الملحق الثاني

مشروع إعلان حقوق المنشأة وواجباتها

تمهيد

أثبتت الأحداث الأخيرة في أوروبا والعالم تفوق المجتمعات التي تعطي الأفضلية للمبادرة الخاصة والسوق على المجتمعات التي تعهد بإدارة الاقتصاد إلى نظام يعتمد على التحكم والمركزية. فالاقتصاد الحر هو وحده الذي يسمح بضمان الفعالية الاقتصادية، ويؤمن الازدهار لأكبر عدد من الناس.

والحريات الاقتصادية لا يمكن فصلها عن الحريات السياسية. والديموقراطية هي وحدها التي تسمح بالازدهار الكامل لاقتصاد السوق. وعلى العكس فإن أي نظام لا يكون ديموقراطيًّا حقًّا ما لم يضمن احترام حق الملكية وحرية القيام بمشروعات.

ولكي يكون اقتصاد السوق مجزيًا للجميع، يجب أن ينظم في إطار دولة تقوم على الشرعية … وهكذا تكون مهمة السلطات العامة تأمين الحريات الأساسية للعناصر الاقتصادية، والسهر على احترام قواعد المنافسة، وتكريس تقدم المجتمع الذي يحقق التوسع الاقتصادي، بنظم أو قوانين.

والمنشآت جماعات منظمة تتمتع بشخصيتها وتكوينها الخاص، وهي الكيانات القاعدية التي يتوقف على ازدهارها، ازدهار الاقتصاد في مجموعه، وتجد من خلالها أغلبية الأفراد حافزًا للعمل والمبادرة. ويحصل كل منهم من خلال ذلك على وسائل الحياة. وهذا الدور الرئيسي يعطي المنشآت حقوقًا يتعين أن تعترف بها السلطات العامة وأن تحميها. وهناك في مقابل هذا الدور والحقوق التزامات يحددها في كل بلد المشرع على مر السنين ومع نمو الثروة. ومن السابق لأوانه التطلع إلى توحيدها في أوروبا بنص أوحد، وهي التزامات أخلاقية متماثلة كلها من حيث المبدأ، أو على الأقل من حيث مستوى تحقيقها، وتعتبر واجبات مطلوبة في المجالين الاجتماعي والثقافي وهي وحدها التي بدا من الممكن إيرادها في نص أوحد.

ويقوم المشروع الحر على وحدة المصلحة التي تجمع بين أصحاب رأس المال والإدارة والعاملين بالأجر. وعليه يجب أن يميل توزيع ثمرات المبادرة، والمجازفات، والعمل المشترك، إلى احترام العدالة وتنمية الحافز على الجهد الذي يبذله كل طرف. وتتوقف نوعية العلاقات الاجتماعية وفاعلية الجميع على ذلك.

ويتعين أن تفسر على أساس تلك الاعتبارات مختلف مواد الإعلان التالي:

المادة الأولى

المشروع الحر مبدأ أساسي تضمنه قوانين الجمهورية. ويتعين على السلطات العامة أن تحميه.

المادة الثانية

يرتبط التشريع الاقتصادي والاجتماعي باحترام مبادئ المنافسة الحرة، واقتصاد السوق، والمساواة بين المنشآت.

وكل اتفاق يرمي إلى التخلص من قواعد المنافسة أو إلى إساءة استخدام وضع مسيطر محظور. ولا يمكن أن تكون الاحتكارات إلا ذات طابع استثنائي يتفق مع ضرورة عامة يجب أن يقررها القانون.

وكل خروج على تلك القواعد أن تثبتها وتعاقب عليها سلطة مستقلة.

المادة الثالثة

تحدد المنشآت أسعارها بحرية. ولا يمكن السماح باستثناءات محدودة ومؤقتة لهذا المبدأ إلا بقانون.

المادة الرابعة

تتحكم المنشأة في شروط إلحاق العاملين وفصلهم، شريطة احترام الاتفاقات المعقودة وحقوق العاملين.

المادة الخامسة

وتنشأ الشروط العامة للأجور من المفاوضات المعقودة بين إدارة المنشأة والعاملين، ويشارك فيها الممثلون المنتخبون للعاملين وفقًا للشروط التي يحددها القانون.

المادة السادسة

نظرًا للشخصية الاعتبارية للمنشآت ولدور الملكية فإن الرقابة عليها لا يمكن معاملتها مثل السلع العادية عمومًا.

وعليه فإن حق أصحاب رأسمال في ملكيتهم لمنشأة ما مصان ومطلق. وكل حد من حق الملكية هذا تقرره الدولة، يجب أن يكون ذا طابع استثنائي ومبرر بمصلحة عامة كبرى … ويتعين أن يكون مصحوبًا بتعويض عادل وسابق. ولا يمكن أن يقرره المشرع إلا بأغلبية مؤهلة.

وبنفس الطريقة وللأسباب ذاتها، فإن المنشآت المنظمة، كشركات ذات رأس مال وأسهم قابلة للتداول في سوق مالية أو أكثر يجب أن تحميها القواعد المنظمة لتلك الأسواق، وكذلك السلطات المكلفة بتأمين تطبيقها ضد مناورات مضاربين يحاولون السيطرة عليها دون أن تكون دوافعهم نابعة عن مشروع يرى المشاركون في المنشأة: الإدارة والعاملون وأصحاب الأسهم، أنه صالح.

المادة السابعة

كل تغيير في التشريع الساري ينجم عنه ضرر شاذ أو استثنائي للمنشأة في تعويض عادل يحدده القاضي المختص.

المادة الثامنة

إدارة المنشأة تقدم بانتظام وبالكامل حسابًا للمساهمين والعاملين على إدارتها وعن وضع المنشأة. ويجب أن تكون السجلات الحسابية والمالية أمينة مطابقة للحقيقة.

المادة التاسعة

التعبير المتعدد للعاملين داخل الهيئات التمثيلية المنتخبة يضمنه القانون. وممثلو العاملين المنتخبون مكلفون بالدفاع عن المصالح المشروعة لموكليهم. وتتم استشارتهم حول الإجراءات المتعلقة بظروف العمل. ويتعين على الإدارة أن تشركهم على أوسع نطاق في دراسة المشاكل الرئيسية للمنشأة وفي البحث عن حلول لها.

المادة العاشرة

تشجع إدارة المنشأة كل إجراء يتيح مشاركة أفضل من جانب العاملين في نتائجها ورأسمالها، في ظل احترام التوازنات الحيوية للمنشأة.

المادة الحادية عشرة

يجب أن تسهم المنشآت في تأهيل العاملين لديها، خاصة أولئك المهددين بالتسريح لتسهيل عملية إلحاقهم بأعمال أخرى.

وعليها أن تسهم، في حدود إمكاناتها في نشاطات تتعلق بالميادين التعليمية والثقافية والعلمية، وفي تحسين البيئة ونوعية الحياة.

المادة الثانية عشرة

يتوجب على المنشآت، بحكم حريتها في العمل بصفة عامة، والضمانات التي تتمتع بها والإمكانات المتوفرة لديها عمومًا، أن تقوم بدور محرك في تحقيق ضروب التقدم التي يتوقعها منها المجتمع. ويتعين على السلطات العامة أن تشجعها بإجراءات مناسبة خاصة على الصعيد الضريبي.

المادة الثالثة عشرة

احترام حقوق وواجبات المنشأة يضمنه قاضٍ مستقل. ويتمتع المقدمون للمحاكمة بضمانات تتعلق بعدالة الإجراءات.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤