستقيمًا إلى «كرمن دره» شمال جسر سكة الحديد، وكرمن دره هذه ساقية تصب في نهر مرتزا على بعد ثلاثة كيلومترات شرقي قرية «كرمن»، ثم تنحرف الحدود شمالًا إلى «تازه تبه» تاركة «كرمن» للدولة العلية ومتبعة مجرى نهر «كرمن دره»، إلى أن تقطع سكة الحديد في الشمال الغربي من قرية «كرمن» المذكورة، وتحاذي دائمًا مجرى هذا النهر إلى قمة «تازه تبه»، حيث النمرة ٣١٣ مارة بأعلاها، ثم تسير في خط تقسيم المياه بين نهري «أردا» و«مرتزا» تاركة مدينتي «يابلاجف» و«كولجك» داخل الحدود العثمانية، وتمر بعد كولجك بساحل ٤٤٩ ثم ٣٦٧ منحرفة جنوبًا على خط مستقيم إلى نهر «اردا»، ويمر هذا الخط المستقيم على بعد كيلومتر واحد قرب قرية «كيكتساسلي» تاركًا هذه القرية بيد العثمانيين.

    وبعد ما تصل الحدود إلى ساحل ٣٦٧ حيث نهر «اردا» تتبع شاطئ هذا النهر الأيمن إلى مطحنة هناك على بعد كيلومترين من قرية «إيتجيرلي»، ثم تسير في خط تقسيم المياه شرقي قرية «غيداخور» مارة على بعد كيلومترين منها، وتاركة قرية «دربزبنا» في الحدود البلغارية إلى أن تصل إلى بعد كيلومتر واحد من قرية «اتبرم دره»، وتتبع بعد ذلك أقصر طريق إلى منبع النهر الجاري بين «أق الان» و«قابلقلي كوى» مارة بنهر «قزل دلى دره»، وبعد ما تترك «كوك بيكاري» داخل الحدود البلغارية تتبع مجرى نهر «قزل دلى دره» إلى منبعه، ثم تتبع أقصر طريق إلى منبع نهر «ماندارا دره»، وتنحو بعد ذلك مجرى هذا النهر حتى نهر «ماريقا» في الجهة الغربية من «ماندارا»، فتبقى مدينة «كازانتي» لبلغاريا، وقُرى «أشاغي كبز» و«اخور باينار» و«ماندارا» للدولة العلية.

    ثم يسير خط الحدود بعد ذلك محازيًا لمجرى نهر «ماريقا» جنوب قرية «قالدير كوز»، إلى أن ينقسم النهر إلى قسمين على بعد ثلاثة كيلومترات ونصف من القرية المذكورة، فيتبع مجرى القسم الأيمن من النهر ويمر قرب قرية «فريجك» ثم ينتهي في بحر إيجه تاركًا مستنقعات «أق صد» و«بحيرني» و«قازلي كوى» و«كبنه لي كولي» للدولة العلية، و«طوزله كول» و«درنه كول» لبلغاريا.

  • المادة الثانية: يجب على كل من جيشي الفريقين المتعاهدين أن يعمد إلى الجلاء عن الأراضي التي دخلت في ملك الفريق الآخر بعد عشرة أيام من التوقيع على هذه المعاهدة، وأن يسلمها إليه بعد خمسة عشر يومًا طبقًا للقواعد والعادات المتبعة، ثم يُصرف جيشا الفريقين في خلال ثلاثة أسابيع بعد التوقيع.
  • المادة الثالثة: تعود العلاقات السياسية ومواصلات البريد والتلغراف والسكك الحديدية بعد التوقيع.

    ويُنفذ الاتفاق المختص بتعيين المفتين والمذكور بالملحق الثاني في البلاد البلغارية كلها.

  • المادة الرابعة: أنه رغبةً في توثيق العلاقات الاقتصادية بين الدولتين يتعهد المتعاقدان بأن يعودا منذ التوقيع على هذه المعاهدة إلى تنفيذ الاتفاق التجاري البحري الذي عُقد في ٦ فبراير سنة ١٩١١، فيبقى نافذًا لمدة سنة منذ اليوم، وبأن يُظهرا في جماركهما للحاصلات الزراعية والصناعية كل تسهيل ينطبق على الاتفاقات المعقودة بينهما وبين الدول الأخرى، ويتعهدان أيضًا بأن ينفذا الاتفاق القنصلي الذي عُقد في ١٨ نوفمبر سنة ١٩٠٩ للمدة نفسها (أي سنة).

    ويجوز لكل من الفريقين المتعاهدين أن يُنشئ قنصليات جنرالية أو قنصليات أو فيس قنصليات في جميع الجهات التي يقبل فيها وكلاء دوليون من أراضي الفريقين. ثم يتعهد الفريقان بأن يُعيِّنا في أقرب ما يمكن من الوقت لجنة مختلطة للمفاوضة في عقد معاهدة تجارية واتفاق قنصلي.

  • المادة الخامسة: يسلم كل فريق أسرى الحرب أو الرهائن إلى الفريق الآخر في خلال شهر واحد منذ التوقيع على هذه المعاهدة أو أقل من شهر إذا أمكن الأمر، ويكون تسليمهم إلى مندوبين اختصاصيين يعينهم الفريقان، وتحتمل الحكومة التي وقعوا في أسرها نفقات هذا الأسر، ولا تدفع حكومتهم إلا رواتب الضباط.
  • المادة السادسة: يمنح الفريقان عفوًا تامًّا للذين اشتركوا في القتال أو كانوا موضع الشبهة في الحوادث السياسية التي سبقت هذه المعاهدة، ويشمل ذاك العفو سكان البلاد المتنازل عنها، ولا ينتهي مفعوله إلا بعد انتهاء أسبوعين يعينهما ولاة الأمور الشرعيون عند احتلال الأراضي التي صارت ملكًا للبلغار، ويجب إعلان هذا الميعاد لجميع الأهالي.
  • المادة السابعة: يُعطى أهالي البلاد التي تنازلت الحكومة السلطانية عنها لبلغاريا مهلة أربع سنوات ليختاروا بين التابعية العثمانية والتابعية البلغارية، ويكفي من يُريد البقاء عثمانيًّا أن يبلغ رادته ولاة الأمور البلغاريين، ثم يكتب اسمه في قنصلية الدولة العلية، وإذا كان الطالب مقيمًا في بلاد خارجية يكفيه أن يبلغ عزمه إلى قنصلية البلغار ويكتب اسمه في القنصلية العثمانية، وكل طلب من هذا القبيل يُعد شخصيًّا ولا يُوجب على الحكومة العثمانية أن تقبله. أما القُصَّر فتعطى لهم مهلة أربع سنوات منذ بلوغهم سنِّ الرشد ليختاروا تابعيتهم.

    ولا يحق للحكومة البلغارية في مدة المهلة أن تدعو المسلمين للخدمة العسكرية. ويَلزم المسلمون الذين أبوا إلا الرعوية العثمانية أن يتركوا البلاد المتنازل عنها بعد نهاية أربع السنوات، غير أنه يحق لهم أن يتصرفوا بحقوق ملكيتهم هناك، فيبقوا ملَّاكًا وينيطوا إدارة أملاكهم بغيرهم سواء كانت ثابتة أو منقولة.

  • المادة الثامنة: ينال الرعايا المسلمون في البلاد البلغارية كلها جميع الحقوق المدنية والسياسية التي ينالها الرعايا الذين من أصل بلغاري، ويتمتعون بحرية العقيدة وحرية القيام بفروضهم الدينية، وتكون عاداتهم موضع الاحترام، ويذكرون اسم جلالة السلطان في صلواتهم بصفته خليفةً للمسلمين، ولا يُقام أيُّ حائلٍ دون الجمعيات الدينية الإسلامية وعلاقاتها برؤسائها.
  • المادة التاسعة: يتمتع البلغاريون في البلدان العثمانية بحقوق سائر المسيحيين المقيمين في بلاد السلطنة.

    أما البلغاريون التابعون للدولة العثمانية فيمكنهم أن يحفظوا أملاكهم الثابتة والمنقولة، ولا يُمس حق ملكيتهم ولا حقهم الإنساني، ويمكن الذين تركوا بلادهم على أثر الحوادث الأخيرة أن يعودوا إليها في خلال سنتين على الأكثر.

  • المادة العاشرة: تُحترم جميع الحقوق التي كان الحصول عليها قبل ضم الأراضي (إلى بلغاريا)، كما تُحترم العقود القضائية التي أُبرمت على أيدي الموظفين العثمانيين، ولا يمكن نقضها إلا إذا قام برهان قضائي على فسادها.
  • المادة الحادية عشرة: تعترف بلغاريا بصحة الملكية العقارية في الأراضي المتنازل عنها طبقًا لما تقرر بموجب القانون العثماني من قبل، ويظل أصحاب الأملاك المنقولة والثابتة متمتعين بحقوق الملكية إذا أقاموا مؤقتًا أو دائمًا خارج البلاد البلغارية، ويمكنهم أن يُؤجروا أملاكهم أو يديروا شئونها بواسطة آخرين.
  • المادة الثانية عشرة: «خلاصتها وجوب احترام الأوقاف على اختلاف أنواعها وسائر ما يتعلق بها.»
  • المادة الثالثة عشرة: تُحترم أملاك جلالة السلطان وسائر أعضاء الأسرة السلطانية في الأراضي المتنازل عنها، ويمكن جلالته وسائر أعضاء أسرته أن يبيعوها أو يؤجروها بواسطة مفوضين من قبلهم، وكذلك أملاك الحكومة العثمانية الخاصة، وإذا عُرضت للبيع يُفضل الرعايا البلغاريون بشرط أن يدفعوا ثمنًا معادلًا لما يعرضه الآخرون.
  • المادة الرابعة عشرة: يصدر الفريقان المتعاهدان أوامرهما إلى أولياء الأمور في الولايات بأن يوجبوا احترام المدافن، وخصوصًا مدافن الجنود، ولا يمنعون الأقرباء والأصدقاء من زيارتها.
  • المادة الخامسة عشرة: يمكن رعايا كل فريق من المتعاهدين أن يقيم ويتنقل بحرية في أراضي الفريق الآخر، كما كانوا في الزمن السالف.
  • المادة السادسة عشرة: تنتقل جميع الحقوق والواجبات التي كانت للحكومة العثمانية إلى الحكومة البلغارية فيما يتعلق بقسم الخط الحديدي (الممتد في الأراضي المتنازل عنها) من خطوط شركة السكك الحديدية الشرقية، وتتعهد الحكومة البلغارية بأن تُعيد إلى الشركة المشار إليها جميع المعدات التي استولت عليها.
  • المادة السابعة عشرة: كل ما يقع من الخلاف في تفسير أو تنفيذ المواد (١٢ و١٣ و١٦)، أو الملحق (نمرة ٧) يُحال على محكمة «لاهاي» لتفصل فيه.
  • المادة الثامنة عشرة: تُعتبر جميع الملحقات بهذه المعاهدة جزءًا منها لا ينفصل.١
  • المادة التاسعة عشرة: يحافظ الفريقان على بنود معاهدة لندرا، إلا ما أُلغيَ أو عُدِّل منها بموجب هذه المعاهدة.
  • المادة العشرون: تُعدُّ هذه المعاهدة نافذةً منذ التوقيع عليها، ويُصدَّق عليها في خمسة عشر يومًا. ا.ﻫ.

وقد وقع عليها مندوبو الفريقين، وكُتبت منها نسختان في ١٩ سبتمبر سنة ١٩١٣.

وأجمع مراسلو عدة جرائد أوروبية ومراسلا المقطم والأهرام في الأستانة على أن كبير قومه سليمان أفندي البستاني وزير الزراعة والتجارة، كان له فضلٌ مأثور وسعيٌ مشكور في عقد هذا الاتفاق الذي انطبق على مصلحة الدولة العثمانية وكفاها مئونة حرب ثانية.

ونشرت جريدة البرلينر تاجبلاط حديثًا للموسيو نانشوفتش المندوب البلغاري الذي أوفدته حكومته إلى الأستانة لإجراء المفاوضات التمهيدية قال فيه: «إن البستاني أفندي أظهر في المفاوضات التمهيدية براعةً ووطنيةً كبيرةً، ودلَّ على أنه الرجل الخبير الذي يعرف كيف يدافع عن مصلحة وطنه، فأُهنِّئُ الوزارة العثمانية به، وأرى أنه يجدر بها أن تفتخر بمثله.»

أما الأساس الذي وضعه البستاني للمفاوضات فهو أن تبقى أدرنه وقرق كليسا للدولة العلية، وأما بقية الشروط فقد تم الاتفاق عليها بعد وصول الوفد البلغاري الرسمي إلى دار الملك.

وليس هناك ريبٌ في أن الحكومة العثمانية فازت فوزًا كبيرًا بعقدها تلك الشروط وإلغائها ما جاء في معاهدة لندرا التي ماتت عند ولادتها وانقلبت سيفًا ونارًا على البلقانيين، أما وجوه الفوز فأولها: أن الدولة العلية نالت بدلًا من حد إينوس وميديا حدًّا حربيًّا يمكنها من الدفاع عن عاصمتها، والثاني: أنها استردت أدرنه ومعظم تراقيه، والثالث: أن مقامها الأدبي ارتفع على أثر هذا الفوز لدى الدول الأوروبية والأمة العثمانية والعالم الإسلامي.

١  أما الملحقات التي ورد ذكرها في المادة الثامنة عشرة فهي خمسة، أحدها يتعلق بالحدود، والثاني منوط بتعيين المفتين والقضاة الشرعيين واختصاص كل فريق وما له من الحقوق، والثالث مختص بالتحكيم واختيار المحكمين، والرابع بحدود ماريتزا والسكة الحديدية، والخامس بحقوق الأفراد التي تقدم الإلماع إليها في المادة العاشرة، وجميع تلك الملحقات إيضاحية ليس فيها ما ينقص شيئًا من بنود المعاهدة.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤