الفصل السابع

العقاب

(١) العقوبة مشروعة في الإسلام

لا يَفصِل القابسي في العقاب بين الطفل والبالغ، أو بين الصبيِّ والمُعلم، أو بين الرجل والمرأة. كلهم أفراد من البشر وإن اختلفت صفاتهم وتباينَت أعمارهم. فالصَّبي في الكُتَّاب يُوقَّع عليه العقاب إذا استحقَّ العقاب، ويُعاقَب المُعلم إذا أهمل في أداء عمله. والولد العاق يستأهِل التأديب من والده، وللزَّوج على زوجته حق التأديب الذي يصِل إلى حد الضرب.

فهؤلاء جميعًا قد ضمَّهم العقاب، وجمعَتْهم الذنوب التي تصدُر عنهم.

والإنسان في شتَّى مراحل حياته طفلًا ويافعًا، ورجلًا وكهلًا، وذكرًا وأنثى، عُرضة لارتكاب الشر، والوقوع في الإثم، والانزلاق في الخطأ والذنب.

إنما الكمال لله وحده، فهو الموجود الواحد الكامل. والخلائق بعد ذلك تندرِج في مراتب تنحدِر من الكمال إلى النقص، ومن الخير إلى الشر، ومن الطُّهر والتقوى إلى الدنس والفجور. والنبي عند المُسلمين في أعلى مراتِب البشر وأقرب الدرجات إلى صفات الكمال، فهو كما وصفه الله في كتابه: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (القلم: ٤). ولا مطمع لإنسانٍ أن يرتقي إلى درجة الألوهية والكمال إلا إذا فقد الصفات البشرية وما فيها من نقص الخلال، والطبيعة البشرية تحمِل في ثناياها بذور النقص والهوى وسوء الخصال.

والحياة صراع بين الخير والشر.

وكل جماعةٍ من الناس تتصوَّر الخير على نحوٍ من الأنحاء، وتريد أن تُنشِّئ عليه الناشئة، وتطبع عليه أجيال المُستقبل.

والجماعة الإسلامية كغيرها من المُجتمعات التي نشأت وازدهرت، وكغيرها من المجتمعات التي لا تزال تعمُر الأرض، لها مُثُلها العُليا وعندها تعاليم الخير. وقرآن المسلمين تنزيل من رب العالمين، ليكون هُدًى للمُتقين، فُصِّلت فيه آيات تدعو إلى الخير وتَنهى عن الشر، وفيه تفصيل طويل لكثيرٍ من أحكام السلوك، وبيان للناس عن أحوال المُعاملات الواجبة فيما بينهم وبين أنفسهم، وفيما بينهم وبين غيرهم. وفي الفصل السابق تفصيل للمبادئ الخلقية الداعية إلى الفضيلة عند المسلمين، وعلى الناس أن يأخذوا بهذه الأحكام لخير أنفسهم وخير المجتمع.

فإذا أصرَّ المخالفون على اتباع غير طريق المؤمنين الصالحين، واستمرُّوا في عنادهم، وآثروا الاستماع إلى هوى نفوسهم، مُتنكِّبين السبيل التي أمر الله باتباعها، فلا بدَّ من إنزال العقاب، ومُحاسبة مثل هؤلاء القوم أشدَّ الحساب، حتى يثوبوا إلى رُشدهم، ويَرعَوُوا عن غيِّهم.

قال تعالى: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ (البقرة: ١٧٩) وهذه هي بلاغة الإيجاز، والغاية في الإعجاز. ولا غروَ فقد جمعت الآية بين الموت والحياة، وأخرجت الحيَّ من الميت. وليس هذا بغريبٍ عن عالَم الطبيعة كما هو مُشاهد ومعروف، فلا غرابة أن تكون حياة المجتمع وقفًا على موت بعض الأفراد، والتضحية بعناصر الفساد؛ وليس وراء القتل وإهدار الحياة عقاب، جزاءً وفاقًا لمن يستحقُّ العقاب.

فالإسلام يشرع مبدأ العقاب، ويبسط ألوان العقوبات المختلفة باختلاف الجرائم. فجزاء القتل القتل، وجزاء السرِقة قطع اليد، وحدُّ شارب الخمر الجلد. وهكذا نجد لكل جريمةٍ عقابًا مُقررًا ينبغي تنفيذه دون شفقة، كما قال تعالى في الزانية والزاني: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ (النور: ٢).

وقد جاء الإسلام في عالَمٍ سادت فيه المسيحية. والديانة المسيحية تذهب في التسامُح أبعد الحدود، والمسيح عليه السلام هو القائل لتلاميذه يُعلمهم: «سمعتُم أنه عينٌ بعين، وسِن بسن. وأما أنا فأقول لكم لا تُقاوِموا الشر، بل مَن لطمك على خدِّك الأيمن فحَوِّل له الآخر أيضًا، ومن أراد أن يُخاصِمك ويأخذ ثوبَك فاترك له الرداء أيضًا.»١

فنحن نرى إذَنْ إقرار العقوبة ليس من الأمور المُتَّفَق عليها عقلًا أو شرعًا؛ لأن التقابُل بين العقاب والتسامُح هو تقابل الأضداد، بينهما غاية البعاد.

وأنصار التسامُح لهم وجهة نظرهم، وعندهم كثيرٌ من الحُجَج على صحة مَبدئهم. وليس مجالنا أن نبسط آرائهم، ولكننا نقول إنهم يبغون من وراء ذلك الخير الأسمى. والقائلون بالعقاب يرمون إلى غايةٍ بعيدة هي الخير أيضًا. وعندئذٍ يلتقي أصحاب التسامُح وأنصار العقاب عند الغاية، وإن بعُدَت الوسيلتان، فقصدهما هو الخير لبني الإنسان.

ونعود إلى القول إن مبدأ العقاب كما يُقرِّره الإسلام ينطبق على جميع الأفراد، والصبيان، يدخلون تحت راية هذا المبدأ فتشملهم العقوبة كما تشمل غيرهم من الناس.

والقابسي يفرِض العقوبة على الصبيان، ويُبيِّن حدودها، ويُفصِّل مراتبها كما هو مُقرر في الإسلام، مما هو ثابت في كلام الله، وأحاديث الرسول.

(٢) الرفق بالصبيان

ومع أن الإسلام شرع العقاب، فقد نصح الله العباد بالعفو عند المقدرة. وفي القرآن عدة ألفاظ تُعتبَر من قبيل المُترادفات للعفو: كالصفح والرحمة والمغفرة.

والصبر مطيَّة العفو.

والعفو والصفح والمغفرة تختلف عن التسامح المسيحي؛ ذلك أن التسامُح لا يردُّ أذًى بأذى، بل هو قبول الأذى، والتجاوز عنه، والصبر عليه. أما العفو فهو اعتراف بوجود الأذى، ووجوب ردِّه، ثم التفضُّل بالصفح. وفي ذلك يقول الله: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (النحل: ١٢٦). وهو القائل: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (الشورى: ٤٠).

فالعدالة في الإسلام تقتضي ردَّ الأذى، وعقاب الجريمة. والعفو عنها إنما هو قدْر زائد على العدالة.

ثم ينصح الله عباده بالمغفرة والصفح لعلَّةٍ سامية. فالله الذي خلق الإنسان أعرف بطبيعته، وهو أعلَمُ بدوافع الفطرة التي تُحمَل على الهوى وتُزَيِّن الشر، وفي هذا قال تعالى: إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (التغابن: ١٤).

فالعلة في ارتكاب الشرِّ هي الاستماع إلى أهواء النفس، وهي أهواء فطرية يُعبِّر عنها علماء النفس المُحدثون بالغرائز. لهذا صحَّت نسبة الشر إلى الإنسان، لأن غرائزه تحمِله على سوء الهوى، فهو مُضطر إلى ذلك اضطرارًا. ولهذا السبب أفاض الله الرحمة والغفران، وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (الشورى: ٣٠).

والعفو وسيلة إلى غايةٍ عُليا هي اجتذاب القلوب، وولاء النفوس، والألفة بين الناس، وكل أولئك داعية إلى الاجتماع والعمران والصلاح. لقد أُوذي النبي في دعواه أذًى شديدًا، وهو اعتداء يقتضي الحزم في ردِّه، ولكن الله أمر نبيَّه بالرحمة والصبر، ودرء السيئة بالحسنة، والدعوة بالتي هي أحسن فإذا الذين بينهم وبينه عداوة كأنهم أولياء. ولو كان النبي فظًّا غليظ القلب لانفضوا من حوله. على أن للصبر نهاية، وللعفو أمدًا وغاية. وإن الله ليُملي للظالم حتى يأخُذه أخذَ عزيزٍ مقتدر. فالعفو أسبق من العقاب، والصبر مُقدمة الحساب.

أخذ القابسي بهذه القاعدة فأمر المُعلمين بالرفق مع الصبيان. وإذا كان العفو مع المُذنبين من الكبار محبوبًا، أغرى به الله وحثَّ عليه، فهو مع الصبيان واجب لصِغَر سِنِّهم، وطَيش أعمالهم، وضِيق عقولهم، وقِلة مَداركهم. وعلى المُعلم أن يلجأ مع الصبيان الذين يرتكبون الذنوب إلى الرفق، كما جاء في وصيته للمُعلم قائلًا: «ومن حُسْن رعايته لهم أن يكون بهم رفيقًا.» ٥٤-أ. ويعتمِد القابسي في هذه النصيحة على المأثور من سِيرة الرسول، وعلى الحديث: «إن الله يُحب الرفق في الأمر كله، وإنما يرحَم الله من عباده الرحماء.» ٥٤-أ.

والأطفال: «تدخُل في هذه الوصية المتقدمة.» ٥٤-أ.

فنحن نرى أن القابسي يُنزِل الصبيان منزلة الكبار البالِغين المُكلفين يشملهم العفو والرفق، كما يجري عليهم الحساب والعقاب. على أن القابسي ينظُر إلى الصبيان نظرةً خاصة تُلائم طفولتهم. واستعمال لفظ الرفق بدل العفو دليل الشعور بما بين الأطفال والبالِغين من فروق. فالرفق عكس التشديد. والعفو في مُقابل العقاب. وقد يجتمع الرفق والعقاب، ولا يجتمع العفو والعقاب.

والغرَض من الرفق إلى جانب اتِّباع أمر الرسول في الحديث السابق، هو حُسن السياسة، ونفع الرياضة.

والطفل لا يملك من أمره شيئًا. ولهذا رُفِع التكليف عن الصغير دون البلوغ، كما رُفع عن المجنون والمريض. والعِلَّة في هذه ظاهرة، وهي نقص الإدراك والعقل الذي هو: «مادة يتأتى به درْك العلوم، والدليل على ذلك قوله الله: وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ (البقرة: ٢٦٩)، و: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (النحل: ١٢).»٢

والقابسي يُنزِل المُعلم من الصبيان منزلة الوالد، فهو المأخوذ بأدبهم القائم على زجرِهم، وهو الذي يُوجِّههم إلى ما فيه مصلحة أنفسهم. وهذا التوجيه يحتاج إلى سياسةٍ ورياضة؛ حتى يصِل المُعلم بالطفل مع الزمن إلى معرفة طريق الخير، وهي طريق لا تُدرَك بالبديهة بل بالرياضة والتعليم.

وكلَّما أخطأ الصبي مُتنكبًا الطريق السوي، راضه المُعلم مُبينًا له السبيل التي ينبغي سلوكها، وأول سبل الرياضة الإفهام والتنبيه؛ لأن الطفل مهما يكن من شيءٍ فهو عاقل يمتاز عن الحيوان بالنطق والإدراك، ومعرفة العِلَل والأسباب، ولو أن إدراكه لا يزال قاصرًا لا يصِل إلى حدِّ الكمال.

هذه السياسة القائمة على الرفق في المعاملة، والعناية ببيان أسباب السلوك وإفهامه للصبيان، من شأنها أن تجعل الصبيَّ يكبُر على العمل الصالح من تلقاء نفسه، دون حاجةٍ إلى عصًا تسوقه، فتثمر الرياضة في نفسه ثمرة صالحة. ثم إن الشدة الدائمة، كأن يكون المُعلم عبوسًا أبدًا: «من الفظاظة المَمقوتة ويستأنس الصبيان بها فيجترئون عليه.» ٥٤-ب.

فالقابسي يقصد من الرفق العدالة في العقاب، وعدم التشديد فيه، والابتعاد من المُغالاة في الضرب أو أي وسيلةٍ أخرى من وسائل الرياضة والتأديب؛ وعلَّة ذلك نفسانية؛ لأن معنى استئناس الصبيان هو الاعتياد الناشئ عن التكرار، ومن أثر العادة إماتة الشعور، وبذلك ينعدِم التأثير المطلوب من العقاب، فضلًا عن ذهاب سُلطة المُعلم وعدم هيبة الصبيان من سطوته عليهم.

ومن الرفق ألا يُبادر المعلم إلى العقاب إذا استأهل الطفل ذلك، وإنما يُنبه الطفل مرةً بعد مرة، فإذا لم يستمع لهذا التنبيه، ولم يأخذ بهذا التوجيه، لجأ المُعلم إلى وسائل العقاب المنصوص عليها.

حرمان الأطفال الطعام والشراب عقوبة معروفة مشهورة؛ وهي عقوبة شديدة الأثر في نفس الطفل؛ لأن همَّهُ في الحياة تناوُل الطعام واللعب. ولا صبرَ له على الجوع حتى يشبع، فإذا شبع لعِب، ولا زاجر له عن اللعب حتى يتحرك. وحرمان الطعام واللعب عقوبتان مَعيبتان، وحرمان الطعام أشدُّ عيبًا لأن في ذلك ضررًا بصحة الطفل، وكبتًا لأقوى غريزةٍ وأولها عند الإنسان، فينشأ الطفل على الشرَه في مستقبل حياته، وقد تمتدُّ يدُه إلى السرقة لإشباع حاجة نفسه مما يُحرِّمه عليه أهله والقائمون بأمر تعليمه من ألوان الطعام.

لهذا نصَّ القابسي على أنَّ مِن الرفق بالصبيان الإذن لهم بالانصراف إلى تناول الغداء، وعدم منعهم من الطعام والشراب. ذلك أن العادة كانت جارية في ذلك الزمان أن ينصرِف الصبيان مع الظهر إلى دُورهم لتناول الغداء ثم يعودون بعد ذلك إلى الكُتَّاب.

(٣) النهي عن عقوبة الانتقام

العقوبة على أربعة مذاهب حسب الغاية منها، فهي انتقامية أو رادِعة أو واعِظة أو مُصلِحة.

وأول أنواع العقوبات ما كان الغرَض منه الانتقام من صاحب الذنب. والانتقام فِطري في الإنسان؛ لأنه يتَّصِل بغريزة الغضب. والمعروف أن الإنسان إذا اعتُدِيَ عليه غضِب وثار وحاول أن يردَّ الاعتداء. وفي سَوْرة الغضب يُحطِّم الإنسان كل شيء، ويعتدي على كل شيء؛ لأن المُحرك له قوة الكفاح والمُقاتلة، لا ميزان الحكمة وتقدير العقل والمصلحة. والمتوحِّشُون على هذه الصورة الأوَّلية من الاندفاع وراء الانتقام، وشفاء غليل النفس مما تشعُر به من الثورة.

وقد أخذت الحضارة بيَدِ الإنسان في طريق الخير، وهذَّبَت مُيوله الفطرية وغرائزه الحيوانية، ناظرةً في ذلك إلى نفع المُجتمع بأسرِه. هذا التهذيب يقتضي ضبط النفس عند ظهور النوازع الفطرية، ليرى صاحبها: أمِنَ المصلحة أن يستجيب لنداء هذه الدوافع أم يَكُفها وينهاها؟ على أي الحالات ينبغي أن يُسيطر الإنسان على نفسه فيوجِّه أمره على ضوء العقل، فلا يخضع لكل دافع، أو ينساق وراء كل نازع.

وكثيرًا ما يفقد الإنسان الحكمة والبصيرة، ويعود إلى الطَّور الحيواني من الاندفاع الأعمى، ويكون ذلك في أحوال الغضب الشديد، وما يَصحبُه من غَيظ وكمَد.

ولكن المرء لا يُكمِل معاني الإنسانية الذاهبة نحو السمو، إلا إذا استطاع ضبط النفس، وحبس الغيظ. وفي القرآن إشارة إلى هذه الفضيلة الواجبة حيث قال تعالى: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (آل عمران: ١٣٤).

وإذا كان كظم الغيظ والعفو عن الناس مرغوبًا فيه مع الكبار، فهو أوجب مع الصبيان الذين يقَعُون من المُعلم موقع الولد من الوالد. وهم إلى ذلك في مجال التهذيب والتأديب لا في مجال التشفِّي والانتقام.

لهذا كله نهى القابسي المُعلِّم أن يضرب الصبيان وهو في ساعة الغضب، حتى لا يكون «ضرب أولاد المسلمين لراحة نفسه، وهذا ليس من العدل.» ٥٥-ب.

القصة التي ذكرَها القابسي عن عُمر بن عبد العزيز الذي أمر بضرب إنسان، ثم قال اتركوه بعد أن أُقيم للضرب؛ لأنه كرِه أن يضربه وهو غضبان، في هذه القصة دليل آخر على أن العقوبة في الإسلام لا ينبغي أن تكون انتقامية.

والتربية وعِلم النفس الحديثان لا يُقرِّران جديدًا يختلف عما قرَّره القابسي، وما هو ثابت عند فقهاء المسلمين. وقد جاء وصف آثار الغضب النفسية والجسمية، وما يؤدي إليه من شهوة الانتقام في كثيرٍ من الكتب الفقهية. ونُثبت ما ذكره الغزالي في ذلك، فهو يُفصِّله تفصيلًا لا يحتاج بعدَه إلى جديد.

قال بعد كلامٍ يصِف ما يُصيب ملامح الوجه وحالة الجسم في ساعة الغضب «فيحمرُّ الوجه والعين، والبشرة لصفائها تَحكي لون ما وراءها من حُمرة الدم كما تَحكي الزجاجة لون ما فيها. وإنما ينبسط الدم إذا غضِب على مَنْ دونه واستشعر القُدرة عليه. فإن صدر الغضب على مَنْ فوقه كان معه يأسٌ من الانتقام … وبالجُملة فقوَّة الغضب محلها القلب، ومعناها غليان دم القلب بطلَب الانتقام. وإنما تتوجَّه هذه القوَّة عند ثَوَرانها إلى دفع المؤذِيات قبل وقوعها، وإلى التشفِّي والانتقام بعد وقوعها، والانتقام قُوت هذه القوة، وفيه لذَّتُها، ولا تسكن إلا به.»٣
ثم قال عن أثر الغضب الخارجي: «وأما أثره في اللسان فانطلاقُه بالشتم والفُحش من الكلام الذي يستحيي منه ذو العقل، ويستحيي منه قائلُه عند فتور الغضب … وأما أثره على الأعضاء فالضرْب والتهجُّم والتمزيق والقتل والجرح عند التمكُّن من غير مُبالاة …»٤

هذه المشاهدات النفسية الصحيحة لآثار الغضب التي تلحق بالإنسان، سبَق إلى مُلاحظتها القابسي فأثبتَها في صدَد غضب المُعلم، وما يصدُر عنه من كلامٍ بذيءٍ في حق الصبيان وشتمِهم وسب أعراضهم. كل ذلك لأنه: «إنما تجري الألفاظ القبيحة من لسان التقيِّ إذا تمكَّن الغضب من نفسه، وليس هذا مكان الغضب.» ٥٤-أ.

فالغاية التي يُريد أن يصِل القابسي إليها هي رياضة الصبيان، ولا بأس بالعقاب بشرط ألا يكون انتقامًا، ولا يكون الانتقام إلا إذا ثار الغضب في النفس، وتمكن منها. وليس هذا موضع الغضب والانتقام، وإنما هو موضع التأديب والتهذيب.

(٤) الخوف وأثره في التهذيب

أما الأغراض الأخرى من العقاب وهي الإصلاح والوعظ والزجر، فهي وسائل تؤدي إلى غاية مطلوبة هي صلاح المُذنب أو صلاح المُذنبين وخير المجتمع.

وأول هذه الأغراض هو إصلاح المُذنب، ويُعبرون عن هذا الإصلاح عادةً بالتهذيب، ووسيلته الرياضة والتأديب. ويكون هذا الإصلاح بالترغيب والترهيب، والرجاء والخوف، والنصيحة والتهذيب.

والطفل مهما يكن من شيءٍ فهو حَدَثٌ صغير، لا يعرف ما ينفعه ولا يُميز ما يضره، ولا يستطيع أن ينظُر إلى مصلحته البعيدة في المستقبل. وما دام الأمر كذلك، فإن الأطفال يَظلُّون أمانة في عنق آبائهم ومُربيهم يُطبعونهم على ما يريدون. لهذا كانت إشارة القابسي إلى واجب الآباء إشارةً سديدة صحيحة؛ حيث قال بصدد تعليم الصبيان القرآن: «وعلى ذلك يُربونهم وبه يَبتدونهم، وهم أطفال لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًّا ولا يَعلمون إلَّا ما علَّمهم آباؤهم.»

والطفل الصغير لا يفهم معاني القرآن، ولا يدري لماذا يُكَلَّفُ حفظه، فإذا انصرف عن درسه وآثَر اللعب بدافع الفطرة المطبوع عليها، فليس لنا أن نعجب، وإنما نعجَب إذا رضِيَ أن يُقيَّد في الكُتَّاب طول النهار، وأن يُديم النظر إلى هذه الحروف التي يُسَطِّرُها في الألواح.

فنحن نُريد للطفل شيئًا، وهو يريد لنفسه شيئًا آخر.

ولا سبيل إلى فرض إرادة المجتمع على الطفل إلا بوسائل الرياضة وألوان العقاب؛ ويَعتبرون أنَّ انصراف الطفل من تنفيذ رغبة المجتمع ذنب. فإذا كان المجتمع الإسلامي يريد من الطفل أن يحفظ القرآن وأن يُقيم الصلاة، ثم رفض الطفل، فهو في نظَر المُعلم مُذنب.

والطريقة التي نجتذِب بها الصبيان إلى تأدية ما نُريد هي الترغيب والترهيب.

والخوف يكون أحيانًا من أقوى المُؤثِّرات التي تمنع الإنسان عن أداء الأعمال التي يخاف منها. والخوف فِطري في النفس، يصحبه الهرَب مما يُثير الخوف، والابتعاد عن مصدره. وكل فطرة في النفس فهي من الطبائع الموروثة التي لا أمل في اقتلاعها، وإنما يُراعى فيها حُسن التوجيه نحو الخير المقصود. ولو أنك جنَّبت الطفل كل مصادر الخوف، وحُطتَه بالأمن والرعاية فإنه ينشأ مُدللًا لا شُجاعًا. فإذا صادف في الحياة عقبةً أو شرًّا اعتقد أنه مَهول وانقلب الخوف في نفسه رُعبًا، والتدليل خورًا وجُبنًا.

والذين يَنصحون بعدم إخافة الصبيان، يعودون إلى القول بضرورة تعريضهم للمَخاوف الطبيعية لينشأ الصبيُّ صُلب العُود قوي العزيمة صادق الإرادة على مُجابهة الأخطار، والوقوف أمام الصعاب.

وأصحاب المذاهب الحديثة في التربية يقصدون من هذا اللَّون من ألوان التربية أن يُكثِر الأطفال من الرياضة البدنية كالسباحة، ولعب كرة القدم، وتسلُّق الجبال، وركوب الخيل وما إلى ذلك من أنواع الرياضة البدنية التي يتدرَّب فيها الصبيان والشباب على مواجهة الأخطار، والتغلُّب على المخاوف الطبيعية. وغرَضُهم من ذلك أن يتعلَّموا بأنفسهم من ظروف الحياة، وأن تُؤدِّبهم صُروفها. والمعروف أن الشعب الإنجليزي ينحو هذا النحوَ في التربية؛ وقد أخذ عنهم هذه الطريقة كثيرٌ من الشعوب في العصر الحاضر.

ومع ذلك فهذا الأسلوب في التربية والتأديب لا يُعتبر حديثًا، وإنما هو عَود إلى القديم؛ إذ المعروف أنَّ اليونان والرومان كانوا يُعنَون عنايةً كبيرة بالرياضة البدنية. وقد عُنِي العرب كذلك بالرياضة البدنية والفروسية كالسباحة وركوب الخيل ممَّا هو ثابت في وصايا الخلفاء والأُمراء لمُؤدبي أبنائهم.

وجاء في كتاب (تهذيب الأخلاق) لابن مسكويه إشارة إلى تعليم الصبيان الرياضة حيث قال: «ويُعَوَّد الصبي المَشي والحركة والركوب والرياضة.» وقد نقل ابن مسكويه هذا الفصل الخاص بتأديب الأحداث عن «بروسن»، وهي رسالة معروفة عند العرب، ذكرَها الغزالي في كُتبه.

ولكن عناية القابسي اتجهت إلى التربية في الكُتَّاب، لا إلى التربية عمومًا في الكُتَّاب وفي خارج الكُتَّاب. ولا ننسى أن الذين كانوا يُزاولون الرياضة البدنية في العصور القديمة هم طبقة النبلاء الذين يَصطفُون لأبنائهم المُؤدِّبين والمُربِّين، ولهم من فراغ الوقت وسَعة العيش ما يُيسر لهم توجيه أبنائهم على ما يشتهون. على حين أن القابسي وصف طريقة تأديب أبناء الشعب، وأغلبهم من العامة الذين لا يستطيعون أن يتفرغوا لتربية أطفالهم بطريق الرياضة البدنية.

وسواء أكان الأطفال من أبناء النبلاء أم من أبناء الدهماء. فهل نأخذهم بالشِّدة أم باللين، وهل نُعاقبهم بالتخويف أم ننصرف عن هذا الطريق؟

عقد ابن خلدون فصلًا في الشدَّة على المُتعلمين مضرَّةً بهم جاء فيه: «إنَّ مَنْ كان مَرباه بالعسف والقهر مِن المُتعلمين أو المماليك أو الخدَم سطا به القهر وضيَّق على النفس في انبساطها، وذهب بنشاطها، ودعا إلى الكسَل، وحمَل على الكذِب والخُبث، وهو التظاهُر بغير ما في ضميره خوفًا من انبساط الأيدي بالقهر عليه … فينبغي للمُعلم في مُتعلِّمه والوالد في ولده ألا يستبدُّوا عليهم في التأديب.»٥

وجاء في وصية سحنون الفقيه لمُعلم ابنه: «لا تؤدِّبه إلا بالمدح ولطيف الكلام، وليس هو ممَّن يُؤدَّب بالضرب والتعنيف.»

فنحن نرى أن المُربِّين في الإسلام كرهوا التشديد على الصبيان، ونصحوا بالرفق واللين.

وقد وقف القابسي بالسؤال الذي أجاب عنه ابن خلدون وسحنون، وأجاب عنه بمِثل ما أجابوا فقال: «فقَولُك هل يُستحبُّ للمُعلم التشديد على الصبيان أو ترى أن يرفق بهم … فهو يسُوسُهم في كل ذلك بما ينفعهم، ولا يُخرجه ذلك من حُسن رفقه بهم، ولا من رحمته إيَّاهم، فإنما هو لهم عِوَض عن آبائهم.» ٥٤-أ.

وقد فصَّلنا الكلام عن الرفق والعفو السابقَين على العقاب فلا نعود إليه.

أما الطريقة العملية في سياسة الصبيان التي يصحبها الرفق، البعيدة عن الشدة، فهي الثناء على أفعالهم المحمودة، وذمُّ أعمالهم المكروهة.

وجميع المُربِّين في الإسلام يتبعون هذه القاعدة.

كتب شمس الدين الإنباني — وهو من المُتأخِّرين — في سياسة الصبيان ما يأتي: «ثُم مهما ظهر منه خلق جميل، وفعل محمود، فينبغي أن يُكرَم عليه، ويُجازى عليه بما يفرَح به ويُمدح به بين الناس.

فإن خالف ذلك في بعض الأحوال مرةً واحدة، فينبغي أن يُتغافَل عنه ولا يُهتك سترُه؛ فإن إظهار ذلك عليه ربما يُفيده جسارة حتى لا يُبالي بالمُكاشفة.

فعند ذلك إن عاد ثانيًا ينبغي أن يُعاقِبه سرًّا، ويعظم الأمر فيه، ويقول له إيَّاك أن تعود بعد ذلك لِمِثل هذا فتفتضح بين الناس. ولا يُكثر عليه المَلامة في كل وقتٍ فإنه يُهوِّن عليه سماع الملامة وركوب القبائح.

فإذا عاد، أَدَّبَهُ بما يليق من توبيخه.»٦

وهذا ما نصح به القابسي إذ لفت نظر المُعلم إلى أن يغبط الصبي بإحسانه إذا أحسن في غير انبساط إليه، ولا مُنافرة له، ليعرِف وجه الحُسن من القُبح، وإذا أخطأ الصبي أخبره بهذا الخطأ، ثم «يُقبحه عندَه، ويتواعده بشدَّة العقوبة عليه إن هو عاوده ليتدرَّج على مُجانبة الخطأ.» ٥٨-ب.

أما إذا نبَّه الصبي مرةً بعد مرة، ولم يُنتج التنبيه فائدة، فعلى المُعلم أن يلجأ إلى العذل والتقريع بالكلام من غير شتم. والعذل والتقريع بالكلام من العقوبات التي ترمي إلى استغلال الخوف الأدبي ليحفظ المرء كرامته بين أفراد المجتمع.

والدافع إلى حفظ الكرامة دافع فِطري، فطِن إليه الأقدمون، فكتبوا عنه إجمالًا كما رأينا، وفصَّله المُحدثون تفصيلًا طويلًا، وكتب فيه زعيم من هؤلاء المُحدثين هو عالم التحليل النفساني «أدلر» الذي يَعتبِر أن المحرك لأعمال الإنسان منذ أن يُولد طفلًا إلى أن يشبَّ رجلًا؛ أي خلال حياته كلها، هو النزعة إلى السيطرة والتطلُّع إلى السلطان، ويُقابل ذلك، إذا فشل المرء في تحقيق ما يتطلع إليه، الشعور بالضعة والقلة والمذلَّة والصَّغار.

وميزان ذلك كله المجتمع الذي يعيش فيه الطفل، فإذا تسنَّى له أن يُحقق مَطمعه من الشوق إلى التسلُّط والسيطرة رضِيَت نفسه وامتلأت بالغبطة والسعادة، وإذا صدمته قوى غيره من الأطفال والكبار الذين يحتكُّ بهم كوالدَيه ومُعلميه، وفشل في تحقيق مطعمه هبط تحت مستوى المجتمع.

فهذان اتجاهان مُتقابلان أحدهما إلى فوق والآخر إلى تحت، والارتفاع فوق هامات المجتمع هو التسلُّط والسيطرة، والانخفاض تحت أقدام الناس هو الضعة والصَّغار.

«وكثير من الأطفال يشبُّون وهم في خوفٍ دائم من السخرية بهم.»٧

والعذل والتهديد والتقريع من العقوبات التي تُؤدي إلى هبوط مركز الطفل، وهي تُثير في نفسه الخوف من هذا الضياع، وتهيب به أن يتجنَّب ما يدعو إلى تحقيق إخافته وإيلامه. وهذه الوسيلة الأولى من وسائل العقاب تجمع بين الخوف والرجاء، وتُنير أمام الصبي طريق الكرامة والاعتزاز والسلطان.

فهو إذا أحسن لقِي الجزاء بالإحسان، وإذا أساء أدَّبه المُعلم بالتعنيف والتشهير. ولا تقبل الطبائع البشرية أن تنزل درجتها في المجتمع وهي راضية، وعندئذٍ يجري الطفل وراء ما يُحقق له شَوقه إلى السلطان، وذلك بالامتناع عمَّا يُسيء، والابتعاد عما يضر، والإقبال على أداء ما هو مطلوب منه حتى إذا خالَف هواه، فيتم تهذيب الطفل بأيسر الوسائل، وهذه هي أفضل الرياضات المؤدية إلى الإصلاح.

(٥) عقوبة الضرب

إذا لم تُفلح العقوبة السابقة وهي الإخافة الأدبية والتهديد والعذل والنصح والتقريع، لجأ المُعلم إلى نوعٍ أعنف وأقوى من هذه العقوبات. هذه العقوبة الجديدة القوية ليست مُصلِحة فحسب، وإنما هي عقوبة رادِعة زاجرة، لأنها تترُك ألمًا مُباشرًا في نفس المُذنب فيرتدِع عن ارتكاب الذنب.

هذه العقوبة تكون عادةً بدنية.

وفي الإسلام ألوان كثيرة من العقوبات البدنية تُناسب شتَّى الجرائم، فجزاءُ القتل القتلُ، وجزاء السرقة قطع اليد، وحدُّ شارب الخمر الجَلد.

فمبدأ العقوبة البدَنية مُقرَّر بنصٍّ من القرآن. لهذا لا يتنازع الفقهاء في بحث هذا الأصل، وإنما يُطبِّقونه بما يُلائم الأحوال والظروف؛ فلا نستطيع أن نُلغي القتل في القصاص، أو قطع اليدِ في السرقة، وإلا اعتُبر هذا تهاونًا بل خروجًا في تنفيذ ما أمر به الشرع. وإذا كنَّا الآن في البيئات الإسلامية — ما عدا الأقطار الحجازية — لا نطبق عقوبة قطع اليد في السرقة؛ فذلك لأنَّ الشريعة الإسلامية غير سارية، وحلَّ محلها القانون الأهلي.

والحالة في عقاب الصبيان لا تصِل بطبيعة الحال إلى حدِّ القتل وقطع اليد؛ لأن الصبيان لا يزالون قاصِرين غير مُكلفين، والعقوبة التي تُوقَّع عليهم هي الضرب ضربًا غير مُبرِّح لمَصلحتهم وسياستهم ورياضتهم.

وقد جاء الأمر بضربِهم صريحًا في المأثور عن النبي، وكما ذكر القابسي، أنه ينبغي أنْ يأمُرَهم بالصلاة إذا كانوا بني سبع، ويضربهم عليها إذا كانوا بني عشر.

هذا يَدلُّنا على أن الطفل قبل سنِّ عشر سنوات لا يجوز ضربُه لصغر سِنه وما يتْبع ذلك من انعدام مسئوليته.

والأصل في ضرب الصبيان في الدِّين لحَملِهم على أداء فريضة هي رُكن من أركان الإسلام وهي الصلاة؛ ليأنس إليها الصبيان ويتطبَّعوا بها وتنزل منهم منزلة العادة.

وإذا كان الفُقهاء قد أجازوا الضرب في حالة ترك الصلاة، بل أُمِروا بالضرب، فقد أُمِروا بالضرب أيضًا في جميع الحالات التي يحتاج الوالد أو المُعلم إليها في تأديب الصبيان، وهي عدم حِفظ القرآن، واللَّعِب والأذى، والهرَب من الكُتَّاب، وما إلى ذلك من أنواع الذنوب الخُلقية والمدرسية التي سبق أن ذكرناها تفصيلًا.

ولم يكن الفقهاء في حاجةٍ إلى التفكير؛ هل الضرب مشروع أو غير مشروع، وهل هذه العقوبة البدنية مما يصحُّ أن يوقعها أولياء الأمور على من يستحقونها أم لا؟ ذلك أن الله في كتابه العزيز جعل الزوج يُعاقِب زوجته بعد الوعظ والهجر في المضاجع بالضرب. فالضرب مشروع بالنسبة للرجال والنساء بنصٍّ من الدين. وقد أجازه مالك كما رأينا بالنسبة للصبيان.

سُئل القابسي هل يُؤدِّب الرجل امرأته؟ فأجاب: إن أدَبَه إيَّاها مأخوذ من كتاب الله، ثم أورد الآية: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ (النساء: ٣٤).

ذلك أن القابسي فقيه قبل أن يكون مُربِّيًا. وهو يستمدُّ مبادئ التربية من أصول الفقه، ومن مَعين الدين، ومن كلام الله الذي يقيس عليه المسائل المُختلفة التي تعرِض له.

فالزَّوج يؤدِّب الزوجة، والوالد يؤدِّب الولد، والمُعلم يؤدِّب الصبي.

والزوج والوالد والمُعلم مأمورون بالتأديب؛ لأن مصلحة الزوجة والولد والصبي في عُنقهم، وهم القوَّامون عليهم.

والغرَض مِن التأديب في الأحوال الثلاث واحد، وهو المصلحة. فالزوج يؤدِّب زوجته: «كأدب المُعلم لصبيانه سالمًا من العطب والحميَّة؛ لأنه إنما يؤدِّبها لمصلحتها له ولنفسها.» ٩٣-ب.

على أنَّ القابسي وغيره من الفقهاء قرَّروا الضرب عقوبة، ثم أحاطوا هذه العقوبة بسياجٍ من الشروط، حتى لا يخرج الضرب من الزجر والإصلاح إلى التشفِّي والانتقام.

ونُلخِّص الشروط التي ذكرها القابسي فيما يلي:
  • (١)

    ألا يُوقِّع المُعلم الضرب إلا على ذنب.

  • (٢)

    أن يُوقِّع المُعلم ضرب «بقدر الاستئهال الواجب في ذلك الجرم.»

  • (٣)

    أن يكون الضرب من واحدةٍ إلى ثلاث، ويُستأذَن القائم بأمر الصبي في الزيادة إلى عشر ضربات.

  • (٤)

    أن يُزاد على العشر ضربات إذا كان الصبيُّ «يُناهز الاحتلام، سيئ الرعية، غليظ الخُلق، لا يُريعه وقوع عشر ضربات عليه.»

  • (٥)

    أن يقوم المُعلم بضرب الصبيان بنفسه، ولا يترك هذا الأمر لأحدٍ من الصبيان «الذين تجري بينهم الحميَّة والمُنازعة.»

  • (٦)

    أن صفة الضرب ما يؤلِم ولا يتعدَّى الألم إلى التأثير المُشنِّع أو الوَهَن المُضر.

  • (٧)

    أنَّ مكان الضرب في الرِّجْلين «فهو آمن وأحمَلُ للألم في سلامة.» وليتجنَّب رأس الصبي أو وجهه، إذ قد يُوهَن الدماغ أو تُطرَف العين.

  • (٨)

    أن آلة الضرب هي الدَّرَّة أو الفلقة، «وينبغي أن يكون عُود الدَّرَّة رطْبًا مأمونًا.»

فهذه الشروط كلها تُحيط الضرب بسياجٍ من الأمن حتى لا يَحدث للصبي ضرر، ولا يخرج الضرب عن معنى التأديب الموضوع له.

وفي هذه الشروط المُقيِّدة للضرب مُراعاةٌ لمصلحة الصبي إلى أقصى الحدود، واقتصاد شديد في هذه العقوبة البدَنية المَرذولة. فالمُعلم لا يلجأ إلى الضرب إلا بعد أن يستنفِد جميع وسائل الوعظ والتنبيه والتهديد والتخويف. فإذا استحقَّ الصبي الضرب بعد ذلك كله فلا بأس من الضرب. وإذا زاد على ثلاث ضربات فلا بدَّ من استئذان ولي أمر الصبي.

هذه هي العدالة، ولكنها إلى الرِّفق أمْيَل منها إلى الشدة.

ويُلاحَظ في هذه العقوبة التدرُّج من الرفق إلى الشدة. فقد أُحيط الضرب بسياجٍ من القيود تمنع أذى الصبي، ولا تُوقِع به إلا الألَم المقصود من التأديب.

هذا كله يُبين لنا أن الضرب لم يكن يُوقَّع على جميع الصبيان، وإنما على مَنْ يستحقُّه منهم. وهؤلاء هم الذين لا تُجدي معهم وسائل التأديب الخُلقية، وألوان الوعظ والإرشاد.

عقوبة الضرب التي ذكرناها عن القابسي لا تختلف في شيءٍ عند غيره من المُفكرين في الإسلام، لا قبل زمانه، ولا بعد عصرِه. فجميع المُربين في الإسلام يُقرُّون الضرب كما قرَّره القابسي، ويُحيطونه بنفس القيود التي تُخفِّف من وطأته. ولا غرابة في هذا فجميعهم — وهم المُربُّون الفقهاء فقط — ينهلون من نبعٍ واحد هو الحديث الوارد في ضرب الأولاد على الصلاة.

وقد أراد ابن خلدون أن يتحرر من مبدأ الضرب، فعاب الشدة على المُتعلمين كما رأينا، ولكنه عاد في آخر الفصل الذي عقدَه فأجاز الضرب حيث نقل عن محمد بن أبي زيد في كتابه الذي ألفه في حُكم المُعلمين والمتعلمين: «لا ينبغي لمؤدِّب الصبيان أن يزيد في ضربهم إذا احتاجوا إليه على ثلاثة أسواط شيئًا … ومن أحسن مذاهب التعليم ما تقدَّم به الرشيد لمُعلم ولده الأمين … وقوِّمه ما استطعت بالقُرب والمُلايَنة، فإنْ أباها فعليك بالشدة والغلظة.»

ونذكر ما نصَّ عليه أحد الفقهاء وهو شمس الدين الإنبابي في وصف الضرب لترى معي أن الصورة لم تتغير عند المتأخرين عما كانت عليه عند المتقدمين. قال في كيفية ضرب الصبي: «أن يكون مُفرَّقًا لا مجموعًا في محل واحد. وأن يكون في غير وجهٍ ومقتل، وأن يكون بين الضربتَين زمن يَخفُّ به ألم الأولى. وأن يرفع الضارب ذراعه لينقل السوط لا عضده حتى يُرى بياض إبطه، فلا يرفعه لئلَّا يعظُم ألمه، ولا يضعه عليه وضعًا لا يتألم به.»

ويجب في السوط أن يكون مُعتدل الحجم، فيكون بين القضيب والعصا؛ وأن يكون معتدل الرطوبة، فلا يكون رطبًا يشق الجلد لثقله، ولا شديد اليبوسة فلا يؤلِم لخفته. ولا يتعيَّن لذلك نوع بل يجوز بسوط وهي سيور تُلوى، وبِعُود، وخشبة، ونعل، وطرف ثوب بعد فتلِه حتى يشتد.»

ويميل الإنبابي إلى الشدة والزيادة على العشر ضربات، فقال: «ولا يجوز له أن يبلغ بالضرب أربعين في الحر وعشرين في غيره، بل يلزمه النقص عن ذلك. وأما خبر الصحيحين «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حدٍّ من حدود الله تعالى.» فهو محمول على ما هو الأَولى غالبًا وإلا فقُبح الذنب يقتضي الزيادة.»٨

والجديد في هذا الكلام هو في بعض التفاصيل، وأما مبدأ الضرب وعدد الضربات فهو ثابت منذ زمن القابسي بل وقبل زمنه.

ولا يرى ابن سينا — وهو من الفلاسفة — بالضرب بأسًا، وفي ذلك يقول بصدد سياسة الرجل ولده: «فإن احتاج إلى الاستعانة باليد لم يُحجَم عنه. وليكن أول الضرب قليلًا مُوجعًا كما أشار به الحكماء بعد الإرهاب الشديد. فإن الضربة الأولى إذا كانت مُوجِعة ساء ظن الصبي بما بعدَها واشتدَّ منها خوفه. وإذا كانت الأولى خفيفة غير مؤلمة حسُن ظنه بالباقي فلم يحفل به.»٩

وهنا نسمع كلامًا جديدًا يختلف عما درجنا على سماعه من القابسي، الذي يرى على العكس التدرُّج بالضرب من الرفق إلى الشدة، على حين أن ابن سينا يريد أن يبدأ بالشدة ليقوى الأثر.

والعِلة في الضرب التي لجأ إليها الفقهاء كما لجأ إليها الفلاسفة والحكماء، هي ما يصحب الضرب من ألم، وما يصحب ذلك من خوف الألم. وفي ذلك يقول الغزالي: «والأصلح للبهيمية أن لا تخلو عن سوطٍ وكذا الصبي، ولكن ذلك لا يدل على أن المُبالغة في الضرب محمودة.»١٠

وبيان أثر الضرب في لغة علم النفس الحديث أن ضربة العصا تؤلِم الصبي، فتؤدي إلى امتناعه عما يفعل حتى لا يقع عليه الضرب مرةً ثانية. والإنسان بطبيعته مفطور على الإقبال على ما يسرُّه والابتعاد عما يؤلِمه. والذاكرة تلعَب دورًا مُهمًّا إذ يستعيد الصبي سبب أوجاعه، ويستحضر في ذاكرته الموقف الذي ضرب فيه، فيعمل على إبعاد كل ذلك، وبهذا يستقيم، وبهذا تؤثر التربية أثرَها، ويتمُّ التدريب المنشود في عالم الصبيان وفي عالم الحيوان كما هو مُعرَّف، وكما ذكر الغزالي. أما المُبالغة في الضرب فغير محمودة لأنها تؤدي إلى البلادة، وانعدام الألم الذي به يتم الانصراف عن الأفعال القبيحة؛ ذلك أن الزيادة في الضرب لا تتناسَب تناسُبًا رياضيًّا مع الزيادة في الألم كما هو معروف في علم النفس.

وحقيقة الأمر أن الضرب المُبالغ فيه لا ينشأ إلا إذا خرج المُعلم عن طوره، وأراد الانتقام والتشفِّي، وذلك في الأحوال التي يتملكه فيها الغضب. وقد نهى القابسي كما نهى غيره من الفقهاء أن يكون الضرب للانتقام. وعن القابسي أن الرسول عليه السلام قد نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان. فإذا كان الأمر كذلك بين القاضي والمُذنبين في حالة الغضب فالأمر أوجب لابتعاد المُعلم في حالة الغضب عن ضرب الصبيان، وهم الأحداث الصغار الذين لم يستكملوا العقل والحكمة والتجربة.

ونخصُّ من الفقهاء محمد بن سحنون الذي استقى منه القابسي وذكر عنه ونقل منه. جاء في كتاب (آداب المعلمين) لمحمد بن سحنون: «وعن ابن عباس قال: قال رسول الله: «أشرار أُمَّتي مُعلمو صبيانهم أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين.» قال محمد (أي ابن سحنون) وإنما ذلك لأنه يضربهم إذا غضب، وليس على منافعهم؛ ولا بأس أن يضربهم على منافعهم، ولا يجاوز بالأدب ثلاثًا، إلا أن يأذن الأب في أكثر من ذلك إذا آذى أحدًا. ويؤدبهم على اللعب والبطالة، ولا يجاوز بالأدب عشرة.»١١

من هنا يتبيَّن أن الضرب لمنفعة الصبي، وأن يكون فيه من الرفق ما يؤدي إلى التأديب ولا يتعدَّاه إلى غير ذلك، فيتم الزجر المطلوب من العقاب وينتهي الأمر بعد ذلك إلى الصلاح.

(٦) العقوبة الواعظة

من أغراض العقوبة في الإسلام عِظة الغير، وقيل في المثَل السائر: «السعيد من اتعظ بغيره.» ومعنى ذلك أن الضرب الذي يوقع على الصبي، يكون عِظة وعبرة لغيره من الصبيان، إلى جانب ما في عقوبة الضرب من زجرٍ للصبي المضروب.

والإسلام يُقرر هذا المبدأ في العقوبة حيث قال تعالى: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور: ٢). والغرض من هذه المشاهدة مزدوج؛ هو التشهير بالمذنب من جهة، وضرب المثَل للغير من جهة أخرى.

أما الأثر الذي يلحق المُجرم حين يُعَذَّب أمام طائفة من الناس فهو الفضيحة بينهم. وسبق أن ذكرنا أن حب التسلط والسيطرة فطرة في الإنسان، ولا شك أن العقاب الذي يقع بالمرء في مواجهة غيره، يذهب بمنزلته ويُسقِط من قدره. والمرء يُحب الاحتفاظ بسلطانه، وتأكيد احترامه.

أما المشاهدون لهذه العقوبة، فالتأثير فيهم لا يقل عن الأثر الذي يلحق بالمذنب. ذلك أن الألم ينتقل إلى الناس كالعدوى بدافع المشاركة الوجدانية أو التعاطف، وهو من النزعات الفطرية في الإنسان. ويلعب التصور والخيال دورًا كبيرًا في هذه المسألة. ذلك أن مُشاهِد العذاب يتصوَّر في خياله ما ينزل به إذا كان هو الواقع تحت العذاب. فهو يتألم كما لو كان التأثير حقيقيًّا لا وهميًّا، وهو يخشى العقاب ويُرهبه خشية المذنب، ورهبة المعاقب.

لم ينصَّ القابسي على هذا النوع من العقوبة، وهي عقوبة الوعظ والعبرة، ولم يتكلم عن أثرها في الصبيان، ولكنه في الوقت نفسه لم ينصح بعقاب الصبيان كل واحدٍ على حدة. على العكس من ذلك نجد أن في مناسبات كثيرة يحث المعلم على عقاب الصبيان جملةً، ليتم تأديبهم جميعًا. ذلك أن سلوك المعلم مع الصبيان في الكُتَّاب يحمل روح التأديب. فالعبوس نوع من العقاب اليسير الذي تكلم عنه القابسي؛ والعبوس مظهر من مظاهر الغضب، وعنوان الأمر والشدة، وهذا المظهر يسبق عادةً العزم على الضرب والاعتداء. ويتأثر الصبيان بهذا المظهر، فيتجنبون ما يُغضب المعلم خشية ما يعقب العبوس من ضرب. لهذا يخضع الصبيان وينكمِشون عند عبوس المعلم.

قال القابسي: «فكونه عبوسًا أبدًا، من الفظاظة المُمقوتة ويستأنس بها الصبيان.» ٥٤-ب.

فالمعلم يعبس لصبيٍ واحد لأنه ارتكب جرمًا يستأهل هذا اللون من العقاب. ولكن باقي الصبيان يشهدون دون شك هذا المظهر ويتأثرون به عن طريق العظة والعبرة. والقابسي يخشى إذا أدام المعلم العبوس أن يستأنس الصبيان بهذا السلوك فلا يتأثرون منه. والأمر كذلك في جميع أنواع العقاب، فالمبالغة في التهديد أو العذل أو الضرب يعتادها الصبيان فلا تفيد الأثر المطلوب في التأديب.

ثم عقوبة التقريع بالكلام من العقوبات التي لا تؤثر أثرها إلا إذا وقعها المعلم على الصبي في مواجهة غيره من الصبيان. ذلك أن الغرَض من التقريع إذلال الصبي، وإسقاط منزلته، واحتقار شأنه. ولا يُذَل الصبي إلا بالنسبة إلى غيره من الرفقاء، ولا تسقط منزلته إلا بالإضافة إلى غيره من الزملاء. واحتقار شأنه المقصود منه خفض منزلته عن مستوى أقرانه لا مستوى مُعلمه، حيث كانت سلطة المُعلم وقدره فوق مُرتقى الصبي بطبيعة الحال. وفي هذا التقريع عظة لجميع الصبيان الحاضرين في الكُتَّاب المُشاهِدين لهذا التعريض، فهم يخشون أن يقع بهم مثل ما يقع بِمَنْ يُوجَّه إليه التشهير.

إلى جانب ذلك نجد القابسي يلجأ إلى استشارة والد الصبي إذا استحق العقاب زيادة عن ثلاث ضربات. وإذا بلغ الأمر حدَّ إخبار آباء الصبيان واستشارتهم، فإن المسألة لن يحوطها الكتمان، وإنما تخرج إلى العلانية فيعلَم بها جميع الصبيان. وفي هذا عظة لهم لأنهم يخشون عقاب الآباء أكثر من خشيتهم عقاب المعلم.

واستئذان آباء الصبيان في العقاب يحمل فائدة تهذيبية كبيرة. فهو دليل على التعاون بين البيت والمدرسة، وبين الوالد والمُعلم؛ لأن كليهما يقول بتأديب الصبي، ويرمي إلى رياضته وتهذيبه. والمُعلم — كما يقول القابسي — في منزلة الوالد. ولا يخفى أن سلطان الوالد على ولده أقوى وأشد من سلطان المعلم على الصبي؛ لأن الوالد هو الذي يقوم بالنفقة على ابنه، وهو الذي يتعهَّده بالتربية منذ الصغر حتى يبلغ السن التي يذهب فيها إلى الكُتَّاب. وهو الذي يرعاه في الصباح الباكر قبل الانصراف إلى العلم، كما يرعاه مع الضحى حين أوْبته من الكُتَّاب. فالوالد يُلازم ابنه ملازمةً تجعل الابن يشعر بحاجته الدائمة في معاشه وفي منزلته الاجتماعية. لذلك كان سلطان الأب طبيعيًّا على ابنه، ويتبع ذلك خشية الابن من سطوة أبيه عليه، وخوفه من غضبه وعقابه. فالصبي يخاف أن يعلَم والده بما يرتكب من ذنوب في الكُتَّاب، ولذلك يحاول جهده تجنُّب ارتكاب هذه الذنوب.

ومما يدل على أن القابسي لا يرى بالعقوبة العلانية بأسًا، أنه يرخص للمُعلم أن يعهد إلى أحد الصبيان بالضرب إنْ أَمِنَ المعلم ألا يتجاوز الصبي في ضربه الحدود الموضوعة، وكان للمُعلم عُذر في تخلفه عن الضرب.

على أن القابسي نقل عن سحنون ووافقه في ذلك، أن الأصل هو قيام المعلم بنفسه بتوقيع العقوبة على الصبيان. ثم عاد القابسي فذكر عن سحنون إباحة تأديب الصبيان بعضهم بعضًا.

ونحن نُحبذ رأي القابسي الذي بدأ به، وهو قصر توقيع العقاب بواسطة المُعلم وحده، والتنبيه على عدم إباحته للصبيان الذين: «تجري بينهم الحميَّة والمنازعة، فقد يتجاوز الصبي المُطبَّق فيما يؤلم المضروب.» ٥٦-ب.

ولا ندري لماذا عاد القابسي فأباح العقاب لأحد الصبيان بعد ذِكر هذه الأسباب الوجيهة المانعة لولاية الصبي الضرب مما يخالف مبادئ التربية.

وعندنا أن هذه المسألة كانت تجري على عُرف الناس في الكتاتيب، فأجازها سحنون كما أجازها القابسي مع التقييد والحيطة.

هذه خُلاصة ما ذكره القابسي في العقاب، متمشيًا مع روح الإسلام في مبادئه وأصوله، حيث يبدأ بالرفق وينتهي بالشدة، ويضع الأمور موضعها فيُقرر العقوبة الملائمة للذنب، ويأخذ الصبيان بالشدة في رفق، وينصح بالحزم في غير قسوة، مع مراعاة الروح الإنساني وعاطفة الرحمة.

وغرضه من العقاب الإصلاح والزجر والوعظ لا التشفي والانتقام. وإننا لنرى روح العدل مُمتزجة بالشفقة تطلُّ من وراء هذه المبادئ التي قررها في التهذيب والتأديب.

١  إنجيل متى، الإصحاح الخامس، ٣٨–٤٩، العهد الجديد.
٢  مقدمات ابن رشد، ص٣.
٣  إحياء علوم الدين للغزالي، الجزء الثالث، ص١٤٤-١٤٥.
٤  إحياء علوم الدين للغزالي، الجزء الثالث، ص١٤٦.
٥  مُقدمة ابن خلدون، ص٣٩٩.
٦  رسالة في رياضة الصبيان وتعليمهم وتأديبهم لشمس الدين الإنبابي، مخطوط ٤٣٢ تعليم، المكتبة الملكية بالقاهرة.
٧  Understanding Human Nature-Alfred Adler p. 71.
٨  رسالة في رياضة الصبيان، مخطوط ٤٣٢.
٩  كتاب السياسة لابن سينا عن مقالات فلسفية قديمة نشرها الأب لويس شيخو، بيروت ١٩١١م.
١٠  إحياء علوم الدين للغزالي، ج٤، ص١٣٦.
١١  كتاب آداب المعلمين لمحمد بن سحنون.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤