الفصل الثاني

مواصلة الموضوع نفسه

أكثر سِيسِيلْيُوس، في أولوجل،١ من الكلام حول قانون الألواح الاثني عشر الذي يُبيح للدائن أن يقطِّع المدين المعسر إرْبًا إرْبًا فيسوِّغه بقسوته التي تَحُول٢ دون استدانة الرجل أكثر من طاقته، أو تكون أقسى القوانين أكثرها صلاحًا إذن؟ أَوَيكون الخير إفراطًا، ويُقضَى على ما بين الأمور من صلات؟

هوامش

(١) جزء ٢٠، فصل ١.
(٢) يقول سيسيليوس إنه لم يرَ، ولم يقرأ، فرض هذه العقوبة قط، ولكن يدل الظاهر على أنها لم تشترع قط، وقد يكون صحيحًا جدًّا رأي بعض الفقهاء في كون قانون الألواح الاثني عشر لم ينص على غير تقسيم ثمن المدين المبيع.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤