الفصل الثالث

الشريعة الإسلامية وأهل الذمة

كان العرب يجهلون فن الحكم، فشغلتهم إدارة الأراضي المحتلة جديًّا، أضف إلى ذلك أن القرآن بتعليماته الدقيقة فيما يجب اتباعه حيال أهل الذمة لم يسهل المهنة الملقاة على عاتق الحكام، الذين اضطروا إلى تجاهل بعض تعليمات القرآن والحديث أو تفسيرها حسب أهوائهم.

وهكذا تعرضت هذه المبادئ منذ بداية الفتح، لبعض التعليقات الخطيرة، فازدادت الفوارق بين المبدأ، الذي كان يشتد أحيانًا على أهل الذمة ويذلهم، وبين تطبيقه.

ويجدر بنا أن نستعرض بإيجاز الشريعة الإسلامية ولا سيما فيما يتعلق بتشغيلهم في الإدارة الإسلامية وبزيهم الخارجي حتى نجيد فهم الأحداث التي حاقت بمصر الإسلامية.

(١) أهل الذمة في القرآن

تحدث القرآن أكثر من مرة عن أهل الذمة بأسلوب واضح وتارة بأسلوب يحتاج إلى بعض التعليقات، وهذه بعض آياته:

سورة آل عمران آية ٢٨: لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِين.

سورة المائدة آية ٥١: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

سورة التوبة آية ٨: كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ.

(٢) شروط عمر

خضع أهل الذمة أيضًا إلى «شروط عمر»: إننا نجهل كيف سن هذا التشريع بالتدقيق، وكان المؤرخون أمثال ابن عبد الحكم والكندي والبلاذري لا يعلمون بها، ولا شك أن بعض نصوصها وردت في كتب التاريخ والقانون ولا سيما النصوص الخاصة بالزي الخارجي، أما القلقشندي، فهو الذي أعطاها صبغتها الرسمية عندما ذكرها في كتاب «صبح الأعشى» ومع كل، لا نستطيع إغفالها؛ لأن بعض ولاة مصر والعالم الإسلامي رجعوا إليها في ظروف مختلفة.

ولم تصطبغ هذه الشروط بالصبغة المعروفة للأوامر الإدارية، فقد وضعت على شكل خطاب حرره أهل سوريا ورفعوه إلى الخليفة عمر ليصدق عليه، وهذا هو نص الخطاب كما ورد في كتاب «صبح الأعشى»:

هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا:

إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرًا ولا ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها ديرًا «بيت عبادة» كنيسة ولا قلاية ولا كنيسة، ولا نخفي ما كان منها في خطط المسلمين، ولا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليالٍ نطعمهم، ولا نأوي في منازلنا ولا كنائسنا جاسوسًا، ولا نكتم غشًّا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شركًا ولا ندعو إليه أحدًا، ولا نمنع من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه، وأن نوقر المسلمين ونقوم لهم في مجالسنا إذا أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم، في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكنى بكنيتهم ولا نركب السروج ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئًا من السلاح ولا نحمله معنا، ولا ننقش على خواتمنا بالعربية ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقادم رءوسنا، وأن نلزم ديننا حيثما كُنَّا، وأن نشد زنانير على أوساطنا، وألَّا نظهر الصليب على كنائسنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربًا خفيفًا،١ ولا نخرج شعانين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نجاوزهم بموتانا ولا نتخذ من الرقيق ما يجري عليه مهام المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم.

«قال عبد الرحمن بن غُنم: فلما أتيت عمر بالكتاب زاد عليه: ولا نضرب أحدًا من المسلمين، شرطنا ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا.

وقبلنا عليه الأمان، فإن نحن خالفنا عن شيء مما شرطنا لكم وضمناه على أنفسنا، فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل لأهل المعاناة والشقاق.».٢

وقام القلقشندي بعد ذلك بتلخيص الشروط المفروضة على أهل الذمة، وهي كالآتي: الجزية، والضيافة، والانقياد لأحكامنا، وألا يركبوا للحمير بأن يجعل الراكب رجليه من جانب واحد، وأن ينزلوا المسلمين صدر المجلس وصدر الطريق، والتمييز عن المسلمين في اللباس، وأنهم لا يرفعون ما يبنونه على جيرانهم من المسلمين، وأنهم لا يحدثون كنيسة ولا بيعة فيما أحدثه المسلمون من البلاد.

(٣) عدم إباحة أهل الذمة الانخراط في خدمة المسلمين

أهملت شروط عمر نقطة في غاية الأهمية وهي هل يستطيع المسلمون استخدام المسيحيين في أعمالهم؟ لا شك أن الخليفة لما رأى أن القرآن أجاب على هذه المسألة بالنفي، أهمل ذكرها من جديد وتمسك بتعاليم القرآن طوال مدة خلافته، ويقدم لنا أحد المتفقهين في الشريعة، وهو محمد بن علي بن عبد الواحد بن يحيى المعروف بابن النقاش٣ أمثالًا عديدة:

«وقال أبو موسى الأشعري للخليفة: «استخدمت رجلًا نصرانيًّا» فأجابه الخليفة: «ماذا فعلت أيها الرجل؟ إن الله سيعاقبك، ألم تدرك معني قوله تعالى هذا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (سورة المائدة الآية ٥١)، فقلت: «يا أمير المؤمنين، استخدمته للكتابة فقط وتركت جانبًا عقيدته»، فأجابه عمر: «ليس هذا عذرًا ولن أشرف أبدًا الذين احتقرهم الله، ولن أرفع أبدًا الذين وضعهم الله في حالة دنيئة، ولن أقترب من الذين أبعدهم الله منه.».

وكتب إلى الخليفة أحد قواده ليستعلم بخصوص إدخال الكفار في الوظائف العامة فقال: «إن الأموال تدفقت على الخزينة بكثرة ولا يستطيع غيرهم أن يقوم بالأعمال الحسابية، قل لي حينئذ ما يستحسن عمله.»، فأجابه عمر: «ولا تشركوا الكفار في أعمالكم، لا تعطوهم ما حرمه الله عليهم، ولا تضعوا ثروتكم في أيديهم، ولا تنسوا هذا المبادئ التي يجب أن يسير عليها كل رجل.».

وكتب أيضًا الخليفة إلى أحد قواده: «إن الذي يستخدم كاتبًا نصرانيًّا يجب ألا يشاطره في حياته أو يكون له عطفه أو يجلسه بجانبه أو يستشيره؛ لأن النبي والخليفة أمرا بألا يستخدم الذميين في الوظائف.».

وتلقى الخليفة رسالة من معاوية بن أبي سفيان يقول فيها: «يا أمير المؤمنين» إني استخدم في ولايتي نصرانيًّا لا أستطيع بدونه أن أجمع الخراج، ولكن أردت قبل أن يقوم بهذا العمل أن أنتظر أوامركم، فأجاب الخليفة: «أدعو الله أن يقيني هذا الشر! قرأت الرسالة التي وجهتها إليّ بخصوص النصراني، وأعلم أن هذا النصراني قد تُوفي والسلام!».

أما رأي الفقيه ابن النقاش، فليس أقل صراحة من رأي عمر نفسه بالرغم من أنه صدر بعد سبعة قرون، فقد سُئل الفقيه: «ما رأي علماء الإسلام، وهم قادة الشعوب، فيما يختص باستخدام الذميين وبالاستعانة بهم بصفة كُتاب لدى الأمراء لإدارة البلاد أو لجباية الخراج؟ أهو عمل شرعي أم محرم؟» فأجاب ابن النقاش: اعلم أن الشرع لا يسمح باستخدام الذميين وهذا رأي جميع المسلمين، أما العلماء فقد أفتوا بعدم استخدام الذميين، فحرموه بتاتًا أو أعربوا على الأقل عن عدم رضائهم، وقد علمنا الله تعالى أن أهل الكتاب «النصارى واليهود» يعتقدون أنهم لا يخطئون إذا خذلوا المسلمين أو إذا استولوا على أملاكهم، وفعلًا قال الله تعالى: «قد بين أهل الكتاب من تودع عندهم قنطارًا «أي ألف دينار» ثم يردونه إليك، وقد تجد بينهم من لا يردون إليك دينارًا واحدًا إلا إذا اضطروا إلى ذلك؛ لأنهم يقولون: «لا عهد بيننا وبين أنصار النبي»،٤ ويمكن تطبيق هذا الكلام على أقباط مصر الذين يعتقدون أنهم غير مرتبطين بعهد مع المسلمين ويظنون أنهم إذا سلبوا أملاكهم ورجالهم، فقد يستردون جزءًا يسيرًا من الأملاك والرجال الذين فقدوهم في الأزمنة الماضية.

فإن قيل: إن الآيات التي ذكرتها تتعلق فقط بشعور الصداقة نحو النصارى، بينما أن المسألة تتعلق باستخدامهم في الوظائف العامة، أقول: «لا يستخدم الإنسان إلا من يثق به؛ لأنه قد يحب فيه الصفات التي تدفعه إلى الأمانة، فإذا استخدمت رجلًا أمينًا، فأظهرت له صداقتك، وهي عنوان الثقة بينك وبينه، تكون بذلك قد توليته، وعلى أي حال، فإن الله تعالى حل المشكلة الخاصة بالذميين حلًّا قاطعًا؛ إذ قال: وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ (سورة المائدة الآية ٥١).

وحاول ابن النقاش أن يواسي الذين قد يضطرون إلى الاستغناء عن مستخدميهم النصارى تنفيذًا لما جاء في القرآن وأمر السلطان، فيقول لهم: «إن النصارى يجهلون مبادئ الحساب بل يجهلون مبادئه الأولية؛ لأنهم يضعون ثلاث وحدات في واحدة، ووحدة في ثلاث وحدات.» «ويلمح ابن النقاش هنا إلى مبادئ النصارى الدينية».٥

إن تفسير القرآن مهمة صعبة ودقيقة، فقد علق بعض فقهاء الإسلام على الآيات القرآنية بوجوب إبعاد أهل الذمة من المناصب الرسمية مع أن القرآن لم يذكر ذلك بصريح العبارة، ولكن ألم يكن الفقهاء مستشاري الحكومات الإسلامية؟

(٤) القيود الخارجية المفروضة على أهل الذمة

توسع أشهر الفقهاء في تفسير بعض شروط عمر، فتحدث قاضي بغداد أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، الذي عاصر الخليفة هارون الرشيد، في «كتاب الخراج»٦ عن القيود المفروضة على أزياء أهل الذمة، تلك القيود التي سنعود إلى ذكرها أثناء حديثنا، قال أبو يوسف إلى الخليفة: «ينبغي أن تختم رقابهم في وقت جباية جزية رءوسهم حتى يفرغ من عرضهم ثم تكسر الخواتيم كما فعل بهم عثمان بن حنيف أن سألوا كسرها، وأن يتقدم في ألا يترك أحد منهم يتشبه بالمسلمين في لباسه ولا في مركبه ولا في هيئته، ويؤخذوا بأن يجعلوا في أوساطهم الزنارات مثل الخيط الغليظ يعقده في وسطه كل واحد منهم، وبأن تكون قلانسهم مضربة، وأن يتخذوا على سروجهم في موضع القرابيس مثل الرمانة من خشب وبأن يجعلوا شراك نعالهم مثنية، ولا يحذوا على حذو المسلمين، وتمنع نساؤهم من ركوب الرحائل، ويمنعون من أن يحدثوا بناء بيعة أو كنيسة في المدينة إلا ما كانوا صولحوا عليه وصاروا ذمة وهي بيعة لهم أو كنيسة، فما كان كذلك تركت لهم ولم تهدم وكذلك بيوت النيران، ويتركون يسكنون في أمصار المسلمين وأمصارهم وأسواقهم يبيعون ويشترون ولا يبيعون خمرًا ولا خنزيرًا، ولا يظهرون الصلبان في الأمصار ولتكن قلانسهم مضربة،٧ فمر عمالك أن يأخذوا أهل الذمة بهذا الزي، هكذا كان عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أمر عماله بأن يأخذوا أهل الذمة بهذا الزي، وقال: حتى يعرف زيهم من زي المسلمين.».

وقال أبو يوسف أيضًا: «حدثني عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل له، أما بعد، فلا تدعن صليبًا ظاهرًا إلا كسر ومحق، ولا يركبن يهودي ولا نصراني على سرج وليركب على إكاف، ولا يركبن امرأة من نسائهم على رحالة وليكن ركوبها على إكاف، وتقدم في ذلك تقدمًا بليغًا وامنع من قبلك فلا يلبس نصراني قباء ولا أثوب خز ولا عصب، وقد ذكر لي أن كثيرًا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبسي العمائم وتركوا المناطق على أوساطهم، واتخذوا الجمام والوفر وتركوا التقصيص، ولعمري لئن كان يصنع ذلك فيما قبلك إن ذلك بك لضعف وعجز ومصانعة، وأنهم حين يراجعون ذلك ليعلموا ما أنت، فانظر كل شيء نهيت عنه، فاحسم عنه من فعله والسلام.».

وإن هذه الفقرة لتدل بوضوح على أن هذه القيود قد خرقت أحيانًا بعد ظهورها، وترجع أسباب هذه المخالفات أكثر ما ترجع إلى اعتبارات مالية وسياسية، وسنتحقق من ذلك بوضوح عندما نتكلم عن عهد الولاة.

هوامش

(١) كتب الأب اليسوعي «سيكار» Sicard في مجموعة الرسائل المعروفة باسم Lettres Edifiantes في صفحة ٢٢٥ عن استعمال الأجراس في القرن السابع عشر في الأديرة قائلًا: «هناك جرس ارتفاعه قدمان وقطره قدمان، معلق إلى برج الدير، يدعونا إلى الترنيم وإلى جميع صلوات الجماعة، إن دقات الأجراس هذه موسيقى غريبة في هذه الصحراء خاصة بين الأتراك.». متى استعملت الأجراس في مصر؟ لا يمكننا الإجابة على هذا السؤال وسأل الأستاذ حبيب زيات في دراسة نشرت في مجلة المشرق سنة ١٩٣٨ نفس السؤال دون أن يجيب عليه، وقد ذكر الأب فانسليب الدومينيكاني Nouvelle Relation ص٢٩٣ إلى ٣١٣ الذي يقول: إنه رأى في كنيسة القديسين بطرس وبولس في الصحراء جرسًا صغيرًا يستعمل لدعوة الرهبان إلى الصلاة وإلى أشغال أخرى، ولما كان استعمال الأجراس في لبنان — وهو بلد مسيحي — نادرًا جدًّا إلى بداية القرن التاسع عشر، يستنتج الأستاذ زيات من ذلك أن استعمال الأجراس دخل مصر متأخرًا.
(٢) كتاب «صبح الأعشى» طبعة دار الكتب المصرية.
(٣) كان ابن النقاش فقيهًا من الدرجة الأولى، وخطيبًا لمسجد ابن طولون، وكان يعطي دروسًا في هذا الجامع وفي بعض مساجد القاهرة، وحسده على مركزه الحاسدون وتُوفي في سوريا سنة ٧٦٣ﻫ «١٣٦٢م». وقد اعتمدنا على رأيه لسببين: أولًا لأنه كان يقيم بمصر ويتحدث في كتبه الفقهية عن الأقباط بوجه خاص، ثم إنه عاش بمصر في زمن كانت البلاد تتمتع بالاستقلال، وكان المسلمون يسيطرون على حالة البلاد سيطرة تامة.
(٤) لم يذكر ابن النقاش نصوص القرآن ولكنه فسر معني الآية ٧٥ من سورة آل عمران.
(٥) لم نعثر على المخطوط العربي لابن النقاش، واعتمدنا مضطرين على ترجمة Belin الفرنسية وترجمناها بدورنا إلى العربية.
(٦) طبع بولاق سنة ١٣٠٢، ص٧٢، ٧٣.
(٧) يبدو أن مسألة الملابس هذه قد أخذت دورًا مهمًّا عند العرب، ويقص علينا الكندي قصة قلنسوة كادت تنتهي بمأساة، فقد لاحظ القاضي ابن أبي الليث أن القضاة التابعين له كانوا يبالغون في تطويل قلنسوتهم، فأمرهم بتقصيرها وأقسم أن يقطع رأس كل من يخالف هذا الأمر «كتاب الولاة والقضاة ص٤٦٠».

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤