الفصل السادس والعشرون

المبارزة القضائية بين أحد الخصمين وأحد الشهود

يَروِي بومانوار١ أن الرجل إذا ما رأى شهادة شاهد ضده أمكنه أن يُنَحِّي الآخر قائلًا٢ للقضاة أن خصمه يقدم شاهدًا كاذبًا مفتريًا، فإذا أراد الشاهد أن يبارز أعطى عهود الصراع، وعاد لا يكون الاستقصاء موضوع بحث، وذلك لأن الشاهد إذا ما غُلِبَ قُضِيَ بأن الخصم قدم شاهدًا كاذبًا وخَسر قضيته.

وكان لا ينبغي أن يُترك الشاهد الثاني يحلف، وذلك لما كان ينطق بشهادته ولما كانت القضية تنتهي بشهادة شاهدين، ولكن الشهادة الثانية إذا ما وُقِفت صارت الشهادة الأولى غير مفيدة.

وإذا ما طُرِحَت الشهادة على هذا الوجه لم يستطع الخصم أن يقدم شهودًا آخرين ليُسمَعُوا وخسر قضيته، بيد أنه يمكن تقديم شهود آخرين عند عدم وجود عهود صراع.٣
ويروى بومانوار٤ أن الشاهد كان يستطيع أن يقول لفريقه: «لا أريد أن أبارز في سبيل خصامك، ولا أن أخاصم لحسابي، فإذا كنت تريد أن تدافع عني قلتُ ما عندي من الحقيقة طَوْعًا»، ويكون الفريق مضطرًّا إلى المبارزة عن الشاهد، فإذا غُلِبَ لم يخسر أمرَه،٥ وإنما يُرفَض الشاهد.
وأرى أن هذا تعديل للمادة القديمة، والذي يجعلني أفكر على هذا الوجه هو وجود عادة دعوة الشهود مقررة في قانون البڨاريين٦ وقانون البورغون٧ بلا قَيْد.
وكنت قد تكلمت عن نظام غوندبود الذي أكثر أغُوبارد٨ والقديس أَڨي٩ من الصراخ ضده.

قال هذا الأمير: «إذا قَدَّمَ المتهَم شهودًا ليحلفوا على أنه لم يقترف الجرم أمكن المتهِم أن يدعو أحد الشهود إلى البِرَاز، وذلك لأن من الصواب ألا يأتي الذي عَرَض أن يحلف وصرَّح بأنه كان يعرف الحقيقة ما يُعَرْقِل البِرَاز تأييدًا لها»، ولم يَدَع هذا الملك للشهود أي مفر لاجتناب البراز.

هوامش

(١) بومانوار، فصل ٦١، صفحة ٣١٥.
(٢) «يجب أن يسألوا قبل أن يحلفوا عن رغبتهم في أداء الشهادة، فقد يمتنعون عن تأدية شهادة كاذبة»، بومانوار، فصل ٣٩، صفحة ٢١٨.
(٣) بومانوار، فصل ٦١، صفحة ٣١٦.
(٤) بومانوار، فصل ٦، صفحة ٤٠.
(٥) ولكن المبارزة إذا ما وقعت بواسطة مصارعين بضع جمع كف المصارع المغلوب.
(٦) باب ١٦ : ٢.
(٧) باب ٤٥.
(٨) رسالة إلى لويس الحليم.
(٩) حياة أڨي.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤