الفصل الرابع والعشرون

مواصلة الموضوع نفسه

حِفظ شخص اليتيم القاصر هو أكثر ما تلتفت القوانين إليه في نصبها الأم وصية عليه، وحفظ الأموال هو أكثر ما تُعنَى به هذه القوانين في نصبها أقرب وارث وصيًّا عليه، والأفضل أن تكون الوصاية للأم لدى الشعوب التي فسدت أخلاقها، وأما الأمم التي يجب أن يكون للقوانين فيها اعتماد على أخلاق الأهلين فإنه ينعم بالوصاية فيها على وارث الأموال أو على الأم، أو عليهما في بعض الأحيان.

وإذا ما أنعم النظر في القوانين الرومانية وجدت روحها ملائمة لما قلت، وكانت أخلاق الرومان تثير العجب في الزمن الذي وضع فيه قانون الألواح الاثني عشر، فكان ينصب أدنى أقرباء اليتيم القاصر وصيًّا عليه، وذلك لكون الذي يجب أن يقوم بحمل الوصاية هو الذي يمكن أن يكون صاحب المنفعة في الميراث، وما كان ليظن أن حياة اليتيم تكون في خطر وإن جعلت قبضة من يستفيد من موته، ولكن الأخلاق عندما تغيرت في رومة رُئي تغيير المشترعين لطراز تفكيرهم أيضًا، قال كايوس١ وجوستينيان:٢ «إذا كان الموصي في إنابة القصر يخشى أن ينصب النائب إشراكًا لليتيم القاصر أمكنه أن يترك الإنابة المتداولة٣ على المكشوف، وأن يضع إنابة القصر في قسم من الوصية لا يمكن فتحها إلا بعد انقضاء بعض الزمن.» فهذه هي المخاوف والاحتياطات التي كان يجهلها الرومان الأولون.

هوامش

(١) القوانين، باب ٢، فصل ٦ : ٢، مجموعة أوزيل، بليدن، ١٦٥٨.
(٢) القوانينن باب ٢ من إنابة القصر: ٣.
(٣) الإنابة المتداولة هي: أن فلانًا إذا لم يأخذ الميراث أنبت عنه، إلخ، وإنابة القصر هي: أن فلانًا إذا مات قبل بلوغه أنبت عنه، إلخ.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤