أحكام الوضع
أولًا: أحكام الوضع وأحكام التكليف
(١) ماذا يعني الحكم؟
(٢) حقوق «الله» وحقوق العباد
وإذا كان كل حق يقابله واجب فأين الواجبات؟ في أصول الدين هناك واجبات عقلية. بالنسبة «لله» رعاية الصالح والأصلح، وبالنسبة «للإنسان» شكر المنعم. فأين الواجبات في علم أصول الفقه؟
(٣) أقسام أحكام الوضع
ثانيًا: السبب
(١) السبب والعلة
(٢) أسباب الشرائع
(٣) النظر في الأسباب دون المسبِّبات
المسببات غير مقدورة للمكلف، والأسباب هي الداخلة تحت مقدوره. وينتج عن ذلك أنه يكفي للمكلف تعاطي الأسباب، وكمال شروط فعله وإزالة موانعه، دون النظر إلى المسببات، وإلا قُصد المُحال، وتكلف رفع ما لا يستطيع رفعه. فالاختيار للأسباب لا للمسببات.
ثالثًا: الشرط
(١) معنى الشرط
وللشرط دلالتان، الأولى مصرح بها، وهي إثبات المشروط عند ثبوت الشرط. والثانية ضمنية، وهي الانتفاء. فالشرط أحد علامات النفي. وقد يُحكم على الوصف بأنه شرط، كما هو الحال في مباحث العلة. وفي هذه الحالة يكون أحد علامات الإثبات.
ولا إشكال في أحكام التكليف إن لم يكن القصد إسقاط الأسباب التي تجلب المصالح وتدرأ المفاسد. وربط الحكم بالقصد لا يقضي على موضوعية الحكم، وإن لم تتحقق الفائدة من قيام الحكم على السبب، فالعمل باطل. ولا يكفي أن يكون السبب كافيًا كباعث دون الشرط الخارجي. ولا فرق في ذلك بين حقوق «الله» وحقوق الإنسان، الآدميين، في ضرورة الشرط، حتى تتم المُساءلة في آخر الزمان، وتتحقق المنفعة أثناء الزمان.
(٢) الشرط والعلة والعلامة
(٣) أنواع الشرط
والشروط أنواع تتداخل مع أنواع السبب والعلة.
والشرط عقلي وشرعي ولغوي. العقلي كالحياة والعلم والإرادة والمحل للحياة. والشرعي كالطهارة للصلاة، والعقل شرط التكليف. واللغوي الصيغة الشرطية.
الشرط إذن ليس فقط صيغةً لغوية، ولكنه أيضًا لزومٌ عقلي، كما هو الحال في القضايا الشرطية في المنطق. وهو حكمٌ شرعي؛ لأن أحكام الشرع ليست مطلقة معلقة في الهواء، بل مشروطة بواقع، بزمان ومكان وأفراد، لكلٍّ منهم قدراته وبيئته.
رابعًا: المانع
(١) تعريف المانع
(٢) الأهلية
(٣) العوارض
خامسًا: العزيمة والرخصة
(١) العزيمة والقدرة
(٢) الرخصة والإباحة
(٣) التخيير بين العزيمة والرخصة
والوقوف على أصل العزيمة بين الواجب والمندوب. فالمشقات مَظانُّ التخفيفات، إما حقيقة تدعو إلى الترخص، والبقاء فيه على العزيمة يؤدي إلى فساد أو وهمية مجردة، لا تستدعي الترخص لا لسبب ولا لحكمة أو عادة مطردة، بل راجعة إلى أهواء النفس، فمشقة مغالبة الهوى لا رخصة فيها.
لذلك كان الاحتياط في اجتناب الرخص، والحذر من الدخول فيه، موضعَ الْتباس. ولا يعني ذلك الأخذ بالعزيمة؛ لأنها أصلٌ قطعي، مثل الرخصة. ومع ذلك فالعزيمة هي القاعدة، والرخصة استثناء. والأدلة على رفع الحرج قطعية، كما أن المشقة قطعية. ومقصود الشارع من مشروعية الرخصة الرفق بالمكلف عن تحمُّل المشاق. فالأخذ بها مطلقًا موافق لقصده. وإن ترك الرخص مع ظن سببه قد يؤدي إلى الانقطاع عن الاستباق إلى الخير، والسآمة والملل وكراهية العمل. وكما أن الشريعة مخالفة للهوى، فإنها محققة لمصالح العباد. فالأولوية في ترك الرخص، والأدلة على التخفيف على العموم وليست على الخصوص.
وكل أمر شاقٍّ جعل فيه الشرع للمكلف مخرجًا، فقصد الشارع أن يتحراه المكلف إذا شاء، مخيرًا إياه بين العزيمة والرخصة، فإن شاء المكلف العزيمة أخذ بالعزم في الأمر، ملتزمًا بالأصل، ولكنه يقع في محظور آخر، وهو مخالفته أيضًا لقصد الشارع في الواجب أو المندوب أو المباح، وسد أبواب التيسير عليه وفقْد المخرج عن ذلك الأمر الشاق.
العزائم مطَّردة مع العادات الجارية، والرخص جارية مع انخراق تلك العوائد. فالعزيمة قاعدة، والرخصة استثناء. وكلاهما في مجرى العادات. وانخراق العوائد عام وخاص: العام هو الرخص في حالة في المشقة لمجموع المكلفين، والخاص رخص الأولياء. ولما كانت أحكام الشريعة عامة لكل المكلفين، فرُخَصها أيضًا عامة، لا تخصُّ فريقًا دون فريق. رخص الأولياء كرامة، وليست أفعالًا؛ استثناء من القاعدة.
سادسًا: الصحة والبطلان
(١) معنى الصحة والبطلان
أما الصحة بمعنى رجاء الثواب، فإما عادة أو عبادة. والعادة إما أن يصحب قصد التعبد قصد الحظ على المساواة أو على الأغلب، والغالب هو القصد الأول.
وتكشف الصحة والبطلان عن أن تطبيق الأحكام الشرعية ليس تطبيقًا صوريًّا خالصًا، بل تحقيق المقاصد العامة للشريعة ومقاصد المكلف في آنٍ واحد. قد يكون الفعل صحيحًا من حيث الشكل، باطلًا من حيث المضمون، كما هو الحال في التحايل القائم على سوء النية.
(٢) الذريعة والاحتياط
(٣) العقود والوكالات
ومع العقود تأتي الوكالات، وهي أيضًا نوع من العقود، فالوكالة ممتدة في الزمان؛ طبقًا لقاعدة: «إن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.» وأيضًا: «إن الموجود في حالة التوقف كالموجود في أصله»؛ أي: إن الوكالة ممتدة سواء تمت العقود أم لم تتم، قبلها أو بعدها. وأيضًا: «إن الإجارة إنما تعمل في المتوقف لا في الجائز.»















