الفصل السادس

ليس للقوانين التي تظهر واحدةً عينُ النتيجة في كل وقت

حَظَرَ قيصر١ على الواحد أن يحتفظ عنده بأكثر من ستين سِسْتِرْسًا، وعُدَّ هذا القانون في رومة صالحًا جدًّا لتوفيق ما بين المَدِينين والدائنين؛ وذلك أنه، إذ يحمل الأغنياء على إقراض الفقراء، يكون قد وضع هؤلاء في حال يُرضُون بها الأغنياء، ووُضع عين القانون في فرنسة في زمن «النظام» فكان مشئومًا إلى الغاية؛ وذلك لأن الحال التي وضع فيها كانت فظيعة إلى الغاية، فبعد أن نُزِعت جميع وسائل استثمار المرء لماله نُزِع سبيل حفظه عنده، وهذا ما كان يعدل سَلْبًا بالقوة، وقيصر وَضَعَ قانونه حتى يَدُور المال بين الشعب، ووزير فرنسة وضع قانونه حتى يُصبح المال قبضةَ واحد، وأعطى الأولُ أرَضين، أو رُهُونًا على الأفراد، في مقابل المال، وعَرَض الثاني في مقابل المال سفاتج لا قيمة لها مطلقًا، سفاتجَ لا يمكن أن تكون لها قيمة بطبيعتها وللسبب الذي يُكرِه قانونُه على قبولها به.

هوامش

(١) ديون، باب ٤١.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤