الفصل الرابع عشر

فرق آخر

كان القانون السالي لا يبيح إقامة الدليل بالمبارزة القضائية، وكان القانون الريپاوي،١ وجميع قوانين شعوب البرابرة٢ تقريبًا، يقولان بذلك، ويلوح لي أن قانون المبارزة كان نتيجة طبيعية، وعلاجًا، للقانون القائل ببينات النفي، وإذا ما رُفِعت قضية ورُئي أنها ستُرَدُّ بيمين على غير حق فما يبقى للمقاتل٣ الذي يرى أنه يكاد يُفحَم، غير تعويضه من الجَور الذي أصابه ومن عَرَض القَسَم الكاذب؟ كان القانون السالي، الذي لا يقبَل بينات النفي مطلقًا، غير محتاج إلى بينة المبارزة ولا يرضى بها، ولكن قانون الريپاويين٤ وقانون غيرهم من شعوب البرابرة٥ اللذين كانا يقبلان تقديم بينات النفي اضطُر إلى القول ببينة المبارزة.
وأرجو أن يطالَع حُكمَا ملك بورغونية، غُونْدِبُود، القانونيان المشهوران٦ حول هذا الموضوع، فسيُرَى أنهما مستنبطان من طبيعة الأمر، وكان يجب أن يُنزَع القسم من يَدَى الرجل الذي يريد إساءة استعماله على حسب تعبير قوانين البرابرة.
ونص قانون رُوتاريس، لدى اللنبار، على أحوال لا يُزعَج فيها بمبارزة من يكون قد دافع عن نفسه بيمين، وقد اتسع مدى هذا العُرف،٧ فسنرى فيما بعد أي الشرور نشأ عن هذا وكيف وجب الرجوع إلى النهج القديم.

هوامش

(١) باب ٣٢، باب ١، ٥٧ : ٢، باب ٥٩ : ٤.
(٢) انظر إلى التعليق الآتي.
(٣) تبدو هذه الروح جيدًا في قانون الريباويين، باب ٥٩ : ٤ وباب ٦٧ : ٥، وفي مرسوم لويس الحليم الذي أضيف إلى قانون الريباويين لسنة ٨٠٣، مادة ٢٢.
(٤) انظر إلى هذا القانون.
(٥) قانون الفريزون واللنبار والبفاريين والسكسون والتورنجيين والبورغون.
(٦) في قانون البورغون، باب ٨ : ١ و٢ حول الدعاوى الجنائية، وباب ٤٥ حول الدعاوى المدنية، وانظر، أيضًا إلى قانون التورنجيين، باب ١، ٣١ وباب ٧ : ٦ وباب ٨، وإلى قانون الألمان، باب ٨٩، وإلى قانون البفاريين، باب ٨، فصل ٢ : ٦ وفصل ٣ : ١، وباب ٩، فصل ٤ : ٤، وقانون الفريزون باب ٢٢ : ٣ وباب ١٤ : ٤، وقانون اللنبار، جزء ١، باب ٣٢ : ٣ وباب ٣٥ : ١، وجزء ٢، باب ٥٥ : ٢.
(٧) انظر إلى أواخر الفصل الثامن عشر الآتي.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤