الفصل التاسع عشر

التعويضات عند شعوب البرابرة

بما أن من المتعذر أن يُخَاض في حقوقنا السياسية قليلًا ما لم تُعْرَف قوانين الشعوب الجرمانية وطبائعُها، فإنني أقف هنيهة للبحث في هذه الطبائع والقوانين.

يظهر من تاسيت أن الجرمان كانوا لا يعرفون غير جُرْمَيْن يستلزمان الحكم بالموت، فيشنُقُون الخائنين ويغرقون الجبناء، وهذان هما الجرمان الوحيدان اللذان كانا عامَّيْن عندهم، وكان الرجل إذا ما اعتدى على آخرَ نازعه١ أقرباء المعتدَى عليه فيهدأ الحقد بنوعٍ من الترضية، وكانت هذه الترضية تدور حول استطاعة المعتدى عليه أن يتقبلها وحول كون الأذى أو الاعتداء شاملًا للأقرباء، وحول استحقاق هؤلاء الأقرباء للترضية بموت المتضرر أو المعتدى عليه.

وإذا نُظر إلى الوجه الذي تكلم عنه تاسيت وُجِدَ أن هذه الترضيات كانت تتم بتراضي الخصمين، وكذلك تجد هذه الترضيات في مجموعة قوانين شعوب البرابرة مسمَّاة بالتعويضات.

ولا أجد غير قانون الفريزون ما جَعَل الشعب في وضعٍ تكون به كل أسرة معادية ضمن الحال الفطرية،٢ فتستطيع — لعدم زجرها بقانون سياسي أو مدني — أن تمارس انتقامها وفق هواها إلى أن ترضى، حتى إن هذا القانون قد لُطِّف، فقد جُعِلَ الرجل الذي تطلب حياته ينال السَّلْم في منزله وفي ذهابه إلى الكنيسة وإيابه منها، ومن المكان الذي تصدر عنه الأحكام.٣
ويذكر جامعو القوانين السالية عادة قديمة للفرنج قائلة إن من ينبُش جثة ليسلُبها يُبْعَد من مجتمع الناس إلى أن يسمح الأقرباء بإعادته إليه،٤ وبما أنه كان — قبل هذا الزمن — من المحظور على جميع الناس، وعلى زوجه أيضًا، أن يعطوه قُوتًا أو أن يقبلوه في منزلهم فإنه كان تجاه الآخرين، كما كان الآخرون تجاهه، في الحال الفطرية حتى تزول هذه الحال بالتعويض.
وإذا عدوت ذلك رأيت أنه عنَّ لعقلاء مختلف أمم البرابرة أن يفعلوا بأنفسهم ما كان من طول الأمد وامتداد الخطر انتظارُه من توافق الطرفين، فقد عُنُوا بوضع مبلغ عادل للتعويض الذي يجب أن يقبضه من اعتُدِيَ عليه أو أصابته إهانة، وتنطوي جميع قوانين البرابرة على دقة عجيبة في ذلك؛ وذلك أنها تَمِيز بين الأحوال وتَزِن بين الوقائع٥ بمهارة؛ وذلك أن القانون يقوم مقام المعتدَى عليه فيطلب له من الترضية ما كان يطلُبه بنفسه عند اعتدال الدم.

فبوَضْع هذه القوانين خرجت الشعوب الجرمانية من تلك الحال الفطرية التي كانت عليها في زمن تاسيت أيضًا.

وأعلن روتاريس في قانون اللُّنْبار أنه زاد ما تقول به العادة القديمة من تعويضات عن الجروح حتى يرضى الجريح ويمكن زوال الأحقاد،٦ والواقع أن اللنبار — الذين هم شعب فقير — قد اغتنوا بفتح إيطالية فغدت التعويضات القديمة تافهة وعادت المصالحات لا تقع، ولا أشك في كون هذا العامل قد حمل رؤساء الأمم الفاتحة الآخرين على وضع ما لدينا اليوم من المجموعات القانونية المختلفة.
وأهم تعويض هو ما كان يجب على القاتل أن يدفعه إلى أهل القتيل، وكانت التعويضات تختلف باختلاف المقامات، ومن ذلك أن كان التعويض في قانون الأَنْكِلِز٧ ستمائة فلس عند قتل شريف، ومائتي فلس عند قتل حر، وثلاثين فلسًا عند قتل فداد؛ ولذا فإن ضخامة التعويض المقرَّر عن رأس الرجل هي من امتيازاته العظيمة؛ وذلك لأنه يجعل له أعظم ضمان بين الأمم الغليظة فضلًا عما يحُفُّ بشخصه من فارق.
وهذا ما يجعلنا قانونُ البفاريين نشعر٨ به جيدًا، فهو يأتي باسم الأسر البفارية التي كانت تنال تعويضًا مضاعفًا؛ لأنها كانت الأولى بعد الأجِيلُولفِنْغ،٩ والأجيلولفنغ هؤلاء كانوا من الأصل الدُّوكيِّ، وكان الدُّوك يُنْتَخَب منهم، وكان لهم تعويض مؤلَّف من أربعة أضعاف، وكان التعويض من الدوك يزيد بمقدار الثلث على ما يعوَّض به من الأجيلولفنغي «فهو يُكْرَم بأكثر مما يتفق لأقربائه لأنه دوك» كما جاء في القانون.
وكان جميع هذه التعويضات مقدَّرًا بنقد، ولكن بما أن هذه الشعوب لم تكن حائزة نقدًا قط، في أثناء إقامتها بجرمانية على الخصوص، فإنه كان من الممكن إعطاء أنعامٍ وقمح وأثاث وسلاح وكلاب وبيزان وأرضين … إلخ.١٠ وكان القانون يعيِّن قيمة هذه الأشياء١١ في الغالب، فبهذا يفسَّر السبب في وجود عقوبات نقدية كثيرة لدى تلك الشعوب مع ندرة النقد.

إذن، عنيت هذه القوانين بأن تُبَيِّن — مع الدقة — ما في الاعتداءات والإهانات والجنايات من فَرْق، حتى يَعْرِف كل واحد — تمامًا — مقدار ضرره أو الاعتداء عليه، وليَعرف — تمامًا — مقدار ما يستحقه من تعويض، وأنه لا ينبغي له أن ينال ما يزيد عليه.

وعلى ذلك يُدرَك كونُ الذي ينتقم بعد نيل الترضية يعد مقترفًا جناية، وكانت هذه الجناية لا تنطوي على جُرم عامٍّ أقلَّ من انطوائها على جرم خاص؛ وذلك لأنها استخفاف بالقانون، وهذه هي الجناية التي لم يَفُت المشترعين١٢ أن يعاقِبوا عليها.
وكان يوجد جرم آخر عُدَّ خطرًا على الخصوص، وذلك عندما أضاعت هذه الشعوب في الحكومة المدنية شيئًا من روح استقلالها،١٣ وعُنِيَ الملوك بإقامة ضابطةٍ صالحة في الدولة، وكان هذا الجُرم يقوم على عدم تَوَخِّي عمل الترضية أو قبولها، فنرى في مجموعات قوانين البرابرة أن المشترعين١٤ كانوا يحملون عليها، والواقع أن الذي يرفض قبول الترضية كان يتوخَّى الاحتفاظ بحقه في الانتقام، وأن الذي يرفض عملها كان يحفظ للمعتدَى عليه حقه في الانتقام، وهذا ما كان العقلاء قد أصلحوه في نظم الجرمان الذين يدعُون إلى التعويض، ولكن من غير إكراه عليه.
وقد تكلمتُ عن نصٍّ في القانون الساليِّ جعل المشترعُ للمعتدى عليه به خيارًا بين قبول الترضية وعدم قبولها، وهذا هو القانون الذي كان يحظُر على من يجرِّد جثة أن يعاشر الناس١٥ حتى يقبل الأقرباءُ الترضية ويلتمسوا إمكان عيشه بين الناس، وما كان من احترام الأمور المُكرَّمة حَمَلَ من وضعوا القوانينَ الساليَّة على عدم مسِّ العادة القديمة.
وكان من عدم الصواب أن يُمنَح تعويضًا أقرباءُ اللصِّ الذي يُقتَل في أثناء السرقة أو أقرباء المرأة التي رُدَّتْ بعد تفريق عن زِنًا، فكان قانون البفاريين لا يُعطي تعويضًا في مثل هذه الأحوال،١٦ وكان يعاقِب الأقرباءَ الذين يسلكون سبيل الانتقام لذلك.
وليس من النادر أن يوجد في مجموعات قوانين البرابرة تعويضات عن الأعمال التي وقعت خطأً، وتجد قانون اللنبار موافقًا للصواب دائمًا تقريبًا، وهو يَرَى١٧ أن يقوم التعويض في هذه الحال على كَرَمه، وأن يعود الأقرباء غير قادرين على سلوك سبيل الانتقام.
ووضع كلوتير الثاني قانونًا بالغ الصواب، فقد حظر على من كان قد سُرِق أن ينال تعويضه سرًّا،١٨ ومن غير حكم القاضي، وستَرَى سببَ هذا القانون عما قليل.

هوامش

(١) Suscipere tam inimicitias, seu patris, seu propinqui, quam amicitias, necesse est: nec implacabiles Durant; luitur enim etiam homicidium certo armentorum ac pecorum numero, recipitque satisfactionem universa domus تاسيت De morib. Germ، فصل ٢١.
(٢) انظر إلى هذا القانون، باب ٢، حول القتل، وإلى ملحق فولمار عن السرقات.
(٣) addito sapientium، باب ١ : ١.
(٤) القانون السالي، باب ٥٨ : ١، باب ١٧ : ٣.
(٥) انظر — على الخصوص — إلى الأبواب ٣–٧، من القانون السالي، التي تعنى بسرقة الحيوانات.
(٦) باب ١، فصل ٧ : ١٥.
(٧) انظر إلى قانون الأنكلز، باب ١ : ١، ٢، ٤، المصدر نفسه، باب ٥ : ٦، قانون البفاريين، باب ١، فصل ٨ و٩ قانون الفريزون، باب ١٥.
(٨) باب ٢، فصل ٢٠.
(٩) هوزيدرا أوزا، سغانا، هبيلنغا، أنيانا، المصدر نفسه.
(١٠) وهكذا كان قانون إينا يقدر الحياة بمبلغ من المال، أو بقطعة أرض، Legs inœ regis, tit. De villico regio. De priscis Anglorum Legibus كمبردج، ١٦٤٤.
(١١) انظر إلى قانون السكسكون الذي وضع هذا التعيين لشعوب كثيرة، فصل ١٨، وانظر أيضًا إلى قانون الريباويين، باب ٣٦ : ٢، وإلى قانون البفاريين، باب ١ : ١٠ و١١، Si aurum non habet, donet aliam pecuniam mancipia, terram إلخ.
(١٢) انظر إلى قانون اللنبار، باب ١، فصل ٢٥ : ٢١، المصدر نفسه، باب ١، فصل ٩ : ٨ و٣٤، المصدر نفسه: ٣٨، ومرسوم شارلمان لسنة ٨٠٢، فصل ٣٢، المشتمل على تعليمات موجهة إلى الذين كان يرسلهم إلى الولايات.
(١٣) انظر في غريغوار التوري (باب ٧، فصل ٤٧) إلى تفصيل قضية خسر فيها أحد الطرفين نصف التعويض الذي كان قد حكم له به؛ لأنه أخذ حقه بيده، وذلك بدلًا من تناول الترضية، مهما كان الاعتداء الذي عرض له بعدئذ.
(١٤) انظر إلى قانون السكسون، فصل ٣ : ٤، وإلى قانون اللُّنبار، باب ١، فصل ١:٣٧ و٢، وإلى قانون الألمان، باب ٤٥ : ١ و٢، وكان هذا القانون يُبِيح أخذ الواحد حقه بيده حالًا، وانظر — أيضًا — إلى مراسيم شارلمان لسنة ٧٧٩، فصل ٢٢، ولسنة ٨٠٢، فصل ٣٢، ولسنة ٨٠٥، فصل ٥.
(١٥) يظهر أن جامعي قوانين الريباويين عدلوا هذا، انظر إلى الباب ٨٥ من هذا القانون.
(١٦) انظر إلى مرسوم تسيلون، De popularibus legibus المواد ٣ و٤ و١٠ و١٦ و١٩، قانون الأنكلز، باب ٧ : ٤.
(١٧) باب ١، فصل ٩ : ٤.
(١٨) Pactus pro tenore pacis inter Childebertum et Clotarium, anno 595: et Decretio Clotariis 2 regis, circa annum فصل ١١.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤