الفصل الخامس عشر

حبسُ المَدين

من نظام سُولُون١ في أثينة ألا يُحبَس من أجل دَيْن مدني، وقد اقتَبَس٢ هذا القانون من مصر، وكان بُكورِيس قد وَضعه، وكان سيزوستريس قد جدده.
وهذا القانون بالغُ الصلاح في المعاملات٣ المدنية العادية، ولكن لدينا من الأسباب ما لا نراعيه معه في المعاملات التجارية، وذلك بما أن التجار مضطرون إلى إيداع مبالغ عظيمة لمدد قصيرة في الغالب، وإلى إعطائها واستردادها، فإنه يجب على المَدين، دائمًا، أن يوفِيَ بعقوده في الزمن المعين، وهذا ما يفترض الحبس من أجل الدين.

ولا ينبغي للقانون في المعاملات التي تُشْتَقُّ من العقود المدنية العادية أن يقول بحبس المدين، وذلك لأنه يُعنَى بحرية مواطن أكثر من عنايته بيُسْرِ مواطن آخر، ولكن يجب على القانون، في العقود التي تُشتَق من التجارة، أن يكون أكثر اكتراثًا للرخاء العام مما لحرية المواطن، وهذا ما لا يَحُول دون القيود والشروط التي يمكن أن تقتضيها الإنسانية والضابطة الصالحة.

هوامش

(١) بلوتارك، في الرسالة: «لا يجوز الاستدانة مع الربا»، فصل٤.
(٢) ديودورس، باب ١، قسم ٢، فصل ٧٩.
(٣) استحق مشترعو اليونان اللوم لأنهم حظروا حجز أسلحة الرجل ومحراثه وأباحوا القبض على الرجل نفسه، ديودورس، باب ١، قسم ٢، فصل ٧٩.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤