الفصل الثالث

في تدبير الدولة الفرنسية

ولنكشف الغطاء عن تدبير الفرنساوية، ونستوفي غالب أحكامهم؛ ليكون تدبيرهم العجيب عبرة لمن اعتبر، فنقول: قد سلف لنا أن «باريس» هي كرسي بلاد الفرنسيس، وهي محل إقامة ملك فرنسا وأقاربه وعائلته المسماة «البربون» (بضم الباء الموحدة، وسكون الراء، وضم الباء الثانية) فلا يكون ملك فرانسا إلا من هذه العائلة.

ومملكة الفرنساوية متوارثة، ومسكن ملك فرنسا (سراية) تسمى: «التولري» (بضم التاء وكسر الواو وكسر الراء)، والغالب إن الفرنساوية يعبرون عن ديوان فرنسا بقولهم: «كابينة النواري» يعني ديوان هذه السراية، أي ديوان الملك.

ثم إن أصل القوة في تدبير المملكة لملك فرنسا، ثم للجماعة أهل «شمبر دوبير»١ (بفتح الشين، وسكون الميم) يعني ديوان «البير» (بفتح الموحدة) أي: أهل المشور الأولى، ثم لديوان رسل العملات، ثم إن الديوان الأول، يعني ديوان «البر» هو في قصر «بباريس» يسمى قصر «لقسمبورغ» والديوان الثاني في قصر «بوربون» ثم يلي ديوان رسل العمالات ديوان الوزراء والوكلاء، ثم ديوان يسمى «الديوان الخصوصي»، وبعد ذلك يوجد ديوان يسمى: «ديوان سر الملك» وديوان يسمى: «ديوان الدولة للمشورة» فحينئذ ملك فرنسا صاحب قوة تامة في مملكته بشرط رضاء تلك الدواوين المذكورة، وله خصوصيات أخرى سيأتي ذكرها في السياسة الفرنساوية.

ووظيفة أهل ديوان «البير» تجديد قانون مفقود، أو إبقاء قانون موجود على حاله، ويسمي القانون عند الفرنساوية: شريعة: فلذلك يقولون: شريعة الملك الفلاني، ومن وظيفة ديوان «البير» أن يعضد حقوق تاج المملكة، ويحامي عنه، ويمانع سائر من يتعرض لها، وانعقاد هذا الديوان يكون مدة معلومة من السنة، في زمن اجتماع ديوان رسل العمالات، بإذن ملك الفرنسيس، وعدد أهل ذلك الديوان غير منحصر في عدة مخصوصة، ولا يقبل دخول الإنسان فيه إلا وهو ابن خمس وعشرين سنة ولا يشرك في الشورى إلا وهو ابن ثلاثين سنة ما لم يكن من بيت المملكة، وإلا فبمجرد ولادته يحسب من أهل هذا الديوان ويشرك في المشورة حين يبلغ عمره خمسًا وعشرين سنة.

وكانت وظيفة «البيرية» متوارثة للذكور فيقدم أكبر الأولاد، ثم بعد موته يقدم من يليه وهكذا.

ووظيفة ديوان رسل العمالات غير متوارثة، ووظيفتهم امتحان القوانين والسياسات والأوامر والتدبير والبحث عن إيراد الدولة ومدخولها ومصرفها، والمنازعة في ذلك والممانعة عن الرعية في المكوس والفرد٢ وغيرها؛ إبعادًا للظلم والجور وهذا الديوان مؤلف من عدة رجال ينصبهم أهالي العمالات وعددهم أربعمائة وثمانية وعشرون رسولاً ولا يقبل إلا من يكون سنه أربعين سنة، ولا بد أن يكون لكل واحد منهم عقارات تبلغ فردتها ألف فرنك كل سنة، وأما الوزراء فإنهم متعددون؛ فمنهم وزير الأمور الداخلية، ثم وزير الحرب. ثم وزير الأمور الخارجية، ثم وزير البحر والخارجين من بلاد الفرنسيس، النازلين ببلاد يعمرونها، في غير بلاد الفرنسيس، ثم وزير الخزينة ثم وزير الأمور الدينية، ثم وزير تعليم الفنون والصنائع، ثم وزير التجارات ووزير الأمور الداخلية نظير (الكتخدا) ببر مصر، ووزير الخزينة نظيرًا لخازندار، ووزير التجارات نظير ناظر التجارات، ووزير الأمور الخارجية نظير رئيس أفندي بالدولة العثمانية، ووزير الحرب نظير ناظر عموم الجهادية، وهكذا. غير أنه عندنا ليس وزيرا، وعندهم يعدونه من الوزراء.

وأما الديوان الخصوصي، فإنه تخصيص الملك لجماعة بمشورته إياهم على مادة مخصوصة، والغالب على أهل هذا الديوان كونهم من أقاربه ووزرائه.

وأما ديوان سر الملك فإنه يتألف من وزراء السر ومن أربعة وزراء آخرين، لهم وزارة مطلقة ثم جماعة من أرباب المشورة في الدولة.

وأما ديوان الدولة، فإنه يتألف ممن يعينه الملك من أقاربه من الوزراء التسعة الكاتمين سر الدولة، ثم من وزراء الدولة المطلقين، ومن أرباب المشورة، ليتعلموا تدبير الدولة.

ومن ذلك يتضح لك أن ملك فرنسا ليس مطلق التصرف، وأن السياسة الفرنساوية هي قانون مقيد، بحيث إن الحاكم هو الملك بشرط أن يعمل بما هو مذكور في القوانين التي يرضى بها أهل الدواوين، وأن ديوان «البير» يمانع الملك وديوان رسل العمالات يحامي عن الرعية، والقانون الذي يمشي عليه الفرنساوية الآن ويتخذونه أساسًا لسياستهم هو القانون الذي ألفه لهم ملكهم المسمى: لويز الثامن عشر (بضم اللام وكسر الواو) ولا زال متبعًا عندهم ومرضيًا لهم، وفيه أمور لا ينكر ذوو العقول أنها من باب العدل.

والكتاب المذكور الذي فيه هذا القانون يسمى الشرطة٣ ومعناها في اللغة اللاطينية ورقة ثم تسومح فيها، فأطلقت على السجل المكتوب فيه الأحكام المقيدة، فلنذكره لك، وإن كان غالب ما فيه ليس في كتاب الله تعالى، ولا في سنة رسوله، لتعرف كيف قد حكمت عقولهم بأن العدل والإنصاف من أسباب تعمير المماليك وراحة العباد، وكيف انقادت الحكام والرعايا لذلك، حتى عمرت بلادهم، وكثرت معارفهم، وتراكم غناهم، وارتاحت قلوبهم، فلا تسمع فيهم من يشكو ظلمًا أبدًا، والعدل أساس العمران.

ولنذكر هنا نبذة مما قاله فيه العلماء والحكماء، أو في ضده من كلام بعضهم: ظلم اليتامى والأيامى مفتاح الفقر، والحلم حجاب الآفات، وقلوب الرعية خزائن ملكها، فما أودعه إياها وجده فيها، وقال آخر: لا سلطان إلا برجال، ولا رجال إلا بمال، ولا مال إلا بعمارة، ولا عمارة إلا بعدل. وقيل فيما يقرب من هذا المعنى: سلطان الملوك على أجسام الرعايا لا على قلوبهم، وقال بعضهم: أبلغ الأشياء في تدبير المملكة تسديدها بالعدل، وحفظها من الخلل. وقيل: إذا أردت أن تطاع فاطلب ما يستطاع، إن المولى إذا كلف عبده ما لا يطيعه؛ فقد أقام عذره في مخالفته، وقال بعضهم شعرًا يفيد أن النصر يتوقف على العدل:

تروم ولاة الجور نصرًا على العدا
وهيهات يلقى النصر غير مصبب
وكيف يروم النصر من كان خلفه
سهام دعاء من قسي قلوب؟!

وقال آخر:

لا يفلح المغتال والظلوم
والبغي مرعى نبته وخيم
فمضجع الظالم بئس المضجع
ومصرع الباغي فبئس المصرع
إن القصاص واقع بالمثل
والدهر يجزي بيسير الفعل
وفي هذا القانون عدة مقاصد: المقصد الأول الحق العام «للفرنساوية»، الثاني: كيفية تدبير المملكة: الثالث في منصب ديوان «البير»، الرابع: في منصب «ديوان رسل العمالات» الذين هم أمناء الرعايا ونوابهم، الخامس: في منصب الوزراء، السادس: في طبقات القضاء وحكمهم، السابع: في حقوق الرعية، قال صاحب الشرطة المذكورة:

الكلام على حق الفرنساوية المنصوب لهم

  • المادة الأولى: سائر الفرنساوية مستوون قدام الشريعة.
  • المادة الثانية: يعطون من أموالهم بغير امتياز شيئًا معينًا لبيت المال، كل إنسان على حسب ثروته.
  • المادة الثالثة: كل واحد منهم متأهل لأخذ أي منصب كان وأي رتبة كانت.
  • المادة الرابعة: ذات كل واحد منهم يستقل بها، ويضمن له حريتها، فلا يتعرض له إنسان إلا ببعض حقوق مذكورة في الشريعة، وبالصورة المعينة التي يطلبه بها الحاكم.
  • المادة الخامسة: كل إنسان موجود في بلاد الفرنسيس يتبع دينه كما يجب لا يشاركه أحد في ذلك، بل يعان على ذلك ويمنع من يتعرض له في عبادته.
  • المادة السادسة: يشترط أن تكون الدولة على الملة (القاثوليقية) الحوارية الرومانية.
  • المادة السابعة: تعمير كنائس (القاثوليقية) وغيرهم من النصرانية يدفع له شيء من بيت مال النصرانية، ولا يخرج منه شيء لتعمير معابد غير هذا الدين.
  • المادة الثامنة: لا يمنع إنسان في فرنسا أن يظهر رأيه وأن يكتبه، ويطبعه بشرط أن لا يضر ما في القانون، فإذا ضرَّ أزيل.
  • المادة التاسعة: سائر الأملاك والأراضي حرم، فلا يتعدى أحد على ملك آخر.
  • المادة العاشرة: للدولة دون غيرها أن تكره إنسانًا على شراء عقاره لسبب عام النفع، بشرط أن تدفع ثمن المثل قبل الاستيلاء.
  • المادة الحادية عشرة: جميع ما مضى قبل هذا القانون من الآراء والفتن يجب نسيانه، وكذلك ما وقع من المحكمة وأهل البلد.
  • المادة الثانية عشرة: أخذ العساكر يرتب وينقص عما كان عليه وقد يعين بقانون معلوم وضع عساكر في البر والبحر.

كيفية تدبير المملكة الفرنساوية

  • المادة الثالثة عشرة: ذات الملك محترمة ووزراؤه هم الكفلاء في كل ما يقع، يعني هم الذين يطالبون، ويحكم عليهم، ولا يمكن أن يمضي حكم إلا إذا أنفذه أمر الملك.
  • المادة الرابعة عشرة: الملك هو أعظم أهل الدولة؛ فهو الذي يأمر وينهى في عساكر البر والبحر، وهو الذي يعقد الحرب والصلح والمعاهدة والتجارة بين ملته وغيرها، وهو الذي يولي المناصب الأصلية، ويجدد بعض قوانين وسياسات، ويأمر بما يلزم، ويمضيه إذا كان فيه منفعة للدولة.
  • المادة الخامسة عشرة: تدبير أمور المعاملات بفعل الملك وديوان «البير» و«ديوان رسل العمالات».
  • المادة السادسة عشرة: يقرر الملك وحده جزاء القوانين، ويأمر بإعلانها وإظهارها.
  • المادة السابعة عشرة: يبعث القانون بأمر الملك إلى ديوان «البير» أولا، ثم إلى ديوان رسل العمالات، إلا قانون الجبايات والقردة، فإنه يبعث أولاً إلى ديوان رسل العمالات.
  • المادة الثامنة عشرة: تنفذ الدولة القانون إذا رضي به الجمهور كل من الديوانين.
  • المادة التاسعة عشرة: لأحد الديوانين أن يلتمس من الملك إظهار قانون في أمر كذا، وأن يبين له فائدة وضع ذلك القانون.
  • المادة العشرون: يصنع هذا القانون بأحد الديوانين في مجلس سري، وما صنعه أحد الديوانين واستقر رأيه عليه يبعثه للديوان الآخر بعد التفكر عشرة أيام.
  • المادة الحادية والعشرون: إذا رضي الديوان الآخر بالقانون فإنه يصوغ عرضه على الملك؛ فإذا طرحه الديوان الآخر لا يمكن عرضه له، أي: لذلك الديوان مدة اجتماعه في هذه السنة.
  • الثانية والعشرون: الملك وحده هو الذي يأذن بالقانون ويظهره للرعية.
  • الثالثة والعشرون: ماهية الملك محدودة له مدة توليته على كيفية واحدة، لا تزيد ولا تنقص عن القدر المعين له عند توليه من مجلس ديوان «البير» يعني ديوان المشورة الأولى.
  • الرابعة والعشرون: ديوان «البير» هو جزء ذاتي لتشريع القوانين التدبيرية.
  • الخامسة والعشرون: يجتمع هذا الديوان ويفتح مدة أشهر بأمر الملك في زمن واحد مع انفتاح ديوان رسل العمالات، فيفتحان معًا في يوم واحد ويغلقان كذلك.
  • السادسة والعشرون: لو اجتمع ديوان٤ «البير» قبل انفتاح ديوان رسل العمالات أو قبل إذن ملك فرنسا؛ كان سائر الترتيب الصادر من هذا المجلس مدة الاجتماع ممنوع الإمضاء وملغيًا.
  • السابعة والعشرون: تسمية الشخص «بير فرانسا» هو حق الملك وعدد أهل ديوان «البير» غير محدود، وللملك أن يلقب «البير» بأي لقب كان، وله أن يجعل ذلك اللقب له مدة حياته، وأن يجعله متوارثًا لذريته.
  • الثامنة والعشرون: يمكن أن يدخل «البير» في الديوان وهو ابن خمس وعشرين سنة، ولا يبدي رأيه في المشورة إلا بعد بلوغه في السن ثلاثين سنة.
  • التاسعة والعشرون: رئيس ديوان «البير» هو قاضي قضاة فرنسا مهردار ملكها، أي: وزير خاتم ملكها، فإن اعتذر؛ خلَفَه من أهل الديوان من يعيِّنه الملك لذلك.
  • الثلاثون: أقارب الملك وذراريه يكون لهم الدخول في مرتبة «البيرية» بمجرد ولادتهم، ويجلس كل منهم بعد رئيس ذلك الديوان، ولا يكون لهم كلمة ورأي في المجلس إلا بعد بلوغهم في السن خمسًا وعشرين سنة.
  • الحادية والثلاثون: لا يمكن لأحد من أهل مجلس «البير» أن يدخل في ذلك الديوان عند انفتاحه إلا بإذن من الملك؛ بأن يبعث رسولاً، فإن فعلوا غير ذلك كان ما فعل بحضرتهم لاغيًا.
  • الثانية والثلاثون: كل آراء ديوان «البير» يجب كتمها عن غيرهم.
  • الثالثة والثلاثون: ديوان الملك هو الذي يستقل بالقضاء على الخيانة في الدولة ونحوها، من كل ما يضر الدولة مما هو مقرر في القوانين.
  • الرابع والثلاثون: لا يمكن أن يقبض أحد على واحد من أهل ديوان «البير» إلا بأمر ذلك الديوان، ولا يمكن أن يحكم عليه غيرهم في مواد الجنايات.

ديوان رسل العمالات الذين هم وكلاء الرعية

  • الخامسة والثلاثون: ديوان رسل العمالات مؤلَّف من جملة رسل ينتخبهم المنتخبون (بكسر الخاء) الذين يقال لهم: «اللكتور» (بكسر اللام المشددة وسكون الكاف) وترتيبها مصنوع بقوانين مخصوصة.
  • السادسة والثلاثون: كل العمالات تبقى على ما هي عليه قبل هذه الشرطة من عدد ما لها من الرسل.
  • السابعة والثلاثون: من الآن فصاعدًا تختار الرسل لتمكث سبع سنوات لا خمسة، كما كانت.
  • الثامنة والثلاثون: لا يصلح الإنسان للدخول في ديوان الرسل إلا إذا بلغ أربعين سنة، وكان له أملاك يدفع عليها ألف فرنك فِردة.
  • التاسعة والثلاثون: لا بد أن يُجمع في كل عمالة خمسون ألف نفس موجود فيهم شرطا السن والملك المذكوران؛ ليختار الرسل منها، فإن لم يكمل ممن يدفعون ألف فرنك خمسون وجب تكميلها ممن٥ لهم أملاك يدفعون عليها دون ألف فرنك، ثم اختيار الرسل من جملة الخمسين.
  • الأربعون: شرط «اللكتور» أي المنتخب للرسل أن يكون له ملك يدفع فردته ثلثمائة فرنك، وأن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة.
  • الحادية والأربعون: رؤساء مجلس المنتخبين ينصبهم الملك، فيدخلون في أهل هذا المجلس.
  • الثانية والأربعون: يجب أن يكون نصف رسل العمالات فصاعدًا مستوطنًا عادة في تلك العمالة.
  • الثالثة والأربعون: رئيس ديوان رسل العمالات ينصبه الملك ويختاره من خمسة رسل يعرضهم ذلك الديوان.
  • الرابعة والأربعون: مجالس هذا الديوان تكون جهرية إلا إذا أراد خمسة من رسل العمالات كتم شيء، فإنه يجوز إخراج الناس الأجانب من الديوان.
  • الخامسة والأربعون: الديوان ينقسم إلى دواوين صغيرة تسمى «البورو» يعني مكاتب، فأهل هذه «البورو» تمتحن الأشياء التي يستحسنها الملك ويبعثها لها.
  • السادسة والأربعون: لا يقع تصليح شيء في آداب سياسات فرانسا، ولا يمضي إلا إذا رضي به الملك وبحث فيه في تلك الدواوين الصغيرة.
  • السابعة والأربعون: ديوان رسل العمالات ينتقي تقارير طلب الفرد، والمكوس ولا تصل إلى ديوان «البير» إلا إذا رضي بها ذلك الديوان.
  • الثامنة والأربعون: لا يمكن أن ينفذ أمر الملك في الفرد إلا إذا رضي به الديوانان وأقرَّه الملك.
  • التاسعة والأربعون: فردة العقار لا تقطع إلا سنة فسنة ويمكن قطع غيرها لأجل معلوم.
  • الخمسون: على الملك أن يأمر بفتح الديوانين كل سنة، ولكن متى أراد، وله أن يبطل ديوان رسل العمالات، بشرط أن يصنع ديوان رسل جديدًا، وأن لا يزيد في تجديد الآخر عن ثلاثة أشهر.
  • الحادية والخمسون: لا يمكن أن يقبض أحد على إنسان من أهل مجلس رسل العمالات مدة فتح الديوان، وشهرًا ونصفًا قبل فتحه، وشهرًا ونصفًا بعده.
  • الثانية والخمسون: لا يمكن أن يقبض على أحد من أعضاء الديوان بسبب مادة من مواد العقوبات، ما دام الديوان مفتوحًا، وما دام اجتماع الديوان، إلا إذا بغت وهو متلبس بالخطيئة، أو أذن الديوان بأخذه.
  • الثالثة والخمسون: عرض الحال الذي يعرض على أحد الديوانين لا يقبل إلا إذا كان مكتوبًا، وآداب السياسة الفرنساوية لا تجوِّز أن يقدم الإنسان تقريرًا بنفسه في المجلس.

الوزراء

  • المادة الرابعة والخمسون: يجوز أن يكون الوزير من أهل كل من الديوانين، وله — زيادة على ذلك — حق الحضور في أحدهما، ومتى طلب أن يتكلم في الديوان وجب أن يصغي إلى كلامه.
  • الخامسة والخمسون: يسوغ لديوان رسل العمالات أن يتهم الوزراء، فتسمع دعواه في ديوان «البير» ليحكم بينهم ذلك الديوان فيفصل خصومتهم.
  • السادسة والخمسون: لا يتهم الوزير إلا بخيانة في التدبير بالرشوة أو باختلاس الأموال، فيحكم عليه على حسب ما هو مسطر في القوانين المخصوصة.

طائفة القضاة

  • المادة السابعة والخمسون: الحكم حق الملك، يعتبر كأنه صادر منه، فيحكم القضاة المنصبون من الملك الذين لهم ماهية من بيت المال، ويبتون الحكم باسم الملك.
  • الثامنة والخمسون: إذا ولّى الملك قاضيًا وجب إبقاؤه ولا يجوز عزله.
  • التاسعة والخمسون: القضاة المنصبون وقت هذه الشرطة لا يمكن عزلهم ولو تجدد قانون آخر.
  • الستون: إقامة قضاة المعاملات لا يمكن إبطالها أبدًا.
  • الحادية والستون: إقامة قضاة المصالحة تبقى أيضًا ولكن قاضي المصالحة يجوز عزله، وإن كان منصبه يأتي له من الملك.
  • الثانية والستون: لا شيء يخرج عن حكم هؤلاء القضاة.
  • الثالثة والستون: لا يسوغ بسبب ما تقدم تجديد محاكم أو مجالس زائدة إلا بجمع قضاة النقباء الذين يقال لهم «بربوتال» إذا احتاج الأمر إلى ذلك.
  • الرابعة والستون: إقامة الدعوى والتشاجر بين الخصوم قدَّام الحاكم الشرعي تكون على رءوس الأشهاد في مواد العقوبات، إلا إذا كان الذنب مضرًا إشهاره بين العامة أو مخلاً بالحياء، فإن أهل المحكمة يخبرون الناس بأن هذا الأمر يقع سرًا.
  • الخامسة والستون: إقامة (ص ٧٩) الجماعة المحكمين المسماة «جورية الجنايات» لا تبطل أبدًا، وإذا لزم تغيير بعض شيء في مواد القضاة، لا يمكن إلا إذا كان بقانون من الديوانين.
  • السادسة والستون: قانون معاقبة الإنسان بالاستيلاء على ما تملكه يده قد أبطل بالكلية، ولا يمكن تجديده أبدًا.
  • السابعة والستون: للملك أن يعفو عن الإنسان، وأن يخفف مواد العقوبات.
  • الثامنة والستون: كتب قوانين السياسات التي عليه العمل غير المناقضة لما في هذا الشرطة لا ينسخ حكم ما فيها إلا إذا تغير بقانون آخر.

حقوق الناس التي يضمنها الديوان

  • المادة التاسعة والستون: كل أهل العسكرية سوى أصحاب خدمة دائمة أو متروكين لوقت الحاجة، وكل النساء المتوفى عنهن أزواجهن وهم في العسكرية يبقى لهم مدة حياتهم وظيفتهم ودرجتهم وخرجُهم.
  • السبعون: ديون الرعية التي في ذمة الديوان هي مضمونة على حسب اضطلاع الدولة مع أرباب الديون.
  • المادة الحادية والسبعون: لم يفضل لأهل الشرف القديم من درجات الشرف إلا الاسم فقط، وكذلك لأرباب الشرف الجديد، ثم لملك فرانسا أن يعطي درجة الشرف الفرنساوي لأي إنسان شاء ولكن ليس له أن يخص من يعطيه ذلك برفع الفِرَد ونحوها عنه؛ فليس للشرف مزية غير التسمية.
  • الثانية والسبعون: من له علامة التمييز المسماة درجة «الشوالية» يعني الفارس في فنه، فإن له أن يحفظها على الصورة التي يعنيها ملك فرنسا لهذه الدرجة.
  • الثالثة والسبعون: القبائل والنزلات الخارجة من فرنسا لتعمير بلاد أخرى، وللاستبطان بها، تكون مدبرة بقوانين وسياسات أخرى.
  • الرابعة والسبعون: على كل ملك من ملوك فرنسا أن يحلف عند تولية المملكة الفرنساوية ألا يحيد عن هذه الشرطة.

ثم إن هذه الشرطة قد حصل فيها تغيير وتبديل من منذ الفتنة الأخيرة الحاصلة في سنة إحدى وثلاثين وثمانمائة وألف بتاريخ الميلاد، فراجعها في باب قيامة الفرنساوية وطلبهم للحرية والمساواة انتهى. فإذا تأملت رأيت أغلب ما في هذه الشرطة نفيسًا، وعلى كل حال، فأمره نافذ عن الفرنساوية، ولنذكر هنا بعض ملاحظات فنقول:

قوله في المادة الأولى: سائر الفرنسيس مستوون قدام الشريعة، معناه سائر من يوجد في بلاد فرنسا من رفيع ووضيع لا يختلفون في إجراء الأحكام المذكورة في القانون، حتى إن الدعوى الشرعية تقام على الملك وينفذ عليه الحكم كغيره، فانظر إلى هذه المادة الأولى، فإنها لها تسلطًا عظيمًا على إقامة العدل وإسعاف المظلوم، وإرضاء خاطر الفقير بأنه كالعظيم؛ نظرًا إلى إجراء الأحكام.

ولقد كادت هذه القضية أن تكون من جوامع الكلم عند الفرنساوية، وهي من الأدلة الواضحة على وصول العدل عندهم إلى درجة عالية، وتقدمهم في الآداب الحضرية.

وما يسمونه الحرية ويرغبون فيه هو عين ما يطلق عليه عندنا العدل والإنصاف وذلك؛ لأن معنى الحكم بالحرية هو إقامة التساوي في الأحكام والقوانين، بحيث لا يجوز الحاكم على إنسان، بل القوانين هي المحكمة والمعتبرة، فهذه البلاد حرية بقول الشاعر:

وقد ملأ العدلُ أقطارها
وفيها توالى الصفا والوفا

وبالجملة، إذا وجد العدل في قطر من الأقطار، فهو نسبي إضافي لا عدل كلي حقيقي؛ فإنه لا وجود له الآن في بلدة من البلدان، فهو كالإيمان الكامل، والحلال الصرف، وأمثاله ذلك ونظائره، فلا معنى لحصر المستحيل في القول والعنقاء والخل الوفي، كما هو مذكور في قوله:

لما رأيت بني الزمان وما بهم
خلٌّ وفيٌّ للشدائد أصطفي
أيقنت أن المستحيل ثلاثة
الغول والعنقاء والخل الوفي

ومع أن ذلك منوع في العنقاء، فإنها نوع من الطيور، موجود الأفراد، يذكر عند أرباب علم الحشائس، وذكر الثعلبي في قصص الأنبياء قصة العنقاء مع سيدنا سليمان في تكذيبها بالقدر، نعم لا وجود للعنقاء بالمعنى المشهور عند العامة من العرب والإفرنج: من أنها من أعلاها عقاب ومن أسلفها أسد، وعلى كل حال فلها في الجملة وجود.

وأما المادة الثانية فإنها محض سياسة، ويمكن أن يقال: إن (الفِرَد) ونحوها لو كانت مرتبة في بلاد الإسلام كما هي في تلك البلاد لطابت النفس، خصوصًا إذا كانت الزكوات والفيء والغنيمة لا تفي بحاجة بيت المال، أو كانت ممنوعة بالكلية وربما كان لها أصل في الشريعة على بعض أقوال مذهب الإمام الأعظم، ومن الحِكم المقررة عند قدماء الحكماء: «الخراج عمود الملك».

ومدة إقامتي بباريس لم أسمع أحدًا يشكو من المكوس و(الفرد) والجبايات أبدًا، ولا يتأثرون، بحيث إنها تؤخذ بكيفية لا تضر المعطى، وتنفع بيت مالهم، خصوصًا وأصحاب الأموال في أمان الظلم والرشوة.

وأما المادة الثالثة فلا ضرر فيها أبدًا، بل من مزاياها أنها تحمل كل إنسان على تعهد تعلمه، حتى يقرب من منصب أعلى من منصبه، وبهذا كثرت معارفهم، ولم يقفل تمدنهم على حالة واحدة مثل أهل الصين والهند، ممن يعتبر توارث الصنائع والحرف، ويبقي للشخص دائمًا حرفة أبيه.

وقد ذكر بعض المؤرخين أن مصر في سالف الزمان كانت على هذا المنوال، فإن شريعة قدماء القبطة كانت تعين لكل إنسان صنعته، ثم يجعلونها متوارثة عندهم شريفة، فكانت هذه العادة من مقتضيات الأحوال؛ لأنها تعين كثيرًا على بلوغ درجة الكمال في الصنائع؛ لأن الابن يحسن عادة ما رأى أباه يفعله عدة مرات بحضرته، ولا يكون له طمع في غيره. فهذه العادة كانت تقطع عرق الطمع، وتجعل كل إنسان راضيًا صنعته، لا يتمنى أعلى منها، بل لا يبحث إلا عن اختراع أمور جديدة نافعة لحرفته توصل إلى كمالها. انتهى.

ويرد عليه أنه ليس في كل إنسان قابلية لتعلم صنعة أبيه، فقصره عليها ربما جعل الصغير خائبًا في هذه الصنعة، والحال أنه لو اشتغل بغيرها لصلح حاله، وبلغ آماله.

وأما المادة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، فإنها نافعة لأهل البلاد والغرباء؛ فلذلك كثر أهل هذه البلاد وعمرت بكثير من الغرباء، وأما المادحة الثامنة، فإنها تقوى كل إنسان على أن يظهر رأيه وعلمه وسائر ما يخطر بباله، مما لا يضر غيره، فيعلم الإنسان سائر ما في نفس صاحبه خصوصًا الورقات اليومية المسماة «بالجورنالات» او «الكازيطات» الأولى جمع (جرنال) والثانية جمع (كازيطة) فإن الإنسان يعرف منها سائر الأخبار المتجددة، سواء كانت داخلية أو خارجية، أي داخل المملكة أو خارجها، وإن كان قد يوجد فيهات من الكذب ما لا يحصى، إلا أنها قد تضم أخبارًا تتشوق نفس الإنسان إلى العلم بها، على أنها ربما تضمنت مسائل علمية جديدة التحقيق، أو تنبيهات مفيدة أو نصائح نافعة، سواء كانت صادرة من الجليل أو الحقير؛ لأنه قد يخطر ببال الحقير ما لا يخطر ببال العظيم، كما قال بعضهم: لا تحتقر الرأي الجليل، يأتيك به الرجل الحقير؛ فإن الدرة لا تستهان لهوان غواصها، وقال الشاعر:

لما سمعت به سمعت بواحد
ورأيته فإذا هو الثقلان
فوجدت كل الصيد في جوف الفرا
ولقيت كل الناس في إنسان

ومن فوائدها: أن الإنسان إذا فعل فعلاً عظيمًا، أو رديئًا، وكان من الأمور المهمة كتبه أهل (الجورنال) ليكون معلومًا للخاص والعام، لترغيب صاحب العمل الطيب، وردع صاحب الفعلة الخبيثة، وكذلك إذا كان الإنسان مظلومًا من إنسان، كتب مظلمته في هذه الورقات، فيطلع عليها الخاصة والعام، فيعرف قصة المظلوم والظالم من غير عدول عما وقع فيها، ولا تبديل، وتصل إلى محل الحكم ويحكم فيها بحسب القوانين المقررة، فيكون مثل هذا الأمر عبرة لمن يعتبر.

وأما المادة التاسعة، فإنها عين العدل والإنصاف، وهي واجبة لضبط جور الأقوياء على الضعاف، وتعقيبها بما في العاشرة من باب اللياقة الظاهرة، وفي المادة الخامسة عشرة نكتة لطيفة، وهي: أن تدبير أمر المعاملات لثلاثة مراتب، المرتبة الأولى: الملك مع وزرائه، والثانية: مرتبة «البيرية» المحامية للملك، والثالثة: مرتبة رسل العمالات الذين هم وكلاء الرعية والمحامون عنهم؛ حتى لا تظلم من أحد، وحيثما كانت رسل العمالات قائمة مقام الرعية، ومتكلمة على لسانها كانت الرعية كأنها حاكمة نفسها، وعلى كل حال فهي مانعة للظلم عن نفسها بنفسها، وهي آمنة منه بالكلية ولا يخفى عليك حكمة باقي المواد.

خلاصة حقوق الفرنساوية الآن بعد سنة ١٨٣١ من الميلاد وتصليح الشرطة

حقوق الفرنساوية الواجبة لهم والواجبة عليهم (مضمون الشرطة بعد التغيير)

الفرنساوية مستوون في الأحكام على اختلافهم في العظم والمنصب والشرف والغنى، فإن هذه مزايا لا نفع لها إلا في الاجتماع الإنساني والتحضر فقط، لا في الشريعة؛ فلذلك كان جميعهم يقبل في المناصب العسكرية والبلدية، كما أنه يعين الدولة من ماله على قدر حاله.

وقد ضمنت الشريعة لكل إنسان التمتع بحريته الشخصية؛ حتى لا يمكن القبض على إنسان إلا في الصورة المذكورة في كتب الأحكام، ومن قبض على إنسان في صورة غير منصوصة في الأحكام يعاقب عقوبة شديدة.

ومن الأشياء التي ترتبت على الحرية عند الفرنساوية أن كل إنسان يتبع دينه الذي يختاره يكون تحت حماية الدولة ويعاقب من تعرض لعابد في عبادته.

ولا يجوز وقف شيء على الكنائس أو إهداء شيء لها إلا بإذن صريح من الدولة.

وكل فرنساوي له أن يبدي رأيه في مادة السياسات، أو في مادة الأديان، بشرط أن لا يخل بالانتظام المذكور في كتب الأحكام.

كل الأملاك على الإطلاق حرم لا تهتك؛ فلا يكره إنسان أبدًا على إعطاء ملكه إلا لمصلحة عامة، بشرط أخذه قبل التخلية قيمته، والمحكمة هي التي تحكم بذلك.

كل إنسان عليه أن يعين في حفظ المملكة العسكرية بشخصه، بمعنى أنه كل سنة يجمع أولاد إحدى وعشرين سنة لتضرب القرعة، لأخذ العساكر السنوية منهم، ومدة الخدمة العسكرية ثمان سنوات، وكل فرنساوي عمره ثماني عشرة سنة، وله حقوقه البلدية يمكنه أن يتطوع ويدخل العسكرية.

ويُعفى من العسكرية عدة أناس: الأول: من طوله دون متر وخمسة وسبعين (سنتيمترًا) يعني: أربعة أقدام وعشرة برامق:٦ الثاني: أصحاب العلل. الثالث: الابن أكبر الإخوة الأيتام من أبيهم وأمهم: الرابع، الابن البكري أو المنفرد أو ابن الابن الأكبر أو المنفرد عند فقده إذا كانت الأم والجدة لا زوج لها أو كان أبوه أعمى أو سنه سبعين سنة: الخامس: البكري أحد الأخوين اللذين وقعا في قرعة لمة واحدة، السادس: الأخ الذي أخوه باق تحت البيرق أو مات في الخدمة أو جرح في الحرب، ولو أراد إنسان أن ينوب عنه غيره فإن المنوب عنه يضمن النائب سنة من خوف الهرب، إلا إذا كان الهارب قبض عليه في السنة أو مات تحت بيرق الفرنساوية، وفي أحد وعشرين في شهر (دقمبر)٧ من كل سنة كل العساكر التي تمت خدمتهم يؤذن لهم بالعود إلى محلهم.

ولما كان لا يمكن لكل إنسان أن يدخل بنفسه في عمل الدولة. وكَّلت الرعية بتمامها عنها في ذلك أربعمائة وثلاثين وكيلاً تبعثها إلى باريس في المشورة: وهؤلاء الوكلاء تختارهم الرعية وتوكلهم بأن يمانعوا عن حقها، ويصنعوا ما فيه مصلحة لها، وذلك أن كل فرنساوي مستكمل للشروط التي منها أن يكون عمره خمسًا وعشرين سنة، له أن يكون ممن له مدخل في انتخاب رسل عمالاته.

وكل فرنساوي له أن يكون رسولاً إذا كان عمره ثلاثين سنة، وكان موصوفًا بالشروط المذكورة في كتاب الأحكام.

وفي كل مأمورية مجمع اختبار وانتخاب، ومجامع انتخاب للأقاليم الصغيرة: ومجامع المأموريات الكبيرة مؤلفة من المنتخبين الكبار، وتعين ١٧٢ رسولاً، ومجامع انتخاب الأقاليم الصغيرة تعين ٢٥٨ رسولاً، ودفاتر أرباب الانتخاب تطبع وتكتب في الطرق شهرًا قبل فتح مجامع الانتخاب حتى إنه يمكن لكل إنسان أن يكتب إعلامًا به، وكل منتخب (بكسر الخاء) يكتب رأيه سرًا في ورقة ويعطيها للرئيس مطوية والرئيس يضعها في إناء القرعة.

وديوان رسل العمالات يتجدد أهله بالكلية كل خمس سنوات، ولا يمكن أخذ الفرد إلا بخلاصة من مشورة الديوانين، مقررة من طرف الملك، ويمكن لأهل البلدان أن يراسلوا أهل الديوانين بطرق (العرضحال) ليشتكوا من شيء ويعرضوا شيئًا نافعًا.

القضاة لا ينعزلون فلا يحكم على إنسان إلا بقضاة محل استيطانه، والدعاوى تقام جهرًا، وذنوب الجنايات لا يحكم فيها إلا بحضرة جماعة يسمون «الجوريين٨ «والعقوبة بالقبض على الأموال بطلت.

للملك أن يعفو عن المعاقَب وأن يخفف العقاب الشديد — على الملك وورثته أن يحلفوا عنه ارتقاء الكرسي بأن يعملوا بما في كتاب قوانين المملكة.

ثم إنه يطول علينا ذكر الأحكام الشرعية أو القانونية المنصوبة عند الفرنساوية، فلنقل: إن أحكامهم القانونية لست مستنبطة من الكتب (ص ٨٥) السماوية، وإنما هي مأخوذة من قوانين أخر غالبها سياسي، وهي مخالفة بالكلية للشرائع وليست قارّة الفروع، ويقال لها: الحقوق الفرنساوية، أي حقوق الفرنساوية بعضهم على بعض؛ وذلك لأن الحقوق عند الإفرنج مختلفة، ثم إن بباريس عدة محاكم وفي كل محكمة قاض كبير كأنه قاضي القضاة وحوله رؤساء وأرباب مشورة، ووكلاء الخصوم، ومحامون للخصوم ونواب عن المحامين، وموقع الوقائع.

شعر

من ادعى أن له حاجة
تخرجه عن منهج الشرع
فلا تكونن له صاحبًا
فإنه ضُر بلا نفع
١  Chamire des paris بالفرنسية أي: مجلس الأعيان ويلاحظ أن المؤلف استعمل (de) وهي للمفرد، مكان (des) وهي للجميع.
٢  الفرد جمع الفردة وهي الضريبة. وهي كلمة تستعملها العامة في مصر إلى وقتنا هذا.
٣  La chart.
٤  مجلس الأعيان.
٥  في المطبوعة: «مما».
٦  أصابع.
٧  هكذا في المطبوعة ولعله: ديسمبر.
٨  يسمون المحلفين والكلمة فرنسية الأصل Jurés.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤