الفصل الثاني

الزواج

فكر عامة

الزواج هو أجل مصادر القدرة الأبوية شأنًا، بل هو السبب الطبيعي الوحيد الذي يفسح مجالًا لإنشاء هذه القدرة.

لم تكن فكرة الزواج وصفاته واحدة في جميع العهود والحقب التي اجتازتها الحقوق الرومانية.

لذلك فالتعريف الذي ينطبق عليه في العهد الأول لا يطابق حقيقته فيما بعد.

ففي مبتدأ الحقوق الرومانية، كان الزواج، على ما يرجح كبار المؤلفين في الحقوق الرومانية،١ ملازمًا لفكرة اﻟ «مانوس» — أو القدرة الزوجية — التي كانت تفصل الزوجة عن أسرتها، وتدخلها في أسرة الزوج وتخضعها لقدرته أو قدرة رب عائلته، وتمكن من إنشاء القدرة الأبوية على الأولاد المولودين من الزواج.
لذلك يمكن تعريف الزواج في الحقوق الرومانية القديمة بأنه اتحادٌ شرعيٌّ بين الرجل والمرأة بقصد نجل أولاد شرعيين يؤمنون بقاء الأسرة ودوام الدين العائلي.٢

وقد كان هذا الزواج ينشئ اشتراكًا تامًّا في المصالح الدنيوية والدينية، أو كما جاء في تعريف المتشرع موديستينوس المذكور في كتاب الديجست: «اشتراكًا في الحقوق الإلهية والإنسانية.» ولكن فكرة ملازمة الزواج للمانوس قد زالت فيما بعد، في عهد غير متفق عليه، غير أن بعض المؤلفين يرجح اضمحلال هذه الفكرة منذ قانون الاثني عشر لوحًا. وفي كل حال كان زوالها أمرًا مقضيًّا قبل بدء العهد المدرسي. ولكن الزواج بمانوس ظل موجودًا بجانب الزواج «بلا مانوس» زمنًا طويلًا، ولم يزل إلا في العهد الإمبراطوري.

وقد تطورت نظرية الزواج بعد استقلاله عن اﻟ «مانوس»، ولا سيما بعد زوال هذه القدرة الزوجية ونتائجها الشديدة. ويلاحظ هذا التطور في تعريف الزواج الوارد في كتاب اﻟ «إنستيتوت» لجسوتنيان الذي يعتبر الزواج «ذلك الاتحاد بين الرجل والمرأة المتضمن اشتراكًا في الحياة لا يتجزأ.»

ومما يجدر الانتباه إليه أن الزواج بنوعيه كان قائمًا على عدم تعدد الزوجات.

إننا سندرس في هذا الفصل نوعي الزواج بمانوس وبلا مانوس اللذين عرفتهما روما، منتقلين بعد ذلك إلى بحث شروط الزواج، ونتائجه وانحلاله، وبيان أنواع النكاح غير الزواج الشرعي الروماني.

(١) البند الأول: الزواج بمانوس

(١-١) خصائص الزواج بمانوس

ليس للزواج بمانوس صفات خاصة فيما يتعلق بشروط صحته، التي هي عين شروط الصحة المستلزمة في الزواج بلا مانوس كما سنرى ذلك.

ولكن الزواج بمانوس يتميز بمفعوله.

فلئن كان الزواج بمانوس يوجد اشتراكًا بين الزوجين في الحياة ووحدةً في مختلف المصالح، إلا أنه قائم على التفاوت بين المرأة والرجل.

تدخل المرأة المتزوجة بمانوس في أسرة زوجها؛ حيث تصبح كإحدى بنات العائلة filia familias، فتخضع لقدرة زوجها إذا كان مستقلًّا ولقدرة رب عائلته إذا كان متكلًا. وبدخول المرأة بأسرة زوجها تنصرم كل صلة قرابة عصبية بينها وبين أسرتها القديمة. فإذا كانت متكلة قبل زواجها زالت قدرة رب عائلتها القديمة وحلت محلها قدرة رب عائلتها الزوجية، وإذا كانت قبل زواجها مستقلة، أصبحت بسبب زواجها بمانوس متكلة خاضعة لقدرة جديدة، وانتقلت بنتيجة ذلك ثروتها للزوج أو لرب عائلته.

(١-٢) طرائق إنشاء المانوس

لم يكن الزواج نفسه خاضعًا للمراسم بصورة إلزامية؛ أي إنه لم يكن — على الأقل في العهد الذي صار فيه مستقلًّا عن فكرة المانوس — عقدًا علنيًّا رسميًّا. لا ريب أنه كان يصار إلى بعض المراسم كالحفلات وموكب العرس. ولكن هذه المراسم لم تكن لازمة لصحة الزواج.٣ أما المانوس فكان لا بد لإنشائه، ولإنشاء الزواج — أيًّا كان ممتزجًا بالمانوس — من طرائق رسمية، وهي على ثلاثة أنواع: كونفارياسيو، كوئمبسيو، أوزوس.
  • اﻟ «كونفارياسيو» confarreatio: تتألف طريقة هذا الزواج العلني الديني من تقديم الزوجين العتيدين ضربًا من الخبز إلى الإله «جوبيتر» وتلفظهما ألفاظًا علنية رسمية بحضور عشرة شهود، وكبير الكهنة، وسادن الإله «جوبيتر». ويرجح أن طريقة الزواج هذه كانت خاصة بطبقة الآباء. وهي بلا ريب أقدم طريقة للزواج بمانوس.
  • اﻟ «كوئمبسيو» coemptio: اﻟ «كوئمبسيو» هو زواج بمانوس مدني خاص بطبقة سواد الشعب plèbe. وهو عبارة عن شراء الرجل المرأة شراءً صنعيًّا وهميًّا؛ إذ كانت المرأة يبيعها أبوها أو رب عائلتها لزوجها العتيد — وعلى رأي بعض المؤلفين — تبيع نفسها منه بطريقة «مانسيباسيو»، تلك الطريقة التي كانت خاصة بنقل ملكية الأشياء الثمينة التي منها الأرقاء. إلا أن الألفاظ التي ترافق اﻟ «كوئمبسيو» كانت تختلف عن الألفاظ التي ترافق بيع الأرقاء بالمانسيباسيو، وكانت تؤدي إلى إدخال المرأة في قدرة الزوج أو رب عائلته كابنة لا كرقيقة.
  • اﻟ «أوزوس» usus: إن اﻟ «أوزوس» هو طريقة إنشاء المانوس بالزواج بضرب من مرور الزمان، وذلك بمساكنة الزوجة زوجها مدة سنة كاملة بلا انقطاع. وقد فسح قانون الاثني عشر لوحًا للمرأة مجالًا لاجتناب الوقوع بالمانوس بهذه الطريقة، وذلك بقضائها ثلاث ليال متوالية خارج المقام الزوجي.
إن اﻟ «كونفارياسيو» هي أقدم هذه الطرائق الثلاث بلا ريب، وقد اختلف المؤلفون في تقدم الطريقتين التاليتين إحداهما الأخرى من حيث الزمن.٤ ولكن ما هو مسلم به أن اﻟ «أوزوس» كانت أسبق الطرائق إلى الزوال، وأن اﻟ «كوئمسبيو» بقيت ما بقي الزواج بمانوس نفسه. أما اﻟ «كونفارياسيو» فقد انتهى بها الأمر أن اقتصرت على إنشاء المانوس بزواج الكهنة وزالت بسقوط الوثنية.٥

(٢) البند الثاني: الزواج بلا مانوس

إن الزواج بلا مانوس زواجٌ شرعيٌّ أيضًا، ولكنه يختلف بصفاته ومفعوله اختلافًا كبيرًا عن الزواج بمانوس.

يكسب هذا الزواج الرجل القدرة الأبوية على أولاده المولودين من هذه الصلة، إلا أن المرأة بالزواج بلا مانوس، إما أن تكون متكلة وحينئذٍ لا تدخل بعائلة زوجها، بل تبقى خاضعة لقدرة رب عائلتها، وإما أن تكون مستقلة، وحينئذٍ تبقى بسبب جنسها خاضعة لوصاية أقربائها (كما سنرى ذلك في بحث الوصاية)، وتظل محتفظة بثروتها. ولما كانت لا تبرح منتسبة لعائلتها القديمة، كانت لا تكتسب حقًّا إرثيًّا ما في أسرة زوجها، ولا تعد قريبة إلى أولادها قرابة رومانية قومية (أي قرابة العصبة agnatio).

يستخلص مما تقدم أن الزواج بلا مانوس لم يكن ينتج اشتراكًا ووحدةً في المصالح بين الزوجين. لذلك بقي زمنًا طويلًا معدودًا دون الزواج بمانوس مرتبةً. ولكنه مقابل ذلك كان خاليًا من قسوة وشدة الزواج بمانوس بحق المرأة.

أما منشأ الزواج بلا مانوس فمختلفٌ فيه بين المؤلفين. فمنهم من يعزو ظهوره، وعلى الأقل انتشاره، إلى اضمحلال العادات والتقاليد القديمة ولا سيما منذ نهاية العهد الجمهوري. ولكن جمهور المؤلفين يرى الزواج بلا مانوس ناشئًا عن تطور الزواج بمانوس وتحسنه.

ومهما تكن حقيقة منشئه، وسواء أتولد من الزواج بمانوس نفسه أم كان مستقلًّا عنه، ومهما كانت الفروق بينهما كبيرة، فهو قد قضى عليه، وحل محله. لذلك ستكون أبحاثنا التالية (شروط الزواج، نتائجه، انحلاله، أنواع خاصة من النكاح) متعلقة بالزواج بلا مانوس.

(٣) البند الثالث: شروط صحة الزواج

لا مندوحة لنا قبل بيان شروط صحة الزواج الأساسية التي هي واحدة في نوعي الزواج بمانوس وبلا مانوس، من أن نلقي نظرة على تكوُّن الزواج بعد أن صار مستقلًّا عن المانوس.

لم يكن الزواج بلا مانوس يستلزم لتشكله عملًا رسميًّا ولا تدخلًا من قِبَل الدولة أو من قِبَل الكهنة. ولكن بالرغم من ذلك لم يكن الزواج — على ما يرجح أكثر العلماء والمؤلفين٦ — يتكون بمجرد التراضي، بل كان لا بد من تأسس الحياة المشتركة بين الرجل والمرأة بوضع المرأة في إمرة الرجل. وقد كان ذلك يحتاج إلى عمل ظاهر؛ إذ لا تتأسس الحياة المشتركة بمجرد النية والإرادة. وهذا العمل وإن لم يكن معينًا أو مقيدًا بشكلٍ ما بصورة إلزامية، إلا أنه كان يتم، بحسب عادة قديمة شائعة، بإدخال المرأة في دار الزوج العتيد، حيث كانت تُستقبل بالماء والنار.

كان لفقدان المراسم العلنية الرسمية سيئة، هي صعوبة التمييز بين الزواج الشرعي، و(النكاح غير المشروع)؛ لأن الحياة المشتركة بين الرجل والمرأة قد توجد أيضًا في حالة الاستفراش. لذلك كانوا يستعينون للحكم بوجود الزواج وعدمه بالأمارات. وقد انتهى الأمر أخيرًا — منذ عهد الإمبراطور جوستنيان — باعتبار الزواج الأصل في العلائق بين الرجل والمرأة الذين يعيشان عيشة مشتركة. ولا يخفى ما في ذلك من محاذير.

أما شروط صحة الزواج فثلاثة، تتلخص بالرضاء، والبلوغ، والأهلية الحقوقية للزواج conubium.

(٣-١) الرضاء

ليس الرضاء المقصود في موضوع الزواج، رضاء الزوجين العتيدين فقط، بل رضاء عائلة كلٍّ منهما أيضًا. ففي الحقوق القديمة الابتدائية كان يكتفى برضاء الزوج إذا كان مستقلًّا، ويقتصر على رضاء رب العائلة إذا كان متكلًا. ولكن هذا المبدأ قد تطور وتعدل على توالي العصور. فلئن كان خلوًا من المحاذير في بعض الحالات إلا أنه كان مملوءًا بها في حالات أخرى.

لنميز بين حالتي زواج الولد المتكل وزواج الولد المستقل لبيان التطور الذي حصل في مبدأ الرضاء.
  • زواج الولد المتكل: طرأ على مبدأ الاكتفاء برضاء رب العائلة لصحة زواج الولد المتكل تعديلات متتابعة.

    ولا يستغرب تعديل هذا المبدأ لما في حرمان الإنسان من اختيار زوجه، وإرغامه على الزواج بمن لا يرغب فيه، لمجرد إرادة أبيه أو جده، من ظلم، بل ومن خرق في أكثر الأحيان.

    إن أقدم تخفيف لقسوة هذه القاعدة هو اشتراط موافقة والد الابن المتكل بجانب موافقة الجد، إذا كان هذا الجد رب العائلة، وقد خص هذا الشرط بزواج الابن من دون البنت؛ لأن زواج الابن وحده يفضي إلى إكساب أبيه ورثة شرعيين يخضعون لقدرته حينما يصبح مستقلًّا، في حين أن أولاد بنته لم يكونوا ورثته بل ورثة آبائهم، ينتسبون إلى أسرتهم ويخضعون لقدرتهم.

    وأعقب هذا التخفيف، تعديل جاء به قانون جوليا (سنة ٧٣٦ من بناء روما) أجاز للحاكم القاضي أن يأذن للولد المتكل بالزواج بالرغم من رفض رب عائلته الموافقة على زواجه، إذا تبين له أن هذا الرفض غير مشروع. ثم أبيح للولد المتكل الاستغناء عن موافقة رب عائلته على زواجه في حالة تعذر نيل موافقته، كما لو كان غائبًا أو أسيرًا أو مجنونًا.

    وانتهى الأمر في عهد الإمبراطورية السفلى بأن صار يشترط رضاء الزوجين العتيدين المتكلين نفسهما عدا رضاء ربي عائلتهما.

  • زواج الولد المستقل: إن قاعدة الاكتفاء برضاء الزوج العتيد لصحة زواجه، حينما يكون مستقلًّا بالغًا، ما زال معمولًا بها حتى العهد الأخير، بالرغم مما تتضمنه من محاذير؛ لأن سن البلوغ التي هي اثنتا عشرة سنة وأربعة عشرة سنة — كما سنرى بالتفصيل — لا تفيد الرشد في الإنسان والقدرة على إدراك نفعه وضرره.

    وفي الحقيقة إن هذه القاعدة، كقاعدة الاكتفاء برضاء رب العائلة في زواج الولد المتكل، هما منطقيتان في أسلوب الحقوق القديمة؛ حيث لم يكن ينظر إلى حماية الفتيان المتزوجين أنفسهم، بل إلى مصلحة أو حرمة رب العائلة، ولكننا نستغرب كيف لم تتطور القاعدة الأولى بعد تطور القاعدة الثانية.

    بيد أن فكرة حماية الزوج العتيد نفسه ظهرت في عهد الإمبراطورية السفلى، فيما يتعلق بزواج الفتاة، وذلك بعد زوال الوصاية عن النساء، فقد اشترط لصحة زواج الفتاة التي لم تبلغ الخامسة والعشرين من العمر إجازة أمها عند وفاة والدها، وإذا تعذر الحصول على موافقة أمها، صير إلى إجازة أقرب أقربائها الذين تجمعهم وإياها قرابة الرحم cognatio.

    إن رضاء الزوجين العتيدين الذي كان لا بد منه، لم يكن خاضعًا لأشكال ومراسم علنية ما. ولكن مجرد الرضاء لم يكن كافيًا لتمام الزواج، بل كان يشترط أيضًا إنشاء الحياة المشتركة بصورة فعلية.

(٣-٢) البلوغ pubertas

يقصد بالبلوغ القابلية الطبيعية للزواج. وحكمة هذا الشرط تأمين بقاء الأسرة الذي هو غاية الزواج.

لم يكن في الحقوق القديمة سنٌّ قانونيةٌ معينةٌ للبلوغ، بل كان يحكم في البدء ببلوغ كل شخص بصورة فردية، بالاستناد إلى نموه الطبيعي (الفيزيولوجي)، فكان يرجع بذلك إلى حكم وتقدير رب العائلة.

ولكن الحياء حدا باكرًا إلى تحديد سن بلوغ للنساء، هي سن الثانية عشرة سنة.

أما الرجال فظلوا من حيث سن البلوغ خاضعين للقاعدة القديمة حتى عهد جوستنيان. وقد كان موضوعًا للخلاف بين البروكوليين الذين كانوا يرون وجوب جعل السنة الرابعة عشرة من العمر سنًّا قانونيةً للبلوغ، والسابنيين الذين كانوا متمسكين بالقاعدة القديمة.

وقد أخذ الإمبراطور المتشرع برأي البروكوليين، فحدد سن بلوغ الذكور للسنة الرابعة عشرة، وأقر السنة الثانية عشرة سنًّا لبلوغ الإناث.

(٣-٣) الأهلية الحقوقية للزواج conubium

لم يقتصر الشارع الروماني على اشتراط الأهلية (القابلية) الطبيعية للزواج، بل اشترط أيضًا الأهلية الحقوقية للزواج.

إن أهلية الزواج الحقوقية تستلزم اجتماع عنصرين رئيسيين: الحرية، والوطنية. ولكن قد يكون الإنسان حائزًا على هذين العنصرين الرئيسيين للشخصية الحقوقية بصورة عامة، ولأهلية الزواج بصورة خاصة، ويبقى محرومًا من حق الزواج بفئة من الأشخاص.

لذلك كان عدم أهلية الزواج الحقوقية نوعين: عدم أهلية مطلق، وعدم أهلية نسبي.

عدم الأهلية المطلق

إن عدم الأهلية المطلق هو حرمان الإنسان من حق الزواج الشرعي مع كل شخص.

أما المحرومون من أهلية الزواج هذه بوجه الإطلاق، فهم الأرقاء والأشخاص غير الوطنيين، ما لم يكونوا قد منحوا بصورة فردية أو إلبية (عامة) أهلية الزواج الحقوقية؛ أي حق الزواج الشرعي الروماني. وما برح يزداد منح هذا الحق للأشخاص غير الوطنيين حتى لم يعد مجردًا عنه بعد مرسوم الإمبراطور «كاراكلا» الذي منح جميع سكان الإمبراطورية حق الوطنية، سوى الأرقاء والغرباء الأجانب من زمرة اﻟ «بربر».

عدم الأهلية النسبي

عدم الأهلية النسبي هو حرمان أشخاص حائزين على أهلية عقد الزواج الشرعي مبدئيًّا، من حق الزواج بفئة خاصة من الأشخاص.

كان هذا النوع من عدم الأهلية ناشئًا عن اعتبارات سياسية اجتماعية (بسبب التفاوت في الطبقات الاجتماعية)، وخلقية (بسبب وجود قرابة أو مصاهرة قريبة بين الأشخاص). بل ظهر في العصور الأخيرة نوع من عدم الأهلية لأسباب دينية.

(أ) التفاوت في الطبقات العامة

كان الزواج في الحقوق القديمة محرمًا بين طبقة الآباء وطبقة سواد الشعب. ولكن هذا التحريم قد ألغي باكرًا بقانون كانولييا (سنة ٣٠٩ من بناء روما).

كان يحظر الزواج منذ القديم أيضًا ما بين الأحرار الخلص ingénus والعتقاء. بيد أن أول قانون من قوانين الزواج الصادرة في عهد «أوغستوس» قد أباح الزواج بين هذين الفريقين، كما أنه قضى على تحريم الزواج بين الأشخاص بسبب التفاوت في الطبقة أو الدرجة الاجتماعية. ولكنه حرم زواج رجال طبقة الشيوخ بالنساء ذوات الريبة اللاتي يمتهن مهنًا شائنة، ذلك التحريم الذي ألغاه جوستنيان.٧

(ب) القرابة والمصاهرة المانعتان من الزواج

إن العوامل أو الاعتبارات الخلقية (الأخلاقية) حدت بالشارع الروماني منذ العهد القديم إلى تحريم الزواج بين الأشخاص الذين تجمع بينهم قرابة أو مصاهرة قريبة ماسة.
  • القرابة: تحرم الشريعة الرومانية الزواج بين الزمر الآتية من الأقارب:
    • (١) الأصول والفروع مهما بعدت الدرجة بينهم.
    • (٢) أقرباء الأجنحة لدرجة محدودة. ويراد بالأجنحة الأشخاص المولودين من سلف مشترك واحد من دون أن يكون بعضهم متناسلًا من البعض الآخر.
    كان الزواج في الحقوق القديمة محظورًا بين أقرباء الأجنحة للدرجة السادسة، من دون تمييز بين قرابة العصبة وقرابة الرحم؛ أي بين أولاد أولاد العم أو العمة والخال أو الخالة. ولكن قُصر هذا التحريم في العهد الإمبراطوري على أولاد العم لحًّا٨ وأولاد العمة والخال والخالة. والزواج محرمٌ أيضًا — والأَولى أن يكون محرمًا — بين القريبين من الأجنحة الذين لا يفصل ما بين أحدهما والسلف المشترك غير درجة واحدة، كالزواج بين العم أو الخال وبنت الأخ أو بنت الأخت وما يتفرع عنهما … إلخ. ولكن مرسومًا صدر من مجلس الشيوخ أحلَّ زواج العم بابنة أخيه، لتمكين الإمبراطور «كلود» من التزوج بابنة أخيه «آغريبين»، وقد بقي هذا الإحلال زهاء ثلاثة قرون إلى أن ألغاه الإمبراطور قسطنطين.
  • المصاهرة: بقيت المصاهرة — التي هي عبارة عن الصلة التي تجمع بين شخص وأقارب زوجه — لا تشكل مانعًا للزواج حتى آخر العهد الجمهوري. ولكن الزواج صار يحرم بين أصهار الأصول والفروع؛ أي بين الحمو وكنته أو الحماة وزوج بنتها في عهد الإمبراطورية الوثنية، ثم بين الرجل وامرأة أخيه أو المرأة وأخي زوجها في عهد الإمبراطورية المسيحية.

    ويمكننا أن نلحق بهذه الحالات لعدم أهلية الزواج النسبي المستند إلى أسباب خلقية، تحريم الزواج بين الزوج (الرجل أو المرأة) الزاني وشريكه في الزنى، بعد انحلال زواجه، وبين الرجل «الخاطف» والمرأة «المخطوفة».

(ﺟ) أما عدم أهلية الزواج الناشئ عن أسباب دينية

فيتضمن تحريم زواج الرؤساء الروحانيين في الكنيسة منذ القرن الرابع (ب.م) الذي لم يكن تحريمًا مطلقًا إلا في الإمبراطورية الغربية، في حين أنه في الإمبراطورية الشرقية كان مقتصرًا على رجال الإكليروس النظامي (الرهبان) لا الإكليروس العصري seculier. ثم حرم الإمبراطرة المسيحيون الزواج بين الأشخاص المنتمين إلى أديان مختلفة، كالزواج بين النصارى واليهود.

(٤) البند الرابع: نتائج الزواج

لقد بيَّنا فيما سبق النتائج الخاصة التي ينتجها الزواج بمانوس والتي تتلخص بدخول المرأة في أسرة زوجها وخضوعها لقدرته وقدرة رب عائلته. لذلك سوف نقصر بحثنا الآن على نتائج الزواج بلا مانوس.

(٤-١) نتائج الزواج بين الزوجين

تبقى المرأة المتزوجة بلا مانوس خاضعة لقدرة رب عائلتها إذا كانت متكلة، وحرة من كل قدرة إذا كانت مستقلة (إلا إشراف وصيها الذي زال في العهد المدرسي). ففي كلا الحالين لم يكن للزوج على المرأة قدرة أو سلطة زوجية.

ولكن الزواج ينتج بين الزوجين وجائب حقوقية متصلة بشخصهما وينشئ بينهما علائق مالية.

الوجائب الحقوقية بين الزوجين

كانت الوجائب الحقوقية بين الزوجين مفقودة في البدء، ثم ما لبثت أن نشأت بالتدرج فيما بعد، وأجلُّ هذه الوجائب هي:
  • واجب العفة: الذي أيده «أوغستوس» بقانون «جوليا» الشهير المتعلق بالزنى، والذي كان مترتبًا على المرأة وحدها. ولنلاحظ أن معاقبة المرأة على زناها كان من حق أبيها.
  • وواجب المرأة بمساكنة زوجها: ذلك الواجب الذي أيده «البريتور» بمنح الزوج دعوى خاصة لحمل المرأة على الرجوع إلى المقام الزوجي، بعد أن كان بإمكانها هجر مسكن الزوج والذهاب لبيت أبيها.
  • وواجب الزوج بحماية المرأة ماديًّا ومعنويًّا: الذي ظهر في عهد الإمبراطرة من آل «أنطونان» وآل «سيفير».

نتائج الزواج من حيث علائق الزوجين المالية

بيَّنا فيما سبق أن المرأة في الزواج بلا مانوس لا تخضع إلى قدرة زوجها أو إلى قدرة رب عائلته. وقد كان بقاؤها بمعزل عن عائلة زوجها يتجلى بصورة خاصة في موضوع علائق الزوجين المالية؛ إذ لم يكن للزوج ولرب عائلته حق ما على مال الزوجة. فإذا كانت الزوجة متكلة، لم يكن لها مال خاص، لحرمان الولد المتكل مبدئيًّا من حق احتياز ثروة خاصة، ولبقائه خاضعًا لقدرة رب عائلته. وإذا كانت مستقلة عند زواجها بقي كل ما تملكه في ذلك الحين وكل ما يدخل في ملكها بعد الزواج ملكًا خاصًّا لها، ولم يكن للزوج على هذه الأموال؛ أي سلطة أو حق. كما أن الرجل كان يبقى محتفظًا بما يملكه من أموال عند زواجه وما يحتازه بعد ذلك، ولم يكن للمرأة على أمواله حقٌّ ما أيضًا.

فالنظام الزوجي القانوني في الشرع الروماني فيما يتصل بالعلائق المالية قائم إذن على التفريق المطلق بين أموال الزوجين.

فكانت المرأة تتمتع بأموالها، وتتصرف بها، وتقوم بإدارتها بنفسها إذا شاءت، من دون حاجة إلى إذن الزوج أو إجازته، بخلاف ما هي عليه الحال في الحقوق الإفرنسية الحديثة؛ حيث لا بد للمرأة مبدئيًّا من إجازة زوجها للقيام بأكثر الأعمال الحقوقية بشأن ثروتها. ولم يكن يقيد أهلية المرأة في التصرف بأموالها إلا حضور وصيها في الأعمال التي تقوم بها، ولكن إشراف الوصي على المرأة قد زال عمليًّا منذ العهد المدرسي، ولم يعد يقيد أهليتها إلا قيد واحد شمل حتى النساء غير المتزوجات، أوجده مرسوم مجلس الشيوخ الصادر في أواسط القرن الأول (ب.م) والمعروف ﺑ sénatus-consulte velléien يتلخص بعدم أهلية المرأة للتعهد عن زوجها أو عن الغير، ككفالتها دين الزوج أو دين شخص آخر، في حين أنه يحق لها مثلًا أن توفي ديون زوجها؛ وذلك لأنها قد لا تدرك الضرر الذي ينجم عن تعهدها وكفالتها والذي تعرض إليه بصورة خاصة بتأثير زوجها؛ إذ قد يطلب منها أن تكفله ويقنعها بمقدرته على إيفاء الدين المكفول، في حين أنها تدرك نتيجة إيفائها دين زوجها أو تخليها عن شيءٍ لشخصٍ آخرٍ.٩

ما زال نظام التفريق بين أموال الزوجين قائمًا مبدئيًّا في روما حتى النهاية.

ولكن تبين للناس باكرًا أن ليس من العدل أن لا تشترك الزوجة بنفقات الحياة الزوجية التي هي مشتركة، وهذا ما أدى إلى نشوء الجهاز.

(أ) الجهاز

الجهاز  dosفي اللاتينية، وdot في الإفرنسية، هو مجموع أموال تقدمها المرأة أو يقدمها أبوها أو شخص آخر عنها للزوج بقصد الاشتراك بالنفقات التي تقتضيها الحياة الزوجية وإعاشة الأولاد وتربيتهم.

لا ينفي المؤلفون وجود الجهاز في الزواج بمانوس؛ لأنه لا يتنافى مع هذا النوع من الزواج. ولكنه تقدم وارتقى في الزواج بلا مانوس؛ لأن وجوده فيه كان بحكم الضرورة؛ إذ كان الوسيلة الوحيدة لاشتراك المرأة بنفقات الحياة الزوجية المشتركة.

كان الجهاز في البدء يقدم ملكًا للزوج بصورة نهائية، فيصبح له عليه ما له على أمواله الخاصة من حقوق. فإذا توفي الزوج عن أموال الجهاز ورثها أولاده، ولم ترث المرأة منها شيئًا ولو كانت هي التي قدمتها؛ وذلك لأن الزوج لم يكن — كما ذكرنا سابقًا — وارثًا لزوجه. ولكن إذا توفيت المرأة أثناء الزواج وكان الجهاز مقدمًا من قِبَل أبيها وجب إعادته إليه، كما أنه كان يجوز لكل شخص غير أب المرأة قدم جهازًا عنها لزوجها أن يشترط عند تقديمه إرجاعه إليه في حالة وفاة المرأة.

أما المرأة نفسها فلم يكن يعاد إليها الجهاز لا بوفاة الزوج ولا في حالة انحلال الزواج بتطليق الرجل المرأة.

ولكن الشارع في العهد المدرسي رأى وجوب إعادة الجهاز للمرأة بعد انحلال الزواج؛ لأنه رأى في ذلك تيسيرًا لزواجها مرة ثانية، ذلك الأمر لذي اهتم به «أوغستوس» ووجد من الظلم احتفاظ الرجل أو ورثته بأموال الجهاز بعد انحلال الزواج بالطلاق أو بالوفاة. ولأجل تأمين إعادة الجهاز للمرأة حدد الشارع سلطة الزوج على أموال الجهاز، بالرغم من أنها كانت تعتبر ملكًا له. وهكذا أصبحت أموال الجهاز تؤلف ثروة خاصة مفترقة عن ثروة الزوج وثروة الزوجة.

عرف نظام الحياة الزوجية القائم على أساس التفريق الحقوقي ما بين الأموال الخاصة لكلٍّ من الزوجين، وأموال الجهاز، بنظام الجهاز regime dotal، الذي كان يختلف عن نظام التفريق المطلق بين أموال الزوجين، باشتراك المرأة بنفقات الحياة المشتركة.١٠

(ب) حكم الجهاز في أثناء الزواج

كان الجهاز مبدئيًّا — كما ذكرنا — ملكًا للزوج الذي كان له حق إدارته والانتفاع به، وحق إقامة جميع الدعاوى بشأنه.

ولكن قانون جوليا الذي أوجب إعادة الجهاز للمرأة بعد انحلال الزواج، لجأ إلى تحديد سلطة الزوج على الجهاز — كما بيَّنا — لتأمين إعادته للمرأة، فحرم على الزوج بادئ ذي بداءة التخلي عن أموال الجهاز غير المنقولة من دون رضاء زوجته، مؤيدًا هذا التحريم ببطلان الفراغ منها، وقضى في الآن نفسه بعدم إمكان اكتساب هذه الأموال بطريقة مرور الزمان، لاحتمال احتيال الزوج على القانون بتواطئه مع شخص آخر للوصول إلى التخلي عن أموال الجهاز غير المنقولة بصورة غير مباشرة.

ولكن يستثنى من هذا التحريم: (١) عقارات الجهاز التي قدرت لها قيمة عند تقديم الجهاز؛ إذ يعتبر في هذه الحال أن ما يتألف منه الجهاز وما يجب إعادته للمرأة عند انحلال الزواج هو قيمة العقار لا العقار نفسه. (٢) الفراغ الإجباري أو الاضطراري من عقارات الجهاز، كما لو كان الجهاز مؤلفًا من حصة مشاعة من عقارٍ ما، فطلب أحد الشركاء القسمة، فأدت بنتيجة المزايدة إلى إحالة العقار إلى غير الزوج صاحب الجهاز. (٣) عقارات الجهاز الموجودة في الولايات provinces خارج إيتالية، لاعتبارها غير ثمينة.

ثم أعقب تحريم التخلي عن عقارات الجهاز بدون رضاء الزوجة تحريم رهنها حتى برضاء الزوجة؛ ومبرر هذه الشدة هو أن الشخص قد يرهن عقاره من دون أن يتبصر في نتائج الرهن الذي يؤدي عند عدم أداء الدين، إلى بيع المال المرهون. لذلك أراد الشارع حماية المرأة من الضرر الذي يهددها من جراء تأثير زوجها المعنوي، وعدم تبصرها في الموضوع الذي نحن بصدده.

وقد بلغ الحرص على الجهاز لدى جوستنيان حدًّا آل به إلى تحريم تخلي الزوج عن أموال الجهاز غير المنقولة حتى برضاء الزوجة.

إلا أن حقوق الزوج وسلطته على أموال الجهاز المنقولة ما زالت واسعة مطلقة.

(ﺟ) مصير الجهاز بعد انحلال الزواج، الدعاوى المؤيدة لاستعادة الجهاز

رأينا سابقًا أن أموال الجهاز بعد أن كانت — في الحقوق القديمة — تبقى في حوزة الزوج ملكًا له عند انحلال الزواج، صارت في العهد المدرسي تعاد إلى المرأة في حالتي انحلال الزواج بالطلاق ووفاة الزواج، وإلى رب عائلتها،١١ أو إلى أي شخص آخر كان منشئ الجهاز عند وفاة المرأة قبل الزوج.
ولأجل تأمين إعادة الجهاز، كان في البدء يصار، عند إنشاء الجهاز قبل الزواج، إلى إبرام تعهد بذلك من قِبَل الزوج. فإذا امتنع فيما بعد عن إعادته جاز إقامة دعوى التعهد ex stipulato عليه لاسترجاعه أو استيفاء قيمته. ثم منح الشارع المرأة حق استعادة الجهاز بدعوى أخرى معروفة ﺑ actio rei uxariae، ولو لم يكن قد تعهد الزوج بإرجاع الجهاز.

(د) دعوى actio rei uxoriae

لم تكن هذه الدعوى قائمة على أساس تعاقدي — كما ذكرنا — بل كانت مستمدة من روح الإنصاف الذي يتلخص بتأمين معيشة المرأة بعد انحلال الزواج، ومن اعتبارات سياسية اجتماعية كنا أشرنا إليها، جلها تشجيع زواج المطلقة والأيم، لزيادة النسل، ولا سيما في طبقة الوطنيين. وقد أدت الفكرة والاعتبارات القائمة عليها هذه الدعوة إلى السماح بإقامتها أثناء الزواج لاسترداد الجهاز في حالة تعرضه للضياع بسبب إعسار الزوج. ومن مميزاتها أنها كانت تمنح المرأة امتياز الرجحان؛ أي حق استيفاء أموال الجهاز قبل كل دائن من دائني الزوج، كما أنها كانت لا تفضي إلى معاملة الزوج كمدين عادي، بل كانت تخوله امتيازات خاصة هي:
  • (١)
    الامتياز المعروف ﺑ امتياز القدرة bénéfice de compétence الذي يقضي بأن لا يحكم على الزوج إلا بما لا يزال في حوزته من أموال الجهاز؛ وذلك لأن الزوج قد يكون تصرف بقسم من أموال الجهاز، فلم يشأ الشارع أن يحكم عليه في هذه الحال بكاملها، كي لا تؤدي وجيبة إعادة الجهاز إلى حبسه.
  • (٢)

    إمكان احتفاظ الزوج بقسم من الجهاز في حالات خاصة خاضعة لحكم العرف والعادة.

  • (٣)

    حق الزوج بإعادة أموال الجهاز مقسطة لثلاثة أقساط سنوية، حينما تكون هذه الأموال أشياء جنسية، كالنقود والحبوب مثلًا.

  • (٤)
    عدم جمع المرأة بين حق استعادة الجهاز والمطالبة بتنفيذ وصية الزوج لها إذا كانت الأموال الموصى بها هي أموال الجهاز، وقد أوجدت هذه القاعدة خطة بريتورية عرفت ﺑ edit de alterutro، يبررها العرف الأخلاقي الذي كان يقضي على الزوج — قبل ظهور دعوى «دي أوكزوريا» — بأن يوصي للزوجة بأموال الجهاز. وقد استمرت هذه العادة بعد ظهور الدعوى التي نحن بصددها، فرأى الشارع أن من العدل أن لا تنال المرأة ضعف أموال الجهاز.

(ﻫ) دعوى التعهد actio ex stipulato

إن هذه الدعوى مستندة إلى عقد منعقد بين الزوج ومنشئ الجهاز يتعهد فيه الأول بإعادة أموال الجهاز للثاني. وعن هذه الصفة العقدية تنتج نتيجتان: (١) يحق لكل شخص أنشأ الجهاز إقامة هذه الدعوى لاسترداد الجهاز سواء أكان هذا الشخص المرأة أم أباها، أم شخصًا ثالثًا. (٢) لم يكن للزوج الامتيازات التي مر ذكرها في دعوى rei uxoria.
ما زالت دعوى التعهد تتفوق عمليًّا على دعوى استرداد الجهاز الأخرى، لما كان لها من فوائد وما كانت تتضمنه من وجوه رجحان، حتى صار يقدر وجود هذا التعهد ضمنًا بين الزوج ومنشئ الجهاز، وقد أقر جوستنيان هذا التعامل وألغى دعوى rei uxoria، فصار الزوج يطالب دومًا بإعادة الجهاز بواسطة دعوى التعهد. إلا أنه منح الزوج «امتياز القدرة» و«امتياز التقسيط» في حالة خاصة، ذينك الامتيازين اللذين سبق شرحهما.

نتائج الزواج من حيث علائق الأولاد بأبويهم وأقارب أبويهم

إن النتائج التي ينتجها الزواج، من حيث علائق الأولاد بأبويهم وأقارب أبويهم واحدة، سواء أكان بمانوس أو بلا مانوس.

تتلخص هذه النتائج بإكساب الأولاد وضع أبيهم، وخضوعهم لقدرته الأبوية إذا كان متكلًا، وإيجاد قرابة حقوقية شرعية معروفة ﺑ «قرابة العصبة agnatio» بينهم وبينه، وبينهم وبين أقربائه من جهة الذكور.

لقد درسنا فيما سبق وضع الأشخاص الحقوقي، وقدرة الأب أو رب العائلة على الأولاد المتكلين. بقي علينا أن ندرس الآن القرابة.

(أ) القرابة: قرابة العصبة، القرابة القبلية، قرابة الرحم

القرابة في الحقوق الحديثة تشكل جميع الأشخاص الذي تجمع بينهم صلة الدم، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم.

أما في الحقوق الرومانية، بل في أكثر شرائع العهد القديم، فقد كانت القرابة قائمة على صلة الدم بين الأشخاص الذكور. وقد كان لذلك لدى الأقوام القديمة أسباب متعددة اقتصادية ودينية، بل طبيعية (فيزيولوجية)؛ إذ كان القدماء يعتبرون صلة الدم موجودة بين الأب وولده فقط، أما المرأة فكانت بنظرهم أشبه بحقلٍ للنماء.
  • فالقرابة الحقوقية بنظر الحقوق القومية الرومانية: هي القرابة المعروفة ﺑ «قرابة العصبة agnatio»، وهذه القرابة عبارة عن الصلة الجامعة ما بين أشخاص مولودين من جهة الذكور وبطريقة الزواج الشرعي، من شخص ذكر مشترك لو كان حيًّا لكانوا جميعًا خاضعين إليه. أو بين أشخاص منتمين لشخص مشترك بأحد مصادر القدرة الأبوية، ويعرف هؤلاء الأقارب ﺑ agnats. فهذه القرابة قائمة إذن على فكرة الزواج الشرعي الروماني والقدرة الأبوية. كقرابة الآباء والأبناء والأحفاد، وبناتهم اللاتي لم يتزوجن أو تزوجن زواجًا بمانوس لا يخرجهن من قدرة رب عائلتهن، وكالأولاد المتبنين والمستلحقين. ويستنتج من هذا التعريف أن الأولاد المنتمين من جهة النساء إلى شخص مشترك لا يعتبرون أقرباء عصبة.
  • أما القرابة القبلية: فهي على ما يرجح كبار المؤلفين الاختصاصيين في الحقوق الرومانية،١٢ عبارة عن الصلة التي تربط بين أشخاص يتسمون باسم عائلي واحد، ويدينون بدين مشترك بينهم، ويعتبرون أنفسهم منتسبين — من جهة الذكور — إلى سلف مشترك واحد، من دون أن يستطيعوا إثبات هذه القرابة فيما بينهم.
    ومما يؤيد هذه النظرية التي ترى في القبيلة أسرة عصبية واسعة، وجود جماعات أو هيئات عائلية تماثل اﻟ gens لدى أكثر الشعوب الهندية-الأوروبية، كاليونان، والسلت، والهنود١٣ … إلخ، والصفة الخاصة العائلية للقبيلة، ووحدة الاسم، أضف إلى ذلك تأييد تعاريف المتشرعين الرومان أنفسهم.

    لقد كان للقبيلة في القديم، على ما هو الراجح في الرأي، ثروة مشتركة لم يكن أرباب العوائل يتمتعون بها إلا بصورة مؤقتة، وقد أدى الحرص على بقاء هذه الثروة المشتركة بين أفراد القبيلة إلى منح القبيلة حق وراثة أفرادها، وحق الوصاية والقوامة على من يخضعون لهاتين المؤسستين، كما سنفصل ذلك فيما بعد.

    لم يكن للقبيلة صفة وحقوق عائلية فقط، بل كان لها بجانب ذلك صفة وحقوق سياسية أيضًا؛ إذ إنها كانت هيئة وسطى بين الدولة والعائلة.

    ومن هذه الحقوق، حق القضاء على أفرادها، ذلك الحق الذي كان ناجعًا نافذًا؛ لأنها كانت تؤيد أحكامها بالطرد؛ أي بإخراج من يخالف هذه الأحكام من جامعتها.

    إن نظام القبيلة على ما كان عليه من قوة ومتانة في البدء، قد زال قبل قانون الاثني عشر لوحًا، وانتهى الأمر برجحان صلة قرابة العصبة agnatio على صلة الانتساب إلى القبيلة gentilité، وليس ذلك بمدعاة للاستغراب؛ لأن مما هو طبيعي أن يجنح الأفراد في القبيلة الواحدة إلى التقرب من أقاربهم الأقربين، كالأشخاص المولودين وإياهم من سلف مشترك لم يمض على وفاته غير زمنٍ قصير.

    وإننا لنجد في قانون الاثني عشر لوحًا مثلًا ساطعًا على رجحان أقرباء العصبة على أقرباء القبيلة، هو منح حق الوراثة للأُوَل قبل الآخرين.

    ما زالت الحقوق الناتجة عن القرابة القبيلية تضمحل (منذ القرن الثاني من بناء روما)، من الوجهة الفعلية، حتى صارت القبيلة في العهد الإمبراطوري أثرًا تاريخيًّا فقط.

  • قرابة الرحم cognatio: قرابة الرحم في الحقوق الرومانية هي القرابة القائمة على صلة الدم من دون تمييز بين الانتساب من جهة الأم أو من جهة الأب، ومن دون اعتبار فكرة القدرة الأبوية.

    فالعم والخال وابن الأخ وابن الأخت سواء في عرف هذه القرابة.

    وهكذا نرى أن قرابة الرحم واسعة تشمل أقرباء العصبة. فكل قريب من أقرباء العصبة agnat هو في آنٍ واحدٍ قريب قرابة رحم cognat، ولكن الأمر لا يعكس.

    بقيت قرابة الرحم في روما زمنًا طويلًا مجردةً عن أي نتيجة حقوقية، ما خلا تحريم الزواج بين أقرباء الرحم الأقربين، وظلت الحقوق المدنية من ميراث وحق وصاية منوطة بقرابة العصبة والقبيلة معًا، ثم بقرابة العصبة وحدها.

    استمرت قرابة العصبة تعتبر وحدها مبدئيًّا قرابة حقوقية حتى عهد الإمبراطور جوستنيان الذي قضى على نظامها بصورة قطعية، وأحل محلها قرابة الرحم التي أصبحت بعد ذلك وحدها، القرابة الحقوقية، ولم يعد يؤبه لنظام غير نظامها. ولكن خطوات قرابة الرحم الأولى نحو التقدم ظهرت قبل عهد الإمبراطور المتشرع، تحت تأثير الأفكار الفلسفية، وأنتجت بعض النتائج الحقوقية فيما يتعلق بالوصاية والميراث.

(٥) البند الخامس: انحلال الزواج

انحلال الزواج في الحقوق الرومانية على نوعين: انحلال اختياري وانحلال إجباري.

(٥-١) انحلال الزواج الإجباري

يتم انحلال الزواج الإجباري لأسباب مستقلة عن إرادة الطرفين هي:
  • (١)

    الوفاة.

  • (٢)
    فقدان أحد الزوجين الحرية الذي يؤدي إلى فقدان جميع الحقوق العائلية والسياسية. ولكن إذا كان فقدان الحرية ناتجًا عن الوقوع في الأسر، وكان الزوج الأسير وطنيًّا رومانيًّا، أمكن زوال نتائج فقدان الحرية، واعتبر الزواج كأن لم ينحل قط، بعودة الزوج من الأسر، وذلك بحسب النظرية المعروفة ﺑ postliminium.١٤
  • (٣)

    فقدان الوطنية الذي يئول، بنظر الحقوق القومية، إلى القضاء على الحقوق العائلية، التي من جملتها الزواج الشرعي.

(٥-٢) انحلال الزواج الاختياري أو الطلاق

ينحل الزواج اختياريًّا بالطلاق الذي هو بمثابة استثناء لقاعدة عدم انحلال الزواج القديمة.

كان الطلاق في الزواج بمانوس مختلفًا عنه في الزواج بلا مانوس.

ففي الزواج بمانوس الذي كانت المرأة فيه خاضعة لقدرة زوجها أو لقدرة رب عائلته، لم يكن يتم الطلاق مبدئيًّا إلا بإرادة الزوج أو رب العائلة، وذلك بالالتجاء إلى طريقة تقابل بصورة معكوسة الطريقة التي تم فيها الزواج. فإذا كان الزواج قد حصل ﺑ «كونفارياسيو» صير لتحقيق الطلاق إلى طريقة منافية هي اﻟ «ديفارياسيو diffarreatio». وإذا كان تم ﺑ «كوئمبسيو» أو «أوزوس»، حقق الطلاق بتحرير المرأة من القدرة الزوجية، كما يحرر الولد المتكل من القدرة الأبوية.١٥

أما في الزواج بلا مانوس فقد كان يتم الطلاق إما بإرادة الطرفين — وهذا كان يبدو منطقيًّا للرومان الذين كانوا يعللون ذلك بقولهم: «ما يوجده التراضي ينقضه التراضي.» — وإما بإرادة أحد الطرفين؛ إذ كان يحق للرجل تطليق المرأة، كما كان يجوز للمرأة تطليق الرجل.

بقي الطلاق مبدئيًّا بمعزل عن تدخل الشارع طول العهد الوثني في روما، ولا نلاحظ صدور قوانين بشأن الطلاق قبل عهد الإمبراطورية المسيحي. وأعظم تدخل للشارع في الموضوع الذي نحن بصدده كان ظهر في عهد الإمبراطور «قسطنطين» الذي حصر إمكان الطلاق في حالات خاصة عينها، هي أكثر ملاءمة للرجل منها للمرأة.

وفي عهد جوستنيان يمكننا أن نميز بين أنواع أربعة للطلاق:
  • (١)

    الطلاق بالتراضي، الذي بعد أن أقره جوستنيان في اﻟ «ديجست» ألغاه في دستور جديد. إلا أنه ما عتم هذا النوع من الطلاق أن عاد بعد جوستنيان إلى عالم الوجود.

  • (٢)
    الطلاق بإرادة طرف واحد لأسباب مشروعة تسوغه، لا يمكن تحميل عبء مسئوليتها للطرف الآخر، كالعنة لدى الرجل والعقم لدى المرأة. ويعرف هذا النوع من الطلاق ﺑ divortium bona gratia.
  • (٣)
    الطلاق بإرادة أحد الزوجين لأسباب مشروعة قائمة على خطيئة الآخر، في طليعتها الزنى. وقد كانت الأسباب التي تسوغ للرجل تطليق امرأته، أكثر وأيسر من الأسباب التي تجيز ممارسة هذا الحق.١٦
  • (٤)

    الطلاق بإرادة أحد الزوجين لأسباب غير مشروعة. إن هذا النوع من الطلاق كان صحيحًا ولكنه كان يعرض الزوج الذي يقدم عليه إلى عقوبات مادية.

(٥-٣) نتائج انحلال الزواج

إن أجل نتائج انحلال الزواج إعادة الجهاز للمرأة — وقد بحثنا ذلك سابقًا — وإباحة الزواج من جديد للأيم، أو للزوج الأرمل في حالة انحلال الزواج بالوفاة، وللزوجين المتطالقين.

كان الشارع الروماني يوجب على الأيم قضاء مدة عشرة أشهر بعد وفاة زوجها، للتزوج من جديد، وذلك مراعاةً للحداد (إذ كان يطلق على مدة العدة هذه، مدة البكاء). ولم يكن يطلب من المرأة المطلقة مراعاة هذه المدة، بالرغم من محذور اختلاط النسب الذي قد ينشأ عن ذلك. ولكن التشريع المستوحى من تعاليم النصرانية في عهد الإمبراطورية السفلى أوجب على المرأة الأيم والمطلقة مراعاة مدة اثني عشر شهرًا تنقضي منذ انحلال زواجهما، للزواج مرة أخرى.

(٦) البند السادس: ضروب من النكاح غير الزواج الشرعي الروماني

إن الزواج الذي بحثناه حتى الآن في نوعيه: بمانوس وبلا مانوس، كان وحده يعتبر زواجًا شرعيًّا لا يمكن أن يتم، بنظر الحقوق القومية، إلا بين الوطنيين الرومانيين. ولكن بجانب هذا الزواج الشرعي، أقرت الحقوق الرومانية ضروبًا من النكاح، هي، وإن لم تكن شرعية بنظر الحقوق الرومانية، إلا أنها لم تكن تعتبر زنًى وسفاحًا.

وتتلخص هذه الأنواع من النكاح بما يأتي:

نكاح الأرقاء المعروف ﺑ «كونتوبرنيوم contubernium»: الذي كان عبارة عن نكاح فعلي لا ينتج نتيجة حقوقية ما، ما خلا صلة قرابة مانعة من النكاح.
النكاح بين الأشخاص غير الوطنيين من لاتين وبيريغران، أو بين وطني روماني ولاتينية أو بيريغرانية، وبالعكس: وهو عبارة عن زواج خاضع لقواعد حقوق الناس تارة، ولحقوق البيريغران القومية التي أقرتهم عليها روما عند افتتاح بلادهم تارة أخرى.
اﻟ «كونكوبيناتوس concubinatus»: اﻟ «كونكوبيناتوس»، وفي اصطلاح اللغة الإفرنسية concubinat، هو نكاح بين الرومان ليس له صفة الزواج الشرعي الروماني justae nuptiae ولا نتائجه، ولكنه ليس بالصلة المؤقتة، بل هو ضرب من الاتحاد قائم على شعور محبة دائم.١٧ وقد انتشر في العصور الأخيرة انتشارًا كبيرًا لدى الرومان.

اختلف علماء الحقوق الرومانية في منشأ وطبيعة هذا النوع من النكاح. فقد كان يعتبر قديمًا أنه زواج مشروع أوجده الإمبراطور «أوغستوس»، ولكنه دون الزواج الشرعي الروماني درجةً واعتبارًا.

ولكن الرأي السائد الآن بين كبار المؤلفين هو أن اﻟ «كونكوبيناتوس» كان عبارة عن اتحادٍ (نكاحٍ فعليٍّ) بين الرجل والمرأة، ولكنه بنظر الحقوق القومية لا ينتج أي نتيجة حقوقية بصفة زواج، لا بين الرجل والمرأة، ولا بين الرجل والأولاد المولودين منه بهذا النكاح، ولا بين الأولاد وأمهم.١٨ فمن الوجهة الحقوقية المدنية يعتبر الأولاد المولودون من اﻟ «كونكوبينا» والأولاد المولودون من الزنى والسفاح سواء كلتا الصلتين تنتج قرابة رحم congnatio. وإنما يختلف الكونكوبينا عن الزنى، بأنه غير محرم وغير معاقب عليه جزائيًّا، على شرط أن لا يكون بين الرجل والمرأة صلة قرابة، وأن لا يكون أحدهما متزوجًا، وأن تكون المرأة بالغة.

وقد استثناه صراحة قانون «جوليا دي أدولتيريس» الذي عاقب على الزنى (لا زنى المحصن فقط، بل الزنى مطلقًا).

أما الفرق بين اﻟ «كونكوبينا» والزواج الشرعي، فهو أن هذا الأخير يتضمن إرادة الزوج بالاقتران بامرأة بحسب العادات الرومانية المتبعة، ورفع المرأة إلى مقامه الاجتماعي، ويشترط فيما يتعلق بالأولاد المتكلين، موافقة رب عائلتهم. في حين أن اﻟ «كونكوبينا» لا يستجمع هذه الشروط، ويغلب فيه اقتران رجل بامرأة هي دونه مرتبةً ومقامًا بسبب ولادتها أو بسبب ممارستها مهنة معدودة من المهن الشائنة.

تلك هي الفروق الحقوقية. ولكن كان يصعب من الوجهة الفعلية الحكم على شخصين يعيشان عيشة زوجية بأن نكاحهما زواجٌ شرعيٌّ أو من نوع «الكونكوبيناتوس»، لا سيما بعد أن اختلطت الطبقات والمراتب الاجتماعية. ولهذا صار ينظر في معاملة الرجل للمرأة، فإن كانت معاملتها إياه معاملة الزوج للزوجة الشرعية، اعتبر نكاحهما زواجًا شرعيًّا، وإلا عد من نوع اﻟ «كونكوبينا».

وآخر ما وصل إليه اﻟ «كونكوبينا» في عهد الإمبراطورية السفلى أنه صار يعتبر زواجًا شرعيًّا وضيع الدرجة بين أشخاص منقسمين إلى طبقات اجتماعية مختلفة من حيث المقام والمرتبة. وصار ينتج بعض النتائج الحقوقية، منها حق وراثة محدود للمرأة على تركة الرجل، وللأولاد على تركة أبيهم عند فقدان ورثة شرعيين له.

١  جيرار (ذ. س) ص١٥١.
٢  ماي (ذ. س) رقم ٤٠.
٣  عرف الرومان عادة الخطبة التي تتقدم الزواج، والتي كانت تتم بعقدٍ شفهيٍّ ما بين الزوجين العتيدين وأبويهما. ولكن الخطبة (أو الوعد بالزواج) لم تكن إلزامية، بل كان للطرفين حق الرجوع عن الزواج. بيد أن نقض هذا الوعد من دون مسوغ كان يفسح مجالًا لدعوى تعويض على الناكل، بل صار يؤدي إلى الحكم عليه بعقوبة نقدية. وقد انتقل هذا المؤيد الأخير للحقوق الرومانية في عهدها الأخير عن الحقوق الشرقية، كشريعة حمورابي، وأحكام التوراة والتلمود (راجع جيرار (ذ. س) ص١٥٢، هامش رقم ٥).
٤  راجع بيان رجحان سبق اﻟ «كوئمبسيو» ﻟﻟ «أوزوس» في: كوك (ذ. س) ص١٥٦.
٥  جيرار (ذ. س) ص١٥٤.
٦  كوك (ذ. س) ص١٥٧، جيرار (ذ. س) ص١٥٦، جيفار (ذ. س) ج١ ص٢١٢.
٧  جيرار (ذ. س) ص١٦٠-١٦١.
٨  ابن العم لحًّا أو ابن العم اللحُّ في اللغة: هو ابن العم اللاصق بالنسب الذي يمكننا أن نعتبره مقابلًا في اللغة الإفرنسية ﻟ cousin germain، بخلاف ابن عم الكلالة الذي هو رجل من العشيرة (راجع القاموس المحيط للفيروزآبادي).
٩  جيفار (ذ. س) ج١ ص٢١٩-٢٢٠.
١٠  لنلاحظ أن القانون المدني الإفرنسي قد أقر هذين النظامين الزوجيين. ولكن نظام الجهاز هو النظام الذي اقتبسه بصور مباشرة؛ لأنه بعد أن استمر في روما، انتقل منها إلى فرنسة حيث استقر فيها حتى وضع القانون المدني الذي أدخله في عداد الأنظمة الزوجية التي أيدها.
١١  عَلل أحد المتشرعين الرومان «بومبونيوس» إعادة الجهاز لرب العائلة الذي أنشأه بقوله: «لم يشأ أن يصاب الرجل بمصيبتين: فقد ابنته، وضياع ماله» (راجع غاستون ماي (ذ. س) رقم ٤٩).
١٢  راجع جيرار (ذ. س) ص١٤٨.
١٣  راجع: عدا جيرار الصحيفة المذكورة سابقًا: غاستون ماي (ذ. س) رقم ٩٤ هامش ٤، و«فوشيل دي كولانج» (ذ. س) الكتاب الثاني، الفصل العاشر.
١٤  بحثنا هذه النظرية سابقًا [الكتاب الأول، الباب الأول: الأحرار والأرقاء، الفصل الأول: الأرقاء، البند الرابع].
١٥  سبق لنا بحث تحرير الولد المتكل [الكتاب الأول، الباب الثالث: الأسرة، الفصل الأول: القدرة الأبوية، البند الثالث].
١٦  نلاحظ بين الأسباب التي تجيز للرجل تطليق امرأته أسبابًا تافهةً، كذهاب الزوجة للحمام من دون إذن زوجها (راجع ذلك وتفصيل أنواع الطلاق في: جيفار (ذ. س) ج١ ص٢٢٨).
١٧  راجع كوك (ذ. س) ص٢١٤.
١٨  راجع كتب المؤلفين الذين رجعنا إليهم فيما سبق، وبصورة خاصة، كتاب جيرار ص١٨٧.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤