الباب الأول

في الفقه

وفيه أحد عشر فصلًا

الفصل الأول: في أصول الفقه. الفصل الثاني: في الطهارة. الفصل الثالث: في الصلاة. الفصل الرابع: في الصوم. الفصل الخامس: في الزكاة. الفصل السادس: في الحج وشروطه. الفصل السابع: في البيع. الفصل الثامن: في النكاح. الفصل التاسع: في الدِّيَات. الفصل العاشر: في الفريضة. الفصل الحادي عشر: في النوادر.

الفصل الأول: في أصول الفقه

أصول الفقه المتفق عليها ثلاثة: كتاب الله عز وجل، وسُنة رسول الله ، وإجماع الأمة. والمختلف فيها ثلاثة: القياس، والاستحسان، والاستصلاح.

فأما كتاب الله سبحانه، فإن سبيل الفقيه أن يعرف تأويله، ووجوه الخطاب فيه من الخصوص والعموم، والناسخ والمنسوخ، والأمر والنهي، والإباحة والحظر،١ ونحوها مما شُرح في التفاسير وكُتب أصول الدين.

وأما سُنة الرسول فهي ثلاثة أضرب: أحدها القول، والثاني الفعل، والثالث الإقرار. فالقول ما رُوي عنه أنه قاله، والفعل ما روي عنه أنه فعله، والإقرار ما روي عنه أنه أقر عليه قومه ولم ينكره عليهم.

ثم من الأخبار: «خبر التواتر»، وهو ما رواه جماعة من الصحابة، وقد اتفق عامة الفقهاء على قبوله. ومنها ما هو «خبر الواحد»،٢ وهو ما يَرْوِيه الرجل الواحد من الصحابة، وأكثر الفقهاء يقولون بقبوله على شرائط يطول الكلام بذكرها.

ومن الحديث: ما هو متصل، وهو الذي يسنده إلى النبي واحدٌ عن آخر من غير أن ينقطع.

والمرسَل٣ والمنقطع ما يرويه أحد التابعين الذين لم يَرَوُا النبي ؛ مثل الحَسَن البَصْرِيِّ وابن سِيرِين وسعيد بن الْمُسَيِّب، ويقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من غير أن يذكر مَنْ حدَّثه به عنه، وقد قبِله كثير من العلماء وزيَّفه بعضهم.

وأما الإجماع فهو اتفاق الصحابة من المهاجرين والأنصار، وكذلك اتفاق العلماء في الأمصار في كل عصر دون غيرهم من العامة.

وأما القياس فقد قال به جمهور العلماء غير داود بن علي الأصفهاني٤ ومن تبعه. والقياس نوعان: قياس عِلَّة وقياس شَبَه.

فقياس العلة أن تجمع المقيس والمقيس به علة، وقياس الشَّبَه أن لا تجمع المقيس والمقيس به علة ولكن يُقاس به على طريق التشبيه، وكثير من الفقهاء لا يفرِّقون بينهما. وطرد العلة هو أن تُجعل مُطَّرِدَة في جميع مَعْلُولاتها.

وأما الاستحسان فهو ما تفرَّد به أبو حنيفة وأصحابُه؛ ولذلك سُمُّوا أصحابَ الرأي،٥ ومثال ذلك جواز دخول الحمَّام، وإن كان ما يُستعمل فيه من الطين٦ والماء مجهولَ المقدار. وقيل: الاستحسان هو قياس لكنه خَفِيٌّ غير جَلِيٍّ.

وأما الاستصلاح فهو ما تفرَّد به مالك بن أنس وأصحابه؛ ومثاله ما أجازه من تعامل الصيارفة وتبايعهم الوَرِق بالوَرِق والعَيْن بالعَيْن، بزيادةٍ ونقصان، وإن كان ذلك محظورًا على غيرهم؛ لِما فيه من الصلاح للعامة. فهذه أصول الفقه التي مرجعه إليها، ومَدَاره عليها، وبالله التوفيق.

الفصل الثاني: في الطهارة

الماء المضاف: هو ما أضيف إلى شيء؛ كماء الوَرْد وماء الخِلاف٧ ونحوهما، والماء المطْلَق الذي لا يُضاف إلى شيء، والماء المستعمَل هو غُسالة المتطهِّر. وسُؤْر الكلْب بَقِيَّةُ ما يَشْرَبُهُ. والسُّؤْر: كل بقية، والجمع أَسْآر، والسُّؤْرَة: البقية أيضًا.
التحري في الإناءين ونحوهما: تمييز الطاهر من النجس بأغلب الظن، واشتقاقه من الحَرِيِّ، وهو الخَلِيق، وهو طلب ما هو أَحْرَى بالطهارة، كما اشتُقَّ التَّقَمُّن٨ من القَمَن.

الاستنثار: استنشاقُ الماء ثم إخراجُه بتنفُّس الأنفِ، وهو من النَّثْرَة وهي للدوَابِّ شِبْه العَطْسَة للإنسان. والنَّثْرَة أيضًا فُرْجَة حِيَالَ وَتَرَة الأَنْف، وبها سُمِّيَتْ إحدى مَنازل القمَر لأنها نَثْرَة الأسد. والاستِجْمار هو الاستِنْجاء «بالجَمْرة» وهي الْحَصَاة، ومن ذلك: رَمْي الجِمَار في الحج.

الفصل الثالث: في الصلاة والأذان

التَّثْوِيبُ: أن يقولَ المؤذِّن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. والتَّرْجِيع هو أن يعودَ في قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، ويكرر ذلك، وهو مذهب أصحاب الحديث. فأما التَّرْجِيع في الصوت فهو ترديدُه وتكرير أجزائه.

التحريم: هو التكبير في أول الصلاة. التحليل: هو التسليم. التشهد: قولك التحيات لله إلى آخرها. الْقُنُوت: دُعاء الوتْر.

الفصل الرابع: في الصوم

الْقَلْس، قال الخليل: هو ما خَرَجَ من الحَلْق مِلْءَ الفمِ أو دونَه وليس بِقَيْءٍ، فإن عاد فهو القيء. الاعتكاف٩ هو لُزوم المسجد والقعود عن المكاسب. الفجر١٠ الأول: ذَنَب السِّرْحان، والسِّرْحان هو الذئب الذَّكَر، شُبِّهَ بذنَب الذئب لاستطالته ودِقَّتِه. الفجر الثاني:١١ هو المعترِض.

الفصل الخامس: في الزكاة

الرِّقَة، عَلَى بِنَاء الصِّفَة:١٢ الْوَرِق، والْوَرِق هو الدراهم المضروبة.
فأما الورَق، بفتح الراء: فهو المال من دراهم أو إبل أو غير ذلك. وتُجمع الرِّقَة على رِقِين مثل عِضِين١٣ وعِزِين.١٤ النِّصَاب: ما وجب فيه الزكاة من المال كمِائتَيْ درهم أو عشرين دينارًا. الرِّكَاز: دَفِين الجاهلية، وكأنما رُكِزَ في الأرض رَكْزًا.١٥
الْكُسْعة، على١٦ وزن فُعْلة:١٧ هي العوامل من الإبل والبقر والحَمِير. الجارَّة: هي الإبل التي تُجَرُّ بِأَزِمَّتِها، فاعلة بمعنى مفعولة؛ مثل عيشة راضية بمعنى مَرْضِيَّة، ويشبه أن تكون الجارَّة هي التي تَجُرُّ الأحمال. الفريضة: ما فُرض في مقدار من السائمة١٨ من صَدَقَة.

أسنان الإبل

وَلَدُ البعير في السنة الأولى: حُوار، وفي الثانية: ابن مَخَاضٍ لأن أمه مَخِضَتْ بغيره؛ أي نتجت غيره، وفي الثالثة: ابن لَبُونٍ لأن أمه ذات لَبَن. وفي الرابعة: حِقٌّ لأنه يستحِق أن يُحْمَل عليه ويُنتفع به، ثم جَذَع، ثم ثَنِيٌّ لأنه ألقَى ثَنِيَّتَه في ذلك الحَوْل، ثم رَبَاع لأنه ألقَى رَبَاعِيَتَهُ، ثم سَدِيس وسَدَس إذا ألقَى السِّنَّ الذي بعد الرَّبَاعِيَة، وهو في الثامنة: بَازِل، وفي التاسعة: ناب، وهو أَوَّلُ فَطْرِ نابِه. ثم مُخْلِف عام، ثم مُخْلِف عامين، ومُخْلِف ثلاثة أعوام.

أسنان البقر

هو عِجْل في السنة الأولى، ثم تَبِيع وعَضْب في الثانية، ثم جَذَع في الثالثة، ثم ثَنِيٌّ في الرابعة، ثم رَبَاع في الخامسة، ثم مُسِنٌّ.

أسنان الخيل

هو حول في السنة الأولى، ثم فَلُوٌّ في السنة الثانية لأنه يُفْتَلَى أي يُفطم، ثم جَذَع في الثالثة، ثم ثَنِيٌّ في الرابعة، ثم رَبَاع في الخامسة، ثم قارح.

أسنان الغنم

ولَد الْمَعْز جَدْيٌ في السنة الأولى، وجَذَع في الثانية، ثم ثَنِيٌّ في السنة الثالثة، ثم رَبَاع في الرابعة، ثم سَدِيس في الخامسة، ثم في السنة السادسة سالغ وصالغ، والأنثى أيضًا: سالغ، وليس بعد السالغ اسم.

وفي الضأن كذلك إلا أنه جَذَع من ستة أشهر إلى عشرة أشهر وهو الْحَمَل قبل أن يجذع. الشَّنَق: ما بين فريضتين في الإبل والغنم، اشتقاقه من شَنَق القِرْبة، وهو امتلاؤها. الوَقْص في البقر كالشَّنَق في الإبل والغنم، وقيل بل هو عامٌّ.

مكاييل العرب وأوزانها

القُلَّة إناءٌ للعرب. قال أصحاب الحديث: القُلَّتانِ خَمْس قِرَب كِبَار. الرطْل: نصف مَنا. الْمَنَا: وزن مِائتين وسبعة وخمسين درهمًا وسُبع درهم، وبالمثاقيل: مائة وثمانون مثقالًا، وبالأواقِيِّ: أربع وعشرون أُوقِيَّة. الْمُدُّ: رطل وثُلث. الصَّاعُ: أربعة أَمْداد عند أهل المدينة، وثمانية أرطال عند أهل الكوفة. الْقِسْط: نصف صاع. الفَرَق: ثلاثة أَصْوُع. الْوَسْق: ستون صاعًا. قال الخليل: الْوَسْق هو حِمْل البعير، فأما الوَقْر فحِمْل البغل أو الحِمار. الْمِثْقال: زِنة درهم وثلاثة أسباع درهم. الأُوقِيَّة: على وزن أُثْفِيَّة، وجمعها أَوَاقٍ: زِنَة عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم. والأُوقِيَّة في الدُّهْن: عشرة دراهم. الإِسْتار: ربع عُشر مَنا. والْكُرُّ، بالعراق بالكوفة وبغداد: ستون قَفِيزًا، وكل قَفِيز ثمانية مَكَاكِيكَ، وكل مَكُّوك ثلاث كَيَالِج. والْكَيْلَجَة: وزن ستمائة درهم، وبِوَاسِط١٩ والبصرة مِائة وعشرون قَفِيزًا. وكل قَفِيز أربعة مَكاكِيكَ. وكل مَكُّوك خمسة عشر رطلًا. وكل رطل مائة وثمانية وعشرون درهمًا.

الفصل السادس: في الحج

الْقِرَان: أن ينويَ العمرة مع الحج جميعًا، والتمَتُّع: أن يُحْرِمَ للعمرة قبلَ الحج. الإفراد: أن يُفْرِدَ نية كل واحد منهما.٢٠ الاستلام: هو لمس الحجَر الأسود، اشتُقَّ من السَّلِمَة وهي الحَجَر، كما قيل من الكحل: الاكتحال. الرَّمَل٢١ والْهَرْوَلَة:٢٢ الإسراع. والْجَمْز: الْعَدْو في المشي. الْهَدْي: ما يُهْدَى إلى بيت الله الحرام من النَّعَم. الْبَدَنَة: الناقة والبقرة تُهْدَى إلى البيت، وجمعها بُدْن؛ مثل خَشَبَة وخُشُب. التَّجْمِير: رَمْي الْجِمَار، وهي الحصَى، واحدتها جَمْرَة، وبها سُميت جمرة العقبة. الإشعار: أن يُعلم الهَدْيَ بالطعن في سَنَامه أو غير ذلك. وشعائر الله، واحدتها شَعِيرة: وهي الْعَلَامَة.

الفصل السابع: في البيع والشَّرِكَة

الْمُصَرَّاة: الناقة التي تُصَرُّ ضُروعها ليجتمعَ فيها اللبنُ ثم تُباع. وأصلها: الْمُصَرَّرَة. كما يُقال: تَظَنَّيْتُ، من الظن. وقيل بل اشتقاقه من قولهم: صَرِيَ اللبن، إذا اجتمع في الضرع. وقد أَصْرَت الناقةُ تصري. وصَرَّاها صاحبُها، وهذا أقرب إلى الصواب.

بيع الْعَرَايَا: هو بيع ما في رءوس النخل من الثمرة المدرِكة بالتمر اليابس، وهي جمع عَرِيَّة. بيع الْغَرَر: هو بيع الْخَطَر كبيع الطَّيْر أو السمك قبل أن يُصاد. بيع الْمُزَابَنَة: هو بيع المجازَفة، وهو أن يُباعَ الشيء غير مَكِيل ولا موزون.

المحاقَلَة: بيع الزرع بالْحِنْطَة. المخابَرة: المزارعة بالثلث أو الربع أو ما أشبهها. الكالئ: النَّسِيئة. النَّجْش: الزيادة على شراء غيرك من غير أن تحتاج إلى المتاع. شركة عِنَان:٢٣ هي في شيء واحد يَعِنُّ، أي يَعْرِض. شركة مفاوَضَة٢٤ هي في كل شيء يَشْتَرِيانِهِ ويَبِيعانِهِ. المقارَضَة: الْمُضَارَبَة، هي أن يكون المالُ لأحدهما، ويعمل الآخر على قسم معلوم من الربح، وتكون الْوَضِيعة على المال. التفليس: فعل مُتَعَدٍّ من أَفْلَسَ الرجلُ إفلاسًا، واشتقاقه من الْفَلْس، كأنها صارت دراهمه فلوسًا٢٥ وفلَّسه غيرُه تفليسًا.

الفصل الثامن: في النكاح والطلاق

الشِّغَار، معجمة الغين؛ مثل أن يزوِّج الرجل ابنته مِنْ آخَرَ، على أن يزوِّجَه هو أخته من غير مَهْر.٢٦ والْعُقْر في الأصل: ما تُعطاه البِكْر إذا وُطئتْ وَطْءَ شُبهة لأنها إذا افتُرعت٢٧ فكأنها تُعْقَر.
المتعة عند الفقهاء على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يتزوج الرجل امرأة بمهر يسير إلى أجل معلوم، على أن ينفسخ النكاح عند انقضائه بغير طلاق، وذلك عند الشيعة٢٨ جائز. والوجه الثاني: كسوة المطلقة إذا طُلقت ولم يُدْخَل عليها. والوجه الثالث: متعة الحج، وهي أن يَتَمَتَّعَ إذا قَضَى طوافَهُ ويَحِلُّ له ما كان حَرُمَ عليه.
المرأة الْمُحْصَنَة: هي ذات الزوج. الظِّهَار: هو أن يقولَ الرجل لامرأته: أنتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي؛ فتَحْرُم عليه.٢٩ الإيلاء: أن يحلف الرجل أن لا يُصيبَ امرأته إلى مدة معلومة، وكل قَسَم أَلِيَّة على مثال فعلية، وقد آلَى الرجلُ يُؤْلِي إيلاءً: إذا أَقْسَم، وهو عامٌّ ولكن المعروف عند الفقهاء ما ذكرته.
الْمُلَاعَنَة: هو أن يَقْذِفَ الرجلُ امرأتَه وهي حُبْلَى، ثم يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتشهد المرأة أربع شهادات مثل ذلك والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فيَنْفِي الرجلُ الولدَ فتقع بينهما الفُرقة.٣٠ الْقُرْء عند أصحاب الرأي: الحَيْض، وعند أصحاب الحديث: الطُّهْر من الحَيْض، وجمعه: أقراء وقُروء. الاستبراء: الامتناع من وطء الأمَة حتى تَحِيضَ وتَطْهُرَ أو حتى ينقضيَ شهرٌ. الْمُحَلِّل: هو الذي يتزوج المرأةَ المطلَّقة ثلاثًا حتى تَحِلَّ للزوج الأول.٣١ الْعُسَيْلَة: تصغير الْعَسَل، وإنما دخلت الهاء في تصغيره لأنه يُذكَّر ويُؤَنَّث. وقيل: بل القطعة من العسل: عَسَلَة كما أن القطعة من الذهب: ذَهَبَة، وهذا أصح، والله أعلم. وأما المحلِّل في السَّبْق فهو أن يتسابقَ اثنان يتراهنان في الرمي فيدخل ثالثٌ فيما بينهما يأخذ إنْ سَبَقَ ولا يُغَرَّم إن سُبِقَ.٣٢

الفصل التاسع: في الديات

العاقلة: الْعَصَبَة٣٣ عند أصحاب الحديث، وهم عند أصحاب الرأي: أصحاب القاتل،٣٤ يَعْقِلُونَ القتيلَ عن القاتل، أي يَدُونَهُ. والْعَقْل: هو الدِّيَة. والْغُرَّة: دِيَة الجنين؛ وهي عَبْدٌ أو أَمَةٌ. الْقَسَامَة: أن يُوجَدَ قتيلٌ بين ظَهْرَانَيْ قومٍ فيحلف منهم خمسونَ رجلًا خمسينَ يمينًا للمُدَّعِينَ أنهم لم يقتلوه ولا يعلموا قاتِلَه، وتسقط الدِّيَةُ عنهم أو يَحْلفها المدَّعون فيستحِقُّون الدِّيَة. الْأَرْش: دِيَة الْجِرَاحَة ولا يُستعمل في النفوس.
الْقَوَد: الْقِصاص، يُقال: أَقَدْتُ القاتلَ بالقتيل إقادةً، أي قَتَلْتُه به. الْجُبَار: الْهَدَر.٣٥ الشِّجَاج الدامِيَة: التي تَدْمَى بها الرأسُ. الباضِعَة: التي تُقَطِّع اللحمَ. السِّمْحَاق: التي بَيْنَها وبينَ العَظْم جِلْدَةٌ. الْمُوضِحَة: التي بَلَغَتِ العَظْمَ. الْمُنَقِّلَة: التي يَخْرُج منها الْعَظْم. الهاشِمَة: التي تَهْشِم الْعَظْم أي تَكْسِره. الآمَّة: التي تصل إلى أُمِّ الدِّمَاغ، وكذلك الجائِفَة.

الفصل العاشر: في الفريضة

العَصَبَة: قَرَابَة الرجل لأبيه الذُّكور وبَنُوه وبَنُو أبيه. الْعَوْل:٣٦ أن تَزِيدَ أجزاءُ الفريضة فيكون فيها مَثَلًا: ثلثانِ ونصف وسدس وثلث، وأصل المسألة من ستة فتعول إلى عشرة، فهذا أكثر العول. الْكَلَالَة: أن يموتَ رجل ولا يترك والدًا ولا ولدًا. الْأَكْدَرِيَّة:٣٧ مسألة في الفريضة هي امرأة ماتت وتركت زوجًا وأمًّا وأختًا وجَدًّا. تَناسُخ الوراثة: أن يموتَ وَرَثَة بعد وَرَثَة وأصل الميراث قائم لم يقسم.

الفصل الحادي عشر: في النوادر٣٨

اليمين الْغَمُوس، قال الخليل: وهي التي لا استثناءَ فيها،٣٩ وقيل: هي التي يُقطع بها الْحَقُّ، وهذا أصح. وسُميت بذلك لأنها تَغْمِس صاحبَها في الذُّنوب. النُّكُول: هو الامتناع عن اليمين. الْجَرْح: هو أن تُرد شهادةُ الشاهد، وقد جُرِحَ فلانٌ فهو مجروح إذا لم تُقبل شهادته. التزكية: ضد الْجَرْح. الْحَجْر: أن يَحْجُرَ القاضي على إنسان فلا يجوز بيعُه ولا شراؤه. التَّدْبِير: هو أن يُدَبِّرَ الرجلُ عبدَه أو أَمَتَهُ فيقول: هذا حُرٌّ بعدَ مَوْتِي. المكاتَبَة: هي أن يُكاتِبَ الرجلُ عبدَه والعبدُ سيِّدَه؛ وذلك إذا كان العبدُ يتصرَّفُ في عمل ويؤدي غَلَّتَهُ إلى سيِّدِه ويشتري نفسه بها. التَّعْجِيز: هو أن يُعَجِّزَ المكاتَبُ نفسَه أو يُعَجِّزَه مكاتِبُه فتُنْقَض المكاتبة.٤٠ النُّجُوم: الدُّفْعات التي تُؤَدَّى الْغَلَّةُ فيها، واحِدُها نَجْم. الْجَلَّالَة:٤١ البقرة التي تأكل الْعَذِرَة. الْعُمْرَى: أنْ يقولَ: هذه الدار لك عُمْرِي أو عُمْرَك. الرُّقْبَى: هو أن يُسْكِنَه دارًا ثم يُراقِب أحدُهما موتَ صاحبِه لِيَرْتَجِعَ الدارَ بَعْدَهُ.
١  الحظر: المنع لحرمة أو كراهية.
٢  خبر الواحد: هو ثلاثة أقسام: صحيح، وحَسَن، وضعيف. والأول والثاني يفيدان الظن دون القطع، وهما مع المتواتِر يُعتمد عليها في إثبات الأحكام الشرعية. والضعيف يفيد ترجيح جانب الاحتمال بصحته على جانب الظن، ويُعمل به في فضائل الأعمال، بشرط أن يكون له أصل في الشريعة ولم يشتدَّ ضعفُه.
٣  المرسَل: ضعيف لا يُحتج به مطلقًا عند الإمام الشافعي، وعليه الجمهور. واحتج أبو حَنِيفة ومالكٌ وأحمدُ بْنُ حَنْبلٍ بمراسِيلِ سعيد بن الْمُسَيِّب المتوفَّى سنةَ ٩٤ فقط؛ لأنها مسانيدُ حَمِيهِ أبي هريرة، لا بمراسيل غيره للجهل بالساقط في إسناده.
٤  داود بن علي: المشهور بالظاهري، المتوفَّى سنة ٢٧٠، صاحب المذهب الذي يأخذ بظاهر الآيات والأحاديث، وفي بعض مآخذه غرابة جدًّا.
٥  أصحاب الرأي: سُمُّوا بذلك لأنهم يَحْتاطون في رواية الحديث للمَطاعن التي تعترضه لا سيما أن الْجَرْح مُقَدَّم عند أكثر العلماء على التعديل؛ فيؤدِّيه الاجتهادُ إلى ترك الأخذ بما يعرض مثل ذلك فيه من الأحاديث وطرق الأسانيد؛ لا أنه قليل البضاعة في الحديث فيَعْمَد في تقرير أحكام مذهبه إلى الاعتماد على رأيه، حاشا وكلا، فإن أحكام الشريعة إنما تؤخَذ من الكتاب والسُّنة، ولا يكون الإمام إمامًا إلا إذا كان مُتَضَلِّعًا منهما.
٦  من الطين: وهو النُّورَة التي تُستعمل للاستِحداد؛ أي إزالة شعر العانَة، وغيرها من المواضع التي يَلْزَم إزالة الشعر منها.
٧  ماء الْخِلاف: صِنف من شجَر الصَّفْصاف له زَهْر وليس له ثَمَر، وفي المثل: خِلافهم كالخِلاف، أي له منظر وليس له ثمر.
٨  التَّقَمُّن: التوخِّي، يقال: تقَمَّنْتُ في الأمر مُوافَقَتَكَ؛ أي تَوَخَّيْتُها وقَصَدْتُها وأَمَّلْتُها ورَجَوْتُها.
٩  الاعتكاف: أي بِنِيَّة العبادة؛ كاعتكاف العشر الأواخر من رمضان.
١٠  الفجر الأول: هو نُورٌ يظهر في الأفقِ عموديٌّ الشكل، وسُمِّيَ الفجرَ الكاذبَ، ولا يَدْخُل به وقتُ الصبح.
١١  الفجر الثاني: هو نور ينتشر في الأفق، ويأخذ في الاتساع في عرضه، ويُسَمَّى الفجر الصادق، وبه يدخل وقتُ الصبح.
١٢  علَى بِنَاء الصِّفَة: أي بوزن الصفة من حيث كسرُ أولِه وفتْحُ ثانِيهِ.
١٣  عِضِين: مفترِق.
١٤  عِزِين: جماعات متفرقة.
١٥  ركزًا: أي كأنما أُحْدِثَ فيها إحداثًا، ويجب فيه الخُمُس لبيتِ مالِ المسلمين؛ أي لخزانة الحكومة.
١٦  على وزن فُعْلة، بضم الفاء وسكون العين.
١٧  هي العوامل: أي التي تعمل وتُعلف لأكثر من نصف السنة.
١٨  السائمة: هي التي تَرْعَى في المراعي المباحة أكثر من نصف السنة.
١٩  وبواسِط: بلْدة بالعراق بين بغداد والبصرة، اختَطَّها الحَجَّاج بن يوسُف الثَّقَفِيُّ، المتوفَّى سنة ٩٥، في سنتين. وهي مذكَّر منصَرِف، وقد يُمنع من الصَّرْف.
٢٠  كل واحد منهما: والقِران أفضل ثم التمتع ثم الإفراد، ولا قِرَان ولا تمتع لمكي ولا لمن هو من أهل بلد قريب منها.
٢١  الرَّمَل، بفتحتين، ويكون في الأشواط الثلاثةِ الْأُوَلِ من أشواط الطواف السبعة.
٢٢  الْهَرْوَلَة: ويكون في السَّعْي بين الصَّفا والْمَرْوَة، بين الْمِيلَيْنِ الأخضرَيْنِ، قريبًا من باب الصَّفا، أحَد أبواب الحرَم المكي التاسعة والثلاثين.
٢٣  شركة عِنَان: يقابلها في هذا الوقت شركة أنونيم.
٢٤  شركة مُفاوَضَة: يقابلها في هذا الوقت شركة فوللكتيف. وثمة شركة ثالثة، وهي شركة تَقَبُّل، وتقابلها اليوم شركة ليمتد.
٢٥  فلوسًا: أي انحَطَّ قَدْرُها وهبط سعرها حتى لم تَعُدْ كما كانت عليه.
٢٦  من غير مَهْر: وهو مكروه لِمَا فيه من ضياع حَقِّ الْبُضْع.
٢٧  إذا افتُرعت، بالفاء: أي إذا افتُضَّتْ بَكارتها، أي أُزِيلت.
٢٨  عند الشيعة جائز، وعند أهل السُّنة غير جائز بل هي زِنًا مَحْض، والفاعل لها معاقَب.
٢٩  فتَحْرُم عليه: فإذا أراد أن تَحِلَّ له قَدَّمَ الكفارةَ قبل الاتصال بها، وهي إما عِتْق رَقَبة، أو إطعام ستين مسكينًا، أو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يَتَماسَّا.
٣٠  فتقع بينهما الفرقة، ويُلحق الولد بأمه لأنه في بطنها فهو ابنها حقيقةً وليس بابن أبيه لتبرُّئه منه.
٣١  للزوج الأول، وهو ملعون لاستعماله آلة في النكاح وكذلك المحلَّل له ملعون شرعًا.
٣٢  ولا يُغَرَّم إن سُبِقَ، بالبناء للمجهول، وليس فيه بأس.
٣٣  الْعَصَبَة: وهم الأقرب فالأقرب من القتيل أو الميت أو القاتل، فالابن فالأب فالأخ فالجد فالعم.
٣٤  أصحاب القاتل: أي أهله مطلقًا.
٣٥  الْجُبَار الهَدَر: وذلك كما إذا أَتْلَفَتِ الْبَهِيمةُ لأحدٍ شيئًا فلا ضَمانَ عليها ولا على صاحبها إذا لم يكن هو متبينًا في ما أضر فيه. وفي القواعد الأصولية: جُرْحُ الْعَجْماءِ جُبَارٌ، أي ما عليها ضَمَان.
٣٦  الْعَوْل: هو زيادة السهام على مَخْرَج الفريضة، فالمخارج سبعة: أربعة منها لا تَعُول وهي: الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، وثلاثة تَعُول: وهي الستة تَعُول إلى عشرة وتْرًا وشَفْعًا، واثنا عشر تَعُول إلى سبعةَ عشرَ وتْرًا لا شفعًا، وأربعة وعشرون تَعُول مرة واحدة إلى سبع وعشرين فقط، وتُسمى الْمِنْبَرِيَّة لأن سيدنا عليًّا سُئل عنها وهو يخطُب على الْمِنْبَر فقال: صار ثُمُن المرأة تُسعًا، ومضى في خُطْبَتِه من غير توقُّف.
٣٧  الأَكْدَرِيَّة: لُقِّبت بالأَكْدَرِيَّة لأن الخليفةَ عبدَ الملِكِ بْنَ مَرْوانَ الْأُمَوِيَّ المتوفَّى سنة ٨٦ سأل عنها رجلًا يُقال له أَكْدَرُ فلم يَعْرِف كيف يُقَسَّم الميراثَ عليهم. وهي: امرأة ماتت عن زوج لها وأمِّها وجدِّها وأخت شقيقة، للزوج النصف لعدم وجود ولد لها، وللأم الثلث لعدم وجود إخوة لها، وللجد ما بقي وهو السدس بالتعصب، ولا شيء للأخت عند الإمام الأعظم أبي حنيفة، وهو مذهب سيدنا أبي بكر الصدِّيق. وقال الأئمة الثلاثة: يقسم السدس بين الأخت والجد للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو مذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه.
٣٨  النوادر: نوادر الكلام: ما شَذَّ وخرج من الجمهور.
٣٩  لا استثناءَ فيها: وهو أن لا يقولَ فيها إنْ شاءَ اللهُ وهو اليمين على شيء مضى أنه فَعَلَه أو أنه لم يَفْعَلْه، ولا استثناءَ في الماضي بل الاستثناء للمستقبَل؛ كأنْ يقولَ: واللهِ لا أفعلُ كذا ثم يقول: إن شاء الله.
٤٠  فتُنْقَض المكاتبة؛ لأن المكاتَب عبدٌ ما بَقِيَ عليه درهمٌ.
٤١  الْجَلَّالَة — هي كما قال: البقرة التي تَأْكُل من النَّجاسات، وكذلك غيرها من نحو الدَّجَاج والْبَط والإوِزِّ مِنْ كل ما يَأْكُل من النجاسات. وفي جواز أكلها خلافٌ وشُروط.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤