الفصل السادس والعشرون

تغيير في الإقطاعات

لم يقع أدنى تغيير في الإقطاعات كما في التراثات، ويُرى من مرسوم كنبيان الذي وضع في عهد الملك بِيبَن١ أن من كان الملك ينعم عليهم بإحدى العوائد كانوا أنفسهم ينعمون بقسم من هذه العائدة على مختلف اﻟﭭﺴَّﺎلات، غير أن هذه الأقسام كانت لا تماز من المجموع مطلقًا، وكان الملك ينزعها حينما ينزع المجموع، فإذا مات اللود خسر الفسَّال إقطاعته الملحقة، وأتى ذو عوائد جديدٌ مقيمًا ﭬﺴَّﺎلات ملحقين جددًا، وهكذا كانت الإقطاعة الملحقة غير تابعة للإقطاعة مطلقًا، وكان الشخص هو الذي يتبع، وكان الفسَّال الملحق، من ناحية، هو الذي يرجع إلى الملك؛ لأنه غير مرتبط في الفسَّال إلى الأبد، وكذلك الإقطاعة الملحقة كانت ترجع إلى الملك لأنها إقطاعة أيضًا، لا تابعة للإقطاعة.

وهذا ما كانت عليه اﻟﭭﺴَّﺎلية الملحقة عندما كانت الإقطاعات غير قابلة للفصل، وهذا ما كانت عليه أيضًا عندما أصبحت الإقطاعات لمدى الحياة، وقد تغير هذا عندما انتقلت الإقطاعات إلى الورثة، وانتقلت الإقطاعات الملحقة كذلك، وما كان تابعًا للملك مباشرة صار يتبعه بواسطة، وهكذا تأخرت السلطة الملكية درجة، ودرجتين أحيانًا، وأكثر من ذلك غالبًا.

ويرى في كتب «الإقطاعات»٢ أن ﭬﺴَّﺎلات الملك، وإن استطاعوا أن يمنحوا إقطاعًا، أي ملحقًا لإقطاع الملك، لم يستطع اﻟﭭﺴَّﺎلات الملحقون، أي صغار التابعين الإقطاعيين، أن يعطوا إقطاعًا، وذلك على أن يستطيعوا، دائمًا، استرداد ما كانوا قد مَنحوه، وذلك إلى أن مثل هذه المنحة كانت لا تنتقل إلى الأولاد كالإقطاعات قط، وذلك لافتراض عدم وقوعها وفق قانون الإقطاعات مطلقًا.
وإذا ما قوبل بين الحال التي كانت عليها اﻟﭭﺴَّﺎلية الملحقة في الزمن الذي كَتَبَ عضوَا سِنات ميلان فيه تلك الكتب، والحال التي كانت عليها في زمن الملك بِيبَن؛ وُجد أن الإقطاعات اللاحقة حافظت على طبيعتها الابتدائية زمنًا أطول مما حافظت الإقطاعات٣ على طبيعتها فيه.
ولكن عضوَي السنات هذين عندما كتبا وُضِعَ من الاستثناءات العامة لهذه القاعدة ما لاشَيَاها معه، وذلك لأن الذي أخذ إقطاعة من التابع الإقطاعي الصغير كان إذا ما اتبعه في حملةٍ برومة نال جميع حقوق الفسَّال، وكذلك كان إذا ما أعطى التابعَ الإقطاعيَّ الصغير مالًا نيلًا لإقطاعة لم يستطع هذا أن ينتزعها منه، ولا أن يحول دون انتقالها إلى ابنه، وذلك حتى يرد إليه ماله،٤ ثم إن هذه القاعدة عادت غير متبعة في سنات ميلان.٥

هوامش

(١) لسنة ٧٥٧، مادة ٦، طبعة بالوز، صفحة ١٨١.
(٢) باب ١، فصل ١.
(٣) في إيطالية وألمانية على الأقل.
(٤) جزء ١ من «الإقطاعات»، فصل ١.
(٥) المصدر نفسه.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤