الفصل الثاني والعشرون

قامت العَدَالات قبل أواخر الجيل الثاني

قيل إن اﻟﭭﺴَّﺎلات انتحلوا القضاء في إقطاعاتهم في أثناء فوضى الجيل الثاني، وفُضِّل وضع قضية عامة على تأمُّلها، وكان القول بأن اﻟﭭﺴَّﺎلات لا يملكون أسهل من اكتشاف الوجه الذي كانوا يملكون به، ولكنه لا ينبغي أن تكون الاغتصابات أصل العدالات، فالعدالات تُشتقُّ من أول نظام، لا من فساده.

جاء في قانون البفاريين:١ «إن الذي يقتل رجلًا حرًّا يدفع تعويضًا إلى أقربائه عند وجودهم، وإذا لم يوجد أحد منهم دفع التعويض إلى الدُّوك أو إلى من كان مستحقَّ عائدة لديه مدى حياته.» ونعلم ماذا كان يعني استحقاق العائدة.
وجاء في قانون الألماني:٢ «إن على من يُغتَصَب عبدُه أن يذهب إلى الأمير الذي يَخضع له الغاصب حتى يستطيع نيل التعويض.»
وجاء في مرسوم شلدبرت:٣ «إن قائد المائة إذا وجد سارقًا في مئوية غير مئويته، أو ضمن حدود أتباعنا، ولم يطرده منها، مثل محلَّ السارق أو زكَّى نفسه بقسم.» ولذا كان يوجد فرق بين أرض قائدي المائة وأرض الأتباع.
ويفسِّر مرسوم شِلْدِبِرت هذا نظام كلُوتير٤ للعام عينه، فهو، إذ وُضِع في ذات الحال وحول ذات الشيء، لا يختلف عنه في غير الألفاظ، وما يسميه النظام “in truste” يسميه المرسوم، “in termin’s fidelium nostrorum” ولم يتوافق جيدًا مسيو بنيون ومسيو دُو كانج٥ اللذان رأيا أن “in truste” تعني ممتلكة ملك آخر.
وفي نظام٦ لملك إيطالية، بِيبَن، صنع للفرنج أكثر مما صنع للُّنْبار، فرض هذا الأمير عقوبات على الكونتات وغيرهم من عمال الملك الذين يخونون في ممارسة القضاء أو يماطلون في إقامته، فأمر٧ بأنه إذا حدث أن رغب فرنجي أو لنباردي صاحب لإقطاعةٍ عن إقامة العدل وقف القاضي الذي يكون في كورته ممارسةَ إقطاعته على أن يقوم بالعدل هو أو رسوله في أثناء هذه الفترة.
ويُستدلُّ من مرسوم لشارلمان٨ أن الملوك كانوا لا يَجْبون الغرامة «الفريدا» في كل مكان، وفي مرسوم آخر٩ لهذا الأمير نطَّلع على المبادئ الإقطاعية وعلى المحكمة الإقطاعية التي كانت قائمة، وذهب مرسوم للويس الحليم إلى أن من كان صاحبَ إقطاعة فلم يُقِم العدلَ١٠ أو يحول دون إقامته أُقِيم بمنزله حتى يُحِقَّ الحق كما يُرَاد، وكذلك أذكر لشارل الأصلعِ مرسومين صدر أحدهما سنة ٨٦١١١ فيُرَى فيه قيام أقضية خاصة وقيام قضاة ومساعدين لهم، وصدر الآخر١٢ سنة ٨٦٤ ففرق فيه بين سِنيورياته الخاصة وسنيوريات الأفراد.

ولا توجد هبات إقطاعات أصلية؛ وذلك لأن الإقطاعات قامت بالتقسيم الذي يُعْلَم وقوعه بين الغالبين، ولا يمكن أن يُثْبَت بالعقود الأصلية — إذن — غير كون العدالات قد ربطت بالإقطاعات في البُداءات، ولكن إذا وجد — كما قيل — في الصيغ المؤكدة للإقطاعات أو الناقلة لها نقلًا أبديًّا كون العدالة قد أقيمت فيها، وجب أن يكون حق العدالة هذا من طبيعة الإقطاعة ومن امتيازاتها المهمة.

ولدينا من الآثار التي تضع قضاء الكنائس التُّراثيَّ في ممتلكتها ما هو أكثر جدًّا مما نُثْبت به منها قضاء عوائد اللودات أو الأتباع، أو قضاء إقطاعاتهم لسببين؛ فأما السبب الأول فهو كون معظم الآثار التي بقيت لنا حُفِظت أو جُمعت من قِبَل الرهبان نفعًا لأديارهم، وأما السبب الثاني فهو أن تراث الكنائس قد أنشئ بهبات خاصة وبشيء من نقض النظام القائم فوَجَبَ وجود وثائق من أجل هذا، وذلك بدلًا من كون الهبات التي أُنعِم بها على اللودات من نتائج النظام السياسيِّ فلم تكن هناك ضرورة إلى وثيقة خاصة أو إلى حفظها، حتى إن الملوك كانوا يقتصرون — في الغالب — على صنع عنعنة بسيطة بما لهم من صدارة كما يظهر هذا من حياة القديس مور.

بيد أن صيغة مركولف الثالثة١٣ تثبت لنا، بما فيه الكفاية، كونَ امتياز الإعفاء، وامتياز القضاء من حيث النتيجة، كانا أمرين شاملين لرجال الدين والدنيا، ما دامت هذه الصيغة قد وُضعت من أجل كلا الفريقين، وقُلْ مثل هذا عن نظام كلوتير الثاني.١٤

هوامش

(١) باب ٣، فصل ١٣، طبعة لندنبروك.
(٢) باب ٨٥.
(٣) لسنة ٥٩٥، مادة ١١ و١٢، طبع المراسيم القديمة لبالوز، صفحة ١٩ Pari conditione convenit ut si una centena in alia centena vestigium secuta fuerit et invenerit, vel in quibuscumque fidelium nostrorum terminis vestigium miserit, et ipsum in aliam centenam minime expellere potuerit, aut convictus reddat latronem, etc.
(٤) Si vestigius comprobatur latronis, tamen prœsentia nihil longe mulctando, aut si persequens latronem suum comprehenderit, integram sibi compositionem accipiat. Quod si in truste inveniture, medietatem compositionis trustis adquirat, et capitale exigat at latrone مادة ٢ و٣.
(٥) انظر إلى كلمة في trustis معجم (دوكانج).
(٦) أدمج في قانون اللنبار، جزء ٢، باب ٥٢ : ١٤، وهو المرسوم الملكي لسنة ٧٩٣، في بالوز، صفحة ٥٤٤، مادة ١٠.
(٧) Et is forsitan Francus aut Longobardus habens beneficium justitiam facere noluerit, ille judex in cujus ministerio fuerit contradicat illi beneficium suum, interim, dum ipse aut missus ejus justitiam faciat وانظر أيضًا إلى قانون اللنبار عينه، جزء ٢، باب ٥٢ : ٢، الذي يوافق مرسوم شارلمان لسنة ٧٧٩، مادة ٢١.
(٨) المرسوم الثالث لسنة ٨١٢، مادة ١٠.
(٩) المرسوم الثاني لسنة ٨١٣، مادة ١٤، و٢٠، صفحة ٥٠٩.
(١٠) Capitulare quintum لسنة ٨١٩، ماة ٢٣، طبعة بالوز، صفحة ٦١٧، Ut ubicumque missi, aut episcopum aut abbatem, aut alium quemlibet honore prœditum invenerint, qui justitiam facere noluit vel prohibuit, de ipsius rebus vivant quandiu in eo loco justitias facere debent.
(١١) Edictum in Carisiaco في بالوز، جزء ٢، صفحة ١٥٢، Unusquisque advocatus pro omnibus de sua advocatione … in convenentia ut cum ministerialibus de sua advocatione quos invenerit contra hunc bannum nostrum fecisse … casti get.
(١٢) Edictum Pistense، مادة ١٨، طبعة بالوز، جزء ٢، صفحة ١٨١، Si in fiscum nostrum vel in quamcumque immunitatem, aut alicujus protentis protestatem vel proprietatem confugerit, etc.
(١٣) باب ١ Maximum regni nostril augere credimus monimentum, si beneficia opportuna locis ecclesiarum, aut cui volueris dicere, benevola deliberatione concedimus.
(١٤) ذكرته في الفصل السابق: Episcopi vel potentes, etc.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي © ٢٠٢٤