ملاحق الكتاب

محضر تسليم الجامعة المصرية إلى وزارة المعارف العمومية

نظرًا إلى أن الجامعة المصرية طلبت إلى وزارة المعارف العمومية أن تعتبر شهادتها كشهادات المدارس العالية التي تخول التوظف في الحكومة، فأجابت الوزارة بما يأتي: «ليس في وسع وزارة المعارف الاعتراف بالشهادة التي تمنحها الجامعة لمتخرجيها بالكيفية المرغوبة ما دامت بعيدة عن الإشراف على الدراسة فيها.»

ولما كانت الوزارة معتزمة إنشاء جامعة أميرية، فسيكون بالضرورة بين أقسامها كلية الآداب للجامعة المصرية. فإذا رأيتم — تلافيًا لهذا التنافس — ضم كلية الآداب بالجامعة المصرية إلى وزارة المعارف، فإن النظام العام الذي يوضع للجامعة الأميرية سيكون شاملًا لها فتصبح نواة لقسم الآداب بها.

ومتى تم هذا الضم شرعت الوزارة في فحص منهج الدراسة بهذه الكلية ونظام الامتحان بها ليكون ذلك توطئة لتقدير درجة الشهادة التي تمنحها.

فإذا ما وقعت إدارة الجامعة على وجهة النظر هذه، فإن وزارة المعارف مستعدة للنظر فيما يلزم لتحقيق هذا الغرض.

ونظرًا إلى أن الجامعة المصرية المؤسسة في سنة ١٩٠٨م تحت رئاسة سمو الأمير أحمد فؤاد — جلالة الملك فؤاد الأول — إنما كان الغرض منها القيام بأمر التعليم العالي الحر مقام الحكومة التي لم تكن، وقتئذٍ لتوجه العناية الكافية إلى هذا الأمر.

ونظرًا إلى أن الجامعة المصرية لقلة مواردها، ولعدم اعتبار شهادتها في التوظف بوظائف الحكومة لا تستطيع أن تتم تكوينها بإنشاء الأقسام المختلفة للعلوم، بل هي بحيث لا تستطيع بسهولة أن توسع كلية الآداب إلى الحد المرغوب فيه.

ونظرًا إلى أن الذي يهم القائمين بالجامعة هو أن توجد بالبلاد جامعة مستقلة حرة، يرتقي فيها التعليم العالي إلى المستوى الذي يأتلف مع أطماع البلاد في الارتقاء العلمي. لذلك رحبوا بفكرة توحيد الجهود التعليمية واندماج الجامعة المصرية الجديدة. وأهم ما اشترطوا لذلك ضمان حرية الجامعة الجديدة في إدارتها المالية ووضع برامجها وتنفيذها، ثم استيفاء آثار الحركة القومية المباركة التي أوجدت الجامعة المصرية. ولهذا اقترح أحد عشر عضوًا من أعضاء الجامعة المصرية على جمعيتهم العمومية أن تفوض مجلس إدارتها في تسليم الجامعة إلى وزارة المعارف بالشروط التي لا تخرج في شيء عن ضمانة حرية التعليم واستقلاله، واستبقاء الحركة القومية نحو التعليم في سنة ١٩٠٨م، فقررت الجمعية العمومية ذلك بالإجماع، وندب مجلس الإدارة إلى تحقيق هذه الغاية حضرة صاحب الدولة حسين رشدي باشا رئيس الجامعة المصرية.

بناءً على هذه الاعتبارات، اجتمع حضرة صاحب الدولة حسين رشدي باشا، رئيس الجامعة المصرية، وحضرة صاحب المعالي أحمد ذكي أبو السعود باشا، وزير المعارف، في يوم الأربعاء ١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٣م بوزارة المعارف العمومية لتحقيق هذه الغاية.

وبعد الاطلاع على الوثائق الآتية:

  • (١)

    كتاب وكيل الجامعة المصرية إلى وزارة المعارف العمومية المؤرخ في ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢٣م.

  • (٢)

    جواب وزارة المعارف العمومية المؤرخ في ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٢٣م ردًّا على هذا الكتاب.

  • (٣)

    الاقتراح المقدم من أحد عشر عضوًا من أعضاء الجامعة المصرية إلى جمعيتها العمومية.

  • (٤)

    محضر جلسة الجمعية العمومية للجامعة المصرية المنعقدة في ٩ ديسمبر سنة ١٩٢٣م.

  • (٥)

    محضر جلسة مجلس إدارة الجامعة المصرية المنعقدة في ٩ ديسمبر سنة ١٩٢٣م.

  • (٦)

    مشروع لائحة الجامعة الجديدة.

  • (٧)

    مشروع الأمر العالي بتأليف الجامعة المذكورة.

بعد الاطلاع على هذه الوثائق وإرفاق صورها بهذا المحضر، وبعد تبادل النظر في كل جهة من جهاته بين الطرفين: تم الاتفاق على ما يأتي:

المادة الأولى

قد تنازل باسم الجامعة المصرية حضرة صاحب الدولة حسين رشدي باشا رئيسها عن هذه الجامعة مع كل ما تمتلكه من منقول وعقار إلى وزارة المعارف العمومية على الشروط الآتية:

  • (١)

    أن تكون الجامعة المصرية معهدًا عامًّا محتفظة بشخصيتها المعنوية وتدير شئونها بنفسها بكيفية مستقلة تحت إشراف وزارة المعارف العمومية كما هي الحال في جامعات أوروبا.

  • (٢)

    أن تقوم الحكومة بإتمام النظام الحالي الذي لا يشمل سوى كلية الآداب بأن تدمج في الجامعة مدرستَي الحقوق والطب بعد تحويلهما إلى كلِّيتين وأن تضم إليها كلية للعلوم. ويجوز أن تضم إليها كليات أخرى فيما بعد.

  • (٣)

    أن تستعمل نقود الجامعة البالغ قدرها نحو ستة وأربعين ألف جنيه في البناء؛ احترامًا لشروط بعض الواقفين.

  • (٤)

    أن تحترم تعهدات الجامعة نحو أساتذتها وموظفيها الحاليين. أما فيما يتعلق بالدكتور طه حسين فقد رؤي نظرًا لحالته الشخصية أن يبقى أستاذًا بكلية الآداب.

  • (٥)

    أن يكون من مجلس إدارة الجامعة المصرية الحالي عضو أو أكثر في مجلس إدارة قسم الآداب وفي مجلس إدارة الجامعة، وذلك في الدور الأول من التشكيل استيفاء لآثار النهضة القومية التي أوجدت الجامعة المصرية.

المادة الثانية

قبِل حضرة صاحب المعالي أحمد زكي أبو السعود باشا وزير المعارف العمومية — باسم هذه الوزارة — هذا التنازل وتسلَّم الجامعة المصرية، وما تملك من منقول وعقار لإدماجها في الجامعة الجديدة بالشروط الخمسة المبيَّنة بالمادة الأولى.

المادة الثالثة

ينفذ هذا الاتفاق بعد التصديق عليه من مجلس إدارة الجامعة المصرية الحالي.

المادة الرابعة

كُتب من هذا الاتفاق نسختان تُحفظ إحداهما في وزارة المعارف العمومية وتُحفظ الثانية في محفوظات كلية الآداب التابعة للجامعة.

•••

تحريرًا بوزارة المعارف العمومية.

في ١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٣م.

رئيس الجامعة المصرية وزير المعارف العمومية
حسين رشدي أحمد زكي أبو السعود
المصدر: أحمد لطفي السيد، قصة حياتي، كتاب الهلال ١٣١، فبراير ١٩٦٢م، ص١٨٤–١٨٨.

قانون رقم ٤٢ (٢٦، أغسطس ١٩٢٧م)، بتنظيم جامعة فؤاد الأول (الجامعة المصرية)

نحن فؤاد الأول ملك مصر

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

  • مادة ١ (معدلة بالقانون ٢٠ لسنة ١٩٣٣م): تُنشأ في مدينة القاهرة جامعة تُسمى «جامعة فؤاد الأول»، وتتكون من الكليات الآتية:
    • كلية الآداب.
    • كلية العلوم.
    • كلية الطب، وتشمل مدرسة طب الأسنان ومدرسة الصيدلة.
    • كلية الحقوق.

    وغير ذلك من الكليات التي يجوز أن تنشأ فيما بعدُ بقانون.

  • مادة ٢: من اختصاص جامعة فؤاد الأول كل ما يتعلق بالتعليم العالي الذي تقوم به الكليات التابعة لها وعلى وجه العموم، فإن عليها مهمة تشجيع البحوث العلمية والعمل على رقي الآداب والعلوم في البلاد.
  • مادة ٣: يكون لجامعة فؤاد الأول شخصية معنوية قانونًا خاضعة لقضاء المحاكم الأهلية ويكون لها الأهلية الكاملة للتقاضي، ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها بشرط ألَّا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أُنشئت له الجامعة. كل ذلك طبقًا لأحكام القانون.
  • مادة ٤: تدير جامعة فؤاد الأول بنفسها أموالها مع مراعاة النصوص القانونية في مسائل الوقف، ولها أن تدرج في باب إيراداتها العادية في ميزانيتها الاعتمادات المخصصة لها بميزانية الدولة وغلة أموالها المنقولة والثابتة ورسومها والإعانات ووفورات الإيرادات العادية للسنين الماضية وسائر الإيرادات من أي مورد كان، وأن تخصص تلك الإيرادات لمصروفاتها السنوية.
  • مادة ٥: تتبع في حسابات الجامعة القواعد والتعليمات التي تجري عليها حسابات الحكومة، وهي في حساباتها خاضعة إلى تفتيش ومراجعة وزارة المالية التي يجب أن تقدم إليها حسابات السنة المنتهية بعد شهرين من انتهاء السنة المالية.
  • مادة ٦: القواعد المتبعة في إدارة الأموال العمومية يجب تطبيقها على الأموال الخاصة بالجامعة التي يجب اعتبارها من جميع الوجوه أموالًا عمومية، مع مراعاة نصوص اللوائح التي تقرَّر خاصةً للجامعة ولو كانت مخالفة لتلك القواعد.
  • مادة ٧ (معدلة بالقانون ٩٦ لسنة ١٩٣٥م): هيئات الجامعة التي تباشر إدارتها تحت سلطة وزير المعارف العمومية الذي هو الرئيس الأعلى للجامعة بمقتضى وظيفته هي:
    • (١) المدير.
    • (٢) مجلس إدارة الجامعة.
    • (٣) مجلس الجامعة.
  • مادة ٨: يعيَّن مدير الجامعة بمرسوم بناءً على طلب وزير المعارف العمومية، وهو يدير الجامعة من حيث التعليم ومن حيث الإدارة ويمثلها في جميع ما لها وما عليها.
  • مادة ٩ (معدلة بالقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٣٣م): ينتخب مجلس الجامعة لمدة ثلاث سنوات أحد عمداء الكليات وكيلًا لها ليقوم مقام المدير عند غيابه ويجوز تجديد انتخابه.
  • مادة ١٠ (معدلة بالقانون ٩٦ لسنة ١٩٣٥م): بكل كلية من كليات الجامعة مجلس يُسمى مجلس الكلية ويتولى إدارتها عميد، وعند غيابه وكيل.

    ويعيَّن العميد بأمرٍ من وزير المعارف العمومية من بين ثلاثة من الأساتذة ذوي الكراسي يرشحهم مجلس الكلية، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات.

    ولا يجوز إقالة العميد من العمادة قبل انقضاء المدة المذكورة إلا بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس إدارة الجامعة.

    ولا تجوز إعادة ترشيح العميد المُقال قبل مضيِّ سنتين.

    ووكيل الكلية ينتخبه سنويًّا مجلس الكلية من بين الأساتذة ذوي الكراسي.

  • مادة ١١ (معدلة بالقانون ٩٦ لسنة ١٩٣٥م): يؤلف مجلس إدارة الجامعة كما يلي:
    • المدير وله رئاسة المجلس.
    • وكيل وزارة المعارف العمومية.
    • وكيل وزارة المالية.
    • عمداء الكليات.
    • أربعة أعضاء يعيَّنون بمرسوم بناءً على طلب وزير المعارف العمومية من ذوي الخبرة في شئون التعليم العالي بشرط أن يكونوا قد مارسوا مهنة التعليم في إحدى كليات الجامعة سواء قبل إلحاقها بالجامعة أو بعد إلحاقها بها، ويكون تعين هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديد تعيينهم.

    وينظر في المسائل الآتية:

    • (١) تكوُّن أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها وإيراداتها والتصرف فيها.
    • (٢) إعطاء التراخيص لمدير الجامعة في مباشرة الأعمال المدنية التي تهم الجامعة.
    • (٣) إقامة أبنية الجامعة وترميمها.
    • (٤) إعداد مشروعات قوانين الميزانية والحساب الختامي.
    • (٥) تعيين الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس وتأديبهم ونقلهم من الجامعة.
  • مادة ١٢ (معدلة بالقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٣٥م): يؤلف مجلس الجامعة من جميع أعضاء مجلس إدارة الجامعة ومن عضوين يمثلان كل كلية ينتخبهما مجلسها لمدة سنتين من بين الأساتذة ذوي الكراسي.

    وينظر في المسائل الآتية:

    • (١) إدارة حركة التعليم، وتشمل:
      • (أ) إنشاء كراسي التعليم ونقل الأساتذة ذوي الكراسي من كلية إلى أخرى.
      • (ب) وضع خطط الدراسة ومناهجها ومدة الدراسة ومدة المسامحة.
      • (جـ) النظام العام للدروس والمحاضرات والأشغال العملية، ونظام أعمال المكتبة وجداول الدراسة العامة بالجامعة.
      • (د) اللوائح الخاصة بالمعاهد والمراصد والمتاحف.
    • (٢) منح الدرجات والدبلومات والشهادات الأخرى.
    • (٣) منح الدكتوراه الفخرية للجامعة.
    • (٤) منح الدكتوراه الفخرية لإحدى الكليات بناءً على اقتراح مجلسها.
    • (٥) إدارة حركة الامتحانات وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم.
    • (٦) شروط قبول الطلبة في الجامعة ونظام تأديبهم ومقدار رسوم الجامعة وكيفية أدائها وشروط منح المجانية والمكافآت والإعانات المالية وغير المالية.
    • (٧) إغلاق الكليات.
    • (٨) إنشاء وتنظيم الأعمال خدمة للطلاب.
    • (٩) الندب للجامعات والمعاهد العلمية الأجنبية ومنح الإجازات لمهمات علمية.
    • (١٠) اختصاصات كبار الموظفين ومجالس الكليات.
    • (١١) انتخاب وكيل الجامعة.
  • مادة ١٣ (معدلة بالقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٣٥م): فيما عدا المسائل التي تقتضي إصدار قانون أو مرسوم أو تقتضي تصديق مجلس الوزراء أو وزير المعارف العمومية بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر، تكون قرارات مجلس إدارة الجامعة ومجلس الجامعة نافذة من تلقاء نفسها.

    وفيما يتعلق بالامتلاك وبالنزول عن الملك وبالمبادلة والقروض وقبول الهبات والوصايا والإعانات وغلة الوقف، لا تكون قرارات مجلس إدارة الجامعة نهائية إلا بعد تصديق مجلس الوزراء.

    ولا تكون القرارات الخاصة بإغلاق الكليات نافذةً إلا بعد تصديق وزير المعارف العمومية.

  • مادة ١٤ (معدلة بالقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٣٥م): يؤلف مجلس كل كلية كما يأتي:
    • عميد الكلية وله الرئاسة.
    • الأستاذة ذوو الكراسي.
    • الأساتذة المساعدون.

    وفيما يتعلق بكلية الطب يؤلف المجلس من أساتذة مدرسة الطب ومن أساتذتها المساعدين المكلفين بتدريس مواد ليس لها أستاذة ذوو كراسي، ويجب أن يضم إلى المجلس حال انعقاده للنظر في مسائل تتعلق بمدرسة غير مدرسة الطب من المدارس التي تشملها الكلية أساتذة المدرسة المختصة وأساتذتها المساعدون الذين يدرسون مواد ليس لها أساتذة ذوو كراسي.

    ولوزير المعارف العمومية بناءً على طلب مجلس إدارة الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة أن يضم إلى مجلس الكلية ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس بالكلية أعضاء من الخارج بشرط ألا يزيد عددهم على أربعة. ويكون تعيينهم لمدة سنتين.

    وعند غياب العميد يقوم مقامه في الرياسة وكيل الكلية.

    ويدير كل مجلس كلية حركة التعليم والامتحانات والنظام في الكلية وفقًا للوائح وتحت مراقبة مجلس إدارة الجامعة ومجلس الجامعة.

  • مادة ١٥(معدلة بالقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٣٥م): لا تكون مداولات مجلس إدارة الجامعة ومجلس الجامعة ومجالس الكليات صحيحة إلا إذا حضرها نصف الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الآراء، فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.

    ولكلٍّ من هذه المجالس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم من أولي الكفاية لجانًا لدرس مسائلَ خاصة.

  • مادة ١٦ (معدلة بالقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٣٥م): يعيِّن وزير المعارف العمومية الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة؛ بناءً على طلب مجلس إدارة الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة.

    أما غير هؤلاء من الموظفين والمستخدمين فيعيِّنهم وزير المعارف العمومية بناءً على طلب مدير الجامعة فيما عدا الموظفين المنصوص على أن تعيينهم يكون من اختصاص مدير الجامعة.

    وفيما خلا بعض النصوص الواردة في اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس فإن جميع موظفي الجامعة تسري عليهم القواعد العامة المتعلقة بشروط التوظف المعمول بها في حق جميع الموظفين والمستخدمين في الحكومة.

  • مادة ١٧: تكون اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة ما لم يقرر مجلس الجامعة في أحوال خاصة استعمال لغة أجنبية.
  • مادة ١٨(معدلة بالقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٣٥م): شروط توظف أعضاء هيئة التدريس وتأديبهم وشروط منح الدرجات العلمية والدبلومات وخطط الدراسة تصدر بقانون.

    أما المسائل الآتية فإنها تصدر بمرسوم أخذ رأي مجلس إدارة الجامعة أو مجلس الجامعة فيما يختص كل منهما بالنظر فيه:

    • (١) شروط قبول الطلبة في الجامعة.
    • (٢) نظام تأديب الطلبة.
    • (٣) مقدار رسوم الجامعة وكيفية أدائها.
    • (٤) كيفية إدارة الأموال.
    • (٥) مناهج الدراسة.
    • (٦) مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم.
    • (٧) مدة الدراسة ومدة المسامحة.
    • (٨) شروط منح المجانية والمكافآت والإعانات المالية وغير المالية.
    • (٩) اختصاص كبار موظفي الجامعة.
    • (١٠) اختصاصات مجالس الكليات في الحدود المبينة في نصوص هذا القانون.

    وعلى العموم القواعد الواجب اتباعها في الشئون المهمة الخاصة بإدارة أموال الجامعة وبالتعليم فيها.

  • مادة ١٩: إلى أن يصدر قانون يعين القيمة القانونية للدرجات والدبلومات والشهادات المتنوعة التي تمنحها كليات الجامعة المصرية، تكون قيمة الدبلومات التي تمنحها كليتا الحقوق والطب هي نفس القيمة القانونية لدبلومات مدرستَي الحقوق الملكية والطب المندمجتين في الجامعة بموجب هذا القانون.
  • مادة ٢٠: يستمر العمل بصفة مؤقتة بالقوانين واللوائح الخاصة — بمدرستَي الطب والحقوق المندمجتين في الجامعة ما لم تكن مخالفة لنصوص هذا القانون والمراسيم طبقًا للمادة ١٨ من هذا القانون.
  • مادة ٢١: يلغى المرسوم بقانون الصادر في ١١ مارس سنة ١٩٢٥م الخاص بإنشاء الجامعة المصرية بعد أن يصبح هذا القانون نافذا.
  • مادة ٢٢: على وزيرَي المعارف العمومية والمالية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من يوم نشره بالجريدة الرسمية.
المصدر: أحمد محمد حسن وإيزيدور فلدمن: مجموعة القوانين واللوائح، التشريع الحديث ١٩٢٦م ١٩٤٠م، الجزء الأول، وضع أنطون صغير، بولاق ١٩٤٠م، ص٦٩٠–٦٩٥.

القانون رقم ٢١–٣٠ أبريل ١٩٣٣م بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بجامعة فؤاد الأول وتأديبهم

نحن فؤاد الأول ملك مصر

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

  • مادة ١: أعضاء هيئة التدريس في جامعة فؤاد الأول هم:
    • (أ) الأساتذة ذوو الكراسي.
    • (ب) الأساتذة المساعدون.
    • (جـ) المدرسون.
  • مادة ٢: يشترط فيمن يعين مدرسا:
    • أن يكون حاصلًا على درجة دكتور من جامعة فؤاد الأول، وفي الجراحة وجراحة طب الأسنان والصيدلة على درجة ماجستير.
    • أو أن يكون حاصلًا على درجة تعتبر معادلة لها من جامعة أجنبية أو معهد معترف بهما.
    • ومع ذلك يجوز بصفة استثنائية أن يعفى المرشح من شرط حصوله على هذه الدرجة إذا كانت لديه إجازات علمية أخرى تعتبر كافية.
  • مادة ٣: يشترط فيمن يعين أستاذًا مساعدا أن يكون حاصلًا على درجة من الدرجات المذكورة في المادة السابقة وأن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة أربع سنوات على الأقل في إحدى كليات الجامعة أو في معهد علمي من طبقتها وأن يكون قد قضى في خدمة الحكومة ثماني سنوات أو مضت عشر سنوات على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس ويجوز استثناء أن يعين مرشحون من غير المدرسين.
  • مادة ٤: يشترط فيمن يعين أستاذًا ذا كرسي أن يكون حاصلًا على درجة من الدرجات المذكورة في المادة الثانية وأن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة أربع سنوات في إحدى كليات الجامعة أو في معهد علمي من طبقتها ولن يكون قد قضى اثنتي عشرة سنة في خدمة الحكومة أو مضت أربع عشرة سنة على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس.

    ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة في حالة شغل كرسي منشأ لتعليم مستحدث.

  • مادة ٥ (معدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣٥م): علاوة على الشروط المتقدمة يشترط في المدرس الذي يرشح لوظيفة أستاذ مساعد وفي الأستاذ المساعد الذي يرشح لوظيفة أستاذ ذي كرسي أن يكون له أبحاث قيمة مبتكرة.
  • مادة ٦ (معدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣٥م): يصح في تعيين الأساتذة المساعدين والأساتذة ذوي الكراسي للشريعة الإسلامية بكلية الحقوق ولآداب اللغة العربية بكلية الآداب التجاوز عن الشرطين الأولين المنصوص عليهما في المادتين ٣ و٤ بشرط أن يكون المرشح حاصلًا قبل إنشاء جامعة فؤاد الأول على أعلى الإجازات العلمية التي كانت تمنح وقتئذٍ وأن تكون له مؤلفات وأبحاث شخصية أتت للعلم بفائدة محققة.
  • مادة ٧ (معدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣٥م): الأساتذة هم الذين يشغلون الكراسي، وكراسي الكليات المختلفة محددة في الجداول الملحقة بهذا القانون والتي هي جزء منه.

    وكل إنشاء لكرسي يكون بمرسوم يصدر بناءً على ما يعرضه وزير المعارف العمومية بطلب من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة.

  • مادة ٨ (معدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣٥م): الأساتذة ذوو الكراسي هم الذين يلقون الدروس والمحاضرات ويديرون التمارين والأعمال التدريبية. ويعاونهم في تحت إشرافهم الأساتذة المساعدون والمدرسون وسائر المشتغلين بالتدريس.

    وعند عدم وجود أستاذ ذي كرسي لإحدى المواد يقوم مقامه الأستاذ المساعد.

  • مادة ٩ (معدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣٥م): يجوز نقل الأستاذ من كرسي إلى آخر في نفس الكلية بقرار من مجلس تلك الكلية يصدق عليه من مجلس إدارة الجامعة، ويجوز نقله إلى كرسي في كلية أخرى بقرار من وزير المعارف العمومية بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلِّيتين المختصتين.
  • مادة ١٠ (معدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣٥م): لا يجوز نقل أحد أعضاء هيئة التدريس إلى مصلحة أخرى أو ندبه للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى إلا بموافقة مجلس إدارة الجامعة، ولا يجوز فصله إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الجامعة.
  • مادة ١١: لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة، أو أن يشاركوا في إدارة أي عمل تجاري أو مالي أو صناعي.
  • مادة ١٢ (معدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣٥م): لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية أو القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين إلا بأذن من مدير الجامعة، بناءً على طلب عميد الكلية المختصة.
  • مادة ١٣ (معدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣٥م): يجوز لمجلس إدارة الجامعة بعد أخذ رأي الكلية أن يأذن أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب في مزاولة مهنة الطب أو طب الأسنان وفقًا للشروط المقررة في اللوائح المعمول بها في مزاولة هذه المهنة.

    ولمجلس إدارة الجامعة بعد أخذ رأي الكلية أن يأذن الأساتذة ذوي الكراسي بكلية الحقوق في مزاولة المحاماة أمام محكمة النقض والإبرام وفقًا للوائح المعمول بها في مزاولة هذه المهنة، وبشرط أن يكون قد مضى عليهم خمس سنوات من شغلهم كراسيهم.

  • مادة ١٤: أعضاء هيئة التدريس يجوز ندبهم لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي بالشروط التي تحدد في كل حالة ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات متوالية. ويكون هذا الندب بقرار من وزير المعارف العمومية بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة.

    وتحسب مدة الندب في المكافأة أو المعاش بشرط أن يدفع الموظف الاحتياطي. ويجوز عند الاقتضاء أن يمنح أعضاء هيئة التدريس المنتدبون علاوات وترقيات في الكليات التابعين لها وذلك في الحدود المقررة.

  • مادة ١٥: يجوز أن يحصل أعضاء هيئة التدريس على إجازات لمهمات علمية مؤقتة، وذلك بالكيفية والشروط المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابقة. وفي هذه الحالة تطبق عليهم أحكام الفقرتين الأخيرتين من المادة المذكورة.
  • مادة ١٦ (معدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣٥م): يكون تأديب أعضاء هيئة التدريس من اختصاص مجلس يؤلَّف من عمداء الكليات برياسة مدير الجامعة. ويشترط حضور جميع الأعضاء.

    وعند الغياب أو المانع يقوم وكيل الجامعة مقام المدير، ويقوم مقام وكيل الجامعة وكيل كليته، كما يقوم وكيل كل كلية مقام العميد.

  • مادة ١٧: يصدر قرار مجلس التأديب بأغلبية الآراء المطلقة. ومع ذلك يشترط في القرار الصادر بعقوبة الرفت أن يكون بأغلبية ثلثي الآراء.
  • مادة ١٨ (معدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣٥م): تكلف لجنة تحقيق بأن تحقق كل دعوى قبل تقديمها إلى مجلس التأديب. وتؤلف هذه اللجنة من أحد أعضاء مجلس كلية الحقوق بصفة رئيس ومن عضوين من مجلس الكلية التابع لها المتهم بصفة عضوين.

    ويعين مجلس إدارة الجامعة في كل عام الرئيس والعضوين الذين تؤلف منهم اللجنة التي تقوم بالتحقيق إذا دعت الحال. فإذا غاب الرئيس أو أحد العضوين أو منعه مانع عيَّن مدير الجامعة من يقوم مقامه.

    ولا يجوز أن يكون أعضاء لجنة التحقيق أعضاء في مجلس التأديب.

  • مادة ١٩: تختص لجنة التحقيق بمباشرة التحقيق بتكليف من وزير المعارف العمومية أو مدير الجامعة.
  • مادة ٢٠: تقدم اللجنة إلى مدير الجامعة تقريرًا بنتيجة تحقيقها. ولوزير المعارف العمومية دائمًا أن يطلب إبلاغه هذا التقرير.
  • مادة ٢١ (معدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣٥م): لوزير المعارف العمومية أو المدير الجامعة أن يحيل تقرير لجنة التحقيق على مجلس إدارة الجامعة للفصل فيه. ويجوز لمدير الجامعة أن يقف مؤقتًا عن مباشرة العمل أي عضو من أعضاء هيئة التدريس مُحال إلى مجلس التأديب.
  • مادة ٢٢ (معدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣٥م): يقرر مجلس إدارة الجامعة الإجراءات التي تتبع أمام مجلس التأديب ويحكم مجلس التأديب حسبما يتحقق له، غير مكلف بالتمسك بقواعد معينة من حيث الإثبات.
  • مادة ٢٣: قرارات مجلس التأديب يجب أن تكون مسببة وهي غير قابلة لأي طعن ما عدا ما يصدر منها غيابيًّا فللمتَّهم حق المعارضة فيه.
  • مادة ٢٤: العقوبات التأديبية هي:
    • (أ) بالنسبة للأساتذة المساعدين والمدرسين:
      • الإنذار.
      • التوبيخ.
      • التنزيل من الوظيفة أو الدرجة.
      • الرفت.
    • (ب) بالنسبة للأساتذة ذوي الكراسي:
      • الإنذار.
      • التوبيخ.
      • الرفت.

    ويجوز أن يستتبع التوبيخ الحرمان من المرتب مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

    وفي حالة الرفت يقرر مجلس التأديب سقوط أو بقاء الحق في المكافأة أو المعاش طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، ولمدير الجامعة أن يوجه إنذارًا إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلُّون بواجباتهم.

  • مادة ٢٥ (معدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣٥م): يجوز أن يعين في الكليات مساعدو مدرسين ومعيدون، ومدرسو لغات حية ورؤساء أعمال تدريبية ومحضرون في المعامل، ويكون تعيينهم بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة.

    ويعين وزير المعارف العمومية مساعدي المدرسين ومدرسي اللغات الحية بناءً على طلب مدير الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية المختصة.

    ويعين مدير الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية المختصة المعيدين ورؤساء الأعمال التدريبية والمحضرين في المعامل.

  • مادة ٢٦ (معدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣٥م): يجوز عند الاقتضاء أن يعين أعضاء في هيئة التدريس أجانب ممن يرى أن درجاتهم وكفاياتهم تؤهلهم لذلك ويكون التعيين بناءً على طلب مجلس إدارة الجامعة وبعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة.

    وتحدد حينئذٍ حالتهم في عقود استخدامهم.

  • مادة ٢٧: تحدد وظائف أعضاء هيئة التدريس الحاليين بالجامعة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على ما يعرضه وزير المعارف العمومية بعد طلب مجلس الجامعة وأخذ رأي مجلس كل كلية. ويراعى في هذا التحديد بقدر الإمكان المركز الحالي لهؤلاء الأعضاء، ولو لم تتوافر فيهم الشروط المذكورة في هذا القانون.
  • مادة ٢٨ (معدلة بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٣٩م): استثناءً من أحكام هذا القانون يصح في تعيين الأساتذة ذوي الكراسي في كليات الهندسة والزراعة والتجارة ومدرسة الطب البيطري وفرع كلية الطب في الإسكندرية التجاوز عن الشرطين الأولين من الشروط المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون كما يجوز في تعيين الأساتذة المساعدين فيها التجاوز عن الشرط الأول من المادة الثالثة.

    ويعمل بهذا التجاوز حتى نهاية الستة الدراسية ١٩٤٠-١٩٤١م.

  • مادة ٢٩: على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: أحمد محمد حسن وآخر: المرجع السابق، نفس الجزء، ص٦٩٩–٧٠٤.

مرسوم بقانون رقم ٩١ (٢٣ أغسطس ١٩٣٥م) بإدماج مدرسة الهندسة الملكية ومدرسة الزراعة العليا ومدرسة التجارة العليا ومدرسة الطب البيطري في جامعة فؤاد الأول

بعد الاطلاع على أمرنا رقم ٦٧ لسنة ١٩٣٤م،

نحن فؤاد الأول ملك مصر،

وعلى القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٢٧م بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول المعدل بالقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٣٣م،

وبناءً على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آتٍ:

  • مادة ١: تُدمج في جامعة فؤاد الأول مدرسة الهندسة الملكية ومدرسة الزراعة العليا ومدرسة التجارة العليا ومدرسة الطب البيطري.

    وتُعتبر المدارس الثلاث الأولى على التوالي: كليات الهندسة والزراعة والتجارة، وتلحق مدرسة الطب البيطري بكلية الطب.

  • مادة ٢: إلى أن يتم وضع جداول بالكراسي التي يتقرر إنشاؤها بسبب الاندماج سالف الذكر وإلى أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على ما يعرضه وزير المعارف العمومية بعد طلب مجلس إدارة الجامعة بتنظيم هيئة التدريس بالكليات الجديدة، ومدرسة الطب البيطري، وبتحديد وظائف أعضاء هيئة التدريس الحاليين بالمدارس المندمجة؛ يعيِّن وزير المعارف العمومية بناءً على طلب مدير الجامعة من بين هؤلاء الأعضاء عددًا منهم لتأليف المجالس المؤقتة للكلية الجديدة، ويعيِّن كذلك عددًا منهم ليُضم مؤقتًا إلى مجلس كلية الطب عند نظره مسائل تتعلق بمدرسة الطب البيطري.
  • مادة ٣: يؤخذ رأي المجالس المذكورة في جميع المسائل المتعلقة بجداول الكراسي الجديدة وبقرار مجلس الوزراء المشار إليه في المادة السابقة.
  • مادة ٤: الطلبة الحاليون في مدرسة الهندسة الملكية ومدرسة الزراعة العليا ومدرسة التجارة ومدرسة الطب البيطري يُقبلون في فرق الدراسة المقابلة في كليات الجامعة المصرية.
  • مادة ٥: إلى أن يصدر قانون يعيِّن القيمة القانونية للدرجات والدبلومات والشهادات المتنوعة التي تمنحها الكليات الجديدة وكلية الطب فيما يختص بمدرسة الطب البيطري، تكون قيمة الدبلومات التي تمنحها هذه الكليات هي نفس القيمة القانونية التي لدبلومات المدارس المندمجة في جامعة فؤاد الأول بموجب هذا المرسوم بقانون.
  • مادة ٦: يستمر العمل بصفةٍ مؤقتة بالقوانين واللوائح الخاصة بالمدارس المندمجة ما لم تكن مخالفةً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك إلى أن تصدر لوائح خاصة بموجب المادة ١٨ من القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٢٧م المعدل بالقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٣٣م.
  • مادة ٧: على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا المرسوم بقانون الذي يعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: أحمد محمد حسن وآخر: المرجع السابق، نفس الجزء، ص٧١١–٧١٣.

رؤساء جامعة القاهرة

  • (١)

    الأمير أحمد فؤاد ١٩٠٨–١٩١٣م

  • (٢)

    حسين رشدي باشا ١٩١٣–١٩١٦م، ١٩١٧–١٩٢٥م

  • (٣)

    الأمير يوسف كمال ١٩١٦–١٩١٧م

  • (٤)

    أحمد لطفي السيد باشا ١١ مارس ١٩٢٥–٢٦ يونيو ١٩٢٨م، أول أغسطس ١٩٣٠–٩ مارس ١٩٣٢م، ٢٨ أبريل ١٩٣٥–٢٥ أكتوبر ١٩٣٧م، ١٠ يوليو ١٩٣٨–١١ مايو ١٩٤١م

  • (٥)

    الدكتور علي إبراهيم باشا ١٤ سبتمبر ١٩٤١–٢٨ يناير ١٩٤٦م

  • (٦)

    الدكتور إبراهيم شوقي ٢ ديسمبر ١٩٤٧–٢ نوفمبر ١٩٤٩م

  • (٧)

    الدكتور محمد كامل مرسي ٢٧ نوفمبر ١٩٤٩–٤ مايو ١٩٥١م

  • (٨)

    الدكتور محمد عبد الوهاب مورو ٩ سبتمبر ١٩٥٤–٣١ ديسمبر ١٩٥٧م

  • (٩)

    الدكتور أحمد زكي ٥ مايو ١٩٥١–٢٤ يونيو ١٩٥٣م

  • (١٠)

    الدكتور السعيد مصطفى السعيد ١٨ أغسطس ١٩٥٣–٨ سبتمبر ١٩٥٤م

  • (١١)

    الدكتور أحمد بدوي ٨ فبراير ١٩٥٨–٨ نوفمبر ١٩٦١م

  • (١٢)

    الدكتور محمد نجيب حشاد ٩ نوفمبر ١٩٦١–١٠ يوليو ١٩٦٤م

  • (١٣)

    الدكتور محمد مرسي أحمد ١١ يوليو ١٩٦٤–٣٠ سبتمبر ١٩٦٦م

  • (١٤)

    الدكتور جابر جاد عبد الرحمن ٢٩ أغسطس ١٩٦٧–٢٥ سبتمبر ١٩٦٩م

  • (١٥)

    الدكتور حسن محمد إسماعيل ٢٥ سبتمبر ١٩٧١–٦ سبتمبر ١٩٧٥م

  • (١٦)

    الدكتور صوفي حسن أبو طالب ٧ سبتمبر ١٩٧٥–٤ نوفمبر ١٩٧٨م

  • (١٧)

    الدكتور إبراهيم جميل بدران ٢٩ نوفمبر ١٩٧٨–١٩ أغسطس ١٩٨٠م

  • (١٨)

    الدكتور حسن حمدي إبراهيم ٢٠ أغسطس ١٩٨٠–٣١ أغسطس ١٩٨٥م

  • (١٩)

    الدكتور حلمي محمود نمر أول سبتمبر ١٩٨٥–٣١ أغسطس ١٩٨٧م

  • (٢٠)

    الدكتور محمود نجيب حسني أول سبتمبر ١٩٨٧–٣١ أغسطس ١٩٨٩م

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٥