المعقول
أولًا: معقول الأصل (القياس)
(١) العقل والواقع
وإذا كان الأصل يتضمن الأدلة الثلاثة الأولى: الكتاب، والسنة، والإجماع، وكان معقول الأصل يتضمن دليل الخطاب واللحن والفحوى، فإن الخطاب يتضمن القياس.
(٢) أنواع القياس
والقياس ثلاثة أنواع: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه.
(أ) قياس العلة
والعلة على أربعة أنواع: المؤثرة، والمناسبة، والشبيهة، والمطردة.
أقواها المؤثرة، وأدناها المطردة. وتعرف المؤثرة بالنص أو الإجماع أو سبر حاصر، وهو ما يعادل تأثير العلة في عين الحكم طريقًا للنفي، وهي أقوى العلل؛ لأنها هي التي تقتضي الحكم. والثاني في المرتبة تأثيرًا هو ظهور تأثير عينه في جنس الحكم، وليس في عينه. والثالث تأثير جنسه في عين الحكم. والرابع تأثير جنسه في جنس الحكم.
(ب) قياس الدلالة
(ﺟ) قياس الشبه
(٣) أطياف القياس
وقياس التقريب أيضًا على ثلاثة أضرب: الأول تردد الفرع بين أصلين مختلفين صفة، وجمع الفرع معنى الأصل، فيُرجع في الفرع إلى أغلب الصفتين، والثاني تردد الفرع بين أصلين مختلفَي الصفتين، والصفتان معروفتان في الفرع، وصفة الفرع تُقارب إحدى الصفتين وإن خالفتها. والثالث تردد الفرع بين أصلين مختلفين، والفرع جامع لصفتَي الأصلين، وأحد الأصلين من جنس الفرع دون الآخر.
ثانيًا: أركان القياس
وللقياس أركان أربعة: الأصل، والفرع، والعلة، والحكم. الأصل هو النص، والفرع هو الواقع الجديد الذي لا نص فيه. والعلة هي الرابط بين الأصل والفرع. والحكم هو حكم الأصل الذي ينتقل إلى الفرع لتشابه بينهما في العلة. لذلك حُدِّد القياس بأنه «تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، لتشابه بينهما في العلة».
وفي الحقيقة يصعب التمييز بين شروط الأركان الأربعة؛ لأنها متداخلة فيما بينهما، فلا أصل بلا علة وحكم، ولا فرع بلا أصل وعلة وحكم، ولا علة بلا أصل وفرع، ولا حكم إلا بأصل وفرع وعلة.
(١) الأصل
ويمكن إجمال شروط الأصل في أربعة: ألا يكون الأصل مخصوصًا بنص آخر، وألا يكون الحكم معدولًا به عن القياس، وتعدية الحكم الشرعي من الأصل إلى الفرع، وبقاء حكم الأصل المعلول بعد التعليل.
(٢) الفرع
(٣) الحكم
والحكم الشرعي لا يثبت بقياس؛ لأنه يفيد العلم ابتداءً. ولا يُعرَف النفي الأصلي بقياس، ولا براءة الذمة بقياس. فالسلوك الطبيعي سلوك تلقائي، شرعيته وعقلانيته فيه. إنما يجوز القياس في كل حكم أمكن تعليله. والحكم الشرعي نوعان: نفس الحكم، ونصب أسباب الحكم.
(٤) العلة
(أ) السبب والعلة
(ب) العلل العقلية والعلل الشرعية
(ﺟ) شروط العلة
(د) العلة كوصف
(ﻫ) العلة كشرط
(و) العلة كحكم
ويقع تخلف الحكم عن العلة، إذا ما عرض في صوب جريانها ما يمنع إطراءها، وهو النقض، أو أن ينتفي حكم العلة، لا لخلل في نفس العلة، لكن بمعارضة علة أخرى واقعة، أو أن يكون النقض مائلًا عن صوب جريان العلة، ويكون تخلُّف الحكم لا لخلل في ركن العلة، لكن لعدم مصادفتها محلها أو شرطها أو أهلها. والتطويل والتفريع والتقسيم والتشعيب، كل ذلك يبعد عن موضوع الفعل، ويحوِّله إلى مجرد استدلالات نظرية على صحة الفعل أو فساده، وكأن الفعل يتحقق بناءً على هذه الدقيقات النظرية الخالصة.
(ز) العلة كغاية
ثالثًا: مسالك العلة
(١) طرق إثبات العلة
(أ) النص والإيماء
(ب) الإجماع
(ﺟ) الاستنباط
ويدل على صحة العلة السلب والوجود، أي وجود الحكم لوجود وصف وزواله بزواله، وشهادة الأصول والطرد، وتثبت العلة بشهادة الأصول. ويستدل على صحتها بالاطراد والانعكاس.
(٢) مجاري العلل
(أ) تحقيق المناط
(ب) تنقيح المناط
(ﺟ) تخريج المناط
(د) مناسبة العلة للحكم
(٣) الاحتمال والدليل
ويكون الصواب في التعليل مع إغفال بعض الأوصاف أو القرائن أو إدخال وصف زائد على العلة ليس فيها.
والإصابة في تحديد العلة في الأصل، ثم التخطئة في وجودها في الفرع بكل أوصافها وقرائنها، أو الإصابة في تحديد العلة والخطأ في أدلتها، اعتمادًا على الظن أو الوهم. وقد يضاف احتمال، وهو إنكار القياس أصلًا؛ لذلك تم إثباته أولًا شرعًا وعقلًا وواقعًا.
رابعًا: قوادح العلة
(١) القياس الصحيح والقياس الفاسد
والقياس الصحيح ما وردت به الشريعة. وهو الجمع بين المتماثلَين، والفرق بين المختلفين؛ الأول قياس الطرد، والثاني قياس العكس. وشرط القياس الصحيح أيضًا هو القياس بإلغاء الفارق، وعدم وجود فرق مؤثر بين الصورتين في الشرع، وهو ما يتفق مع الشريعة.
ووجوه التصرف عند التعلق بالقياس كثيرة؛ منها ما لا ينازع ومنها ما ينازع فيه، مثل: بناء أصل، فالأصل هو دعامة القياس. بناء وصف في الأصل، فالأصل يقوم على علة أو وصف أو معنًى أو شرط أو غاية. بناء وصف في الفرع، وهو الجامع بينه وبين الأصل. بناء عدم الفاصل، من أجل رد الفرع إلى الأصل. بناء الشيء على مقتضاه؛ من أجل اكتشاف وحدة العقل والواقع. استدعاء طلب البناء بدعوى ثبوت الدلالة، من أجل البحث عن الدليل والبرهان. بناء الشيء على ما هو عليه بكل حال، حتى لا يخرج حكم العقل عن بنية الواقع. بناء الشيء على ما هو مبنيٌّ عليه في بعض الأحوال؛ من أجل السماح للتفرد في الأفعال. البناء على النكتة، وتعني النكتة الحالة الفريدة التي تصل إلى درجة الشذوذ. بناء سبر الحال في النكتة؛ من أجل معرفة منطق التفرد وعلته.
(٢) المسالك الفاسدة
(٣) القوادح
وتعني القوادح كل الاعتراضات على مسالك العلة، وتبلغ العشرات. ويمكن تجميعها في ثلاثة أنواع: الممانعة، والمعارضة، والمناقضة. وأكبرها المعارضة، والتي تشمل أحيانًا الممانعة والمناقضة.
(أ) المعارضة
والمعارضة في علة الأصل بعدم تعدِّيها إلى الفرع أو التعدية إلى فرع الحكم المتفق عليه، أو التعدية إلى فرع الحكم المختلَف فيه.
(ب) الممانعة
(ﺟ) المناقضة
خامسًا: التعارض والترجيح والأقيسة
(١) منطق الاحتمالات
(٢) ترجيح الأقيسة
ويرجح قياس العلة على قياس الدلالة. ويرجح قياس الدلالة على قياس الشبه بالنص على علته، أو بالاتفاق عليها، أو بقلة الخوف، أو بالاطراد، أو الانعكاس، أو بشهادة أصول كثيرة، أو بالتعدي، أو بعموم فروعها، أو انتزاعها من أصل منصوص عليه، أو كثرة الأوصاف، أو يقين المقدمات، أو كون العلة وصفًا حقيقيًّا، أو كون أحد القياسين فرعًا من جنس أصله، أو عدم تخصيص الأصل، أو ثبوت الحكم في الأصل بالإجماع أو التواتر.
(٣) ترجيح العلل
سادسًا: الجدل والمناظرة
(١) الخلاف والحِجاج
(أ) الجدل والخلاف
(ب) الحجة والشبهة
والحجة والدلالة والآية والعلامة نظائر، وكذلك الدليل والبرهان، ولا يخلو البيان عن حجة، وهي: لفظ، وحظ، وعقد، وإشارة، وحالة، وكل حجة تحديد أو تعبير عن التحديد. لكل حجة أصل يشهد للحكم. وكل برهان أصل فرعه نتيجته. والاختلاف فيها قد يكون في الأصل أو الفرع.
وكل حجة يُدَل عليها بالقضية. والقضية واحدة أو أكثر. والطريق إلى استخراج الحجة تحصيل القضايا التي لها شهادة، أي تأثير، والسلامة من المناقضة. وتختلف صدورها بين الخبر والاستخبار، والأمر والنهي. وتكون الشهادة بالإفصاح أو بالتعريض أو في الحال.
وتتعلق الحجة بالمذهب؛ إذ إنها تشهد له مباشرةً أو بطريق غير مباشر، وهو تعلق على جهة الإيجاب أو الاقتضاء. والاقتضاء إيجاب بعد النظر في المقدمات والسلامة عن الشبهة. وتعلق الحجة بالمذهب تعلق الأصل بالفرع. وتتنوع الحجة بتنوع المذهب. الحجة العقلية للمذهب العقلي، والحجة السمعية للمذهب السمعي.
(٢) الاعتراض على الأصول
(أ) الاعتراض على المنظوم (اللفظ)
- (١)
المستدل لا يستدل به؛ لأن من شرط الاستدلال الاقتناع به، ومن ثم فلا يمكن الحِجاج مع أهل الكتاب، وباقي الفرق غير الإسلامية بالكتاب؛ لأنه ليس حُجةً لديهم.
- (٢)
يمكن القول بموجبة والمنازعة في مقتضاه، وهو اللفظ، وتردده بين النص والظاهر، والعام والمجمل، وهو الحِجاج القائم بين الفرق الإسلامية التي تؤمن بالكتاب، ثم تختلف في لفظه ومعناه، وفحواه ومعقوله.
- (٣)
المشاركة في الاستدلال بين الخصمين، فالنص سلاح ذو حدَّين مع المستدل وخصمه في آنٍ واحد. وكلٌّ ينتقي ما يريد، والكل إلى رسول الله منتسب.
- (٤)
النسخ، نسخ آية بآية، متقدمة بآية متأخرة، أو نسخ شرع مَن قبلنا، أو نسخ جميع الأحكام بنسخ حكم واحد. وكلٌّ يدعي أن حجته ناسخة، وحجة خصمه منسوخة.
- (٥) اختلاف القراءات نظرًا لأن الوحي كان شفاهيًّا سماعيًّا. وبعد التدوين لم يكن التنقيط قد بدأ بعدُ.٢٨٩ واختلاف القراءات كثيرًا ما يؤدي إلى اختلاف المعاني.
- (٦)
التأويل: تأويل الظاهر وإحكام المتشابه، وبيان المجمل، وتقييد المطلق، وتخصيص العموم. فالنص مزدوج المعنى طبقًا لجدل الثابت والمتحول، والقيمة والتاريخ؛ طبقًا لاختلاف مستويات الناس في الفهم والذوق، ودرجة الالتزام بقضايا الواقع.
- (٧)
المعارضة بالأخص وبالأعم وبالمثل. فالقاعدة العامة لها استثناء، والنص يحيله إلى واقع. وهناك جدل مستمر بين النزول والصعود، والعقل والواقع، والعام والخاص، والكلي والجزئي، والشامل والفردي.
- (٨)
الاستدلال بالكتاب بما ليس منه، فالكتاب هو الدليل. ويكون ذلك عن طريق الاستشهاد غير المباشر، دون التنصيص أو بالتنصيص المنقوص أو المزيد عليه.
والاعتراض على الإسناد بالمطالبة بإثباته أو القدح فيه بتجريح الراوي أو بأنه مجهول أو بإرسال السند. فالخبر إما متواتر أو آحاد. ويكون الاعتراض بالمتواتر على الآحاد. وتكون المعارضة بالتصحيح أو التجريح.
والاعتراض على المتن، أي القول بالاستدلال على ما لا يقال من المستدل به، أو على وجه لا يقال به، مثل المنازعة في مقتضاه اللفظي، المجمل والظاهر والعام، بالعرف أو الوضع واللغة، أو في موضعه أو الإجمال أو المشاركة في الدليل، أي المشاركة في العموم، أو اختلاف الرواية بإبدال لفظ أو حركة، أو النسخ بالسنة أو النسخ الصريح، أو بدلالة التقديم والتأخير أو عمل الصحابة، أو بشرع من قبلنا، أو التأويل، تأويل الظاهر أو تخصيص العموم، أو المعارضة بالنطق أو بعلة، أي بنص أو باستدلال.
(ب) الاعتراض على المفهوم (المعنى)
فلحن الخطاب لا يقصد إلى الاستدلال به دائمًا، وإنما يقدر في الكلام ليتم الاستدلال به. ويضاف إليه ليتم الاستدلال به أو ليصح تأويله.
(ﺟ) الاعتراض على المعقول (الشيء)
والقياس على أصل مسلَّم به في كل صناعة إذا صحت الشهادة. أما القياس على فرع فهو غير مسلَّم به في كل الصناعات؛ لأنه تمثيل. والتمثل أقل يقينًا من القياس؛ لأنه حكم بالجزء على الجزء. وقد لا تكون المطابقة بين الجزئين تامة، فيقع الاشتباه الذي يجب به حكم ويمتنع القياس.
ويكون الاعتراض بثلاثة طرق: المطالبة والاعتراض والمعارضة. والمطالبة تكون بمطالبة المستدل بتصحيح الحكم بالقياس، وأن الأصل هو أصل بالفعل، وأن الحكم هو الحكم، وأن العلة هي العلة، وبإثبات الوصف في الأصل وفي الفرع، وبتصحيح العلة.
(٣) المناظرة
(أ) معارضة الخصم
والاستدلال بالتقسيم إبطال قسمة الخصم كلها إلا واحدًا، ثم الاعتراض عليه بالنقض والكسر، أو إعطاء قسم آخر، أو تعليق الحكم على وجه ثم إبطاله.
(ب) التواصل والانقطاع
(٤) السؤال والجواب
(أ) الجدل
ووضعت قاعدة ثالثة «أن السائل إذا سأل سؤالًا ينبغي للمسئول ألا يجيب على الإطلاق والإرسال، لكن ينظر فيه ويتفكر أنه ينقسم إلى قسم واحد أو إلى قسمين أو أقسام، ثم يقابل كل قسم حرفًا حرفًا، ثم يعدل جوابه على ما يخرج إليه السؤال».
وهذا الأصل تكثر منفعته؛ لأنه إذا أطلق الكلام فربما كان سريع الانتقاض؛ لأن اللفظ قلما يجري على عمومه. فالجواب متعدد طبقًا للجوانب المتعددة للسؤال، فلا يوجد سؤال عام وجوب عام.
والإجابة إن لم تكن في المذهب الفقهي، فإنه يمكن استنباطها مباشرة من الكتاب والسنة طبقًا للأقوى، طبقًا لقاعدة أصولية رابعة «أن الحادثة إذا وقعت، ولم يجد المؤول فيها جوابًا ونظيرًا في كتب أصحابنا، فإنه ينبغي له أن يستنبط جوابها من غيرها، إما من الكتاب أو من السنة أو غير ذلك، مما هو الأقوى فالأقوى، فإنه لا يعدو حكم هذه الأصول»، فالمذهب الفقهي مفتوح وليس مذهبًا مغلقًا. أصله في الكتاب والسنة. ويمكن الرجوع إليهما مباشرة. فالمذهب هو الفرع، والدليل الأول والثاني هما الأصل.
وللخصم أن يعارض في بعض المواضع وليس في كلها، من أجل تصحيح المذاهب. وتكون المعارضة لإسقاط السؤال، أي الجمع بين مطالبة السائل وبين مذهب له يلزمه فيه مثل ما طالب به، والاعتماد فيه على التسوية.
(ب) الأحكام
ومن أحكام السؤال المطالبة ﺑ «لم»، وإلى ماذا ينتهي، أي السؤال عن السبب والغاية. وليس على الخصم العلم، بل إيراد ما لديه من جواب، حجة أو شبهة.
ويكون السائل للمجيب إما منكرًا للأصل الذي يوجب أو لا يوجب أو معترفًا به. فإن كان منكرًا للأصل فإما أن يكون عالمًا بأنه لو صح لأوجب الفرع أو غير عالم به. وإن كان معترفًا به فإما أن يكون عالمًا بالإيجاب أو غير عالم. والخلاف في المستنبطات يحل باللجوء إلى الحس والعقل.
(٥) آداب المناظرة
والقصد هو التقرب إلى الله، دون قصد الجاه والمباهاة والتكسب والمماراة والرياء والظفر بالخصم، والسرور بالغلبة عليه، والبداية بالبسملة والحَمْدلة، وعدم رفع الصوت، وتجنُّب أسباب الضجر والحدة، والخشوع والتواضع، وعدم الإسهاب والجدال بالباطل، والمبادرة إلى كل ما سبق إليه الخاطر، وعدم التسرع في الكلام، وعدم الاعتماد على ظنِّ أن أحدًا معه، وعدم الخوف أو الهيبة، وعدم الدخول في مجلس لا تتم فيها المساواة بين الخصمين، والجلوس في وضع الهيبة، وعدم استصغار المُناظر أو الاستهزاء به، وأن يكون أهلًا للمناظرة، والمحافظة على قدر النفس وقدر الخصم، والاستبشار دون العبوس، وعدم البداية مع المتعنت، وقصد الحق، والتحدث عن علم، والاعتماد على أقوى الأدلة.
وتشمل الآداب بعض الوصايا العامة، مثل استعمال ألفاظ الاحتمال، وعدم الخوف لأنه يذهب العقل، وتجنُّب محافل الإجحاف واستصغار الخصم، والوضوح في الكلام، والصبر والحلم، وحمد الله والثناء عليه، وحسن العبارة، والمساواة مع الخصم في الحقوق والواجبات، وتجنُّب الغضب، وعدم مقاطعة الخصم، والكلام في مواقف الجد، والتمرين على الجدل، وترتيب الخصوم فيه، والتحرز من المغالطة.
وأما المناظر لإقناع الغير، فلا بد أن تكون إحدى مقدمتيه مسلَّمًا بها عند خصمه؛ إذ ينبني الدليل على مقدمتين: تحقيق المناط، والحكم عليه. ومحكُّ النظر هو تحقيق المناط، والحكم عليه مسلَّمة. الأصل المرجوع إليه هو الدليل الدال على صحة الدعوى، وهي المقدمة الحاكمة، فلزم أن تكون مسلَّمًا بها عند الخصم، من حيث إنها حاكمة في المسألة.
تدرج الأقيسة من القوة إلى الضعف:
(١) تأثير العين في عين الحكم.
(٢) تأثير العين في جنس الحكم.
(٣) تأثير الجنس في عين الحكم.
(٤) تأثير الجنس في جنس الحكم.




منتهى الوصول، ص٣٣-١٣٤.





















