ملحق

ثلاثة إعلانات: ١٧٧٦، ١٧٨٩، و١٩٤٨

إعلان الاستقلال، ١٧٧٦

داخل الكونجرس، في الرابع من يوليو ١٧٧٦
الإعلان الجماعي للولايات المتحدة الأمريكية الثلاث عشرة

حين يتعين على شعب من الشعوب في سباق الأحداث البشرية، أن يفصم عرى الروابط السياسية التي تربطه بشعب آخر، وأن يحتل بين دول المعمورة المكانة المنفصلة والمتساوية التي تؤهله لها قوانين الطبيعة وسنن خالقها، فإن الاحترام الحق للبشر يفرض عليه الإعلان عن الأسباب التي دفعته إلى هذا الانفصال.

نحن نؤمن بأن الحقائق التالية من البديهيات، وهي أن جميع البشر قد خُلقوا متساوين، وأن خالقهم قد حباهم حقوقًا معينة لا يمكن انتزاعها، من بين هذه الحقوق حق الحياة والحرية والسعي لتحقيق السعادة. وأنه لضمان هذه الحقوق قامت الحكومات بين البشر، مستمدة سلطانها المشروع من رضى المحكومين، وأنه متى أصبح أي شكل من أشكال الحكم خطرًا على هذه الغايات، فإن من حق الشعب أن يغيِّره أو يلغيه، وأن يقيم نظامًا جديدًا للحكم على أساس من هذه المبادئ، وينظِّم سلطاته على نحو يجعله أقرب ما يكون لضمان أمنه وتحقيق سعادته. والواقع أن الحكمة تملي علينا ألا نغيِّر الحكومات التي طال استقرارها لأسباب واهية وعابرة، وقد دلت جميع التجارب على ذلك، وعلى أن البشر أميل إلى تحمُّل المعاناة ما دامت الشرور محتملة منهم إلى الانتصاف لأنفسهم بإلغاء تلك الأشكال من النظم الحكومية التي ألفوها. ولكن حينما تتكرر مواقف الابتزاز وسوء استخدام السلطة، ويتبين أن الغرض الذي تتطلع إليه الحكومة القائمة هو الاستبداد والطغيان، فمن حق الشعب — بل من واجبه — أن يُسقط مثل هذه الحكومة، وأن يقيم مكانها حرَّاسًا جددًا على أمنه في المستقبل. ولقد كان هذا ما عانته هذه المستعمرات بكل الصبر، كما أنها — في الوقت ذاته — الضرورة التي تحمِلها على تغيير نظام حكمها السابق. إن تاريخ ملك بريطانيا العظمى الحالي تاريخ حافل بالإهانات والابتزازات المتكررة، وهدفه المباشر هو فرض الحكم الاستبدادي المطلق على هذه الولايات، وللتدليل على صحة ذلك، فإننا نضع الحقائق التالية أمام أنظار العالم:

لقد رفض الموافقة على قوانين كانت أصح وأصلح ما يكون، وضرورية لتحقيق المصلحة العامة.

حظر على حكومته إقرار قوانين ذات أهمية فورية وملحَّة، وأوقف العمل بها حتى تتم موافقته عليها، وانتهى به الأمر إلى التغاضي عنها كلية.

رفض إصدار قوانين أخرى في صالح قطاعات عريضة من الشعب ما لم يتخلوا عن المطالبة بحق التمثيل في المجلس التشريعي، وهو حق لهم غالٍ وثمين لا يقدم على إنكاره إلا الطغاة.

دعوته للهيئات التشريعية إلى الاجتماع في أماكن غير مألوفة، وخالية من سبل الراحة، وبعيدة عن مستودعات سجلاتها العامة، لا لهدف سوى إنهاكها حتى تذعن لمطالبه.

إقدامه على حل مجالس النواب مرارًا لمعارضتها بحزم ورجولة لانتهاكاته حقوق الشعوب.

رفضه لفترة طويلة، بعد هذا الحل، الدعوة لانتخاب مجالس نيابية جديدة، في حين أن الحل يعني أن سلطات التشريع — التي يستحيل إلغاؤها — قد عادت إلى الشعب بأسره ليمارسها، وظلت البلاد في هذه الأثناء معرضة لكل مخاطر الغزو الخارجي والتوتر الداخلي.

محاولاته المضنية لمنع عمران هذه الولايات، وذلك بإعاقة قوانين منح الجنسية للأجانب، ورفض إصدار قوانين أخرى لتشجيع هجرتهم إليها، وزيادة شروط تخصيص الأراضي الجديدة.

عطل تطبيق العدالة، وذلك برفضه الموافقة على القوانين المنشئة للسلطات القضائية.

جعل بقاء القضاة في مناصبهم، وتحديد رواتبهم، وطريقة دفعها لهم، مرهونة بمشيئته وحده.

أنشأ عددًا كبيرًا من المناصب الجديدة، وبعث إلى بلادنا بجحافل ضخمة من الموظفين لإرهاق شعبنا واستنزاف موارده.

أبقى بين ظهرانينا جيوشًا مستديمة في وقت السلم، ودون موافقة هيئاتنا التشريعية.

ساعد على جعل العسكريين مستقلين عن السلطات المدنية، وفي مكانة أسمى منها.

اشترك مع آخرين لجعلنا خاضعين لولاية قانونية غريبة عن دستورنا، ولا تعترف بها قوانيننا؛ وذلك بموافقته على قراراتها التشريعية المزعومة.

ولأنه أقام قوات مسلحة كبيرة بين ظهرانينا؛

وحماهم، بمحاكمات هزلية من العقاب على جرائم القتل التي يمكن أن يقترفوها ضد أهالي هذه الولايات؛

ولأنه أوقف تجارتنا مع مختلف أرجاء العالم؛

ولأنه فرض علينا ضرائب دون رضانا؛

ولأنه حرمنا، في كثير من الحالات، من مزايا المحاكمة بواسطة هيئة من المحلفين؛

ولأنه أرسلنا عبر البحار للمثول للمحاكمة على ادعاءات مزعومة؛

ولأنه ألغى النظام الحر للقوانين الإنجليزية في مقاطعات مجاورة، واستبدل به حكومة مستبدة، وبسط حدودها كي يجعل منها مثلًا يُحتذى به، وذريعة لإدخال نظام الحكم المطلق ذاته إلى هذه المستعمرات؛

ولأنه ألغى مواثيقنا، ومعظم قوانيننا القيمة، وغيَّر من أشكال حكوماتنا بصورة جوهرية؛

ولأنه عطل مجالسنا التشريعية، وخوَّل لنفسه السلطة كي يشرع لنا وفق ما يشاء.

لقد تخلى عن الحكم هنا، وسحب حمايته عنا، وشن الحرب علينا.

ونهب بحارنا، وخرَّب شواطئنا، وأحرق مدننا، وحطم حياة شعبنا.

وأقدم في الوقت الراهن على نقل جيوش جرارة من الجنود المرتزقة الأجانب ليستكمل إحكام أعمال الموت، والإفقار، والطغيان التي بدأها بالفعل ضدنا في ظل ظروف من القسوة والغدر لا مثيل لها حتى في أعتى عصور البربرية التي لا تليق بحاكم لأمة متحضرة.

وأكره إخواننا المواطنين الذين احتجزهم في أعالي البحار على حمل السلاح ضد بلادهم، وجعل منهم إما قتلة لأصدقائهم وإخوانهم، وإما قتلى بأيدي هؤلاء الأصدقاء والإخوة.

وأثار العصيان المحلي بيننا، وسعى لجلب سكان المناطق المتاخمة لحدودنا من الهنود الحمر المتوحشين المعروفين بالحرب المدمرة التي لا تميز بين الكبير والصغير، أو بين الرجال والنساء.

وفي كل مرحلة من مراحل الظلم والاضطهاد قمنا بكل تواضع بتقديم الالتماسات بغية تحقيق العدل والإنصاف، غير أن التماساتنا المتكررة لم تكن تُقابَل إلا بنفس الظلم والاضطهاد. ومن هذا المنطلق، فإن أميرًا هذه صفاته لا يعدو أن يكون طاغية لا يصلح لأن يكون حاكمًا لشعب حر.

•••

ولم يفتنا أن نلفت انتباه أشقائنا البريطانيين، وأن نحذرهم بين الحين والآخر من محاولات مجلسهم التشريعي الرامية إلى مد نطاق اختصاصه غير المشروع علينا، كما أننا نذكرهم بظروف هجرتنا وإقامتنا في هذه البلاد، وناشدنا عدالتهم وشهامتهم الأصيلة، والتمسنا منهم بحكم روابط الأصل المشترك استنكار هذه الاغتصابات التي تؤرق حتمًا روابطنا وعلاقاتنا، غير أنهم أيضًا قد أصموا آذانهم عن الاستماع لصوت العدل وصلة الدم والقرابة. ومن ثم، كان لزامًا علينا أن نذعن لضرورة انفصالنا، وأن نعاملهم، كما نعامل غيرهم من البشر؛ أعداء في الحرب وأصدقاء في السلم.

•••

وعليه، فقد التقينا نحن ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع هام راجين عدالة القاضي الأعلى للعالم على صدق نوايانا؛ لكي نعلن، بعد استيفاء كافة الشروط القانونية، وباسم وسلطة الشعوب الطيبة التي تعيش في هذه المستعمرات، بأنه من حق هذه المستعمرات المتحدة، بل ومن واجبها، أن تكون حرة ومستقلة، وأنها قد تحللت من جميع صور الإذعان للتاج البريطاني، ومن كل الروابط السياسية بينها وبين بريطانيا العظمى، وأن من حقها بوصفها ولايات حرة ومستقلة ممارسة جميع السلطات الخاصة بإعلان الحرب، وتوقيع اتفاقات السلام، وإتمام التحالفات الدولية، وممارسة الأنشطة التجارية، وغيرها من الأعمال والأشياء التي يحق للدول المستقلة ممارستها. وفي سبيل دعم هذا الإعلان فإننا من منطلق اعتمادنا الراسخ على العناية الإلهية قد قطعنا على أنفسنا عهدًا بحماية أرواحنا وثرواتنا وشرفنا المقدس.

المصدر

بول ليستر فورد، كتاب «كتابات توماس جيفرسون»، ١٠ مجلدات. (نيويورك: جي بي باتنامز صنز، ١٨٩٢–١٨٩٩)، المجلد ٢، الصفحات ٤٢–٥٨؛ www.archives.gov/national-archives-experience/charters/declaration_transcript.html.

إعلان حقوق الإنسان والمواطن، ١٧٨٩

إن ممثلي الشعب الفرنسي، الملتئمين في جمعية وطنية، إذ يؤكدون أن الجهل والإهمال وعدم احترام حقوق الإنسان هي وحدها أسباب شقاء المجتمع وفساد الحكومات، يعلنون أنه قد قرَّ عزمهم على أن يعرضوا في إعلان للعموم حقوقَ الإنسان الطبيعية، المقدسة، غير القابلة للخلع؛ وذلك لكي يبقى هذا الإعلان حاضرًا باستمرار في جميع أعضاء الجسم الاجتماعي، يُذكِّر الناس على الدوام بحقوقهم وواجباتهم، ولكي تكون أعمال السلطات التشريعية وتصرفات السلطات التنفيذية قابلة لأن توزن في كل لحظة بالهدف من كل مؤسسة سياسية فتحظى بذلك باحترام أكبر، ولكي تظل مطالب المواطنين، التي ستُبنى من الآن فصاعدًا على مبادئ بسيطة وغير قابلة للاعتراض عليها، ميالة دائمًا نحو الحفاظ على الدستور وعلى سعادة الجميع.

وبناءً عليه، فإن الجمعية الوطنية تقرر وتعلن، أمام الكيان الأسمى (الله) وتحت رعايته، حقوق الإنسان والمواطن الآتي ذكرها:
  • (١)

    يولد الناس ويعيشون أحرارًا متساوين في الحقوق، ولا يمتاز بعضهم عن بعض إلا فيما يختص بالمصلحة العمومية.

  • (٢)

    غرض كل اجتماع سياسي حفظُ الحقوق الطبيعة التي للإنسان، والتي لا يجوز مسها؛ وهذه الحقوق هي: حق الملكية، وحق الأمن، وحق مقاومة الظلم والاستبداد.

  • (٣)

    الأمة هي مصدر كل سلطة، وكل سلطة للأفراد والجمهور من الناس لا تكون صادرة عنها تكون سلطة فاسدة.

  • (٤)

    كل الناس أحرار، والحرية هي إباحة كل عمل لا يضر أحدًا. وبناء عليه، لا قيد على حقوق الإنسان الفرد إلا القيود التي تضمن تمتع باقي أفراد المجتمع بنفس الحقوق التي يتمتع بها هو نفسه. ووضع هذه الحدود منوطٌ بالقانون دون سواه.

  • (٥)

    ليس للقانون حق في أن يحرِّم شيئًا إلا متى كان فيه ضرر للهيئة الاجتماعية، وكل ما لا يحرمه القانون يكون مباحًا، ولا يجوز أن يُرغَم الإنسان على فعل شيء لا يفرضه القانون عليه.

  • (٦)

    إن القانون هو عبارة عن إرادة الجمهور؛ فلكل واحد من الجمهور أن يشترك في وضعه، سواء أكان ذلك الاشتراك بنفسه أم بواسطة نائب عنه. ويجب أن يكون هذا القانون واحدًا للجميع في الثواب والعقاب. وطالما أن الجميع متساوون لديه، فلكل واحد منهم الحق في الوظائف والرتب بحسب استعداده ومقدرته، ولا يجوز أن يُفضَّل رجل على رجل في هذا الصدد إلا بفضائله ومعارفه.

  • (٧)

    لا يجوز إلقاء الشبهة على رجل أيًّا كان، ولا القبض عليه، ولا سجنه، إلا في المسائل التي ينص عليها القانون، وبموجب الطرق التي يذكرها. وكل من يُغري أولي الأمر بعمل جائر، أو كل موظف يعمل عملًا جائرًا لا ينص عليه القانون، يُعاقَب لا محالة. وعلى كل رجل يُدَّعى عليه أو يُقبض عليه باسم القانون أن يخضع في الحال، وإذا تمرد استحق العقاب.

  • (٨)

    لا يجوز أن يعاقِب القانون إلا العقاب اللازم الضروري، ولا يجوز أن يُعاقَب أحدٌ إلا بموجب نظام مسنون قبل الجرم، ومعمول به قانونيًّا قبله.

  • (٩)

    كل إنسان يُحسب بريئًا إلى أن يثبت ذنبه، وإذا دعت الحاجة إلى القبض عليه فيجب أن يُقبض عليه بلا شدة، إلا متى دعت الحاجة إلى ذلك. وكل شدة غير ضرورية يُعاقَب صاحبها.

  • (١٠)

    لا يجوز التعرض لأحد لما يبديه من أفكار، حتى في المسائل الدينية، على شرط أن تكون هذه الأفكار غير مخلة بالأمن العام كما يصفه القانون.

  • (١١)

    إن حرية نشر الأفكار والآراء حق من أغلى الحقوق لكل إنسان؛ فلكل إنسان أن يتكلم ويكتب وينشر آراءه بحرية، وعليه تحمل مسئولية أي إساءة لاستخدام هذه الحرية في الحالات التي ينص القانون عليها.

  • (١٢)

    إن السهر على حقوق الناس يستوجب إنشاء سلطات عمومية، أي هيئة حاكمة؛ فهذه الهيئة تنشأ إذن لمنفعة الجميع، وليس لتحقيق منافع خاصة للقائمين عليها.

  • (١٣)

    بما أن الهيئة الحاكمة تحتاج إلى نفقات لإدارة الشئون فيجب فرض ضريبة عمومية على جميع المواطنين، أما مقدار هذه الضريبة فيجب أن يكون مناسبًا لقدرة الذين يدفعونها.

  • (١٤)

    لكل المواطنين الحق في أن يراقبوا إنفاق أموال الضرائب، سواء أكانت المراقبة بأنفسهم أو بواسطة نوابهم، ولهم أيضًا البحث عن الوجوه التي تنفق فيها وتعيين مدة جبايتها.

  • (١٥)

    للمجتمع الحق في أن يحاسب كل موظف عمومي على أعماله ويناقشه فيها.

  • (١٦)

    كل هيئة لا تكون فيها حقوق الأفراد مضمونة ضمانة فعلية ولا يكون الفصل بين السلطات فيها قائمًا ومحددًا بوضوح تكون هيئة غير دستورية.

  • (١٧)

    بما أن حق الملكية من الحقوق المقدسة التي لا تُنقض فلا يجوز نزع الملكية من أحد إلا إذا اقتضت المصلحة العمومية ذلك اقتضاءً صريحًا وبموجب القانون، وفي هذه الحالة يُعطى الذي تُنزع منه ملكيته مقدمًا تعويضًا كافيًا.

المصدر

الدستور الفرنسي، مقدم للملك من الجمعية الوطنية، ٣ سبتمبر ١٧٩١ (باريس، ١٧٩١)، ترجمه المؤلف إلى الإنجليزية.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ١٩٤٨

الديباجة

لمَّا كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكِّل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

ولمَّا كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم.

ولمَّا كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد.

ولمَّا كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم.

ولمَّا كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح.

ولمَّا كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل — بالتعاون مع الأمم المتحدة — على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميَّين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

ولمَّا كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرًا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد.

فإن الجمعية العامة تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها، وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.

  • المادة ١: يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وُهبوا العقل والوجدان، وعليهم أن يعامِلوا بعضهم بعضًا بروح الإخاء.
  • المادة ٢: لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر. وفضلًا عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلًّا، أم موضوعًا تحت الوصاية، أم غير متمتع بالحكم الذاتي، أم خاضعًا لأي قيد آخر علي سيادته.
  • المادة ٣: لكل فرد حق في الحياة والحرية، وفي الأمان على شخصه.
  • المادة ٤: لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
  • المادة ٥: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
  • المادة ٦: لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يُعترف له بالشخصية القانونية.
  • المادة ٧: الناس جميعًا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان، ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
  • المادة ٨: لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أي أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحه إياها الدستور أو القانون.
  • المادة ٩: لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا.
  • المادة ١٠: لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تَنظر قضيتَه محكمةٌ مستقلة ومحايدة، نظرًا منصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته، وفي أي تهمة جزائية توجَّه إليه.
  • المادة ١١: (١) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

    (٢) لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرمًا بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا تُوقَّع عليه أي عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.

  • المادة ١٢: لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شئون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.
  • المادة ١٣: (١) لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

    (٢) لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.

  • المادة ١٤: (١) لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصًا من الاضطهاد.

    (٢) لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية، أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

  • المادة ١٥: (١) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

    (٢) لا يجوز، تعسفًا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.

  • المادة ١٦: (١) للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق الزواج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى الزواج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.

    (٢) لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملًا لا إكراه فيه.

    (٣) الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

  • المادة ١٧: (١) لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

    (٢) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفًا.

  • المادة ١٨: لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
  • المادة ١٩: لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
  • المادة ٢٠: (١) لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

    (٢) لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.

  • المادة ٢١: (١) لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يُختارون في حرية.

    (٢) لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.

    (٣) إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام، وعلى قدم المساواة بين الناخبين، وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.

  • المادة ٢٢: لكل شخص، بوصفه عضوًا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوقُ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.
  • المادة ٢٣: (١) لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة.

    (٢) لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساوٍ على العمل المتساوي.

    (٣) لكل فرد يعمل حقٌ في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

    (٤) لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

  • المادة ٢٤: لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصًا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة.
  • المادة ٢٥: (١) لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية، وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة، أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته التي تفقده أسباب عيشه.

    (٢) للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.

  • المادة ٢٦: (١) لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفَّر التعليم مجانًا، على الأقل في مراحله الأولى والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميًّا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحًا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم.

    (٢) يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.

    (٣) للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.

  • المادة ٢٧: (١) لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي، وفي الفوائد التي تنجم عنه.

    (٢) لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.

  • المادة ٢٨: لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققًا تامًّا.
  • المادة ٢٩: (١) على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.

    (٢) لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفًا منها، حصرًا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.

    (٣) لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

  • المادة ٣٠: ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أي دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.

المصدر

ماري آن جليندون، «عالم أصبح جديدًا: إلينور روزفلت والإعلان العالمي لحقوق الإنسان» (نيويورك: راندوم هاوس، ٢٠٠١)، الصفحات ٣١٠–٣١٤؛ www.un.org/overview/rights.html.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤