المنظوم
أولًا: فهم الوحي
ويعني الوعي النظري مَلَكة فَهم الوحي بعد تلقيه من خلال القنوات الأربع، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، التي تكون مضمون الوعي التاريخي.
ويعتبر عمدة علم الأصول؛ لأنه هو الانتقال من الوعي التاريخي إلى الوعي العملي، والذي يمثل قطب الاجتهاد فيه. وهو قائم على جهد الإنسان وإعمال العقل؛ لذلك تضخم على حساب الوعي التاريخي والوعي العملي على حد سواء، مما يدل على أولوية الفهم على التاريخ والفعل عند القدماء.
ثانيًا: البيان
(١) أقسام الكلام
وإن أفاد بالوضع فهو طلب. وطلب الماهية استفهام. وتحصيلها أو الكف عنها أمر ونهي.
(٢) المبادئ اللغوية
والمبادئ اللغوية هي الطريق إلى فهم الخطاب، وليس ما يتعالى على ذلك من علاقة المخاطب بالمخاطب رأسيًّا، فهذا أدخل في نظرية النبوة في علم أصول الدين وتطويرها في علوم الحكمة. ما يسمعه نبي أو ملَك من الله، أو ما يسمعه نبي أو ولي من ملَك تحليل رأس يخرج عن نطاق علم أصول الفقه. وقد لا يكون بصوت أو حرف أو لغة، حتى يمكن تحليلها بمنطق الألفاظ أو بالمواضعة، بل بطريق آخر، هو النفث في الرُّوع أو الإلهام، أي اختراع العلم اختراعًا. يكفي فيه العلامات والإشارات والرموز.
(٣) نظرية الاستدلال
والخطاب نوعان: الأول يقيني لا يتطرق إلى احتمال؛ اعتمادًا على بداهة العقل ورؤية الواقع. والثاني محتمِل، أي مجمل ومتشابه، في حاجة إلى بيان، ليس فقط من داخل النص، عن طريق مبادئ اللغة وقواعد النحو، بل أيضًا من خارجه، عن طريق فهم العقل ومصالح الواقع.
(٤) القسمة الرباعية
(٥) تضخم مباحث الألفاظ
ثالثًا: الحقيقة والمجاز
(١) تركيب الكلام
(٢) طبيعة اللغة
وقد تكون الحقيقة اسمًا أو فعلًا أو حرفًا، وتفيد بإطلاق أو بشرط؛ بإطلاق عندما يكون المعنى مفهومًا، وبشرط عندما يحتاج المعنى إلى إطلاق اللفظ، والتحول من عقدة اللسان إلى رحابة الخيال.
والمجاز كل لفظ تُجوِّز به عن موضعه. ويعني اشتقاقًا العبور. وهو موضوع كالحقيقة. ولا يمكن إنكاره؛ لأنه من طبيعة اللغة وضرورة في التعبير. والسبب الداعي إليه هو التعظيم أو التحقير أو المبالغة، أو تفهيم المعقول في ضوء المحسوس، أو الزيادة في بيان حال المذكور، وتكثير الفصاحة، وغياب المعنى الحقيقي. وهو خلاف الأصل. ولا تتحول الحقيقة إلى مجاز إلا بقرينة، فالأسماء أيضًا تشير إلى الأفراد والمعاني من حيث الاشتقاق، مثل آدم الذي يعني الفرد المتعين أو المعنى، أي الإنسان والفعل أيضًا. قد تعني الأفعال الخاصة مثل أفعال العبادات، أو المعاني العامة مثل الدلالات والحكمة من هذه الأفعال. والحروف أيضًا قد تشير إلى حروف اللغة أو معانيها، كما هو الحال في الظروف في أوائل السور.
(٣) اللغة والشرع
(٤) أحكام الحقيقة والمجاز
وعلى هذه العلامات تقوم أحكام المجاز. وهو لا يدخل أسماء الألقاب لأن الاسماء فردية. ولا يخلو منه كلام وضعه أهل اللغة واستعملوه لشيء، فالمجاز رخصة، والحقيقة عزيمة.
رابعًا: المجمل والمبين
(١) المجمل
(أ) تعريف المجمل
(ب) أبعاد المجمل
(٢) المبين
(أ) تعريف المبين
(ب) أنواع البيان
بيان التقرير توكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز والخصوص. ويصح موصولًا ومفصولًا. وبيان التفسير بيان المجمل والمشترك. وبيان التغيير مثل التعليق والاستثناء، وبشرط الوصل. وبيان الضرورة هو بيان يقع بما لم يوضع له، مثل المنطوق. وبيان التبديل هو النسخ. وبيان الحال هو السكوت، مثل «سكوت البنت علامة الرضا». وبيان العطف، فَهْم المعطوف بالمعطوف عليه.
لذلك ارتبط لفظَا المجمل والمبين بألفاظ أخرى مشابهة، مثل المفسر والمفصل والنص والظاهر. المجمل هو ما يضم تحته عدة أشياء. والمفسر قد يعني المبين أو ما يحتاج إلى بيان. هو ما فُهِم المراد به من لفظه، ولم يحتَجْ إلى بيان من غيره. والنص هو الواضح الظاهر. والظاهر ما لا يحتاج إلى دلالة لبيانه.
والبيان عام وخاص. العام بيان الدلالة، والخاص كلام أو فعل يدل على مراد الخطاب. فالبيان على درجات من العموم والخصوص.
(ﺟ) أدلة البيان
ويقع البيان بالقول والكتاب والإشارة، والفعل، والإقرار. فالقول الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والمَقول دليل بيان. والقرآن بيان للناس.
(د) زمن البيان
خامسًا: الظاهر والمؤول
(١) الظاهر
(٢) المؤول
سادسًا: المحكم والمتشابه
والمحكم له معنيان: عام وخاص، الخاص يعني خلاف المنسوخ. والعام هو البيِّن الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره. الخاص أقرب إلى المحكم، والعام أقرب إلى المتشابه.
سابعًا: الأمر والنهي
(١) مستويات الكلام
(٢) الحَسن والقبيح
(أ) الأمر حسن، والنهي قبيح
ولا يعني الحسن ما أُمر بمدح فاعله، والقبح ما أُمر بذم فاعله. فهو تعريف أشعري قديم يجعل الحسن والقبح مرهونَين بإرادة الآمر. يتعلق الحسن بالأمر وليس بالآمر، وبالفعل ذاته وليس بالأمر وحده. فالأمر يستند إلى قيمة مستقلة عن إرادة الآمر. والفعل تحقيق لهذه القيمة. والفعل يتحقق بالباعث والقدرة.
(ب) استحالة اجتماع الحَسن والقبيح في أمر واحد
(٣) صيغ الأمر
(أ) الأمر قول
(ب) شروط الأمر
(ﺟ) اقتضاء الفعل
والنهي هو اقتضاء ترك الفعل على المستوى النفسي. فالتكليف يكون بالإقدام أو الإحجام، بالفعل أو الترك.
(٤) أوجه الأمر
(أ) تعدد الأوجه
وجه الأمر والنهي ليس فقط صيغًا للكلام على مستوى تحليل اللغة، بل على مستوى أحكام التكليف الخمسة: الواجب، والمحظور، والمندوب، والمكروه، والمباح، أي السلوك العملي.
(ب) الوجوب والحظر
(ﺟ) الندب والكراهة
(د) الإباحة
(٥) القدرة والزمان
(أ) القدرة وزوال المانع
(ب) الزمان والتجدد والتكرار
ثامنًا: العموم والخصوص
(١) مبحث الألفاظ
(أ) تدخل المباحث اللفظية
(ب) العموم في اللفظ
وللعموم صيغ وضعية طبقًا للِّسان العربي. تدل عليه الصيغة الوضعية على الإطلاق، أو بحسب المقاصد الاستعمالية التي تُفضي العوائد بالقصد إليها، وإن كان أصل الوضع على خلاف ذلك. وهذا الاعتبار استعمالي، والأول قياسي. والقاعدة في اللسان العربي أن الأصل الاستعمالي إذا عارض الأصل القياسي كان الحكم للاستعمالي، فالعرب تطلق العموم بحسب قصد التعميم، بما يدل عليه الكلام، وليس ما تدل عليه صيغ الألفاظ بحسب الوضع الإفرادي. وتطلقها، وتقصد بالتعميم ما تدل عليه في أصل الوضع، وكل ذلك مما يدل عليه مقتضى الحال، فقد يأتي المتكلم بلفظ العموم يشمل بحسب الوضع نفسَه وغيره، وهو لا يريد نفسه، وأنه داخلٌ في مقتضى العموم. كما قد يقصد بالعموم ما يصلح اللفظ له في أصل الوضع. كما قد يقصد من ذكر البعض ذكر الجميع. فالعموم يعتبر بالاستعمال، ووجوه الاستعمال كثيرة. وضابطها مقتضيات الأحوال. وهي أوجه البيان. فلا يصح استثناء ذلك من اللسان. والقصد في الاستعمال الشرعي تقرَّر في النص بحسب تقرير قواعد الشريعة. فنسبة الوضع الشرعي إلى مطلق الوضع الاستعمالي العربي، كنسبة الوضع في الصناعات الخاصة إلى الوضع الجمهوري.
والأسباب المفيدة للعموم اللغة أو العرف. والعموم العرفي هو عموم المحذوف والإضمار والإجمال.
وكما خرج العموم من اللفظ إلى المعنى، فإنه يخرج أيضًا إلى الفعل، والعموميات في الشرعيات والعقليات معًا، وليس في العقليات وحدها. فيظل العموم في العزائم قائمًا دون أن تخصصه الرُّخص؛ إذ تقع الرخص فيما لا يطاق؛ ومن ثم فهي خارجة عن العزيمة. التكليف يجري على العزائم قبل الرخص، أي على العموم وليس على الخصوص.
(ﺟ) تعريف الخصوص
ولا يكفي في ذلك تقليدُ العلماء وقتْلُهم الموضوع بحثًا، وإلا كان حجْرًا على الاجتهاد. ولا يجوز التفويض بأنه لو كان هناك دليل لظهر، فعدم العلم بالدليل لا يعني غيابه. ولا تفويض في العلم؛ لأنه استناد للمعلوم على المجهول.
(د) الألفاظ المشتركة
والتساؤل حول الأمر للوجوب أو للندب، لا يُقاس عليه التساؤل حول اللفظ للعموم أو للخصوص؛ لأن الأول صياغة لغوية، في حين أن الثاني يُحيل إلى المضمون، وآخر مرحلة في الانتقال من اللفظ إلى الشيء، ومن النص إلى الواقع، ومن اللغة إلى العالم.
(٢) صيغ العموم
(أ) الاستغراق
(ب) أقل الجمع
(ﺟ) العموم قاعدة
(٣) مناط العموم
(أ) العام الخاص
(ب) واقع العموم
(٤) مناط الخصوص
(أ) ألفاظ الخصوص
(ب) واقع الخصوص
(ﺟ) التخصيص والنسخ
ويتشابه التخصيص والنسخ لاشتراكهما في اختصاص الحكم بنقض ما يتناوله اللفظ. ومع ذلك يفترق التخصيص عن النسخ. التخصيص للأعيان، والنسخ للأزمان. وقد يكون التخصيص للأعيان والأزمان؛ في حين أن النسخ لا يكون إلا للأزمان. التخصيص يَرِد على الأفراد، والنسخ على الأفعال. التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد، والنسخ لكل الأفراد. التخصيص تقليل، والنسخ تبديل. النسخ تخصيص الحكم بزمن معين بطريق خاص؛ بخلاف التخصيص. التخصيص يدخل في كل شخص، والنسخ في شخص أو أكثر. في التخصيص يبقى التخصيص حقيقةً أو مجازًا، في حين أن المنسوخ لا يبقى. يبقى التخصيص على دلالة اللفظ على ما بقي تحته، والنسخ يبطل الدلالة. لا تُخصَّص شريعة بشريعة، في حين أن النسخ يُبطل الشريعة السابقة. ولا يجوز تأخير التخصيص؛ في حين أنه يجوز تأخير الناسخ. التخصيص بيان للمراد، والنسخ رفع للحكم. والنسخ يتطرق لكل حكم؛ سواءٌ كان ثابتًا لشخص أو أشخاص. والتخصيص لا يدخل إلا في مأمور واحد. التخصيص بيان لمراد العموم، والنسخ بيانُ ما لم يَرِد بالمنسوخ. التخصيص قد يكون مقترنًا بالعام ومقدَّمًا عليه أو متأخرًا عنه، ولا يتقدم الناسخ على المنسوخ، ولا يكون مقترنًا به.
(٥) أدلة تخصيص العموم
(أ) وسائل المعرفة
(ب) إرادة المتكلم
(ﺟ) الأدلة الأربعة
وإذا دخل التخصيص القاطع على العموم، فلا يتحول العموم إلى مجاز، بل يظل فحواه قائمًا في حالات أخرى.
(٦) الاستثناء
(أ) تعريف الاستثناء
(ب) الصيغ والشروط
(٧) الشرط
(أ) الشرط والتخصيص
(ب) صيغ الشرط
(٨) تعارض العمومَين
(أ) أوجه التعارض
(ب) مستويات التعارض
تاسعًا: المطلق والمقيد
وتبدو أحيانًا التحليلات الأصولية بديهية لا تحتاج إلى برهان. تخاطب العقل والواقع مباشرة، وتتفق مع التجربة الإنسانية، وفي نفس الوقت تبدو موغِلة في التقسيمات والتفريعات والاحتمالات، وكأن الفعل لم يعد تلقائيًّا يعبر عن طبيعة وحرية ذاتية، فالفعل خارج اللغة، واللغة ليست دافعًا على الفعل.



























وهي خمسة عشر وجهًا:
(١) الوجوب: أَقِمِ الصَّلَاةَ.
(٢) الندب: فَكَاتِبُوهُمْ.
(٣) الإرشاد: وَاسْتَشْهِدُوا.
(٤) الإباحة: فَاصْطَادُوا.
(٥) التأديب: «كُلْ مما يَليك».
(٦) الامتنان: وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ.
(٧) الإكرام: ادْخُلُوهَا بِسَلَام آمِنِينَ.
(٨) التهديد: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ.
(٩) التسخير: كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ.
(١٠) الإهانة: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ.
(١١) التسوية: فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا.
(١٢) الإنذار: كُلُوا وَتَمَتَّعُوا.
(١٣) الدعاء: رَبِّ اغْفِرْ لِي.
(١٤) التمني: قول الشاعر:
(١) التحريم والكراهة والتحقير: لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ.
(٢) بيان العاقبة: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ.
(٣) الدعاء: «ولا تكلنا إلى أنفسنا غمضة عين».
(٤) اليأس: لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ.
(٥) الإرشاد: لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ.
البرهان، ج١، ٣٠٤–٣٠٧؛ قواطع الأدلة، ص٢٢٢؛ المنخول، ص١٢٦، ١٣٠–١٣٥؛ البحر المحيط، ج٢، ١٦٣.







