الفصل السابع عشر

مواصلة الموضوع نفسه

إذا ما وُجدت عوامل حقد كثيرة في إحدى الدول وجب على الدين أن يقوم بوسائل كثيرة للتوفيق، وكان العرب شعبًا قاطعًا للسابلة فيُهين ويَطغَى غالبًا، فوضع محمد١ هذا القانون: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ٢ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
وكان الرجل من الجرمان يرث أحقاد أقربائه وعداواتهم، ولكن مع عدم دوام، فكان يُعقل القتيل بإعطاء عددٍ من الأنعام، وتنال الأسرة ترضيةً بأسرها، قال تاسيت:٣ «هذا شيء مفيد جدًّا، وذلك لأن العداوات أشدُّ خطرًا عند شعب حُر»، وأعتقد أن كهنة الدين، الذين يثقون بهم كثيرًا، كانوا يقومون بهذا التوفيق.
ولا توفيق بين أهل الملايُو،٤ فمن يقتل أحد الناس لا يشك في قتله من قِبَل أقرباء القتيل أو أصدقائه، فيُمعِن في صولته ويَجرَح ويقتل مَن يُلَاقي.

هوامش

(١) القرآن: سورة البقرة.
(٢) متنزلًا عن حق القصاص.
(٣) De moribus German، فصل ٢١.
(٤) مجموعة الرحلات التي انتُفع بها في تأسيس شركة الهند، جزء ٧، صفحة ٣٠٣، وانظر، أيضًا، إلى مذكرات الكونت فور بن، وإلى ما قاله عن المكسار.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤